منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاكم استئناف إدارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

محاكم استئناف إدارية Empty
مُساهمةموضوع: محاكم استئناف إدارية   محاكم استئناف إدارية Icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:23 pm

ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 الـمحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.





ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 الـمحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول
الإمضاء : إدريس جطو.



قانون رقم 80.03
تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية

الباب الأول
أحكام عامة
إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها



المادة 1


تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم.
تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة.


المادة 2


تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من :
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛
- كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.


المادة 3


تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.


المادة 4


يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

الباب الثاني
في الاختصاص



المادة 5


تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.


المادة 6


يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبها مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.

الباب الثالث
في المساعدة القضائية



المادة 7


يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.


المادة 8


يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.

الباب الرابع
في الاستئناف



المادة 9


تستأنف الأحكام الصادر عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في
الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية.


المادة 10


يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.


المادة 11


يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.


المادة 12


تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، ويحيل المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة.


المادة 13


ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.


المادة 14


القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.


المادة 15


تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

الباب الخامس
في الطعن بالنقض



المادة 16


تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية.
يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.


المادة 17


يمكن للمجلس الأعلى عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن يتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.

الباب السادس
أحكام مختلفة



المادة 18


تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم.


المادة 19


يبقى البت من اختصاص المجلس الأعلى بوصفه جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.

الباب السابع
أحكام ختامية



المادة 20


تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و46 و47
و48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.


المادة 21


تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاكم استئناف إدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات
» 6 ماي 2011 :بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل
» محاكم المغرب تُغلق أبوابها يومي 11 و12 ماي - Hespress
» إضراب وطني احتجاجي لمدة 24 ساعة يوم الاربعاء 21 شتنبر 2011 بجميع محاكم المملكة ومرافق العدل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: