منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القضاء في خدمة المواطن... و دور كتابة الضبط (الفصل الأول/الجزء الثاني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mourif_sdj




عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 14/08/2011
العمر : 41
الموقع : morif_198333@hotmail.com

القضاء في خدمة المواطن... و دور كتابة الضبط (الفصل الأول/الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: القضاء في خدمة المواطن... و دور كتابة الضبط (الفصل الأول/الجزء الثاني)   القضاء في خدمة المواطن... و دور كتابة الضبط (الفصل الأول/الجزء الثاني) Icon_minitimeالخميس يناير 05, 2012 7:53 pm

المبحث الثالث: مؤسسة قضاء القرب

إن الغاية التي قصدناها من إدراج مؤسسة قضاء القـــرب ضمن هـــذا الفصل ليست هي تناولنا هذا الموضوع بذات الطريقة و المنهج التـــــي تتناوله بها المؤلفات المتعلقة بالتنظيم القضائي،وإنما عمدنا إلى الحديث عنها إيمانا منا لما تمثله من تطبيق عملي و واقعي لقضاء في خدمــــــة المواطن،إذ تعد من الخطوات المتخذة لتفعيل مضامين الخطاب الملكــــــي المتعلق بالمفهوم الجديد لإصلاح العدالة.
و لقضاء القرب من المميزات و الإجابيات التي ستسهل ولوج المواطنين للمؤسسة القضائية و الإستفادة من خدماتها،و بالتالي تاهيله لأن يكـــــون قضاء في خدمة المواطنين،و التي نطمح أن يتم تفعيل الأهداف المسطـــرة في المشروع الإصلاحي للقضاء بمفهومه الجديد.
فإذا كان قضاء القرب سيشكل مؤسسة قريبة من المواطنين بالمعنـــــــى الجغرافي،فإن ذلك يستتبعه القرب النفسي الذي يجب أن يحس به المواطن تجاه هذه المؤسسة،من خلال حسن الإستقبال،و التوجيه السليم نحـــــــــو قضاء المآرب الشخصية بشكل مدقق،و تعريفه بما له من حقوق و مــــــا عليه من واجبات بلغة يسيرة سهلة الإستيعاب.
كما أن بساطة المساطر و عدم تعقيدها،و تحقيق السرعة اللازمة للبـــث في القضايا و تنفيذها بناء على الآجال المعقولة المحددة لها،من المميزات التي يجب أن تطبع قضاء القرب لتحقيق الأهداف المبتغاة مـــــــــــن وراء إحدثه،هذا مع الأخذ بعين الإعتبار للكفاء و التجرد التي ينبغي أن يتمتــــع بها القضاة المكلفين بهذه المهمة،و الذين عليهم التحلي بروح المسؤولية و هم ينظرون في القضايا المعروضة عليهم،مع تكريس الإستقلاليـــــــة و سيادة القانون في إحقاقهم للحق و رفعهم للمظالم،وعدم التهرب من كــــل ذلك بذريعة بساطة القضايا المعروضة عليهم بحكم الإختصاص الممنــوح لمؤسسة قضاء القرب. و أن يكون هدف الجميع الرقي بكل مكونات الدولة و تحقيق التنمية المنشودة.
و نحن إذ نأمل أن تحقق مؤسسة قضاء القرب الهدف المتوخى من وراء إحداثها،فنحن نؤاخذ القيمين على عدم إشراك كتابة الضبط في بناء هــــذا المشروع رغم أهمية هذا الجهاز،إذ ـ على الأقل ـ لا يمكن انعقاد الجلسات بدون كاتب الضبط،ناهيك عن الأشغال المضنية الأخرى التي تقوم بها هذه الهيئة الحيوية داخل قطاع العدل.
و في هذا الصدد يقول السيد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابـــة الديموقراطية للعدل في حوار له بيومية الصباح بتاريخ 11 شتنبر 2011 << لم تتم حتى استشارتنا في الجانب المرتبط بعمل كتابة الضبط و كـــــــما سبق أن أشرت الأمــر لا يرتبط فقط بقضاء القرب، وإنما أيضا بإحــــــداث غرف للاستيناف بالمحاكم الابتدائية، مع ما يتبع ذلك من أعباء إضافيـــــة من سجلات وجلسات ومحاضر ومساطر لا سابق علم للموظفين بها، وفي غياب أي تكوين إعدادي لهذه الخطوة، ولا أخفيك سرا إن قلت إن المحاكم تعيش حالة من التخبط غير المسبوق في محاولة لتوزيع الموارد البشرية غير الكافية أصلا لتغطية ما ستطرحه هـــذه التعديـــلات مــــن خصـــاص. واسمحوا لي أن أذكر أن مشروع قانون قضاء القرب كــــان ينص فـــــــي المادتين الثالثة والرابعة منه على إمكانية ممارسة اطر كتابة الضبط لهذا القضاء إلى جانب القضاة، لكن الصيغة النهائية أسقطت هذه الإمكانيــــــة لتكتمل حلقة إقصاء كتابة الضبط من قانون مهنة التوثيق إلى كل القوانين المتعلقة بالمهن القضائية >>
و عموما فبصـــدور القانــــون رقم 42.10 الصادر بتنفيــــذه الظــــهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 07 غشت 2011 أصبح قضاء الــقرب يشكل قسما من أقسام المحكمة الإبتدائية و لم يعد هناك محاكم الجماعــات و المقاطعات التي كانت لبنة في التنظيم القضائي المغربي.
و الهدف المتوخى من إحداث قضاء القرب هو تخفيف العبء عــــــــــلى المحاكم الإبتدائية،و تحقيق سرعة البث في نوع من القضايا المدنيــــــــــة و الجنحية.
و عكس حكام الجماعات و المقاطعات،فقاضي القرب هو قاض يعين من طرف الجمعية العمومية للمحكمة،و يعين نائبه رئيس المحكمة،و تــــــعقد جلسات قضاء القرب بمقار المحاكم الإبتدائية و المراكز التابعة لـــــــــــها.
و قد حدد المسرع الإختصاص القيمـــــي في مبلغ 5000 درهــــــم،دون إمكانية ضم الطلب المقابل إلى الطلب الأصلي إذا كان الأخير يستغرق قيمة الإختصاص و يبث فيه القاضي منفردا.
و فيما يخص الإختصاص النوعي فقد أبقى المشـــرع على الـــــــدعاوى الشخصية و المنقولة،و أضاف إلى عدم اختصاص هذا القضـــــاء دعاوى الشغل أيضا.كما تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 23 من الظهير المحدث لإختصاص محاكم الجماعات و المقاطعات الناصة لى امكانية الحاكم الأمر بكل التدابير التي تحد من الإحتلال و المنع من الإنتفاع بحق الملكيـــــــــة.
و قد أبقى المشرع على المجانية و الشفوية في المسطرة إضافة إلى مبدا العلنية و البساطة في القضايا و النهائية في الحكم،مؤكدا أن الأحـــــــــكام تصدر و تنفذ باسم جلالة الملك.
و بخصوص النهائية فقد أصبح الأمر سواء على الطرفين أو على وكيــــل الملك ما عدا حالات اإلغاء التي تم رفعها إلى ثماني حالات،وجعل المشـرع صراحة عدم إجراء الصلح سببا من أسباب الإلغاء ،بالإضافة إلى إغفـــال القاضي البث في أحد الطلبات أو بث فيما لم يطلب منهأ أو بث بأكثر ممـــا طلب منه،و كذا حالة التجريح،وعدم التحقق من الهوية،و عدم التأكد مـــن توصل المدعى عليه بالإستدعاء،إضافة إلى وجود تناقض بيــــــن أجزاء الحكم ،أو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
و فيما يخص الآجال فقد تم رفعها إلى ثمانية أيام بدلا من ثلاثة مــــــــن تاريخ التوصل،و يبث في الدعوى في ثلاثين يوما بدل ثمانية أيام،و أبقـي على نفس الأجل للسيد رئيس المحكمة للبث في طلب الإلغاء أي 15 أيـــام ،إضافة إلى التنصيص على تسليم نسخ الأحكام بعد 10 أيام من النطــــــق بها.
و بالنسبة للإختصاص الجنحي فقد أتى قضاء القرب بجدول للأفعـــــــال المستوجبة للزجر في المواد من 15 إلى 18 ، و نص في المـــــــادة 19 على أن الدعوى العمومية تحرك من طرف السيد وكيل الملك.
و في حالة تصريح المحكمة بعدم اختصاصها جنحيا فإن القضية تــــرجع إلى وكيل ،وكذا إعطاء الحق للمتضرر في إقامة الدعوى المدنية للمطالبـة بالتعويض في حدود الإختصاص القيمي المدني أمام قضاء القرب.

المبحث الرابع: القضاء من خلال الدستور الجديد

في ختام هذا الفصل حبذنا التطرق إلى المستجدات التي أتى بـها الدستور الجديد للقضاء،إن نعتبر ذلك خطوى أخرى جديدة و مهمة نحـــــو التقـــدم و الرقي بالمشروع الإصلاحي للعدالة المغربية،و ما يعنيه ذلك من الـــرفع من مستوى الخدمات التي ستقدمها المؤسسة القضائية للمواطنين.
فبحلول الدسور الجدد للمملكة(16) أعلن المغرب عن قضـــــــــــــــــــاء مستقل،مخصصا له حيزا كبيرا مقارنة بدستور 1996 ،ومعنونا لــــــــــه ب"السلطة القضائية" عوض القضاء،على إعتبار أن هذا المطلب كــــــان محل إجماع كل الفرقاء الحقوقيين و السياسيين و المدنيين،مؤكدا بـــــذلك إستقلال هذه السلطة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية،و ذلك من خلال فصول حاولت الحسم في المحسوبية و التدخل في شؤون القضــــــــــــاة و القضايا(17) حيث نص الفصل107 على أن<< السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية">>، كما ينص الفصل 109 على أنه<< يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضـــــــع لأي ضغط.
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملةيعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة>>.
ومنح مشروع الدستور الجديد ضمانات قوية للقضاة من أجل إصــــدار أحكام عادلة بعيدا عن أية أوامر أو تعليمات وفي منأى عن أي ضغـــــط،
............................................................................................................................
(16) صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011

(17) سناء كريم،مقال منشور لها بجريدة التجديد تحت عنوان "السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد"،بتاريخ 24 يونيو 2011
...............................................................................................................................





و في هذا الصدد نص الفصل على 110<<لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانـــون.
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لـــــــــها>>.
أما الفصل 111 فقد أعطى للقضاةالحق في حرية التعبير بما يتلائم مـع واجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية،بالإضافة إلى الحق في الإنخراط في الجمعيات،أو إنشاء جمعيات مهنية،مع احترام واجبات التجرد و استقـــلال القضاء،و بذلك فقد إستجاب لتطلعات العديدين ممن نادوا بهذا المطـــــــلب تحقيقا لنوع من الحرية،لأن القضاء ليس وظيفة إدارية فقط،و إنمـــــــــا وظيفة إجتماعية و حقوقية و إنسانية،وعلى القاضي أن ينفتح علـــــــــــى محيطه و ألا يحشر نفسه في دائرة مغلقة(18)
وتم تغيير إسم "المجلس الأعلى للقضاء" بـ"المجلس الأعلى للسلطة القضائية" وقد خصصت له الفصول من 113 إلى 116 و الذي يرأسه الملك،بينما يعد رئيس محكمة النقض رئيسا منتدبا.و الجديد أيضا هو عدم وجود وزير العدل في تركيبة المجلس،و بذلك تكون هذه النقطة التي كانت محل انتقاد شديد قد حلت،غير أن ما أثار النقاش من جديد هو دخـــــــــول شخصيات أخرى غير القضاة في تركبية المجلس الأعلى للسلطـــــــــــــــة القضائية،حيث تضاربة الآراء بين مؤيد لذلك و رافض،وفي ذات السيـــاق يقول الأستاذ إدريس المشترائي: << في نظري المتواضع فإن كلا الفريقين محق في دفوعاته وإن كانا مختلفين في التوجه لذلك ينبغي مراعاة موقف وسط يراعي المصلحتين الخاصة للقضاة والمصلحة العامة للمجتمــــــــع، فالقضاء شأن مجتمعي ولذلك فإن وضع نظام داخلي للمجلس سيحسم في النقط الخلافية، وذلك بجعل النظر في الوضعية الفردية من تعيين وتنقيل وترقية وتأديب، يقتصر فقط على أعضاء المجلس القضــــــــــــــــــــــــاة

............................................................................................................................
(18) ذ/ إدريس المشترائي،قاض سابق و محام بهيئة آسفي،مقال له بجريدة الصباح تحت عنوان "موقع السلطة القضائية في الدستور الجديد"،منشور بتاريخ 13 شتنبر 2011
............................................................................................................................
الدائمين والمنتخبين وحينما يتعلق الأمر بمناقشة مقترحات تهم القوانين القضائية وتهم مجال حقوق الإنسان وتهم السياسة القضائية والاقتراحات المتعلقة بشأنها فإن المجلس ينظر في ذلك بجميع أعضائه قضاة وغيرهم، لأن الغاية من ذلك هو تحويل المجلس الأعلى للقضاة من دوره التقليدي المنغلق المتمثل في إصدار قرارات تهم الوضعية الفردية للقضاة إلى دور أكثر اتساعا يجعل منه قوة اقتراحية... >>(19)
كما نظم الدستور الجديد حقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة في الفصول من 117 إلى 128 ومن أهم المقتضيات في هذا الخصوص تكريس قرينة البراءة ( الفصل 119 )،والحق في التعويض عن كل ضرر تسبب فيه خطأ قضائي تتحمله الدولة ( الفصل 122).
وبذلك يمكن القول بأن الدستور قد استجابة لأغلبية(20) المطالب و التطلعات،و بالتالي فهو يعد لبنة جديدة في الصرح الإصلاحي الذي يعرفه قطاع العدل،و يظل الأهم هو التفعيل و التطبيق العملي لمقتضاياته حتى يصبح أمرا ملموسا،و مضفيا للمسة واقعية لقضاء الهدف منه هو خدمة المواطن،لا أن تظل بنوده حبيس الصفحات لا غير.
................................................................................................................................
(19) المرجع السابق
(20) من النقاط التي لم تلقى التعديل عدم تعميم الحماية من العزل و النقل إلا بمقتضى القانون ليشمل القضائين الواقف (النيابة العامة) و الجالس،حيث نص الفصل 108 على مايلي : " لا يعزل قضاة الأحكام و لا ينقلون إلا بمقتضى القانون "
.............................................................................................................................
(نهاية الفصل الأول، و قريبا إن شاء الله الفصل الثاني المتعلق بدور هيئة كتابة الضبط في تفعيل مبدأ القضاء في خدمة المواطن)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء في خدمة المواطن... و دور كتابة الضبط (الفصل الأول/الجزء الثاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القضاء في خدمة المواطن... و دور كتابة الضبط (الفصل الأول/الجزء الأول)
» هيئة كتابة الضبط أي إصلاح
»  محاضرة هيكلة كتابة الضبط بالمحاكم العادية و المختصة
» رئيس كتابة الضبط....الشروط و المؤهلات
» استقلالية كتابة الضبط ماذا نقصد بها؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: منتدى التكوين المستمر :: منتدى العروض والمواضيع التكوينية-
انتقل الى: