مجد Admin
عدد المساهمات : 47 تاريخ التسجيل : 12/03/2011
| موضوع: المهام المسندة لمختلف فئات هيئة التقنيين التابعين لوزارة العدل الخميس يونيو 02, 2011 7:50 am | |
| قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 84.95 صادر في 10 شعبان 1415 (12 يناير 1995) بتحديد المهام المسندة لمختلف فئات هيئة التقنيين التابعين لوزارة العدل (1).
الوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالشؤون الإدارية،
بناء على المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ولا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تحدد المهام المسندة إلى مختلف فئات التقنيين العاملين بوزارة العدل على الشكل التالي :
الدرجات تحديد المهام تقني من الدرجة الثانية القيام بالمهام المتعلقة بالمحاسبة ؛ القيام بأعمال السكرتارية والكتابة ؛ القيام بالمهام المتعلقة بتدبير وتسيير شؤون الموظفين والأعمال الإدارية ؛ القيام بالأعمال التي لها علاقة بميدان تسيير المقاولات ؛ القيام بمهام مبرمجة في ميدان الإعلاميات ؛ القيام بالأعمال الداخلة في مجال الإعلاميات ؛ القيام بالمهام المتعلقة بالإحصائيات ؛ القيام بأعمال الرسم المعماري والهندسة المدنية ؛ القيام بأعمال الطباعة والصيانة ؛ الإشراف على صيانة وإصلاح بنايات المحاكم ؛ تركيب وإصلاح وصيانة الآلات ، تشغيل وصيانة آلات التبريد وتكييف الهواء ؛ تشغيل وصيانة كل ما يتعلق بالتجهيزات الصوتية ؛ فحص وصيانة الأجهزة الإلكترونية ؛ فحص وصيانة الأجهزة الكهربائية ؛ القيام بحفظ وصيانة وتسفير الوثائق وأصول الأحكام ؛ القيام بأعمال النجارة وتقنيات الخشب ؛ القيام بأعمال الميكانيك ؛ القيام بمراقبة وصيانة حضيرة السيارات والحافلات والشاحنات . تقني من الدرجة الأولى
تأطير مجموعة من التقنيين من الدرجة الثانية ؛ تدبير الصفقات ؛ مراقبة حسابات التسيير وصناديق المحاكم ؛ توجيه وتتبع أعمال التقنيين المكلفين بالتجهيزات الصوتية بالمحاكم ؛ توجيه وتتبع أعمال التقنيين المكلفين بالتجهيزات الكهربائية بالمحاكم ؛ الإشراف على التقنيين المكلفين بالهندسة المدنية والرسم المعماري ؛ الإشراف على التقنيين المكلفين بصيانة السيارات والحافلات والشاحنات
تقني ممتاز تأطير مجموعة من التقنيين من الدرجة الأولى ؛ القيام بدراسات تقنية مختلفة ؛ الإشراف على خلية التدبير والأشغال
المادة الثانية يسري العمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1995.
وحرر بالرباط في 10 شعبان 1415 (12 يناير 1995).
الإمضاء : عزيز حسبي.
[[img] [/img][center] | |
|