منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان العزماني

عدنان العزماني


عدد المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 16/05/2011

وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق Empty
مُساهمةموضوع: وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق   وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق Icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 9:28 pm

الاستيداع

الاستيداع وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه، لظروف خاصة، لذا فان المـعني بالأمرلايفقد صفة موظف خلالها ، ولا يحذف مـن لائحة الموظفين لكون الاستيـداع ليس انقطـاعا نهائيا عن العمـل ، إلا أنه لا يستفـيد من عدة حقـوق ماديـة (الأجرة . ترقية . تعويضات عائلية . التقاعد . راتب الزمانة نتيجة حوادث... )

حالاتـــه
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة استيداع في الحالة الآتية :

عند وقوع حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير
عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية
عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام
لأسباب شخصية
لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
حق الموظف (ة) في التواجد بجانب زوجته (ها) إذا كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان عمله
مدتـه
تختلف باختلاف الحالات

في الحالات رقم 1 و2 و 3 و 4 المدة ثلاث سنوات على الأكثر تجدد مرة واحدة ولمدة تماثلها أي 3+3 = المجموع 6 سنوات
في الحالة رقم 5 : المدة سنتان تجدد لمرة واحدة ولمدة تماثلها أي 2+2 = 4 سنوات
في الحالة رقم 6 :المدة : سنة واحدة تجدد إلى أن يبلغ سن الولد خمس سنوات
في الحالة رقم 7 : المدة : سنة تجدد ما دام الولد مصابا بالعاهة
في الحالة رقم 8 :المدة : سنتان تجدد لسنتين دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات
شروط الإحالة على الاستيداع
تقديم طلب تحت الإشراف الإداري
توفر احدى الحالات التي تسمح بالاستيداع
انتظار قرار الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك
عدم مغادرة مقر العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف تاركا لوظيفته فيعزل من منصبه
أن لا يكون الموظف متمرنا ولا مؤقتا أو مياوما أو عرضيا
تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام مدة الإحالة على الاستيداع وقبول المنصب الذي يعين له بعد رجوعه وإلا حذف من منصبه عن طريق الإعفاء
إجراء فحص طبي إن تجاوزت مدة الاستيداع سنة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عدنان العزماني

عدنان العزماني


عدد المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 16/05/2011

وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق   وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق Icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 9:29 pm

الإلحــاق

الإلحاق هو خروج الموظف عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد؛ يستفيد منه الموظف الرسمي فقط.

شروطه
يخضع الإلحاق لقواعد إدارية ومسطرية من بينها :

عدم السماح بالإلحاق إلا للموظفين الرسميين واستثناء يجوز للموظف المتمرن أن يتمتع بهذه الوضعية في حالة القيام بنيابة عمومية
حصول الموافقة المبدئية من الإدارتين الأصلية والمستقبلة
تقديم طلب واضح عن طريق السلم الإداري
عدم مغادرة المعني ( ة ) عمله قبل التوصل بالموافقة كتابة من إدارته
حصول موافقة الإدارة المستقبلة على طلب المعني بالأمر وإصدار مقرر بالتحمل
جهات الالحاق :

لدى إدارة أو مكتب أو منظمة عمومية تابعة للدولة لشغل منصب يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد
بإدارة أو مكتب أو مؤسسة عمومية لشغل منصب لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية
ممارسة التعليم والقيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمات دولية
للقيام بنيابة عمومية أو نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية
الآثـار
تترتب عن وضعية الإلحاق آثار منها:

تقاضي الموظف الملحق راتبه من الإدارة المُستقبلة
تعويضه في منصبه إلا إذا كان الإلحاق لمدة لا تتعدى ستة أشهر
الاستفادة من الترقية والتقاعد في الإطار الأصلي على أن التنقيط من اجل الترقية يتم من طرف الإدارة المستقبلة
الحق في المشاركة في انتخاب ممثلين عن الموظفين بالإدارة الأصلية وكذا في انتخاب ممثلين عن المستخدمين الذي يجري في الإدارة الملحق لديها
حق المشاركة في الامتحانات المهنية والمباريات المنظمة من طرف الإدارة الأصلية
استفادة ذوي الحقوق من رصيد وفاة الموظف الملحق بمؤسسة عمومية ويحتسب بناءا على مرتب الإطار الأصلي وتؤديه الإدارة المستقبلة.
الرجوع عند إنهاء مدة الإلحاق إلى السلك الأصلي بالأسبقية
إمكانية وضع حد للإلحاق لمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية مع الرجوع إلى السلك الأصلي بعد سنتين من الإلحاق على الأقل بسبب هفوة في القيام بالمهام أو في حالة حذف الوظيفة كيفما كانت مدة الإلحاق
المدة

يكون الإلحاق لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتمديد بفترات متساوية.

ويمكن أن يدمج الموظف الملحق بإدارته الجديدة بطلب صريح في إطار مطابق للوضعية النظامية الحاصل عليها في إطاره الأصلي عند تاريخ الإدماج ، وذلك شريطة ألا تقل مدة الإلحاق عن ثلاث سنوات .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وضعية الاستيداع و وضعية الالحاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوة للتنسيقية الوطنية للمهندسين بقطاع العدل
»  تنسيقية المهندسين و التقنيين ' : بلاغ الجمع العام المنعقد يوم السبت 1-10- 2011 حول وضعية المهندسين بقطاع العدل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى الاجتماعي :: منتدى التواصل الاجتماعي-
انتقل الى: