الاستيداع
الاستيداع وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه، لظروف خاصة، لذا فان المـعني بالأمرلايفقد صفة موظف خلالها ، ولا يحذف مـن لائحة الموظفين لكون الاستيـداع ليس انقطـاعا نهائيا عن العمـل ، إلا أنه لا يستفـيد من عدة حقـوق ماديـة (الأجرة . ترقية . تعويضات عائلية . التقاعد . راتب الزمانة نتيجة حوادث... )
حالاتـــه
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة استيداع في الحالة الآتية :
عند وقوع حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير
عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية
عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام
لأسباب شخصية
لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
حق الموظف (ة) في التواجد بجانب زوجته (ها) إذا كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان عمله
مدتـه
تختلف باختلاف الحالات
في الحالات رقم 1 و2 و 3 و 4 المدة ثلاث سنوات على الأكثر تجدد مرة واحدة ولمدة تماثلها أي 3+3 = المجموع 6 سنوات
في الحالة رقم 5 : المدة سنتان تجدد لمرة واحدة ولمدة تماثلها أي 2+2 = 4 سنوات
في الحالة رقم 6 :المدة : سنة واحدة تجدد إلى أن يبلغ سن الولد خمس سنوات
في الحالة رقم 7 : المدة : سنة تجدد ما دام الولد مصابا بالعاهة
في الحالة رقم 8 :المدة : سنتان تجدد لسنتين دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات
شروط الإحالة على الاستيداع
تقديم طلب تحت الإشراف الإداري
توفر احدى الحالات التي تسمح بالاستيداع
انتظار قرار الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك
عدم مغادرة مقر العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف تاركا لوظيفته فيعزل من منصبه
أن لا يكون الموظف متمرنا ولا مؤقتا أو مياوما أو عرضيا
تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام مدة الإحالة على الاستيداع وقبول المنصب الذي يعين له بعد رجوعه وإلا حذف من منصبه عن طريق الإعفاء
إجراء فحص طبي إن تجاوزت مدة الاستيداع سنة