ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
وقعه بالعطف
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي
ــ0ــ
قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1
يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة تطبيقا له.
المادة 2
الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية،
يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.
الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين
المادة 3
لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين،
يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية:
1-أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى.
2-ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
3-أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية.
4-أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
5-ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية.
6-ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة.
7-ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية.
8-أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة.
9-أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها.
المادة 4
يمكن للشخص المعنوي تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية:
1-أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.
2-أن تتوفر هذه الشروط في الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي الذي يتولى الإشراف على عملية انجاز الخبرة.
3-أن يتوفر الشخص المعنوي على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية.
4-أن يمارس الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 8 من المادة 3 أعلاه.
5-ألا يكون نشاط الشخص المعنوي متنافيا مع مبدأ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية.
6-أن يكون مقره الاجتماعي أو مقر أحد فروعه موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها.
7-الإدلاء بوثائق تثبت هوية الشخص المالكين لرأس مال الشخص المعنوي ومسيريه.
المادة 5
يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول مسجلا بالجدول الوطني.
يحدث لتسجيل الخبراء القضائيين جدول بمحاكم الاستئناف وجدول وطني.
المادة 6
يقيد بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه المترشح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 من هذا القانون بصفته خبيرا قضائيا في جدول إحدى محاكم الاستئناف أو في هذا الجدول والجدول الوطني إذا كانت له صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني.
المادة 7
يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني.
المادة 8
تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
-دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور.
-إعداد جداول الخبراء القضائيين ومراجعتها
-ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين
المادة 9
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:
-ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا
-ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف
-ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف
-خبيران قضائيان من بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لهيئة تمثل مهنة منظمة أو خبيران قضائيان من بينهما رئيس جمعية مهنية أو من ينتدبه لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لمهنة تمثلها جمعية أو خبيران قضائيان يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه المترشح إذا لم يكن هذا الفرع يتعلق بمهنة تمثلها هيئة أو جمعية مهنية.
تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي.
المادة 10
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها
المادة 11
يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف التي سجل بدائرة اختصاصها.
يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول.
يجب أن يتم التنصيص على نوع التخصص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين.
إذا اكتسب الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني، فإنه يشار إلى هذه الصفة أمام اسمه المسجل بجدول محكمة الاستئناف.
يجوز للخبير الجمع بين التسجيل بجدول إحدى محاكم الاستئناف وبالجدول الوطني.
المادة 12
لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات.
المادة 13
يسري مفعول تسجيل الخبراء في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة.
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بمراجعة جداول تسجيل الخبراء سنويا دون حاجة إلى تجديد طلبات التسجيل، قصد التأكد من استمرار توافر الشروط المطلوبة فيهم، مع مراعاة الأحكام التأديبية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
يمكن للخبير الذي لم يقع تسجيله أن يجدد طلبه في السنة الموالية.
المادة 14
يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه اتخاذ قرار معلل بالسحب من جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو من هذا الجدول ومن الجدول الوطني إذا تعلق الأمر بخبير مسجل في الجدول الوطني وذلك إذا طلب الخبير هذا السحب لأسباب لا علاقة لها بالإجراءات التأديبية أو إذا اضطرته إلى ذلك ظروف واقعية كالسفر أو المرض أو العجز الدائم.
يسحب أيضا من الجدول كل خبير ثبت عجزه أو عدم قدرته على ممارسة مهامه لأي سبب كان .
المادة 15
يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أو الذين تقرر سحب أسمائهم من الجدول وذلك خلال 15 يوما الموالية لاتخاذ الإجراء.
تكون القرارات المتعلقة بعدم قبول طلبات الترشيح أو رفض تجديد التسجيل أو قرارات السحب معللة.
المادة 16
يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى.
يوضع الجدول الوطني بكتابة ضبط المجلس الأعلى وكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى.
ينشر جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بالجريدة الرسمية.
المادة 17
تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين:
1-إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير متخصص في الفرع المطلوب ؛
2-إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني؛
الباب الثالث: حقوق وواجبات الخبراء
المادة 18
يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول لأول مرة اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي سيعهد بها إلي بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على السر المهني".
لا تجدد اليمين مادام الخبير مسجلا في الجدول.
المادة 19
يؤدي اليمين عن الشخص المعنوي ممثله القانوني.
إذا طرأ تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص المعنوي خاصة عند تعيين ممثل جديد وجب على هذا الأخير أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
المادة 20
يشارك الخبير المسجل بالجدول في الحلقات الدراسية المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال الخبرة والتي تنظمها وزارة العدل لفائدة الخبراء القضائيين.
يتعين على الشخص المعنوي المسجل بجدول الخبراء القضائيين تعيين ممثلين عنه من بين الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة للمشاركة في الحلقات الدراسية المذكورة.
المادة 21
يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما.
يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول.
المادة 22
يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية.
يمنع على الخبير تفويض المهام المسندة إليه إلى خبير آخر.
ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي ، ما لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه.
المادة 23
يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية.
المادة 24
يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أوالقاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته.
المادة 25
لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب إضافية وفق النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية.
المادة 26
يجب على كل خبير ذاتي أو معنوي أن يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بدائرة اختصاصها بكل تغيير يطرأ على وضعيته تحت طائلة عدم تجديد تسجيله.
يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل بهذا التغيير.
المادة 27
يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن ما يلي:
-عدد الخبرات المنجزة خلال السنة ؛
-المحكمة التي أصدرت مقرر الخبرة والهيئة التي عينت الخبير
-تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة ؛
-الأجل المحدد للإنجاز ؛
-تاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط .
الباب الرابع: المراقبـة
المادة 28
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها.
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.
المادة 29
يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة.
يجوز لهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل.
يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها.
المادة 30
إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
الباب الخامس : أحكام تأديبية
المادة 31
تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق وإجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل بوجباته المهنية أو بخصال المروءة والشرف والنزاهة.
المادة 32
ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشان كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الخبير وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.
يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما.
ينجز التقرير المشترك والوثيقة المتضمنة لوجهة النظر من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني.
يعزز التقرير بالوثائق المفيدة في النازلة ويحال على وزير العدل لعرض ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تكلف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك لديها بإجراء بحث تكميلي.
المادة 33
لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
المادة 34
العقوبات التأديبية هي:
-الإنذار
-التوبيخ
-المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة
-التشطيب من الجدول
المادة 35
يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية وذلك دون عذر مقبول.
المادة 36
يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما.
يحق للخبير أن يختار محاميا لمؤازرته.
يحق للخبير أو لمحاميه الاطلاع على وثائق الملف واستلام نسخ منها ماعدا وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك.
يصرف النظر عن حضور الخبير الذي تغيب رغم توصله قانونيا بالاستدعاء.
المادة 37
إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.
يقوم الوكيل العام للملك المختص بتبليغ قرار الإيقاف إلى الخبير ويحرر محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني.
يشعر المسؤولون القضائيون عن المحاكم المعنية بقرار الإيقاف قصد تبليغه إلى القضاة العاملين بدوائر اختصاصهم.
ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الخبير القضائي المتابع.
المادة 38
يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا.
المادة 39
تصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، بمقتضى مقرر معلل.
يمكن أن ينص المقرر على عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المسجل الخبير لديها أو بكتابتي ضبط محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني.
يوجه رئيس اللجنة القرار التأديبـي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للخبير داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.
يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي، تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني.
المادة 40
يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول:
-الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه، ومسؤولو محاكم الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني.
-مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بجدولها.
يتعين على المسؤولين المذكورين السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية حتى لا يتم تعيين خبير صدرت في حقه إحدى العقوبتين السالفتي الذكر.
المادة 41
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
الباب السادس: مقتضيات زجرية
المادة 42
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو منافع كيفما كان نوعها، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به.
المادة 43
كل خبير منتدب لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، ومن شأنها أن تضلل العدالة، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 44
كل من استعمل صفة خبير قضائي، دون أن يكون مسجلا بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو بالجدول الوطني، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 45
كل عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف أو الغير، حالت دون تنفيذ المهمة الموكولة إليه بمقتضى مقرر قضائي يشعر بها كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها ليتخذ في هذا الصدد الإجراءات الملاءمة.
الباب السابع: مقتضيات ختامية
المادة 46
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون خاصة منها الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص الخبراء.
يحتفظ بتسجيلهم الخبراء المقيدون بجداول محاكم الاستئناف قبل صدور هذا القانون.
غير أنه يجب عليهم الامتثال لمقتضيات هذا القانون وللنصوص الصادرة بتطبيقه، داخل السنتين المواليتين لصدور هذا القانون.