محاضرة : العمل القضائي بشان التبليغ الاستاذ المحاضر :ذ/ة لبنى الوزاني مستشارة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرةأستاذة بالمعهد العالي للقضاء المكان :المعهد العالي للقضاء التاريخ :يوم 29 دجنبر 2010لفائدة:المجموعة الثانية من المفوضين القضائيين المتدربين بعض الاحكام و القرارات القضائية في شأن التبليغ:- قرار عدد 572 بتاريخ 23/03/1983 جاء فيه :يجب أن تتضمن شهادة التسليم بيان اسم من سلم له الاستدعاء، فلا تكفي الاشارة الى ان عائلة المعني بالتبليغ رفضت تسلم الاستدعاء، لهذا تكون المخكمة قد خرقت الفصل 39 من ق.م.م لما اعتبرت شهادة التبليغ المذكورة ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لخروجه خارج الاجل.
- قرار عدد 1556 بتاريخ 25/06/1986 جاء فيه :
ان ما يعتد به لاثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع، هو شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م وليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ.
- قرار عدد 219 بتاريخ 09/02/1983 جاء فيه:
لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية الى المحال له تجاه المحال عليه، الا بتبليغ الحوالة لهذا الاخير أو قبوله لها في محرر ثابث التاريخ، فحق الكراء لا ينتقل الى المكري الى من اشترى منه الاصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت الى المكري يتبث التبليغ في حالة الانكار بشهادة التبليغ، التي تبين لمن وقع له تسليم التنبيه او رفض تسلمه، او بشهادة التسليم البريدية، و ان عدم سحب التنبيه من طرف ادارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم.
-قرار عدد 442 بتاريخ 25/02/1987 جاء فيه:
ان رفض الشخص الذي يقدم له الطي اعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من ق.م.م، التي يعتبر فيها الرفض تبليغا، لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي و ذلك بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم.
- قرار عدد1134 بتاريخ 08/05/1991 جاء فيه:
ان انكار المكتري الموقع على شهادة التسليم بتبليغه قرار فشل الصلح يشكل طعنا ومنازعة في مضمون وثيقة رسمية شهادة التسليم، على المحكمة الجواب على هذا الدفع.
قرار عدد 684 بتاريخ 07/05/19996 جاء فيه:
التبليغ يعتبر صحيحا اذا سلم للممثل القانوني للشركة أو لاحد المستخدمين بها.
وجوب التسليم للممثل القانوني لصحة واقعة التبليغ -لا-
- حكم ابتدائي عدد 188 بتاريخ 16/03/1999 جاء فيه:
ان ما يحرره اعوان التبليغ يدخل في الاوراق الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها الا بالزور.
-قرار استئنافية الرباط عدد 9690 بتاريخ 13/12/1999 جاء فيه:
الحكم القاضي بعدم صحة التبليغ الواقع بشهادة التسليم بعلة أن التوقيع الذي تحمله ليس بتوقيع المدعي غير صائب، على اعتبار أن شهادة التسليم و ثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وليس بانكار التوقيع.