منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مدونة المحاكم المالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مدونة المحاكم المالية Empty
مُساهمةموضوع: مدونة المحاكم المالية   مدونة المحاكم المالية Icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:24 pm

مدونة المحاكم المالية

ظهير شريف رقم 124-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 بتنفيذ القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية (ج. ر. بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 - 15 أغسطس 2002).



بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



*

**

قانون رقم 99-62 يتعلق بمدونة المحاكم المالية



المادة 1 :



يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات ، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).



الكتاب الأول

المجلس الأعلى للحسابات



الباب الأول

الاختصاصات والتنظيم



الفصل الأول

الاختصاصات



المادة 2 :



طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات الذي سيشار إليه في هذا القانون بالمجلس ، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية.



ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون ، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها ، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.



ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.



ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.



المادة 3 :



يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية للحسابات ، التي سيشار إليها في هذا القانون بالمجالس الجهوية.



ويمارس كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الشروط المحددة في هذا الكتاب.



ويتولى مراقبة تسيير الأجهزة المنصوص عليها في هذا الكتاب.



ويبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.



ويقوم بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.



الفصل الثاني

التنظيم



الفرع الأول

التأليف



المادة 4 :



يتألف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم :



- الرئيس الأول ؛

- الوكيل العام للملك ؛

- المستشارون.

يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.



المادة 5 :



يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في مأموريات رقابية تدخل في إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجالس الجهوية ، وذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداريين للمعنيين بالأمر.



ويشترط في الموظفين المعنيين لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة.



المادة 6 :



يمكن أن يستعين المجلس في إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهم الإداريين إن كانوا موظفين أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان التابعين لأحد هذه الأجهزة.



ويجوز للرئيس الأول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص.



غير أن الخبراء يعينون في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.



وتحدد مهمة الخبراء في مقرر تعيينهم.



المادة 7 :



يتقاضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين 5 و6 أعلاه ، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم ، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.



ويلزمون بكتمان السر المهني طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.



الفرع الثاني

الرئيس الأول



المادة 8 :



يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.



ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.



ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ماعدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم.



ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية.



ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير ، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.



وينسق أشغال المجالس الجهوية.



المادة 9 :



يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية ، ويعتبر آمرا بالصرف لهذه الميزانية ، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس. كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية ، الذين سيشار إليهم في هذا القانون بالرؤساء ، باعتبارهم آمرين مساعدين بالصرف.



المادة 10 :



يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاة المحاكم المالية.



ويجوز له أن يترأس جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف.



وإذا تغيب أو عاقه عائق ، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر.



المادة 11 :



يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات المجلس ، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية ؛ ويخبر بالإجراءات التي تتخذ في شأنها ، وتدرج عند الاقتضاء ، في تقارير المجلس.



ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم المذكرات الاستعجالية بالإجابة عليها في أجل ستين (60) يوما.



ويوجه الرئيس الأول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والأجوبة المتعلقة بها إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية.



ويعهد في كل وزارة إلى موظف سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية بمهمة تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول ، ويبلغ هذا التعيين إلى المجلس.



المادة 12 :



يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهيدي في الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون.



ويمكنه أن يستدعي كل موظف أو عون يعمل بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ، أو أي شخص كفيل بأن يقدم للمجلس المعلومات التي يراها ضرورية ، وذلك بعد إخبار رئيسه التسلسلي.



المادة 13 :



يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية.



الفرع الثالث

الوكيل العام للملك



المادة 14 :



يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك ؛ ويساعده محامون عامون. وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد المحامين العامين الذي يعينه سنويا لهذا الغرض.



يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات ، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس.



وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.



ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.



ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات ، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.



ويحضر جلسات هيئات المجلس ، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة, كما يجوز له أن يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات.



وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية.



ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدونة المحاكم المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاكم التجارية
» المحاكم الادارية
» التراجمة المقبولين لدى المحاكم
» مدونة الاسرة7
» مدونة الاسرة8

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: