منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المادة الادارية : تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي محو جميع الآثار المترتبة عن القرار الملغى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مجد
Admin
مجد


عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 12/03/2011

المادة الادارية : تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي محو جميع الآثار المترتبة عن القرار الملغى  Empty
مُساهمةموضوع: المادة الادارية : تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي محو جميع الآثار المترتبة عن القرار الملغى    المادة الادارية : تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي محو جميع الآثار المترتبة عن القرار الملغى  Icon_minitimeالأربعاء مايو 25, 2011 4:45 pm

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف الإداريـة بالربــــــاط

القــــرار عـدد: 1172

المـــــــؤرخ فـي: 27-10-2008

ملـــــــف عـدد: 180/08/2

السيد الوكيل القضائي للمملكة

ضـــد

السيد ………




المبــــــدأ


لا يمكن للإدارة التذرع بوجود صعوبة في تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بإلغاء قرار إداري بدعوى تنفيذها له، مادام تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي محو جميع الآثار المترتبة عن القرار الملغى.

إن عدم تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من قبل الإدارة قضى بإلغاء قرارها الإداري غير المشروع يشكل خرقا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، وهذا الخرق أخطر من إهدار حق اكتسب من تصرف غير مشروع.

لا يشكل عدم وجود منصب شاغر صعوبة واقعية في تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بإلغاء قرار إداري غير مشروع.



باسـم جلالـــة الملـــك

بتاريــخ : 27 أكتوبر 2008

إن محكمة الاستئناف الإداريـة بالربـــاط في جلستها العلنيـــة أصدرت القرار الأتي نصـــه :

بيــــن :السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن السيد وزير الصحة والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

المستأنف مـــــــــن جهــــة
وبيـــن : الدكتور .........

الكائن عنوانه برقم …………………………الرباط

نائباه الأستاذان ........ و...... ....... المحاميان ب.........

المستأنـف عليـه من جهــةأخـرى


بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 25 يونيو 2008 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02-07-2008 تحت عدد 383 في الملف رقم 348/08 س القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 08-09-2008 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف ورفض طلب التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم عدد 1848.

وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها بتاريخ 24-09-2008 من طرف المستأنف الرامية الى الحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكرته هاته.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 13-10-2008 من طرف المستأنف الرامية إلى الحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكرته هاته.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على المادتيـن الخامسة و الخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

و بناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-10-2008.

و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وحضور نائب المستأنف عليه وتخلف المستأنف.

وبعد الاستماع الى الآراء الشفهيـة للمفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد ….. ، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27-10-2008 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

بعد المداولـة طبقـاللقانـــون

في الشكـــــل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 25 يونيو 2008 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية مما يتعين قبوله.

في الموضوـــع :

حيث يستفيد من أوراق الملف، ومحتوى الأمر الاستعجالي المستأنف، أنه بتاريخ 11 يونيو 2008 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة بالرباط يعرض فيه بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ الحكم عدد 1848 الصادر بتاريخ 20-09-2007 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 287/07 غ والذي قضى بإلغاء قرار إعفاء الأستاذ الدكتور ....... ...... من مهامه كرئيس لمصلحة الولادة بمستشفى الولادات السويسي بالرباط، على اعتبار أن النازلة لها ارتباط بملف التنفيذ عدد 62/08/1 المفتوح أمام محكمة الاستئناف بالرباط فالتمس ضمه إلى طلب التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ الحكم المذكور، على أساس وجود قرار إداري مشروع وقانوني تم بموجبه تعيين الأستاذة …………………….. كرئيسه للمصلحة التي كان المستأنف عليه مكلفا بتسييرها قبل تقديم هذا الأخير لطعنه بالإلغاء. مضيفا أن هناك أيضا أسباب واقعية تحول دون تنفيذ الحكم المذكور، ذلك أن المنصب المثار بشأنه الدعوى موضوع الحكم المراد تنفيذه لم يعد شاغرا مما قد يؤدي إلى تعيين شخصين لتسيير نفس المصلحة أو إحداث مصلحتين بنفس المؤسسة أن التنفيذ من شأنه عرقلة عمل الإدارة من جهة التأثير على سير المرفق العمومي الشيء الذي يتعارض و مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية فالتمس التصريح بضم ملف التنفيذ المفتوح امام هذه المحكمة إلى المسطرة الحالية والتصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية تعتري تنفيذ الحكم المذكور.

وبعد جواب المطلوب ضده واستنفاد الإجراءات صدر الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وهو الأمر المستأنف.

أسبــاب الاستئنــاف

في السبب الأول :

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بعدم ارتكازه على أساس، باعتبار أن الصعوبة في التنفيذ لا تجدي إذا كان مبناها وقائع سابقة على صدور الحكم القابل للتنفيذ، أما في نازلة الحال فإن شغل المنصب من طرف خلف الطاعن (المستأنف عليه) وعدم إمكانية شغله من الطرفين معا أضحى يشكل صعوبة في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.

لكن، حيث لا يمكن للإدارة التذرع بوجود صعوبة في تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بإلغاء قرار إداري بدعوى تنفيذها له، مادام تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي محو جميع الآثار المترتبة عن القرار الملغى وهو ما لم تقم به الإدارة المستأنفة مما يجعل السبب غير مرتكز على أساس.

في السبب الثاني :

حيث يعيب الأمر المستأنف بخرق حقوق الدفاع لعدم توصله بأي استدعاء للجلسة بعد تعيينها، كما أدلى المستأنف عليه بمذكرة خلال جلسة 18-06-2008 أرفقها بوثيقة لم يتمكن المستأنف من إبداء اوجه دفاعه حولها مما تكون المحكمة لما اعتمدت تلك الوثيقة في اتخاذ موقف الرفض للطلب مسا لحق الدفاع.

لكن، حيث إن قاضي المستعجلات غير ملزم بالتمسك حرفيا بالإجراءات المسطرية المتعلقة باستدعاء الأطراف إذا ما اعتبر بأن حالة الاستعجال القصوى تقتضي البت في القضية على حالتها ولو بالاستغناء عن استدعاء الأطراف طبقا للفصل 151 من ق م م ، خصوصا إذا كان الأمر يقتضي فقط معاينة وجود أو عدم وجود صعوبة في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه كما في نازلة الحال. مما يجعل السبب غير جدير بالاعتبار.

في السبب الثالث :

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما لم يعتبر كون تعيين خلف للمستأنف عليه أصبح يشكل حقا مكتسبا لهذا الخلف لا يمكن التراجع عنه وأن خرقه سيؤدي إلى عرقلة المرفق العمومي.

لكن، حيث إن عدم تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من قبل الإدارة قضى بإلغاء قرارها الإداري غير المشروع، يشكل خرقا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وهذا الخرق أخطر من إهدار حق اكتسب من تصرف غير مشروع مما يجعل هذا السبب غير مرتكز على أساس.

في السبب الرابع :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بأن تبليغ الحكم المستأنف تم لوزارة الصحة فقط دون باقي الأطراف مما يجعل الحكم المذكور غير نهائي وبالتالي غير قابل للتنفيذ.

لكن، حيث إن القرار الإداري الذي تم الغاؤه بمقتضى الحكم المستشكل في تنفيذ صدر عن وزارة الصحة وهي المعنية بتنفيذه وبما أنه قد تم تبليغها به، فإنه لا موجب للتذرع من عدم تبليغه لباقي الأطراف غير المعنية به، مما يجعل السبب المثار بهذا الصدد غير منتج.

في السبب الخامس :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم أخذ المحكمة بما تمت إثارته من وسائل استند إليها في إثارة الصعوبة في التنفيذ ومن بينها ان تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه سيؤدي إلى إلغاء قرار إداري قانوني ومشروع.

لكن، حيث إن الحكم المثار بشأنه الصعوبة اعتبر على عكس ما جاء في السبب المثار بأن القرار المطعون فيه قرار لا يتسم بالمشروعية وهو ما دعا المحكمة إلى إلغائه مما يفرض على إدارة المستأنفة الانصياع للحكم الصادر في مواجهتها احتراما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

في السبب السادس :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بوجود صعوبة واقعية تحول دون تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه تتمثل في عدم شغور المنصب المراد إحداثه تنفيذا للحكم المذكور.

لكن حيث إن الحكم القاضي بالإلغاء يقتضي إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الذي قضت المحكمة بإلغائه ، وأن مسألة إحداث المنصب لتنفيذ الحكم تتعلق بإرادة الإدارة ولا يد لطالب التنفيذ في ذلك، كما ان عدم إمكانية الحصول على منصب لا يشكل صعوبة واقعية تحول دون تنفيذ الحكم المذكور، مما يجعل السبب غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه أمام استبعاد جميع أسباب الاستئناف يكون الأمر المستأنف حينما قضى بعدم وجود صعوبة في التنفيذ صائبا وواجب التأييد.

لهـــذه الأسبــــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإداريـة علنيـا – انتهائيا - حضوريا

فيالشكــــــل:بقبول الاستئناف.

فيالموضـــوع:بتأييد الأمر المستأنف.

و به صدر القرار و تلي في الجلسـة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسـات العاديـة بمحكمة الاستئناف الإداريـة بالرباط و كانت الهيئة متركبة مـن :

السيـــــد ......... رئيـســـــا

السيــــد ........... مقـــــــررا

السيــــدة ........... عضــــــوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد ......... .

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ............



الرئيـــس المقـــرر كاتبة الضبط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المادة الادارية : تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي محو جميع الآثار المترتبة عن القرار الملغى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أوجه الطعن بالإلغاء أوجه الطعن بالإلغاء
» المحاكم الادارية
»  القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
» ايها القياديون ماذا ستفعلون؟ ان الجميع في انتظاركم و قد طال الانتظار فما هو يا ترى القرار؟؟؟
» الجديد القديم في الجريدة الرسمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: منتدى التكوين المستمر :: منتدى النقاش القانوني-
انتقل الى: