منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منتدب قضائي

منتدب قضائي


عدد المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 13/03/2011

مرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات   مرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 8:22 pm

مرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات (1).

إن الوزير الأول ،

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره ولا سيما الفصلين 6 و 7 منه ،

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية .

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الثانية 1392 (18 يوليوز1972) بالتفويض في سلطة التعيين .

وبناء على المرسوم رقم 2.75.174 الصادر في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين .

وبناء على المرسوم رقم 2.75.831 الصادر في 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المغير بموجبه المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية حسبما وقع تتميمه أو تغييره .

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)

يرسم ما يلي :



ساري المفعول ( 6 ) تتمم الفقرة 2 من المرسوم رقم 2.75.832 بمقتضى الالمادة الأولى من المرسوم 2.99.762 الصادر في 24 شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999 ) ج ر عدد 4752 بتاريخ 7 رمضان 1420 (16 ديسمبر 1999) ص 3021 .ساري المفعول ( 3 ) مرسوم 2.90.450 بتاريخ 25 دجنبر 1990 ج ر عدد 4081 بتاريخ ( 16 يناير 1991) الفصل 1
يحدث تسلسل للمناصب العليا الخاصة بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات والمطابقة لمناصب الإدارة والتسيير والمراقبة ، حسبما هي ناتجة عن النصوص الصادرة بتنظيم هذه الوزارات .

أما المناصب التي تهمها أحكام هذا المرسوم فهي :

- الكاتب العام للوزارة ،

- المدير والمفتش العام والمهندس العام والمفتش العام للمالية والطبيب المفتش العام والبيطري المفتش العام و المحلل المبتكر العام والمهندس المعماري العام ومدير الأكاديمية بالتربية الوطنية والمفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني (3) (6) ،

- رئيس القسم ،

- رئيس المصلحة .

- ويجب أن تقيد المناصب المطابقة بصريح العبارة في ميزانية كل وزارة .



ساري المفعول 4 ) تم نسخ الأحكام المتلقة بالكتاب العامين بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) ج ر عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 ( 16 يونيه 1993) ص 1009الفصل 2



يعين طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1392 (8 يوليوز 1972) الكتاب العامون للوزارات ومديرو الإدارات المركزية والموظفون الذين يزاولون مهام تدخل في حكم المهام المنوطة بالكتاب العامين والمديرين المشار إليهم أعلاه .

وتشمل مناصب الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية والموظفين الذين في حكمهم على رتب تكون لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

الكتاب العامون للوزارات (4)

الرتبة الثانية…1000 الرتبة الأولى….960 مديرو الإدارات المركزية و الموظفون الذين في حكمهم

الرتبة الثالثة…950 الرتبة الثانية … 910

الرتبة الأولى …870 .

الكتاب العامون للوزارات ومديرو الإدارات المركزية ومن في حكمهم من الموظفين الذين يزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يلجون تلقائيا الرتبة التي تحمل – في تدرج الأرقام الاستدلالية الجديد – نفس الرقم الذي كانت تحمله رتبهم القديمة .

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم القديمة وذلك في حدود مدة الخدمة اللازمة للترقي إلى الرتبة التالية :.

الفصل 3



يتم التعيين في المهام المشار إليها في الفصل الثاني بالرتبة الأولى من المنصب المطابق .

وإذا كان الأمر يتعلق بموظفين وجب تعيينهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في سلكهم الأصلي .

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل ، وتعتبر هذه الأقدمية لولوج الرتب الموالية مباشرة .

ويكتسب الحق في الرقي من رتبة إلى أخرى بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عن هذا الترقي بقرار الوزير الأول .

ساري المفعول ( 5 ) يتمم المرسوم رقم 2.75.832 بالفصل 3 مكرر بمقتضى المادة لأولى من المرسوم رقم 2.96.157 الصادر في 16 رجب 1417 ( 28 نوفمبر1996) ج ر عدد 4448 الصادر في 7 رمضان 1417 (16 يناير 1997) ص 89 الفصل 3 المكرر




إن الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام مدير للإدارة المركزية أو مهام معتبرة في حكمها ويتم ، بهذه الصفة تعيينهم في منصب آخر من المناصب العليا المبينة في الفصل 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، يعينون ويعد ترتيبهم في مهامهم الجديدة بالرتبة التي كانت لهم في وضعيتهم السابقة . ويحتفظون بهذه المناسبة بالأقدمية المكتسبة في الرتبة المعنية . (5) .

الفصل 4



إن الموظفين المعينين في المهام المشار إليها في الفصل 2 يواصلون الاستفاذة من حقوقهم في الترقي بسلكهم الأصلي وفي راتب التقاعد ويعاد حتما إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء وضعيتهم الوظيفية .

وإذا لم يتوفر السلك الأصلي على أي منصب شاغر في الميزانية ، فإن المعنيين بالأمر يعينون زيادة على العدد المتوفر بقرار يصدره الوزير الأول ويؤشر عليه وزير المالية .

ويجب أن تحذف الزيادة في العدد المحدثة بهذه الكيفية عند أول شغور في السلك المقصود .

الفصل 5

يعين رؤساء الأقسام من بين :

- المتصرفين الممتازين للإدارات المركزية والموظفين المرسمين المنتمين لدرجات مخصصة لها أرقام استدلالية ذات تدرج مماثل.

- الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 5 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين .

الفصل 6

يعين رؤساء المصالح من بين :

- الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تعادلها .

- الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم والهندسة رقم 10 أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لايقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين .



ساري المفعول 2 ) تم تغيير الفصل 7 وإلغاء الفصل 8 من المرسوم رقم 2.75.832 بمقتضى المرسوم رقم 2.85.468 الصادر في ( 19 يناير 1986) الفصل 7



استثناء من أحكام الفصلين 5 و 6 أعلاه ، في حالة عدم وجود موظفين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين أن يعين :

- رؤساء أقسام ، الموظفون الممكن تعيينهم رؤساء مصالح وفق أحكام الفصل 6 أعلاه .

- رؤساء مصالح ، الموظفون المنتمون لدرجة مرتبة في السلم 10 أو درجة تعادلها ، بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 4 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين ( 2).

-

ساري المفعول 2 ) تم تغيير الفصل 7 وإلغاء الفصل 8 من المرسوم رقم 2.75.832 بمقتضى المرسوم رقم 2.85.468 الصادر في ( 19 يناير 1986) الفصل 8
( 2 ) ألغى

ساري المفعول ( 7 ) تم تغيير مقتضيات الفصل 9 من المرسوم 2.75.832 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.99.884 الصادر في 29 من شعبان 1420 ( 8 ديسمبر 1999 ) ج ر عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 ( 30 ديسمبر 1999 ) ص 3085 . الفصل 9



يعين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار للوزير المعني بالأمر ويتم إنهاء مهامهم طبق نفس الكيفية ( 7) .

الفصل 10

إن الموظفين المعينين في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح يستمرون في الانتماء إلى أسلاكهم الأصلية وفي الاستفادة من أجورهم النظامية .

الفصل 11



يحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة للموظفين المعينين في المهام المشار إليها في الفصل الأول .

الفصل 12



تكون التعيينات في المناصب العليا المحدثة بهذا المرسوم قابلة للإلغاء من حيث الجوهر سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين ولا يمكن أن يترتب عنها بالنسبة لغير الموظفين الحق في الترسيم بأحد أسلاك الإدارة .

الفصل 13



إن التعيين في مهام رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام بالمصالح الخارجية أو في المهام المماثلة كيفيما كانت صفتها يقرر نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه ويخول الحق في التعويض عن المهام حسب نفس المقدار .

أما لائحة المناصب المقررة في المقطع السابق فتحدد بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر ويؤشر عليه سلفا وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية ، الأمين العام للحكومة .

الفصل 14



إن التعيين في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح أو في المهام المماثلة لها على التوالي المباشر قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم يجب تأكيده عند الاقتضاء طبق الشروط المقررة في الفصول 5 و 6 و 7 و 9 أعلاه .

الفصل 15



تحذف العقود ذات الصبغة الوظيفية ، غير أن الأعوان المستفيدين من عقد وظيفي يمكنهم الاستمرار في الاستفادة منه إلى أن تنتهي المهام الممنوحة إياهم عقود من أجلها .

الفصل 16



يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى ابتداء من نفس التاريخ القرار الوزيري المؤرخ في 13 صفر 1360 (18 مارس 1941) والنصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه .

المرسوم رقم 2.62.346 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)

الفصل 4 من المرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973)



وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975)

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

وقعه بالعطف :

وزير الشؤون الإدارية ، الأمين العام للحكومة

الإمضاء : محمد بنيخلف

وزير المالية

الإمضاء : عبد القادر بنسليمان .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات
» النتائج النهائية في المباراة الخاصة بولوج إطار مهندسي الدولة و مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة المجراة بتاريخ 31 دجنبر 2011
» مرسوم رقم 498-74-2 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي (ج. ر. بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 - 17 يوليوز 1974
» مرسوم ملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية
» حدود سلطة الإدارة في التعيين في المناصب العليا ومدى المراقبة القضائيةلها؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: