منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثالث  Empty
مُساهمةموضوع: ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثالث    ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثالث  Icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 6:11 pm

ظهير الالتزامات والعقود

الكتاب الثاني

في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها


القسم الثالث
الإجارة
الفصل 626
الإجارة نوعان : إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.

الباب الأول
الكراء
الفرع الأول
أحكام عامة
الفصل 627
الكراء عقد، بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.

الفصل 628
يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.

الفصل 629
ومع ذلك، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة، إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة.

كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون.

الفصل 630
من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم اكراؤه.

الفصل 631
لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه. ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال.

الفصل 632
تطبق الفصول 484 و 485 و 487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.

الفصل 633
يجب أن تكون الأجرة معينة. ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أية منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكترى.

ويسوغ في كراء الأراضي الزراعية، اشتراط قيام المستأجر، زيادة على دفع مبلغ محدد من النقود أو نصيب معلوم من الغلة، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من الأجرة.

الفصل 634
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها.

الفرع الثاني
آثار الكراء
1- التزامات المكري
الفصل 635
يتحمل المكري بالتزامين أساسيين :

أولا : الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري ؛

ثانيا : الالتزام بالضمان.

أ- تسليم المكترى وصيانته
الفصل 636
تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع.

الفصل 637
مصروفات التسليم على المكرى.

يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكترى مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه.

وكل ذلك، ما لم يجر العرف أو يقضي الاتفاق بخلافه.

الفصل 638
يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف المكان بذلك.

وإذا ثبت على المكري المطل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء. فإن لم يجرها المكري، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة.

الفصل 639
في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف، وهذه الإصلاحات هي التي تجرى :

لبلاط الغرف و زليجها، إذا لم يتكسر منه إلا بعض وحداته ؛

للألواح الزجاجية، ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل الاستثنائية ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ المكتري في حدوثها ؛

للأبواب والنوافذ والألواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصلات والترابيس والأقفال.

أما تبييض الغرف وإعادة طلائها واستبدال ما بلي من الأوراق الملصقة بجدرانها والأعمال اللازمة للسطوح ولو كانت مجرد أعمال الطلاء أو التبييض فتقع على عاتق المكري.

الفصل 640
لا يتحمل المكترى أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة إذا تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن فعل المكري.

الفصل 641
كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.

الفصل 642
يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.

ب - الضمان المستحق للمكترى
الفصل 643
الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين :

أولا : الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض ؛

ثانيا : استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه.

ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، و إن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.

الفصل 644
الالتزام بالضمان يقتضي بالنسبة إلى المكري، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد.

وفي هذا المجال، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه.

الفصل 645
ومع ذلك، يحق للمكري أن يجري، برغم معارضة المكتري، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير إلى نهاية العقد. ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام، كان له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من الشيء.

وعلى المكري أن يثبت حالة الاستعجال في الإصلاحات وان يخطر بها المكتري فإن لم يفعل، أمكن تحميله التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عدم الإخطار.

الفصل 646
ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه.

ويطبق في هذه الحالة الفصلان 534 و 537.

الفصل 647
في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644 و 645 السابقين يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال.

وتطبق أحكام الفصول 537 و 542 إلى 545 مع دخول الغاية على الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 648
إذا رفعت الدعوى على المكتري، من أجل الحكم عليه، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها، أو بتحمل مباشرة أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا. ويجب عليه، في فترة الانتظار ألا يتنازل عن أي جزء من العين التي في يده. ويلزم في جميع الحالات، إخراجه من الدعوى بتعيينه الشخص الذي يحوز العين لحسابه. وعندئذ لا تسوغ مباشرة الدعوى إلا في مواجهة المكري. ولكن يجوز للمكتري التدخل فيها.

الفصل 649
لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه. وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي.

الفصل 650
إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش.

وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على :

أ - أن التشويش قد وقع ؛

ب - أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه.

الفصل 651
إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء، إلا بقدر انتفاعه. إلا أنه إذا لم يقع فعل السلطة أو نزع الملكية إلا على جزء من العين، فإنه لا يكون للمكتري إلا الحق في إنقاص الكراء، ويجوز له أن يطلب الفسخ إذا أصبحت العين، بسبب النقص الذي اعتراها، غير صالحة للاستعمال فيما أعدته له، أو إذا نقص الانتفاع بالجزء الباقي منها إلى حد كبير.

وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل 546.

الفصل 652
أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب الأحوال، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص. ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

الفصل 653
دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام الفصول 644 إلى 652 مع دخول الغاية تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء.

الفصل 654
يضمن المكرى للمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من شانها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له.

العيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكتري أو العيوب التي لا تلحق به إلا نقصا تافها، لا تخول المكتري حق الرجوع بالضمان ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها.

الفصل 655
عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل 556.

تطبق أحكام الفصول 558 ، 559، 560 على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 656
لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان :

أ - إذا كان المكتري يعلم، عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه ؛

ب - إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب ؛

ج - إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان.

الفصل 657
ومع ذلك، إذا كان من شأن عيب الشيء المكترى أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ.

الفصل 658
يطبق حكم الفصل 574 على الكراء.

الفصل 659
إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، و ذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد الكراء ينفسخ، من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض، ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه.

وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 660
إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه.

الفصل 661
تطبق أحكام الفصلين 659 و 660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة.

الفصل 662
دعاوى المكتري على المكري بموجب الفصول 654 و 660 و 661 لا يمكن رفعها بشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء.

2- التزامات المكترى
الفصل 663
يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين :

أ - أن يدفع الكراء ؛

ب - أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.

الفصل 664
يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع.

ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء.

الفصل 665
كل حجة تتضمن إبراءا أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ.

الفصل 666
يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد.

وذلك كله ما لم يشترط خلافه.

الفصل 667
يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطئه أو لسبب يرجع إلى شخصه.

إلا أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر، خلال الوقت الذي تعذر فيه على المكتري الانتفاع بها فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها منها و أن يخصم قيمتها مما يجب له على المكتري.

الفصل 668
للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا، كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع.

الفصل 669
لا يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء.

وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكتري

الفصل 670
المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده. ويبقى هو نفسه متحملا، في مواجهة المكري بكل التزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزما :

أولا : إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له على عن الكراء، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي ؛

ثانيا : إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي.

الفصل 671
المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي، في وقت الإنذار الموجه إليه. ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا :

أولا : إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف المكان ؛

ثانيا : إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ.

الفصل 672
للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير. ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى. وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد.

الفصل 673
تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق. وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء.

الفصل 674
يجب على المكتري، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء الملكية، أو غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير، و إن لم يقم بذلك الإخطار وجب عليه التعويض.

الفصل 675
يلتزم المكتري برد العين، عند انقضاء الأجل المحدد، فإذا احتفظ بها بعده، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها. ويسأل عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي. وفي هذه الحالة لا يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء.

الفصل 676
إذا حررت بين المكري والمكتري، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها.

الفصل 677
إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة.

الفصل 678
يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل.

الفصل 679
لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل :

أولا : من الاستعمال المألوف والعادي للشيء ؛

ثانيا : نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطئه ؛

ثالثا : نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري.

الفصل 680
يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد. ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف بخلافه.

الفصل 681
لا يسوغ للمكترى أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري.

الفصل 682
يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء، فيما عدا المصروفات البسيطة. ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة التي أنفقها بغير إذنه، في حدود قيمة المواد والمغروسان وأجرة العمل، بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء.

ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف. ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي أجراها، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر.

الفصل 683
إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه.

وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه.

الفصل 684
للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي أو حتى للغير.

وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة. ويسوغ له أن يستردها، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه، أو وضعها في مستودع آخر.

ولا يسوغ للمكري مباشرة هذا الحق في الحبس أو في الاسترداد إلا في حدود القيمة اللازمة لضمانه، وليس له حق التتبع إذا كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتراة تكفي لتأمين حقوقه.

و لا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول النقل.

:و لا تجوز مباشرة حق الحبس أو الاسترداد

أ - على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها ؛

ب - على الأشياء المسروقة أو الضائعة ؛

ج - على الأشياء المملوكة للغير، إذا كان المكري يعلم عند إدخالها إلى المحلات المكتراة، بأنها مملوكة لذلك الغير.

الفصل 685
حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين، في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 671.

الفصل 686
دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670 و 672 و 674 إلى 676 و 678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى.

الفرع الثالث
انقضاء الكراء
الفصل 687
كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية.

الفصل 688
إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر إلخ ... وينتهي العقد بانقضاء كل من المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يوجد عرف يخالفه.

الفصل 689
إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف المحلي لإخلاء المكان.

الفصل 690
استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد.

الفصل 691
في الحالة المذكورة في الفصل 689، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.

الفصل 692
:للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر

أولا : إذا استعمل المكترى الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق ؛

ثانيا : إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كثيرا ؛

ثالثا : إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.

الفصل 693
لا يحق للمكري فسخ الكراء ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه.

الفصل 694
لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجرى بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.

الفصل 695
إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف.

الفصل 696
إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون.

الفصل 697
إذا استحق الشيء المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه، في الحالة الأخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء، إذا كان المكتري حسن النية، ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل.

الفصل 698
:لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا انه

أولا : الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته ؛

ثانيا : الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.

الفصل 699
ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين ( أولا و ثانيا ) من الفصل 670.

الفرع الرابع
عقود الكراء الفلاحية
الفصل 700
:يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية

الفصل 701
يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة.

ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر.

الفصل 702
يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة، على نحو ما هو مذكور في الفصل (704).

الفصل 703
إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاءا مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء.

الفصل 704
على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة، على النحو المحدد في العقد. وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك. وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء ما لم يؤذن له بها صراحة.

الفصل 705
ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.

الفصل 706
ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض. إلا أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها.

الفصل 707
جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء، كشق الطرق وصيانتها، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية و المطامر لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف المحلي. وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عنها، ويسأل تجاه المكري عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بها.

الأعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع الأرض الفلاحية المكتراة، وبإجراء ما يلزمها من الإصلاحات الكبرى تقع على عاتق المكري. كما يقع على عاتقه أيضا الإصلاحات الأزمة للآبار والقنوات ومجاري المياه والخزانات وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه من إصلاحات، طبقت أحكام الفصل 638.

الفصل 708
إذا أعطى، في كراء الأراضي الفلاحية، للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد، على حسب الأحوال، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع. وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير.

الفصل 709
إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري، إذا كان قد سبقه له. وذلك بشرط

أولا : ألا يكون الحدث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطئه ؛

ثانيا : وألا يكون متعلقا بشخصه.

الفصل 710
للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطئه.

وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، أما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين.

الفصل 711
لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه :

أولا : إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض ؛

ثانيا : إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه.

الفصل 712
يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و 710.

الفصل 713
:لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ

أولا : إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية ؛

ثانيا : إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه ؛

ثالثا : إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري.

وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل.

الفصل 714
كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها.

فإن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين المكتراة.

يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل.

كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن.

في كراء أرض السقي، السنة الفلاحية اثنا عشر شهرا وإذا وجد في الأرض، عند انتهاء السنة زرع أخضر وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه في الظروف العادية أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها حتى يتمكن من جني المحصول وله في مقابل ذلك حق في الكراء عن المدة الجديدة.

الفصل 715
إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة.

الفصل 716
لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء التي حدده العقد، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ.

الفصل 717
إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لم تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه، في الظروف العادية من الحصاد قبل نهاية الكراء، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أن يفسخه مع دفعه للمكتري ثلاثة أرباع كل من قيمة البذور وأجرة العمل.

الفصل 718
على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين. كما يلزمه إذا كان قد حصد زرعه أن يمكن المكتري الجديد من إجراء الأشغال الإعدادية في الوقت المناسب ويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف المحلي بخلافه.

الفصل 719
على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال. كما يجب على المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد.

وفي هذه الحالة وتلك، يطبق العرف المحلي.

الفصل 720
على المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها. وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء الحادث الفجائي. وحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم الأشياء السابقة، ويجوز للمكري أن يحتفظ منها بقدر كاف، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم ويطبق في هذا أيضا العرف المحلي.

الفصل 721
على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء. وهو يسأل عن هذه الأشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى إلى خطئه، والعيب الناتج من استعمالها على نحو عادي مألوف.

وإذا كان المكتري، خلال مدة الكراء، قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها، أو أصلح ما تعيب، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه.

الفصل 722
إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة هذه الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها.

الباب الثاني
في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة
الفرع الأول
أحكام عامة
الفصل 723
(تمم – الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 5 صفار 1367 (18 دجنبر 1947 ) )

إجارة الخدمة أو العمل، عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له. و إذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التنبر والتسجيل.

و إجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له.

و في الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين.

الفصل 724
يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف.

الفصل 725
إجارة الصنعة إجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما.

الفصل 726
(ألغي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-95-153 بتاريخ 13 ربيع الأول 1416 (11 غشت 1995 ) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 25-95 بتاريخ 14 صفر 1416 ( 13 يوليوز 1995 ) )

الفصل 727
لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، و إلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا.

الفصل 728
يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته.

الفصل 729
:يبطل كل اتفاق يكون موضوعه

أ - تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة. أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام ؛

ب - القيام بأعمال مستحيلة ماديا.

الفصل 730
يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد. ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير.

الفصل 731
إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع عليها أو على الأشياء التي تتعلق بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك. وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلا بقوة القانون والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها.

الفصل 732
:يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به

أولا : إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم تجر العادة على أدائه مجانا ؛

ثانيا : إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته ؛

ثالثا : إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرته تجارته.

الفصل 733
إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة، تولت المحكمة تحديده وفق العرف. وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها.

الفصل 734
على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر على وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف المحلي. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع، والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق أو العرف بخلافه.

الفصل 735
من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر.

ومع ذلك يحق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف.

الفصل 736
لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه.

الفصل 737
من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 738
وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل و أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته.

الفصل 739
يسال أجير العمل عن فعل وعن خطا الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسال فيها عن فعل أو خطأ نفسه.

:إلا أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة بأشخاص آخرين، فانه لا يتحمل أية مسؤولية إذا اثبت

أولا : أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية ؛

ثانيا : أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لذرء عواقبه.

الفصل 740
أجير الخدمة و أجير الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع. ويجب عليهما رد هذه الأشياء بعد أداء شغلهما. ويضمنان هلاكها أو تعيبها لحاصل بخطئهما وإذا كانت الأشياء التي تسلمها غير لازمة لأداء شغلهما. فإنهما لا يسألان عنها إلا باعتبارها مجرد وديعة.

الفصل 741
وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطئهما، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهم بها.

هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر، يقع بمثابة الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من الأجير.

إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل.

الفصل 742
سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر.

الفصل 743
أصحاب النزل والفنادق، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم، سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل الرواد الآخرين لمحلاتهم.

ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون.

الفصل 744
:لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى

أولا : فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم ؛

ثانيا : طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت ؛

ثالثا : قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطئهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم. واثبات الوقائع السابقة على عاتقهم. وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأمور يهم.

الفصل 745
:إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان

أولا : بانتهاء ا لأجل المقرر أو بأداء الخدمة أو الصنع الذي كان محلا للعقد ؛

ثانيا : بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون ؛

ثالثا : باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، و إما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة، ولا تنفسخ الاجارتان بموت السيد أو رب العمل.

الفصل 745 مكرر
( أضيف بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 7 صفار 1357 (8 أبريل 1938))

لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل، شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلال الستة الأشهر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد. فإن لم تقدم له هذه الشهادة، حق له التعويض.

تعفى شهادات العمل المعطاة للعمال والمستخدمين والخدم من التمبر والتسجيل، ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيانات لا تتضمن التزاما ولا توصيلا ولا أي اتفاق آخر مما يخضع للتامبر أو التسجيل.

ويشمل الإعفاء الرسم الذي يتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أية صياغة أخرى تثبت انقضاء عقد العمل انقضاء طبيعيا والصفقات المهنية والخدمات المؤداة.

الفصل 745 ثالثا
( أضيف بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 5 صفار 1367 (18 دجنبر 1947) و غير بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954 )

التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل، عند فسخ أو انقضاء عقده، بتصفية كل حساباته تجاهه، يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه.

يبطل كل ما يصدر من الأجير في التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة عن العطل السنوية المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له تعويضا عن العطل التي لم يأخذها، وعن المكافات والمزايا المقررة بمقتضى العقد الجماعي والتي مازالت مستحقة له، وعن التعويضات التي قد تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتضى الفصل 754 التالي

:يلزم أن يتضمن التوصيل البيانات الآتية، وآلا وقع باطلا

أ - جملة المبلغ المدفوع للأجير تصفية لكل حساباته مكتوبا بخط يده. كما يلزم على الأجير أن يكتب قبل توقيعه عبارة " قرئ وصودق عليه ". وإذا كان الأجير أميا، استبدل بتوقيعه توقيع شاهدين يختارهما بنفسه ؛

ب - ميعاد السقوط المذكور في الفقرة الأولى مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح ؛

ج - انه حرر في نظيرين أعطي أحدهما للأجير.

ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، و إما برفع الدعوى أمام محكمة الشغل وعند عدم اختصاصها، أمام محكمة الصلح. وهو لا يصلح إلا بشرط توضيح الحقوق المختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه.

التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني أو ذلك الذي لم يفت بعد ميعاد نقضه.

لا يكون له إلا قيمة التوصيل البسيط بالمبالغ المذكورة فيه.

الفصل 745 رابعا
(أضيف بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954))

القبول الصادر من الأجير، بدون احتجاج أو تحفظ، لوثيقة الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر، لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كله أو بعضه، ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعية. ويسري هذا الحكم ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة "قرء وصودق عليه" متبوعة بإمضائه.

وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته في معنى الفصل 382 من هذا الظهير والفصل 282 من ظهير 12 غشت 1913 ( 9 رمضان 1331) المكون لقانون المسطرة المدنية.

الفرع الثاني
إجارة الخدمة أو العمل

الفصل 746
:تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في الفصل 723 وما بعده وبمقتضى الأحكام الآتية

الفصل 747
إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه، ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما، ما يلزم لمؤونته ولعلاجه.

ويسوغ للمخدوم أن يقدم للأجير العلاج خارج منزله، في مؤسسة عامة مخصصة لذلك، وأن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل ما يستحقه الأجير من أجر.

الفصل 748
يعفى المخدوم من الالتزام المقرر في الفصل السابق إذا كان في مقدور الأجير الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعلاج، من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون عضوا فيها، أو من شركات التأمين التي يكون أمن عندها أو من الإسعاف العمومي.

الفصل 749
:المعلم أو الخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم

أولا : بأن يعمل على أن تكون الغرف، ومحلات الشغل، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم ولتأمينهم من كل خطر، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد ؛

ثانيا : بأن يعمل على أن تكون الأجهزة و الآلات والأدوات وعلى العموم كل الأشياء التي يقدمها، والتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من شأنها أن تقي من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة الخدمات التي يؤدونها، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد ؛

ثالثا : بأن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه.

ويسأل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا الفصل وفقا للقواعد المقررة للجرائم وشبه الجرائم.

الفصل 750
ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه.

الفصل 751
كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و 750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عديمة الأثر.

الفصل 752
يسوغ إنقاص التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطئه وتزول مسؤولية المخدوم كلية، ولا يمنح أي تعويض للأجير، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطئه الجسيم.

الفصل 753
( غير بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954 )

تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان.

إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، أمكن تجديده، وحددا عدد مرات التجديد، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أية حالة على سنة. والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة.

الفصل 754
(تمم بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 1 شعبان 1357 ( 26 شتنبر 1938 ))

إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة.

ويسوغ في إجارة الخدمة، بمقتضى الاتفاقات الجماعية، مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف.

كل شرط يحدد في عقد فردي أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر بمق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثامن
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الرابع
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الخامس
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم السادس
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم السابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: