منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحق في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مجد
Admin
مجد


عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 12/03/2011

الحق في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية Empty
مُساهمةموضوع: الحق في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية   الحق في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية Icon_minitimeالأربعاء مايو 25, 2011 4:35 pm

الوقائع:
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27 فبراير 2008، والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ يومه، يعرضون فيه أنهم استصدروا قراراً استئنافيا صدر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 1994/02/07 تحت عدد 94/1994 في الملف المدني عدد 5/94/148 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية ابن احمد بتاريخ 1993/11/15 تحت عدد 701، الذي قضى في الشكل بقبول طلب العارضين، وفي الموضوع على الجماعة الحضرية لابن احمد في شخص رئيسها بإرجاع عقد كراء العقار رقم 17 الكائن بالمحطة الطرقية لابن احمد للمدعين أو أداء تعويض قدره 650.000,00 درهم مع تحميلها الصائر، وأن العارضين باشروا اجراءات التنفيذ في مواجهة الجماعة الحضرية غير أن هذه الأخيرة امتنعت عن التنفيذ ثم استصدروا أمراً عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز ما للجماعة الحضرية لابن احمد لدى قابض القباضة لديها، وأنهم قاموا باجراءات التنفيذ في مواجهة قباضة ابن احمد، غير أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ إجراء حجز ما للجماعة الحضرية بين يديها، وذلك لوجود صعوبة في التنفيذ، وأن العارضين أرادوا مواصلة التنفيذ في مواجهة قباضة ابن احمد، إلا أن كتابة الضبط لم تعثر على النسخة التنفيذية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، فسلمهم رئيس مصلحة مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة إشهاداً بذلك، والتمس العارضون تمكينهم من نسخة تنفيذية ثانية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 في الملف عدد 2004/461 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، مع الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وبدون ضمانة، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم الابتدائي ـ نسخة من القرار الاستئنافي ـ نسخة من محضر امتناع ـ نسخة من الأمر القاضي بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير ـ نسخة من محضر تنفيذي ـ نسخة طبق الأصل من الإشهاد.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة. تقرر اعتبارها جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة 2008/03/11.
التعليل:

وبعد التأمل طبقا للقانون:.وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
-في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة للتقاضي، وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا.
-في الموضوع:.حيث ان الطلب يرمي إلى الإذن للعارضين بتمكينهم من نسخة ت:نفيذية ثانية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 في الملف عدد 2004/461 مع النفاذ المعجل.
وحيث ان الثابت قانوناً على أنه تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة.
وحيث ان المحكمة أمرت باستدعاء جميع الأطراف، وتوصلوا بصفة قانونية بتاريخ 2008/2/28 وتخلفوا عن الحضور، فضلا على أنه لا يوجد بالملف أي تحفظ أو اعتراض حول موضوع الطلب.
وحيث إنه بالرجوع كذلك الى وثائق الملف، وخاصة الإشهاد المسلم لنائب المدعين والمحرر بتاريخ 2008/01/21 من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، والذي يشهد بمقتضاه بضياع النسخة التنفيذية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28، الأمر الذي ارتأينا معه الاستجابة لموضوع الطلب.

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 435 من قانون المسطرة المدنية.
المنطوق:

لهذه الأسباب..نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:
الإذن للعارضين بتمكينهم من نسخة تنفيذية ثانية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 في الملف عدد 2004/461 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحق في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحصول على التعويضات في حوادث الشغل والأمراض المهنية
» المرجو مدنا اخوتي بلائحة الاخوة بالمكتب الوطني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: منتدى التكوين المستمر :: منتدى النقاش القانوني-
انتقل الى: