منتدب قضائي
عدد المساهمات : 74 تاريخ التسجيل : 13/03/2011
| موضوع: النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الأحد مارس 13, 2011 8:58 pm | |
| ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1) ج رع 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377( 11 أبريل 1958 )ص 914. ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1). يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أ سماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الباب الأول
قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين
الفصل 1
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة.
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
الفصل 2
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الادارة التابعة للدولة.
الفصل 3
الموظف في حالة قانونية ونظامية ازاء الادارة.
الفصل 4
تغيير
(2) ظهير شريف رقم 1-63-039 صادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) ج رع 2629 بتاريخ 15مارس 1963 ص 384. يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية .
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وادارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الاساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح (2).
الفصل 5
ستعين بتدقيق كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم تصدر بمثابة قانون أساسي خاص بموظفي كل ادارة أو مصلحة أو عند الاقتضاء بسن القانون للاسلاك المشتركة بين عدة إدارات.
الفصل 6
لايمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي. إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير. والتعيين في المناصب المشار اليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الامر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين، ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.
الفصل 7
يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة ، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.
الباب الثاني
تنظيم الوظيفة العمومية
الفصل 8
تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة السلطة الحكومية ذات النظر على مايلي :
1 - السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكور؛
2 - تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الاطارات ، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد؛
3 - تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم اسلاك الوظيفة العمومية ، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية؛
4 - السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين؛
5 - تكوين مجموعة مستندات واحصائيات اجمالية خاصة بالوظيفة العمومية.
الفصل 9
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية، أما النصوص المشار اليها أعلاه والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية.
الفصل 10
تغيير
(12) ظهير شريف رقم 1.00.341 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 75.99 ج ر عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001) ص 250 . يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
ويكلف في هذا الإطار ب :
- الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
- إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ؛
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.
يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض.
يضم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين. ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم.
يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (12).
الفصل 11
يؤسس كل وزير في الادارات أو المصالح التي تحت نفوذه لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.
وتشتمل اللجان الادارية المتساوية الاعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الادارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالادارة أو المصلحة المعنية بالأمر، وفي حالة تعادل الأصوات، فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الادارة.
الفصل 12
سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر والحادي عشر السالفي الذكر.
الباب الثالث
حقوق وواجبات الموظفين
الفصل 13
يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الفصل 14
يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الادارية بصفة عامة.
الفصل 15
ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للالغاء لصالح الادارة.
إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا يجب التصريح بذلك للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف فتتخذ السلطة ذات النظر إن اقتضى الحال، التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الادارة.
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى انتاج المؤلفات العلمية والادبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الادارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له.
الفصل 16
يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، ان تكون له، مباشرة او بوا سطة ما أو تحت أي إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.
الفصل 17
كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه. وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله، يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا.
الفصل 18
بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فان سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.
الفصل 19
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والاهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لايضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث ان الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
الفصل 20
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الاوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية.
ولايجوز أن تدرج في هذا الملف أية اشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية.
الباب الرابع
الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الادارية
الجزء الأول : التوظيف
الفصل 21
ساري المفعول (3) مرسوم ملكي رقم 138-66 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966) بمثابة قانون ج رع 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيه 1966) ص 1135. وقد أضاف هذا المرسوم الملكي في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
'إن المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي تعتبر في ترقي العون بعد ترسيمه في أسلاك الإدارة.' لايمكن لاي شخص أن يعين في احدى الوظائف العمومية ان لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن تكون له الجنسية المغربية؛
2 - أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛
3 - أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
4 - اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية (3).
الفصل 22
يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباريات تجرى بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لاثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا ، فان التوظيف يمكنه ان يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات .
وستحدد نصوص خصوصية نوع الاجازات المحتمل اشتراكها في هذا التوظيف وإذا اقتضى الحال مدة العمل الفعلي اللازم. وتسهل كل إدارة لجميع الموظفين الذين لهم الكفاءة المطلوبة الارتقاء الى الطبقات العالية إما بطريق المباريات أو الامتحانات المهنية وإما بطريق التقييد في لائحة الترقي.
الفصل 23
داخل وزارة معينة، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الأساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الادارية المرعية في هذه الوظائف.
الفصل 24
يتعين على كل مرشح اذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الادارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته.
وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فانه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد انذاره.
الفصل 25
يجب أن تنشر تسميات الموظفين وترقياتهم في الجريدة الرسمية.
الجزء الثاني : الأجرة
الفصل 26
تشتمل الاجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أوالنظامية.
الفصل 27
تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات. وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة.
الجزء الثالث : النقط والترقية
الفصل 28
تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بادارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق اعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الادارة .
وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف . ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.
الفصل 29
تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر.
الفصل 30
لايقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار. ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ويتعين على كل موظف رقى إلى رتبة، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة الغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي.
الفصل 31
يحدد بموجب مرا سيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للاسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترق إلى طبقة أو درجة أو رتبة.
ويجب أن تضمن هذه المرا سيم في دائرة الإمكان إجراء ترق يكون على نسق مماثل في مختلف الادارات أو المصالح .
الفصل 32
كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لايمكنه أن يتقاضى مرتبا أ قل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.
الفصل 33
لايمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الادارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الادارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.
ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة.
الفصل 34
يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.
ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم ، أما المرشحون المتساوون في الاحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الادارية.
ولايجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.
الفصل 35
إذا كانت اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تعمل كلجان للترقي فان تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها باي حال من الاحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة . وكيفما كان الحال ، فان الموظفين الذين لهم الحق في تقييد اسمائهم ضمن لائحة الترقي لايجوز لهم ان يشاركوا في مداولة اللجنة .
الفصل 36
يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي.
الجزء الرابع : الوضعيات
الفصل 37
ساري المفعول (3) مرسوم ملكي رقم 138-66 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966) بمثابة قانون ج رع 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيه 1966) ص 1135. وقد أضاف هذا المرسوم الملكي في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
'إن المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي تعتبر في ترقي العون بعد ترسيمه في أسلاك الإدارة.' يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية : 1 - في حالة القيام بالوظيفة؛
2 - في حالة الالحاق؛
3 - في حالة التوقيف المؤقت عن العمل؛
4 - وضعية الجندية (3).
1) : القيام بالوظيفة - الرخص
الفصل 38
ساري المفعول (11) ظهير شريف رقم 1-97-165 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 10-97 ج ر ع 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 سبتمبر 1997) ص 3742. يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته، إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام احد المناصب المطابقة لها .
يعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر(11).
حركية الموظفين
الفصل 38 المكرر
ساري المفعول (11) ظهير شريف رقم 1-97-165 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 10-97 ج ر ع 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 سبتمبر 1997) ص 3742. يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين جميع الإدارات العمومية في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين لديها.
ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية في إطار برامج إعادة انتشار الموظفين تعدها الإدارة لهذا الغرض.
ويتم نقل الموظفين المشار إليهم أعلاه كما يلي :
- إما بناء على طلبهم؛
- وإما بطلب من رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية التي ينتمي إليها المعني بالأمر ، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
يجب أن تراعى في نقل الموظفين المنصوص عليه في هذا الفصل، الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة.
وإذا اعترضت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة على الطلب المقدم من لدن رئيس الإدارة أو الجماعة المحلية، ترفع القضية إلى الوزير الأول الذي يبت نهائيا في الموضوع.
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم (11).
الفصل 38 المكرر مرتين
ساري المفعول (11) ظهير شريف رقم 1-97-165 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 10-97 ج ر ع 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 سبتمبر 1997) ص 3742. في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية .
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم (11).
الفصل 39
ساري المفعول
(11) ظهير شريف رقم 1-97-165 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 10-97 ج ر ع 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 سبتمبر 1997) ص 3742.
(10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة.
تنقسم الرخص إلى :
1 - الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية أو الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب؛
2 - الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على :
أ ) رخص المرض القصيرة الأمد؛
ب ) رخص المرض المتوسطة الأمد؛
ج ) رخص المرض الطويلة الأمد؛
د ) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل؛
3 - الرخص الممنوحة عن الولادة؛
4 - الرخص بدون أجر (11).
يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف اجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه ، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي العام . ويحتفظ المعنيون بالامر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية (10).
الفصل 40
لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لايسمح بها إلا بعد قضاء اثنى عشر شهرا في الوظيفة.
وتحتفظ الادارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها، ان اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص،.
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
الفصل 41 (6)
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1 - للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لاتسمح بجعلهم في وضعية الالحاق لماهيتها أو لمدتها؛
2 - لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للاعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية؛
3 - للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام،
4 - للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية.
الفصل 42
ساري المفعول (10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة. إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الادارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والادارية قصد التأكد من أن الموظف لايستعمل رخصته إلا للعلاج .
إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.
باستثناء رخص المرض قصيرة الامد التي يمنحها رئيس الادارة مباشرة، لايجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص لأسباب صحية الا بعد موافقة المجلس الصحي (10).
الفصل 43
ساري المفعول (10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة.
لايجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية (10).
الفصل 43 المكرر
ساري المفعول (10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة. لايجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.
يتقاضى الموظف طوال السنتين الأولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
تحدد بموجب مرسوم الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل (10).
الفصل 44
ساري المفعول
(10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة. تمنح رخص مرض طويلة الامد لايزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية :
- الإصابات السرطانية؛
- الجذام؛
- داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)؛
- شلل الأطراف الأربعة؛
- زرع عضو حيوي؛
- الذهان المزمن؛
- الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛
- الجنون.
يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين (10).
الفصل 45
إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاد حياة واحد أو أكثر من الأ شخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه.
يحق للموظف، زيادة على ما ذكر ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من الادارة ابدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.
الفصل 45 المكرر
ساري المفعول (10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة. إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالامر على التقاعد اما بطلب منه واما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه.
إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل (10).
الفصل 46
ساري المفعول (10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة. تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثنا عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف (10).
الرخص بدون أجر
الفصل 46 المكرر
ساري المفعول (11) ظهير شريف رقم 1-97-165 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 10-97 ج ر ع 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 سبتمبر 1997) ص 3742. يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لاتتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.
تحدد كيفيات منح الرخص بدون أجر بموجب مرسوم (11).
2 - الالحاق
الفصل 47
يعتبر الموظف في وضعية الالحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد .
الفصل 48
يقع الالحاق بطلب من الموظف، ويكتسي صبغة تكون في جوهرها قابلة للالغاء.
وفي الأحوال المقررة في الفقرة الرابعة من هذا الفصل، فإن الالحاق يحصل عليه بكامل الحق.
وتحدد طريقة الالحاق بموجب مرسوم، ويمكن إلحاق الموظفين في الأحوال الآتية :
1 - بادارة أو مكتب أو منظمة عمومية تابعة للدولة لشغل منصب يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد؛
2 - باداراة أو مؤسسة عمومية لشغل منصب لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية؛
3 - لممارسة التعليم أو للقيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمات دولية؛
4 - للقيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية.
الفصل 49
يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع الحاقه بها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.
الفصل 50
ساري المفعول (7) ظهير شريف رقم 1-91-119 صادر في 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991) بتنفيذ القانون رقم 28-90 ج رع 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991) ص 1226.
(11) ظهير شريف رقم 1-97-165 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 10-97 ج ر ع 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 ( 18 سبتمبر 1997) ص 3742. يكون إلحاق الموظف بجهة غير إدارته الأصلية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديده لفترات لا تتعدى أي واحدة منها ثلاث سنوات.
بيد أن الموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لاتقل عن ثلاث سنوات يمكن أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مطابقا للوضعية النظامية الحاصلين عليها في إطارهم الأصلي بتاريخ الادماج.
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم (7) (11).
الفصل 51
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أ شهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لاتجدد.
وعند انتهاء مدة الالحاق ومراعاة لمقتضيات الفصل التالي، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك، وتعطى له الأسبقية في مباشرة المنصب الذي كان يشغله قبل إلحاقه فاذا رفض المنصب الذي عين فيه، لا يمكنه الحصول على المنصب الذي يحق له أو على منصب مساو له في مقر الوظيفة التي كان يشغلها قبل التحاقه الا بعد شغور منصب في الميزانية.
الفصل 52
إن الموظف الذي وقع الحاقه للقيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة دولية يرجع في الحال إلى سلكه الأصلي وذلك :
إذا جعل حد لالحاقه لسبب حذف الوظيفة الملحق بها وذلك ناتج عن هفوة في القيام بمهامه.
إذا جعل حد لالحاقه لسبب حذف الوظيفة الملحق بها، وذلك كيفما كانت مدة هذا الالحاق فان لم يوجد منصب شاغر مناسب لرتبة الموظف في سلكه الأصلي يمكن أن يرجع المعني بالأمر إلى منصبه زيادة على العدد المحدد، بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر بعدما تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووكالة وزارة الاقتصاد الوطني في المالية. وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الرتبة المقصودة بالذات.
الفصل 53
إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الأساسي، من طرف الادارة أو المنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الادارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية.
3 - التوقيف المؤقت
الفصل 54
يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الاصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 55
يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي اإليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير. ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت.
الفصل 56
ساري المفعول (10) ظهير شريف رقم 1-95-2 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 20-94 ج رع 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350. وقد أضاف هذا القانون في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشارإليه أعلاه رقم 1- 58- 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أوالولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة. لايجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 مكرر من هذا النظام الأساسي العام.
إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على اثر رخصة مرض قصيرة الامد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أ شهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 011-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية (10).
الفصل 57
لايمكن ان تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة، يجب :
- إما ارجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية؛
- إما إحالته على التقاعد؛
- وإما حذفه من الاسلاك بطريق الاعفاء ان لم يكن له الحق في الاحالة على التقاعد.
غير أنه إذا بقى الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.
الفصل 58
ساري المفعول ( 8 ) ظهير شريف رقم 1-88-125 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 19-87 ج رع 4225 بتاريخ 4 جمادى الاولى 1414 (20 أكتوبر 1993) ص 2069. لايمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية :
1 - إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
2 - التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛
3 - القيام بدرا سات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لاجدال فيها؛
4 - وجود دواع شخصية.
ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر بإحالة على الاستيداع لدواعي شخصية.
ولا يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع إلامرة واحدة ولفترة لاتتعدى المدة المقررة لها وفق ماتنص عليه الفقرة السابقة.
وتتجدد الاحالة على الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء.
ولايمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 أدناه إلاعند انصرام المدة الأولى لاحالته على الاستيداع على الأقل ( 8 ).
الفصل 59
يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص. إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.
وهذا التوقيف المؤقت لايجوز ان يفوق سنتين ولكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة.
وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.
الفصل 60
ساري المفعول (9) ظهير شريف رقم 1-94-125 صادر في 19 من رمضان 1414 (2 مارس 1994) بتنفيذ القانون رقم 15-93 ج رع 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 (16 مارس 1994) ص 394. يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة بطلب منها، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين.
كما يمكن أن يستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط، الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته (9).
الفصل 61
للادارة حق إجراء الأبحاث اللازمة، للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب التي أدت الى توقيفه المؤقت.
الفصل 62
يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية. وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى . وإلى أن يحصل هذا الفراغ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت.
الفصل 63
إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لايطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء.
ثالثا مكرر- وضعية الجندية
الفصل 63 مكرر
ساري المفعول (3) مرسوم ملكي رقم 138-66 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966) بمثابة قانون ج رع 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيه 1966) ص 1135. وقد أضاف هذا المرسوم الملكي في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
'إن المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي تعتبر في ترقي العون بعد ترسيمه في أسلاك الإدارة.' إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى 'الجندية'.
ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، ويفقد مرتبه المدني ولايقبض سوى أجرته العسكرية.
ويعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية (3).
4 - انتقالات الموظفين
الفصل 64
للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته. ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الادارة.
الباب الخامس
العقوبات التأديبة
الفصل 65
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.
وتقوم اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين.
الفصل 66
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة :
1 - الانذار؛
2 - التوبيخ؛
3 - الحذف من لائحة الترقي؛
4 - الانحدار من الطبقة؛
5 - القهقرة من الرتبة؛
6 - العزل من غير توقيف حق التقاعد.
7 - العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لاتتجاوز ستة أشهر، والاحالة الحتمية، على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
ويقع الانذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر، أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.
الفصل 67
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يستحضر معه مدافعا باختياره وللادارة أيضا حق إحضار الشهود.
الفصل 68
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال.
الفصل 69
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.
الفصل 70
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.
الفصل 71
لايمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة.
الفصل 72
يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر.
الفصل 73
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدرما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الانذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت علي | |
|