ما هي المضامين الرئيسة للقانون الاساسي لكتابة الضبط الواجب ادراجها فيه والتي يعتبر بدونها غير محصن وغير محفز الجامعة الوطنية لقطاع العدل سبق لها ان عرضت مجموعة من الملاحظات حول المشروع المسلم لها من طرف وزارة العدل بعد المسيرة النضالية لسنة 2010 ،وفيما يلي مضامين هذه المذكرة والتي كان من اولوياتها إقرار خصوصية كتابة الضبط:
إلى السيد
وزير العدل المحترم
الموضوع: مذكرة تقديم مقترحات الجامعة حول عدد من القوانين
وتعديلاتها على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
المسلم لها بتاريخ 03 فبراير 2010
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد،
بناء على جلسات الحوار القطاعي أيام 1و2 و3 فبراير 2010 بين ممثلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل من جهة وبين ممثلي وزارة العدل من جهة أخرى،
وبناء على النسخة الرسمية من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط والتي تسلمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل من وزارة العدل بتاريخ 03ـ02ـ2010 بهدف الاطلاع عليها وتقديم التعديلات والمقترحات بشأنها،
وبناء على المذكرات المطلبية التي سبق للجامعة الوطنية إرسالها لوزارة العدل بشأن التعديلات التى طالبت بإدخالها على النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل،
وبعد اطلاعها على مضامين النسخة التي تسلمتها من وزارة العدل بتاريخ 3 فبراير2010 ومدارستها لها، فإنها تسجل الملاحظات التالية:
عدم التنصيص على مبدأ استقلالية هيئة أمانة الضبط وخصوصيتها.
عدم التنصيص على مبدأ الحماية القانونية لموظفي العدل .
عدم التنصيص على مهام الموظفين في المشروع .
عدم استجابة التعويضات الواردة في المشروع لتطلعات الفئات الدنيا على الخصوص.
عدم استجابته كذلك لمطلب إعادة النظر في التسميات مع الإبقاء على التسميات المنصوص عليها في مرسوم 1967 .
عدم استجابة المشروع لفئتي المهندسين والتقنيين بما يضمن حقهم في التعويضات وممارستهم للمهام المناسبة لتخصصاتهم.
عدم استجابة المشروع لمطلب حذف الحواجز بين الأطر الثلاث المكونة للهيئة.
وعليه فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تطالب بما يلي:
ضرورة استجابة أي مشروع قانون أساسي خاص بموظفي قطاع العدل لما ذكر أعلاه،
صياغة مقاربة لمعالجة حالة المهندسين والتقنيين والإداريين عن طريق:
توصيف للأشغال يراعي تخصصاتهم ضمن هذا المشروع نفسه أو من خلال مشروع نظام أساسي بديل يضم هيئتين: هيئة أمناء الضبط وهيئة الإداريين والمهندسين والتقنيين على غرار القانون الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
إرجاع حق موظفي قطاع العدل في ممارسة خطة العدالة بالخارج.
إقرار زيادات في الراتب الأساسي للموظفين بالإضافة إلى الرفع من قيمة تعويضات الحساب الخاص.
إقرار تعويض عن النيابة عن مدير أمانة الضبط، وكذا التعويض عن الإشراف على المكاتب والشعب.
كما تطالب بإدخال تعديلات على القوانين الأخرى بما يستجيب لمطالب موظفي قطاع العدل وفق التفصيل التالي:
القانون التعديل المقترح
الظهير الشريف 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394هـ المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة التنصيص على مؤسسة أمانة الضبط كهيئة مستقلة تابعة في تسلسلها الإداري للمندوبيات الجهوية (المديريات الفرعية حاليا) هذه الأخيرة التي تتبع مركزيا لمديرية كتابة الضبط.
-التنصيص على إحداث الجمعية العمومية لموظفي كتابة الضبط، وتجتمع مرة في السنة على غرار الجمعية العمومية لقضاة المحكمة.
-التنصيص على مؤسسة رئيس كتابة الضبط، مع تحديد صلاحياته التي يمكن إجمالها فيما يلي:
*الاختصاصات الإدارية: الإشراف وتسيير مختلف مصالح أمانة الضبطوتدبير مختلف مكاتبها. كما يرأس الجمعية العمومية لموظفي كتابة الضبط.
*الاختصاصات القضائية: مسؤول عن مسك الوثائق والسجلات وأصول الأحكام وكل المستندات.
*الاختصاصات المالية: يساهم في إعداد ميزانية المندوبيات الجهوية، ويقترح ميزانية التجهيز والتسيير الخاصة بالمحكمة التي يرأس كتابة ضبطها، كما أنه مكلف بتسلم تجهيزات المحكمة والمحافظة عليها وصيانة المباني وتجهيز المكاتب. كما يقترح اسم المحاسب على الوزارة لاعتماده، ويقوم هذا المحاسب بعمله تحت إشرافه.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء (ج.ر. بتاريخ 28 شوال 1394- 13 نونبر 1974).
تعديل الفصل 3 منه بما يسمح بفتح المجال أمام أطر أمانة المحكمة لولوج سلك القضاء بصفة عامة وتخصيص نسبة 50 في المائة من المناصب لها.
ظهير شريف رقم 162 .93 .1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعديل المادة 18 بإضافة الفقرة التالية:
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
قدماء موظفي أمانة الضبط المرتبون في السلم العاشر فما فوق والحاصلون على شهادة الإجازة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
قدماء موظفي أمانة الضبط المرتبون في السلم العاشر والذين قضوا ثماني سنوات على الأقل والحاصلون على الإجازة في الحقوق أو في الشريعة، وقبلت استقالتهم.
القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ ب 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)
والمرسوم رقم 2.01.2824 صادر في جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)
تعديلهما بما يسمح لموظفي العدل بولوج مهنة الخبرة بجميع أنواعها
قانون التوثيق العصري
فتح المجال لأطر قطاع العدل والحاصلين على شهادة الإجازة أو الشريعة لولوج مهنة التوثيق العصري
وفي الأخير فان الجامعة الوطنية لقطاع العدل تطالب بإشراكها في اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مشروع النظام الأساسي لموظفي العدل قصد توضيح مواقفها ومقترحاتها في أفق أخذها بعين الاعتبار.
الإمضاء: