منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إجراءات القضاء الإستعجالي أمام المحاكم التجارية2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

إجراءات القضاء الإستعجالي أمام المحاكم التجارية2 Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات القضاء الإستعجالي أمام المحاكم التجارية2   إجراءات القضاء الإستعجالي أمام المحاكم التجارية2 Icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 5:58 pm

المطلب الثالث: وظيفة القضاء الاستعجالي في المادة التجارية

الفرع الأول- قواعد الاختصاص في المادة التجارية

مع اعتبار الشرطين الجوهريين في ممارسة قاضي المستعجلات لمهامه وهما حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فان اختصاصات مؤسسة رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تحكمها القواعد التقليدية للاختصاص، التي تنظم عمل المحاكم التجارية من حيث الاختصاص النوعي والمحلي والقيمي، وان كان الاختصاص الأخير لا يطرح مشكلا طالما أن الوظيفة القضائية الذي تنهض به مؤسسة الرئيس كقاض استجالي تظل باستمرار وظيفة إجرائية لا تمس جوهر الحقوق والقيم المالية.

أولا- الاختصاص النوعي: تنص المادة 5 من قانون المحاكم التجارية على ما يلي:” تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية؛

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛

5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية..”، ومؤسسة رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات لا تخرج عن عبارة المحاكم التجارة، بالتالي فنظرها النوعي يبقى ملتزما بالاهتمامات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وان كان هذا النظر يتم وفق شكلية إجرائية خاصة.

ثانيا- الاختصاص المحلي: تنص المادة 10 من قانون المحاكم التجارية على ما يلي:” يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه. إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، و لكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعي عليه موطن و لا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم”، وتنص المادة 11 من نفس القانون على أنه”استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى- فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة- فيما يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات”.

مع ملاحظة أنه قلما يثور إشكال في مسائل الاختصاص هاته لشدة التركيز على معايير الاختصاص الوظيفي لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، لكن يبقى من الأهمية بمكان التأكيد على مسألة القرب من مؤسسة القضاء الاستعجالي حتى ولو داخل دائرتها الترابية نفسها، لما يترتب عن ذلك من نتائج تضمن الهدف المتوخى منها؛ كإمكانية التواصل السريع والمفتوح مع قاضي المستعجلات، وتوفير آجال الإجراءات، وسهولة المعاينات للبضائع والأوضاع، وسهولة التعرف والإدراك لطبيعة العادات والأعراف التجارية المحلية .

الفرع الثاني: قواعد الاختصاص الوظيفي في المادة التجارية

تستمد الوظائف المسندة للمؤسسة الاستعجالية في القضايا التجارية شرعيتها من نفس المادتين 20 و21 من قانون المحاكم التجارية السالف ذكرهما، مما يعني أن إجراءات القضاء الاستعجالي في المادة التجارية تتصل بدورها بهذه الأنواع من القضايا، التي أولها القضايا الاستعجالية التي تدرج ملفاتها بالجلسات الاستعجالية أو بمكتب السيد رئيس المحكمة أو حتى ببيته كما سبق الذكر، وثانيها قضايا الأوامر المبنية على طلب أو ما درج عليها الاصطلاح الفقهي بقضايا العقود المختلفة، وثالثها قضايا الأمر بالأداء ذات المسطرة الاستثنائية، وهذه الوظائف مسطرة بنص القانون ولا يمكن استمدادها من خارجه كما يؤكد ذلك القرار عدد 1097 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/ 10/ 2007 الذي ورد فيه ما يلي:” الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي المستعجلات لا يتقد بالاتفاق الحاصل بين طرفي العقد، وإنما يستمد من القانون أولا، ومن ظروف كل نازلة على حدة من جهة ثانية”، وعليه يمكن تقسيم هذا المطلب الى النقط التالية:

أولا- الإجراءات الاستعجالية: تتصل الإجراءات الاستعجالية بالقضاء الاستعجالي الذي يرجع بعض الفقه أصل نشأته إلى الأمر الاستعجالي الصادر بفرنسا في 22 يناير 1685 ، في حين يذهب بعض الفقه –عن حق- أن الأصل في نشأته يرجع إلى القضاء الإسلامي الذي كان يفصل في النزاعات في مجلس واحد على وجه السرعة والاستعجال. ومهما يكن من أمر فالمشرع المغربي نظم القضاء الاستعجالي منذ سنة 1913 بموجب ظهير 12 غشت 1913 في الفصول 219 إلى 225 من الباب الثاني بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية القديم، واستمر حضور القضاء الاستعجالي حتى في قانون المسطرة المدنية الجديد الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 من خلال الفصول 149 إلى 154في الباب الثاني من القسم الرابع، وبصدور قانون المحاكم التجارية بموجب القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 12 فبراير 1997 كرس المشرع فعالية القضاء الاستعجالي انطلاقا من المادة 21 المشار إليها آنفا.

وتتم الإجراءات الاستعجالية بالاستناد إلى قانون المحاكم التجارية وقانون المسطرة المدنية على الشكل التالي:

1- يحال المقال الاستعجالي حالا على السيد رئيس المحكمة الذي يأمر باستدعاء الأطراف لأقرب جلسة يعينها ما لم تتوفر حالة الاستعجال القصوى، حيث يبت حينئذ في الطلب على وجه العجلة ويأمر بالتنفيذ على الأصل.

وذلك تنفيذا للفقرة الرابعة من الفصل 149 من ق.م.م التي ورد فيها ما يلي:” تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.” والفصل 150 من نفس القانون الذي ورد فيه ما يلي:”يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب. يمكن له أن يبت في أيام الآحاد وأيام العطل”، والفصل 151 من نفس القانون الذي جاء فيه ما يلي:” يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى”.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة المثالية لاستدعاء الأطراف ينبغي أن تتم بصندوق المحكمة، لضمان تبليغ صاحب المقال بتاريخ الجلسة التي عينها الرئيس، بل وتكليفه عند الاقتضاء بالسهر على تبليغ الطرف الآخر بالاستدعاء وإرجاع شهادة التسليم إلى المحكمة قبل انعقاد الجلسة.

2 _ تنفيذ الأمر بالاستدعاء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي:” يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه إلى جلسة يعين يومها”، والفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المحاكم التجارية التي تنص على ما يلي:” يستدعي القاضي المقرر الأطراف إلى جلسة يحدد تاريخها”، وفي هذا الصدد قرر المجلس الأعلى تحت عدد 264 بتاريخ 31/ 01/ 2001 ما يلي:” إن البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ولو تعلق الأمر بدعوى من أجل تصحيح خطا مادي مادامت مقامة من أحد الأطراف ومادام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم يكون خارقا للقانون وللمبدأ وعرضة للنقض” ، ولكي يتم الاستدعاء بصورة قانونية لابد من تطبيق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 حتى لا يكرر من جديد، وتهدر مع التكرار مقاصد الاستعجال المطلوبة، وفي هذا الصدد ينبغي تنفيذ مقتضيات المادة 15 من قانون المحاكم التجارية التي تقضي بما يلي:” يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين و تنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 ( 25 ديسمبر 1980 ) ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية”، وفي هذا الصدد جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1206 بتاريخ 29/ 01/ 2003 ما يلي:” إن مسير المحل التجاري يرتبط مع مالك الأصل التجاري بعقد تسيير حر تنتفي معه علاقة التبعية وبالتالي لا يعتبر هذا المسير من خدم مالك الأصل التجاري ولا من أقاربه أو أي شخص آخر يسكن معه. إن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المسير الحر للأصل التجاري لا يدخل في دائرة الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق. م. م لا نتفاء علاقة القرابة والتبعية أو السكنى القارة بينه وبين مالك الأصل التجاري الذي وجه إليه الإنذار، وقضى ببطلان تبليغ الإنذار بسبب تبليغه للمسير، يكون مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى” .

يحيل الكاتب المكلف بمسك الصندوق الملف الاستعجالي على القسم المختص ليقوم كاتب الجلسة بما يلي:

أ- تدوين الملف بالسجل العام للقضايا الاستعجالية نموذج رقم 476/2001 ، وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التي تنص علي ما يلي:” تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض….الخ”، ويوضح هذا السند سند آخر ورد في الفقرة الثانية من الفصل 31 من ق.م.م الذي ورد فيه بتفصيل ما يلي:” تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء”، أي تاريخ أول جلسة.

ب- يرتب كاتب الضبط الملفات الاستعجالية المدرجة في الجلسات حسب تسلسلها من أصغر رقم إلى أكبره، ثم يقسمها بعد الترتيب إلى مجموعات حسب تواريخ الجلسات، وقبل الجلسة بيوم أو يومين يشرع في تهييئها الكيفية التالية:

- حصر مجموع الملفات المدرجة بالجلسة.

- تقسيم الملفات المدرجة إلى قسمين؛ قسم يضم ملفات التأمل إن وجدت، وهذه الملفات تكون محجوزة بمكتب رئيس المحكمة، ولا يمكن لأي كان الاطلاع عليها إلا بعد النطق بالأمر، وقسم يضم ملفات المناقشة، وهي ملفات إما أن تدرج لأول مرة بالجلسة وإما أن تكون مؤخرة لسبب من الأسباب، ويضمن كل ذلك بسجل الجلسات نموذج رقم 479، على أن يرتب ملفات التأمل وفق تسلسلها الرقمي أولا تحت عنوان ملفات التأمل، ثم يتبعها بنفس الكيفية بملفات المناقشة تحت عنوان ملفات المناقشة.

- يهيئ كاتب الجلسة جدولا يتضمن مجموع الملفات المدرجة سواء في التأمل أو في المناقشة، والسند القانوني الذي يشير إلى جدول الجلسة هو الفقرة الأولى من الفصل 47 من ق.م.م التي تنص على ما يلي:” إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة”.

- وضع المرجوعات ( شواهد التسليم والاستدعاءات وغيرها ) والمذكرات في ملفاتها، بعد إعداد المحاضر نموذج رقم 32021 التي ستضمن بها مجريات الجلسة.

و السند القانوني لهذا الإجراء هو الفصل 51 من ق.م.م الذي ورد في فقرته الأولى ما يلي:” يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة” والفقرة الثانية من نفس الفصل التي تنص على ما يلي:” توقع أوراق المحاضر بعد الجلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط”.

بعد ذلك يصفي كاتب الجلسة جميع الملفات المدرجة ويقسمها من جديد إلى ملفات محكومة تقدم للطبع والتوقيع، وأخرى مؤخرة تدرج للتأمل في الجلسة الموالية وأخرى تضم إلى الجلسة التي أخرت إليها.

ويمكن لرئيس المحكمة أن يتلقى المقالات الاستعجالية في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل عندما تتوفر حالات الاستعجال القصوى، ويمكن له أيضا تلقيها قبل التقييد في سجل كتابة الضبط ولو بموطنه، حيث يعين بشكل فوري اليوم والساعة التي يبت فيها، وقد يكون اليوم والساعة يوم أحد أو يوم عطلة وقد لا يستدعي المدعى عليه، والسند القانوني لهذا الإجراء هو الفصل 150 من ق. م. م الذي ينص على ما يلي:” يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها، يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل”، وينص الفصل 151 من نفس القانون على ما يلي:” يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى”.

والسند القانوني للبت الفوري أو التأخير هو الفصل 46 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي:” يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة”.

والحقيقة أن تبادل المذكرات في الجلسات الاستعجالية وإن كان ذلك حق من حقوق الدفاع، إلا أنه يطيل المسطرة مما يؤثر سلبا على إفراغ مفهوم القضاء الاستعجالي من مدلوله القانوني، لذلك فمن مسؤوليات قاضي المستعجلات التركيز على مدى جدية الدفوع المعروضة عليه إعمالا لوظيفته في حمل الأطراف على احترام حالة الاستعجال التي لجئوا إلى التقاضي تحت مظلتها، وله كامل الصلاحية في إدراج الملفات الجاهزة للتأمل آخر الجلسة عوض إدراجها للتأمل في جلسات موالية قد تمدد أمد النزاع أو تعمق النقاش إلى درجة يصبح معها البت فصلا لا إجراء، وللأطراف تقديم طلبات تعجيل الجلسة ولو بمكتب الرئيس طالما توفرت شروط الجاهزية، والمهم في كل ذلك هو الحصول على أمر معلل تعليلا كافيا وصحيحا من غير إجمال ولا احتمال لأن الخطأ في التعليل بمثابة انعدامه، كما ذهب إلى ذلك المجلس الأعلى في قراره عدد353 بتاريخ 21/ 03/ 1967.

وحسب الفصل 43 من ق.م.م فالجلسات تكون علنية ما لم يقرر القانون أو تدعو حالة الاستعجال القصوى إلى خلاف ذلك، وعلى كاتب الجلسة أن يتمتع بحسن الاستماع وسلامة التلقي ودقة التتبع لما يروج بها من مناقشات وتدوينه في المحضر المشار إليه آنفا، قبل التوقيع عليه وقبل تسليمه لقاضي المستعجلات للتوقيع كذاك. ولا بد من اعتبار مقتضيات المادة 17 من قانون المحاكم التجارية التي وان كانت تتحدث عن إجراءات قضاء الموضوع فان المسطرة واحدة، إذ تقضي هذه المادة بما يلي:” تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة. لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا”. مع ملاحظة أن المحكمة هنا هي مؤسسة الرئيس وأن الحكم هنا هو الأمر وأن المداولة هنا هي التأمل لتفرد رئيس المحكمة بإصدار الأمر، وأن مسألة تحرير هذا الأمر تظل نسبية لإمكانية صدوره على الأصل.

تصفى الجلسات الاستعجالية بتضمين نتائجها في سجل الجلسات بمنطوقها وأرقامها (عملية الترقيم هذه تستأنف مع بداية كل سنة ميلادية)، كما تصنف الملفات المدرجة في التأمل بتواريخها والمؤخرة إلى جلسات موالية بتواريخها كذلك، والسند القانوني لهذه العملية هو الفصل 46 من ق.م.م الذي ينص على مايلي:” يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات، وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة”، والفصل51 من نفس القانون الذي ينص على ما يلي:” يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31، والسجل المنصوص عليه في الفصل 31 هو السجل العام المتعلق بالقضايا الاستعجالية المشار إليه أعلاه ،مع الإشارة إلى أن جميع الجلسات تصفى بنفس الكيفية على جهاز الحاسوب بشكل مواز لما يقوم به كاتب الجلسة. وبعد طبع الأحكام الذي يجب أن لا يستغرق زمنا طويلا تفرز أصولها التي تحمل تاريخ الأمر ورقمه ورقم الملف، وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط قبل أن تسلم نسخها للأطراف والسند القانوني في ذلك مقتضيات الفقرة 8 من الفصل 50 من ق.م.م التي تنص على ما يلي:” تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط”، والفقرة 10 من نفس الفصل، وإذا كان تاريخ الأوامر ضروريا فان الغلط في التأريخ لا يصيرها باطلة كما ذهب ذلك المجلس الأعلى في قراره عدد 574 بتاريخ 15/ 05/ 1969، حين اعتبره مجرد غلط مادي يمكن تصحيحه .

وفي هذا الصدد ذهب المجلس الأعلى في القرار عدد352 بتاريخ 12/ 03/ 1967 إلى أن أصل الحكم يجب أن يوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط، وعدم الإشارة في نسخة الحكم المصدقة من كاتب الضبط إلى أن الأصل قد وقع من رئيس الجلسة وكاتبها فيه مخالفة للقانون ، ويؤيد قراره عدد317 بتاريخ 05/ 02/ 1970 هذا التوجه حين رأى أن عدم توقيع كل من الرئيس وكاتب الضبط على محضر الجلسة يفقده صبغته القانونية وقيمته التدليلية، مما يجعله مخلا بالقانون. وحسب الفصل 153 من ق.م.م فالأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ولا يطعن فيها بالتعرض، و يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقـع تصفيتها مـع المصاريف المتعلقة بالجوهر .

وللإشارة فإن أصول الأوامر هي التي توقع دون نسخها، و هذا ما أكد عليه قرار المجلس الأعلى عدد 3898 بتاريخ 10/06/98 الذي جاء فيه:” لكن حيث إن الأحكام هي عبارة عن أصول فقط، تسلم منها نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من طرف كاتب الضبط وإن توقيع القاضي وكاتب الجلسة لا يكون إلا محل الأصل دون النسخ، وإن الطاعن لم يثبت أن الأصل غير موقع من طرف القاضي وكاتب الضبط مما لم تخرق معه المحكمة أي مقتضى”

بعد ذلك يرتب كاتب الجلسة أصول الأوامر حسب أرقامها ليكون منها سجلا خاص كما يقضي بذلك الفصل 154 من ق.م.م الذي ينص على أنه:” تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص”

ثانيا- تسليم نسخ الأوامر الاستعجالية: يتم تسليم نسخ الأوامر الاستعجالية بناء على مقتضيات الفصل 428 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي:” لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم”، والفصل 53 من نفس القانون الذي ينص على ما يلي : “تسلم نسخة مصادق علي مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها”، كما تنص الفقرة 5 من الفصل 433 من ق.م.م على أنه” يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتابة الضبط”، وينص الفصل 435 من ق.م.م على ما يلي:” تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات”،

وقبل تسليم النسخ يجب التأكد من تطابق محتوى أصل الأمر مع ما هو وارد بمسودته، وخاصة من حيث البيانات التالية:

- من حيث الإشارة إلى اسم الهيئة، أي اسم رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر وكاتب الضبط كما قضى بذلك القرار عدد 234 بتاريخ 08/ 03/ 2005 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الذي جاء فيه:” حيث إنه طبقا للفصل 50 من ق.م.م فإن الأحكام يجب أن تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم وبالرجوع إلى نسخة الأمر المستأنف يتبين أنه تم إغفال ذكر اسم القاضي الذي أصدره وبالتالي يعتبر الأمر كأن لم يكن ومنعدم الأثر لمخالفته لمقتضيات الفصل المذكور الذي يعد من النظام العام، وعليه فإنه يتعين الحكم ببطلان الأمر المطعون فيه وإرجاع الملف إلى الجهة التي أصدرت الأمر للبت فيه طبقا للقانون.”

- من حيث الإشارة إلى البيانات التي تهم أسماء وعناوين أطراف الدعوى

- من حيث الإشارة إلى منطوق الأمر وهل هو مصدر بعبارة باسم جلالة الملك وهل هو موقع من طرف رئيس المحكمة وكاتب الضبط، كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م وقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1992 الذي ورد فيه ما يلي: “القرار الذي لم ينص على عنوان أو محل إقامة الطرفين يكون قد خرق الفصل 345 من ق.م.م الذي يجعل هذا البيان لازما مما يتعرض من أجله للنقض” ، والقرار عدد 162 بتاريخ02/ 04/ 1969 الذي ينص على أنه” يكون الحكم قانونيا إذا حمل في رأسه عبارتي المملكة المغربية باسم جلالة الملك” .

ويجب على كاتب الضبط أن يوقع على نسخة الأمر وأن يفتح توقيعه بالاسم مع الإشهاد بمطابقتها للأصل كما قرر المجلس الأعلى ذلك تحت عد917 بتاريخ 1998/02/11 حين قضى بأنه: “يجب أن تحمل نسخة الحكم المرفقة لعريضة النقض ليس فقط الإشهاد بكونها مطابقة للأصل، بل اسم وتوقيع الكاتب الذي سلمها، وذلك تحت طائلة عدم القبول” . ويتولى تسليم النسخة التبليغية والتنفيذية للأمر كاتب الجلسة أو غيره من كتاب الضبط كما يؤكد ذلك قرار المجلس الأعلى عدد 901 بتاريخ 04/ 04/ 1988 الذي اعتبر أن” الإشهاد بمطابقة النسخة لأصل الحكم الذي أخذت منه يصح أن يقوم به كل كاتب ضبط موظف بصفة قانونية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المأخوذة منه النسخة المسلمة، ولو لم يكن هذا الكاتب مكلفا بمهمة رئيس كتابة الضبط” .

تسلم نسخ الأوامر الاستعجالية بعدد الأطراف، ولا ضير في إعادة تسليمها مرة ثانية متى كانت المبررات وجيهة ودونما حاجة لمسطرة خاصة، على خلاف النسخة التنفيذية التي لا تسلم إلا مرة واحدة، جاء في قرار استئنافية فاس عدد 03/ 2004 بتاريخ 18/ 03/ 2004 أن” طلب نسخة تنفيذية يختص فيه قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية باعتباره صاحب الولاية العامة ولو تعلق الأمر بطلب نسخة قرار استئنافي” ، ويؤيده قرار استئنافية مكناس عدد 974 بتاريخ 10/ 04/ 2004 الذي جاء فيه أن” الحكم بتسليم نسخة تنفيذية ثانية يخرج عن الاختصاص المخول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المحدد حصرا في الحالات المنصوص عليها في المادة 149 من ق.م.م ” . ونفس الاتجاه سارت عليه استئنافية مراكش بتاريخ 02/ 05/ 2006 حين رأت أن” السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف غير مختص للبت في طلب الحصول على نسخة تنفيذية ثانية، ولو تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة الاستئناف طبقا للفصلين 149 و 435 من ق.م.م” .

ثالثا- استئناف الأوامر الاستعجالية: جاء في قرار عدد 172 بتاريخ 04/ 05/ 1999 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي: “وحيث إن الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية تقبل الاستئناف داخل أجل 15 يوماً حسب ما هو منصوص عليه في الفصل (المادة) 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وبالتالي فإن الاستئناف المقدم خارج الأجل المذكور يكون غير مقبول”.

وتنص المادة 18 من قانون المحاكم التجارية على ما يلي:” تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون. يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية. يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.”

وهذه المادة تتطابق والفصل 154 من ق.م.م الذي جاء فيه ما يلي:” يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، و يفصل في الاستئناف بصفة استعجالية”. وينص فصل 134من ق.م.م.. يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.

يوقف أجل الاستئناف، و الاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.

وينص الفصل 328 من ق.م.م على ما يلي:” تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 و تسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف حيث تقيد مع الملف و النسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 و تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل”. ويثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ثم يوجه مع المستندات المرفقة به، دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصـة.

وإذا كان من اختصاص كاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق مراقبة المقالات الاستئنافية من حيث مرفقاتها وعدد نسخها، فانه لا يملك مع ذلك الحق في رفض تلقي هذه المقالات ولو بدعوى تقديمها خارج الأجل القانوني، وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/07/ 1995 إلى” أن منع العارضة من طرف رئيس كتابة الضبط من تسجيل استئنافها يعتبر تأويلا خاطئا ومتسما بالتالي بتجاوز السلطة ومخالفة القانون، إن مراقبة الوثائق المدلى بها صحبة مقال الاستئناف تبقى من اختصاص القضاء وحده” .

خاتمـــة

لقد أثبتت الممارسة الميدانية لعمل المحاكم التجارية خلال فترة تربو عن عقد من الزمن أن القضاء الاستعجالي في المادة التجارية تمكن من كسب الرهان، واستطاع مسايرة الإيقاعات المتسارعة التي يفرضها عالم المال والأعمال بحس تحكمه قيم العدالة وروح الانفتاح، ولعل الفضل في ذلك- و بعد توفيق من الله- يرجع إلى مجموعة من العوامل؛ منها المواكبة التشريعية لتطور الحياة الاقتصادية والتجارية بالمغرب عبر عقود من الزمن، والتي توجت بمدونة التجارة وقانون المحاكم التجارية والقوانين ذات الصلة بالتجار والشركات، ومنها زخم الاجتهادات القضائية في المادة التجارية التي عرفها القضاء الاستعجالي في المغرب منذ مطلع القرن الماضي، وكان للانفصال المبكر بين القانون المدني والقانون التجاري دور مهم في هذا المجال، ومنها الكفاءات العلمية التي أنيطت بها مسؤولية القضاء الاستعجالي في المادة التجارية وكانت على مستوى متميز من الخبرة والجرأة والذكاء، ومنها تغلغل الممارسة الإجرائية في ثقافة العامة من الناس- تجارا وصناعا وحرفيين ومقاولين صغارا وكبارا ومسيري شركات ونحو ذلك-؛ إذ أن ما يثير اهتمام هؤلاء جميعا في القانون ليس إشكالاته الفقهية بل خلاصاته العملية وكيفياته الإجرائية التي هي في النهاية وظيفة القضاء الاستعجالي، ومنها تجانس العمل الإجرائي بكتابة الضبط مع مساطر العمل القضائي في المادة التجارية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إجراءات القضاء الإستعجالي أمام المحاكم التجارية2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إجراءات القضاء الإستعجالي أمام المحاكم التجارية
»  القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
» حق النساء المسلمات في الوقوف أمام القضاء من دون نزع حجابهن.
» المحاكم التجارية
» المحاكم الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: منتدى التكوين المستمر :: منتدى النقاش القانوني-
انتقل الى: