منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط""قانون العار""

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط""قانون العار"" Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط""قانون العار""   النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط""قانون العار"" Icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:30 pm

الجريدة الرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008

مرسوم رقم 71-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.


الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1394 (15 يوليو 1974) بمثابة قانون يتعلق بتحديد التنظيم القضائي للمملكة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62-68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛


وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛


وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛


وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛


وعلى المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات المرتبة في سلاليم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض ؛


وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008) ،


رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة


المادة 1 :
تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية ، وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.
وتشتمل هذه الهيئة على الأطر التالية :
1 - إطار كتاب الضبط ؛
2 - إطار المحررين القضائيين ؛
3 - إطار المنتدبين القضائيين.
يظل إطار المعاونين وإطار أعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه ، خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، وتحدد طرق ترقيتهم في الدرجة طبقا للمواد 44 و45 و46 من هذا المرسوم.
تحدد عند الاقتضاء المهام الموكولة لإطار المعاونين وإطار أعوان المكتب بقرار لوزير العدل.
يخضع الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


الفرع الأول
إطار كتاب الضبط


المادة 2 :
بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة الأولى تناط بإطار كتاب الضبط المهام التالية :
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها ؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها ؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق ؛
- التبليغ والتنفيذ ؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- المساعدة في تنظيم الاستقبالات ؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة ؛
- المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط ؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم.
المادة 3 :
يشتمل إطار كتاب الضبط على الدرجات التالية :
- كاتب الضبط من الدرجة الرابعة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانية ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى.
المادة 4 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 137 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 141 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 150 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 157 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 165 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 174 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 183 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 192 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 201 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 220.
المادة 5 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 151 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 161 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 173 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 185 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 197 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 209 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 222 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 236 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 249 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 262.
المادة 6 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 177 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 193 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 208 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 225 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 242 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ................................................ 260 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 277 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 291 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .................................................. 305 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 318.
المادة 7 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ................................................ 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .................................................. 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 373.
المادة 8 :
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 9 :
يوظف ويعين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة :
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة الباكالوريا ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 10 :
يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11 :
يعين كتاب الضبط من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.


الفرع الثاني
إطار المحررين القضائيين


المادة 12 :
بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة الأولى تناط بإطار المحررين القضائيين ، المهام التالية :
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها ؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها ؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها ؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية ؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها ؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم ؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
المادة 13 :
يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات :
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية ؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى.
المادة 14 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي .........................................................207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 373.
المادة 15 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 235 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 253 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 274 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 296 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 317 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 339 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 361 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 382 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 404 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 478 ؛
المادة 16 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي .......................................................... 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 564 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 564.
المادة 17 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 639 ؛
- الرتبة الحادية عشر ، الرقم الاستدلالي ...................................................... 675 ؛
- الرتبة الثانية عشر ، الرقم الاستدلالي ........................................................ 690 ؛
- الرتبة الثالثة عشر ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.
المادة 18 :
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح طبقا للمرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 19 :
يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 20 :
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 21 :
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.


الفرع الثالث
إطار المنتدبين القضائيين


المادة 22 :
بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة الأولى يناط بالمنتدبين القضائيين ما يلي :
- القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ؛
- تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا ؛
- تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم ؛
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها ؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها ؛
- تنفيذ الأحكام القضائية ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم.
المادة 23 :
يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على ثلاث درجات :
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى ؛
وعلى منصب سامي لمنتدب قضائي عام.
المادة 24 :
تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 484 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 564.
المادة 25 :
تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 639 ؛
-الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.
المادة 26 :
تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 704 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 746 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 779 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 812 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 840 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870.
المادة 27 :
يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 28 :
يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية :
1 - من بين خريجي :
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
- المعهد العالي للإدارة.
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 29 :
يتم التعيين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 30 :
يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام ، المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا ، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
الباب الثاني
مقتضيات مشتركة
المادة 31 :
تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 8 و9 (1) و18 و19 (1) ، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 32 :
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 27 و28 (1) من هذا المرسوم في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 33 :
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 34 :
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 8 و9 و18 و19 و27 و28 أعلاه متمرنين ، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة ، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 35 :
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 36 :
إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى ، يتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي يعين فيها ، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر :
- درجات كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و7 و8 ؛
- درجات محرر قضائي من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 ؛
- درجتي منتدب قضائي من الدرجة الثالثة والثانية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم ، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم ، وفقا للجدول التالي :

منتدب قضائي من الدرجة الثانية
مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

الرقم الاستدلالي
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة

472
الخامسة
402
الأولى

509
السادسة
428
الثانية
542
السابعة
456
الثالثة

574
الثامنة
484
الرابعة

606
التاسعة
512
الخامسة

639
العاشرة
564
السادسة






الباب الثالث
نظام التعويضات


المادة 37 :
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير طبقا للمبالغ المحددة في الجدول التالي :

التعويض عن التأطير
التعويض عن التوثيق
التعويض عن التدرج الإداري
الدرجات


305
605
معاون


305
635
معاون ممتاز




عون مكتب


305
665
عون مكتب ممتاز


305
755
كاتب الضبط من الدرجة الرابعة


305
850
كاتب الضبط من الدرجة الثالثة


305
1065
كاتب الضبط من الدرجة الثانية


305
1605
كاتب الضبط من الدرجة الأولى محرر قضائي من الدرجة الرابعة


305
1850
محرر قضائي من الدرجة الثالثة


1450
1600
من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
محرر قضائي من الدرجة الثانية

1050
1450
1600
من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية
منتدب قضائي من الدرجة الثالثة

1565
1450
3285
من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
محرر قضائي من الدرجة الأولى

4650
1450
3500
من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

7850
1450
4500

منتدب قضائي من الدرجة الأولى



تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه ؛
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل ، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ولا سيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية :


المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين با
لإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.


الباب الرابع
مقتضيات انتقالية


الفرع الأول
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط


المادة 38 :
يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون لوزارة العدل والمزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط طبقا للشروط المحددة بعده.
المادة 39 :
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة :
- كتاب الضبط ؛
- الكتاب ؛
- الأعوان العموميون من الصنف الثاني ؛
- مسيرو الآلة.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة :
- كتاب الضبط الممتازون ؛
- الكتاب الممتازون ؛
- الأعوان العموميون من الصنف الأول ؛
- مسيرو الآلة الممتازون.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية :
- الأعوان العموميون خارج الصنف ؛
- العرفاء.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى :
- الأعوان العموميون خارج الصنف الممتاز.
المادة 40 :
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة :
- المحررون القضائيون ؛
- المحررون ؛
- التقنيون من الدرجة الرابعة ؛
- المبرمجون.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة :
- المحررون القضائيون الممتازون ؛
- المحررون الممتازون ؛
- التقنيون من الدرجة الثالثة ؛
- المبرمجون المحللون.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية :
- التقنيون من الدرجة الثانية.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى :
- التقنيون من الدرجة الأولى.
المادة 41 :
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة :
- المنتدبون القضائيون ؛
- الإعلاميون ؛
- المتصرفون المساعدون ؛
- المحللون.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية :
- المنتدبون القضائيون الإقليميون ؛
- الإعلاميون المختصون ؛
- المتصرفون ؛
- المحللون المنظمون.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى :
- المنتدبون القضائيون الإقليميون الرؤساء ؛
- الإعلاميون الممتازون ؛
- المتصرفون الممتازون ؛
- المحللون المنظمون الممتازون.
المادة 42 :
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 38 و39 و40 و41 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم ؛
يعتد بالخدمات المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها ؛
يتم الإدماج المشار إليه في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 43 :
يدمج الأعوان المؤقتون بعد ترسيمهم ، في الدرجات المطابقة لوضعياتهم وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.
الفرع الثاني
إجراءات تتعلق بتدبير المسار المهني بالنسبة للأطر والدرجات الموضوعة في طريق الانقراض
المادة 44 :
خلافا لمقتضيات المادة 8 أعلاه يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة :
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان التنفيذ الممتازين وأعوان المكتب الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الثالث ، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
المادة 45 :
يعين في درجة عون مكتب ممتاز :
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازين والمعاونين الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الرابع ، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
المادة 46 :
يعين في درجة عون مكتب :
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان الخدمة والمعاونين ، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
الباب الخامس
مقتضيات مختلفة


المادة 47 :
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط الجدد عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص ، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
المادة 48 :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1396 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم ، كما تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 560-04-2 الصادر في 7 ذي الحجة 1425 (18 يناير 2005) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 49 :
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : عبد الواحد الراضي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد عبو.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط""قانون العار""
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط برسم السنة المالية 2012
» هيئة كتابة الضبط أي إصلاح
» هيئة كتابة الضبط أي إصلاح - هلالي نعيم منتدب قضائي
» مشروع مرسوم 307-11-2 بتعديل النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط يرافق تعويصات ومنافع القضاة
» اتفاق اسقاط قانون العار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: