مقدمة :
المبحث الأول : المسطرة الإدارية (التصريح)
المطلب الأول : تصريح الاجير المصاب
المطلب الثاني : تصريح المشغل
المطلب الثالث : تصريح الطبيب المعالج
المبحث الثاني : المسطرة القضائية
المطلب الأول : الاختصاص القضائي والمساعدة القضائية في ح ش
الأمراض المهنية
المطلب الثاني : إجراءات البحث القضائي
المطلب الثالث : إجراءات محاولة الصلح بين الطرفين
المطلب الرابع : مرحلة الحكم.
مقدمة :
لقد ظهر القضاء الاجتماعي بالمغرب مع ظهور النصوص الأولى للقانون الاجتماعي في عهد الحماية حيث عالج قانون الالتزامات والعقود عقد إجارة الخدمة في الفصول من 723 إلى 785 ثم صدرت عدة ظهائر خاصة تعالج عالم الشغل من بينها ظهير 25 يوليوز المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وكذا صدر ظهير 16 دجنبر 1929 الذي أحدث لأول مرة بالمغرب مؤسسة قضائية متخصصة في القضايا الاجتماعية أطلق عليها اسم مجالس الخبراء وحيث كانت تابعة للقضاء الفرنسي بالمغرب ولم يكن شاملا لجميع النزاعات الاجتماعية وقد استمرت هذه المحاكم إلى حين استقلال المغرب حيث سار المشرع في عهد الاستقلال على نفس النهج من حيث إخضاع القضايا الاجتماعية لقضاء استثنائي خاص. حيث أنشأ محاكم الشغل بمقتضى ظهير 29 أبريل 1957 لتعويض الأجراء المغاربة عن الحرمان الذي عانوه أيام الحماية لكنه وكما كان في عهد الحماية حصر اختصاص هذه المحاكم على نزاعات الشغل الفردية دون غيرها من باقي نزاعات الشغل الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية التي بقيت خاضعة لاختصاص المحاكم العادية وقد استمرت هذه الازدواجية حتى بعد توحيد القضاء ومغربتها بموجب ظهير 1965 إلى أن تم جمع القضايا الاجتماعية كاملة وجعلها من اختصاص المحاكم الاجتماعية المنشأة بظهير 21 يوليوز 1972 إلا أن هذه المحاكم لم تعمر طويلا إذ سرعان ما سيتم إلغائها بإصلاح 1974 وبمقتضى هذا الإصلاح أصبح القضاء الاجتماعي جزءا من القضاء العادي ، وقسما من أقسامه وجاءت قواعد المسطرة في القضايا الاجتماعية جزءا من قواعد المسطرة المدنية ولو في إطار باب خاص متعلق بالمساطر الخاصة الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
وإذا كان قانون المسطرة المدنية قد كرس وعمق المكاسب المسطرية له في المادة الاجتماعية فإن القضاء الاجتماعي في مقابل ذلك فقد استقلاليته بفعل توحيد الجهة القضائية وكان قدره ألا يتقدم خطوة إلى الأمام إلا ليتراجع باثنتين إلى الوراء وقد ترتب عن توحيد الجهة القضائية أن هيمنت المحكمة الابتدائية إلى أقسام وعرف بحسب نوعية القضايا الرائجة فيها بحيث تكون الغرفة اوالقسم الاجتماعي جزءا من المحكمة الابتدائية ولا يعتبر هذا التقسيم سالبا للاختصاص بحيث لكل الغرف والأقسام مختصة فيما يرجع للاختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا وقيميا ولطلب تحرير الحماية القضائية من المحاكم الابتدائية خول المشرع للمصاب بمرض مهني أو لدوي حقوقه في حالة وفاته عدة حقوق بهدف التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء تحقق خطر حادثة الشغل وهذه الحقوق تتمثل في العلاج والوقاية الطبية وتفويض الأجير والإيراد وذلك من خلال ظهير 6/2/1963 وتقوم هذه التي للعامل في مواجهة المشغل على أساس فكرة الحماية والتأمين وليس على أساس المسؤولية أو الخطأ لذلك فهي لا تتحدد بقدر الضرر، بل هي عبارة عن تعويض مقنن فليس المقصود إذن أن نفرض على المؤاجر تعويض هذا الضرر الذي لحق الأجير بسبب الحادثة إنما المقصود هو تأمين الأجير مقابل المصاريف التي تسبب فيها هذا الأخير و هذه المصاريف تشكل التعويض وقد يصبح هذا الأخير في بعض الحالات عبئا على عاتق المشغل ولو لم يكن يتوخاها
وقد ألزم المشرع المغربي المصاب بحادثة شغل أو مرض مهني أو دوي حقوقه في حالة وفاته بإتباع عدة إجراءات قانونية تتمثل في المسطرة الإدارية التي تتضمن التصريح بالحادثة وما يتبعه من إجراءات.بحيث يمنع على القاضي إصدار الحكم في النزاع قبل القيام بهده الإجراءات .
سوف نقف على هده الإجراءات القانونية التي تلزم المصاب او دوي حقوقه إتباعها سواء في المرحلة الإدارية او المرحلة القضائية
ولمعرفة مختلف هده الإجراءات الخاصة بكل مرحلة سنقوم بتقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول :المسطرة الإدارية (التصريح)
المبحث الثاني :المسطرة القضائية
المبحث الاول: المسطرة الإدارية (التصريح)
يقصد بالمسطرة الإدارية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الإجراءات التي على الأجير المصاب إتباعها للحصول على ما خوله إياه المشرع من تعويضات وإيرادات، أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة وذلك قبل اللجوء للقضاء.
وقد نظم المشرع هذه المسطرة التي تسبق الدعوى القضائية لطلب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في الفصل من 14 إلى 28 من ظهير 6/2/1963. وذلك الفصلين السادس والتاسع من ظهير 31ماي 1943.
وتبدأ المسطرة الإدارية لحادثة الشغل والأمراض المهنية أو لحادثة الطريق التي قد يتعرض الأجير لأي منها بالقيام بأول إجراء يتمثل في التصريح بالحادث أو بالمرض المهني لدى الجهات المختصة وهو عبارة عن تصرف قانوني بواسطة يتم الإعلان عن إصابة الأجير في واقعة تخضع لمقتضيات ظهير 6/2/1963 ولإحاطة السلطة الإدارية المختصة علما بها، وذلك كيفما كانت طبيعة وحجم الضرر الناتج عن الحادثة أو المرض المهني، ويتم التصريح لهذه السلطات إما من طرف المصاب نفسه أو مشغله أو الطبيب المعالج.
المطلب الاول : تصريح الأجيرالمصاب
خول المشرع للأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة أن يصرح بالحادثة أو المرض المهني إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه في الإدارة والتسيير وذلك خلال أجل 24 ساعة من حدوث الإصابة، أو أن يتوجه مباشرة إلى الجهة المختصة في حالة تخلف المشغل عن القيام بهذا الإجراء، وذلك خلال أجل سنتين من وقوع الحادثة وأجل 15 يوما إذا تعلق الأمر بمرض مهني، ويتم هذا التصريح عن طريق ملئ مطبوع خاص أو استعمال ورق عادي يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في الفصل 17 من ظهير 1963 الذي ينص على "ضرورة توفر المطبوع أو الورقة على الاسم العائلي والشخصي للمصرح، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه، واسم رئيس المؤسسة المشغلة وساعات وتاريخ وقوع الحادث، واسم المصاب – إذا لم يكن هو المصرح – وتاريخ ازدياده، وجنسيته ومهنته وعنوانه، ويتضمن التصريح كذلك ظروف وقوع الحادثة الإصابة التي نجمت عنها مع تقدير المدة المحتملة للعجز، وما إذا كان الأجير توقف عن العمل أم لان مع ذكر الشهود إذا وجدوا وكافة البيانات المتعلقة بهم".
ويسلم هذا المطبوع أو يرسل عن طريق البريد المضمون إلى الجهة المختصة بتلقي التصريح وهي حسب مقتضيات الفصلين 14 و15 من ظهير 6/2/1963 السلطة البلدية التي وقع الحادث بدائرة نقودها أو إلى السلطة المحلية في حالة عدم وجود السلطة الأولى ثم إلى رئيس الدرك في حالة عدم وجود السلطات الثلاث.
وفي حالة عدم احترام الإجراءات المذكورة أعلاه فإن الأجير المصاب أو ذوي حقوقه يسقط حقه في مواجهة المشغل أو مؤمنه مع حفظ حقه في رفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وإن كان عليه في هذه الحالة أن يثبت الحادثة وطابعها المهني أي العلاقة السببية بين الضرر والشغل، وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى الصادر في 28 يونيو1982 على "....إن عدم التصريح بالحادثة في الأجل المحدد في الفصل 14 من ظهير 6/2/1963 لا يؤدي إلى سقوط حق الأجير في المطالبة بحقوقه ما دام دعوى المطالبة لم يلحقها التقادم المقرر في الفصل 272 من نفس الظهير..."
المطلب الثاني : تصريح المشغل.
نصت الفقرة الثانية من الفصل 14 من ظهير 6/2/1963 على أنه "يجب على المؤاجر أو أحد مأموريه أن يصرح بكل حادثة اطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف 48 ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة باستثناء أيام الأحد والعطل".
ويفهم من المقتضي المذكور، أن المؤاجر أو نائبه في الإدارة والتسيير والذي أعلم بالحادثة من طرف عامله المصاب أن يصرح بالحادثة داخل أجل 48 ساعة باستثناء أيام الأحد وأيام العطل. ويقدم هذا التصريح إلى الجهة المختصة بنفس الكيفية التي يقدم بها الأجير التصريح.
وليس التصريح بالحادثة هو ما يتعين على المؤاجر القيام به، بل أن يباشر القيام بإجراءات أخرى هي :
1- عليه إيداع شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعقوبتها وتوابعها المتحملة إن لم تعرف بكامل الدقة وذلك لدى السلطة التي تلقت تصريحه بالحادثة داخل أجل 15 يوم على أبعد تقدير في حالة عدم استئناف الأجير عمله (الفصل 20).
2- ونفس الإجراء عليه أن يقوم به داخل أجل 5 أيام الموالية الإنتكاس صحة الأجير المصاب وفق من منصوص عليه في الفصل 301 من الظهير.(الفصل 21)
3- إذ تم الشفاء بعجز أو بدونه عليه أن يقوم بنفس الأجراء خلال 48 ساعة الموالية لبرئ الجرح (شهادة الشفاء النهائي)(الفصل 23).
4- إذا توفي المصاب وجب على المؤاجر إضافة شهادة الوفاة الطبية إلى التصريح، إذ توفي بعد الحادثة عليه إيداعها في ظرف 48 ساعة الموالية للوفاة. (الفصل25)كل هذا يتم مباشرة أو عن طريق البريد المضمون الوصول,
5- وبالنسبة لعلاقة المؤاجر مع مؤمنه فإن عليه أن يوجه فورا نضائر من الشهادات الطبية المذكورة (الفقرة الثانية من الفصل 26 ظهير 6/2/1963.
إلا أنه في حالة عدم قيام المؤاجر بالتصريح بالحادثة وأيضا عندما لا يقوم بما هو واجب عليه القيام به، بما رود في الفصول 18، 20، 21، 26، فإنه يعاقب بغرامة بسيطة جدا (كما جاء ذلك في الفصل 352 من الظهير 1963) تتراوح من درهم إلى ثمانية عشر درهم وفي حالة العود من 20 إلى 360 درهم كما يمكن أن يعاقب جنائيا بغرامة يتراوح قدها بين 240و480 درهم إذا ارتكب غشا أو قدم تصريحا مزور. وذلك بصرف النظر على العقوبات الأشد قسوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية الأخرى إذا اقتضى الحال ذلك.
المطلب الثالث : تصريح الطبيب المعالج
حسب مقتضيات الفصل التاسع من ظهير 31 ماي 1943 كما عدلت بمقتضى ظهير 29 شتنبر 1952 فإنه يتعين على كل طبيب مزال لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني، أو المضمون أنه مهني، الذي شاهده في أحد الأجراء. وهذا سواء كان المرض منصوص عليه قانونا، أو غير منصوص عليه، ويتعين على هذا الطبيب أن يبين في تصريحه، وبكيفية واضحة نوع المرض، ونوع المادة السامة التي سببته، ومهنة الأجير المصاب.
وأخيرا يبقى التساؤل مطروحا حول مدى إلزامية أو اختيارية المسطرة الإدارية أو بعبارة أخرى هل يمكن للمصاب اللجوء مباشرة المرور بالمرحلة الإدارية؟
يختلف قضاء الموضوع في تناول الإشكالية المطروحة أعلاه وهكذا يذهب جانب منه إلى عدم قبول دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها بموجب ظهير 1963، إذا كانت هذه الدعوى بناء على مقال موقع إلى المحكمة مباشرة دون استئناف المسطرة الإدارية، وأساسها التصريح بالحادثة طبقا لمقتضيات الفصل 14 وما يليه من ظهير 6/2/1963 على اعتبار أنها مقتضيات قانونية متعلقة بالنظام العام( )
وإذا كانت بعض محاكم الموضوع، رفض البث في طلبات التعويض عن حوادث الشغل بناءا على مقال إلى المحكمة المختصة، بدون مراعاة المسطرة الإدارية، فإن البعض الآخر على العكس يقبل البث فيها وفق القانون، وذلك على اعتبارات المسطرة الإدارية، وخاصة التصريح بالحادثة ما هو إلا إجراء شكلي أداري الهدف منه وصول الملف إلى المحكمة لينال تأجير المصاب حقوقه.( )
وإذا كان هناك اختلاف بين محاكم الموضوع حول الآثار القانونية لعدم التصريح بحادثة شغل طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الظهير 1963 يمكن القول أن المجلس الأعلى يسير في اتجاه عدم اعتبار التصريح بالحادثة شرطا جوهريا لافتتاح الدعوى، وهذا ما تأكد في قرار له " ... حيث أن عدم التصريح من طرف المشغل في الأجل المحدد (الفصل 14) لا يؤدي إلى سقوط حق الأجير في المطالبة بحقوقه، ما دام أن دعوى المطالبة لم يلحقها التقادم المنصوص عليه في الفصل 171 من نفس الظهير.( )
المبحث الثاني : المسطرة القضائية :
تعد المسطرة القضائية مرحلة ثانية بعد استكمال إجراءات المسطرة الإدارية التي تستهل بتقديم التصريح الذي يكون الهدف منه هو التعجيل بإحالة ملف الحادثة أو المرض المهني على المحكمة المختصة .
فما هي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التعويض ؟ وما هي الإجراءات التي تلجأ إليها من أجل أن تتضح لها الصورة قبل الحكم ؟
المطلب الأول: الاختصاص القضائي والمساعدة القضائية في حوادث
الشغل والأمراض المهنية .
لتحليل ذلك، سنتطرق إلى الاختصاص القضائي في حوادث الشغل والأمراض المهنية في فقرة أولى " على أن نتعرض في " فقرة ثانية" للمساعدة القضائية في مجال التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية .
؟؟؟ الفقرة الأول : المحكمة المختصة بالنظر في حوادث الشغل
والأمراض المهنية .
يتم التمييز في الاختصاص القضائي بين النوعي أي بسبب القضية أو المحلي أي بسبب مكان تواجد المحكمة .
أولا : الاختصاص النوعي :
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل التاسع عشر والفصل مائتين وتسعة وستون ، فإن المحكمة الابتدائية هي المرجع المختص بالنظر في دعوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ابتدائيا ، مع حفظ الحق لمحاكم الاستئناف في النظر في استئناف هذه الأحكام الصادرة في هذا الإطار كيفما كانت قيمة المبلغ المتنازع بشأنه خلافا للقواعد الإجرائية العامة ، في حالة ارتباط النزاع بغرامات تهديديه مقررة بواسطة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن الأحكام الصادرة بشأنها تكون دائما انتهائية ولو كان الطلب غير محدد القيمة لكن يثار تساءل حول مدى النظر في دعوى حوادث الشغل والأمراض المهنية من طرف محاكم الجماعات والمقاطعات واستنادا على الفصل 18 من ق م م وكذا الفصل 22 و 23 و 27 من ظهير 15 – 7 – 74 فإن حكام الجماعات والمقاطعات ينعقد لهم الاختصاص حول حوادث الشغل والأمراض المهنية في حدود 1000 درهم مع إمكانية التمديد باتفاق صريح بين الأطراف في حدود 2000 درهم .
ثانيا : الاختصاص المكاني :
المحكمة المختصة هي التي وقعت حادثة الشغل في دائرة نفوذها، إذا أنها المحكمة التي يسهل عليها بحكم موقعها القيام بالبحث وخاصة الاستماع إلى الشهود لاستجلاء الحقيقة حول ظروف وأسباب الحادثة، والمشرع المغربي أخضع الاختصاص المحلي في هذا النوع من القضايا إلى مقتضيات الفصل 28 من ق م م على عكس ما هو منصوص عليه في الفصل 27 ق م م .
ويمكن للضحية أو لذوي حقوقه إذا كانت الحادثة قد وقعت خارج دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر المؤسسة أو الفرع الذي يعمل به الضحية ، أن يقوم هذا الأخير أو ذوي حقوقه في حالة وفاته رفع دعوى التعويض أمام محكمة محل إقامتهم .
وإذا تعلق الأمر بمرض مهني فإن دعوى التعويض عنه تقام أمام المحكمة الابتدائية لمحل إقامة العامل أو محل إقامة ذوي حقوقه في حالة الوفاة .
أما بخصوص الأمراض المهنية وحوادث الشغل الواقعة خارج المغرب، فقد جاء في الفصل 30 من ق م م أن الاختصاص" في دعاوى حوادث الشغل هي محكمة إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.و في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان العامل أو ذوي حقوقه بالخارج .
الفقرة الثانية : المساعدة القضائية .
في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية يتمتع الأجير وذوي حقوقه باعتبار الطرف ذي المركز الاقتصادي الضعيف الشيء الذي يجعلهم في أمس الحاجة إلى المساعدة في الوقت الذي يلتجئون فيه إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقهم، أو الدفاع عنها ، لذلك منح لهم المشرع المساعدة القضائية بقوة القانون سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم وسواء تعلق الأمر أو موضوع الدعوى بالنزاعات المتعلقة بعقود الشغل، أو بتلك الخاصة بتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالضمان الاجتماعي أو بالقضايا المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية .
وللاستفادة من المساعدة القضائية يجب توجيه نسخة من التصريح بالحادثة ( الفصل 16) إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي وقعت في دائرة نفوذها الحادثة وذلك لتمكينها من وضع تأشيرتها على التصريح ومن تسجيل مبلغ المساعدة في السجل الخاص بذلك .
وفي حالة ما إذا رفعت الدعوى مباشرة إلى المحكمة فإنه يجب على كتابة الضبط أن تحيل الطلب فورا إلى وكيل الملك لتحقيق نفس الغاية المذكورة وعلى وكيل الملك أن يشعر قاضي التسجيل بذلك وأن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لفائدة الضحية. يحال ملف القضية إلى كتابة الضبط التابعة للرئاسة التي يجب عليها أن تبين في الاستدعاء الموجه إلى الأجير أو لذوي حقوقه اسم وعنوان المحامي لمؤازرتهم .
وباعتبار أن المشرع المغربي بموجب الفصل 251 من ظهير 6 فبراير 1963 وكذلك الفصل 372 من ق م م ينص على استفادة الأجير أو ذوي حقوقه من المساعدة القضائية بحكم القانون ، فإن أثرها يقتصر على المرحلتين الابتدائية والاستئنافية دون مرحلة النقض رغم أهميتها حيث جاء في الفصل 357 من ق م م على أنه " يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله، تحت طائلة عدم القبول في حالة إذا لم يطلب المعني بالأمر المساعدة القضائية في إطار الفصل 358 ق م م .
مع الإشارة أن الدعاوى التي يرفعها الأجير أو ذوي حقوقه في حالة وفاته على الغير المتسبب في الحادثة وذلك في إطار القواعد العامة تطبيقا للفصل 171 من ظهير 6/2/1963 تخضع هي الأخرى للمساعدة القضائية .
المطلب الثاني : إجراءات البحث القضائي .
يقصد بالبحث القضائي ذلك البحث الذي يجريه القاضي المختص في إطار الفصل 29 من ظهير 6 فبراير 1963 حيث يتعين عليه بموجب هذا الفصل استدعاء الأطراف بصفة قانونية وذلك لتمكين المحكمة من جمع العناصر التي تساعدها للبث في جوهر الدعوى .
1-حالات البحث وأهدافه :
نص المشرع على إلزامية البحث وفقا للفصل 29 من ظهير 1963 والذي جاء فيه ما يلي " يتعين على القاضي الصلح إجراء بحث في الحالتين الآثيتين :
-إذا توفي المصاب بالحادثة .
-إذا ظهر أن الجرح قد يؤدي إلى الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل كليا أو جزئيا بعد الاطلاع على الشهادة الطبية المدلى بها فيما بعد إلى محكمة الصلح من طرف المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه .
إن ما يلاحظ أنه إذا كان على القاضي أن يجري البحث بصفة إلزامية في الحالتين السابقتين فيبقى من سلطته التقديرية وكما ذهب إلى ذلك الفقه أن يجري البحث في غيرهما، إذا رأى أن من شأنه تسليط الضوء على العناصر التي قد يحتاجها أثناء النظر في جوهر الدعوى .
ويهدف البحث الذي يجري القاضي المكلف وطبقا لمقتضيات الفصل 30من الظهير إلى الوقوف على مجموعة من العناصر حيث ينبغي معرفة سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا والتعرف على هوية الأجير المصاب ونوع الجروح التي أصيب بها والتغييرات الطارئة على حالته كما يهدف إلى التعرف على الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبطا به وقت التوقف عن الشغل وذلك من أجل تحديد الأجرة المعتمدة عليها في تقدير التعويض اليومي والإيراد العمري والتحقق أيضا من تعرض المصاب لحوادث شغل سابقة و في حالة وجود ها يجيب تحديد تاريخها وتاريخ الشفاء وبرء الجرح وكذلك تحديد هوية المشغل وشركة التأمين التي ستحل محله إذا كان الأول مؤمن لديها ، وقد يهدف البحث إلى تحقيق أهداف أخرى لأن المشار إليها أعلاه قد وردت على سبيل المثال .
2- أجل البحث ومدى حضوريته .
يجري البحث المقرر في الفصل 29 في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ استلام الملف وإذا تعلق الأمر بحادثة شغل في إحدى مؤسسات الاستغلالات الغابوية والفلاحية فإن على المحكمة البدئ في إجراء البحث خلال أجل 8 أيام الموالية لتاريخ توصلها بملف الحادثة .
إلا أن ما يجب الإشارة إليه أن هذا الأجل إذا كان إلزاميا على المستوى القانوني فإنه عمليا يصعب التقيد به لأسباب عديدة منها تعذر تبليغ استدعاء الأطراف للحضور داخل الأجل المحدد أو عدم تقديم ذوي حقوق الأجير للوثائق المثبتة لصفتهم .
وطبقا للقواعد العامة سواء في المسطرة المدنية أو في ظهير 6 فبراير 1963 يتم البحث بحضور أطراف الدعوى بعد استدعائهم عاجلا إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول وإما بتبليغ وفق الشروط المنصوص عليها في ق .م.م ( الفصول 37-38-39 ) وللعامل الاستعانة بعامل مستخدم من نفس المهنة أو بأبيه أو بأمه أو زوجته أو مفوض من المنطقة النقابية التي ينتمي إليها أو من جمعية مصابي أو ذوي العاهات الشغل ، فإذا كان من حق الأجير الاستعانة بمن ثم الإشارة إليهم أعلاه فإن ضرورة حضوره في البحث إلزامية إذا تعذر عليه بسبب عجز أو إصابة خطيرة حالت دون الحضور على القاضي الانتقال إليه ومقابلته ولا يمكن لهذا الأخير أن يفوض أو ينصب شخص آخر من غير القضاة .
3-الخبرة وتشريح الجثة .
قد يثبت للقاضي المكلف بهذا البحث أن بعض المسائل المتعلقة بالحادثة أو بالمرض المهني تتجاوز حدود المعرفة القانونية وبالتالي فهي في حاجة إلى توضيح من طرف خبراء أو أطباء .
هكذا يحق للقاضي أن يكلف أي من الخبراء الاستعانة بهم لإجراء البحث بشأن الخبرة التقنية اللهم إلا إذا وقعت الحادثة في مؤسسات أو مقاولات محروسة إداريا أو مقاولات الدولة المراقبة من طرف مصلحة مختلفة أو مصلحة التسيير هذا فيما يخص حوادث الشغل ، أما إذا تعلق الأمر بمرض مهني فإن القاضي المكلف يعين طبيبا خبيرا يقوم بفحص نوع وطبيعة الأعمال التي كان الأجير المصاب يقوم بها ومدى الخطورة الناتجة عنها وطبيعة المواد المستعملة ، وقد قام الفصل 59 من ق م م لسنة 1974 بتحليل أهم النقط التي تجري بشأنها على أساس أن تكون تقنية .
كما يحق للقاضي بموجب أمرا أن يطلب إجراء خبرة طبية لفحص الأجير، وذلك في حالة ما إذا تبين أن الشهادة الطبية المرفقة بالتصريح غير كافية أو لم يقتنع بها كما يحق للأجير أن يختار الطبيب بنفسه أو يطلب إجراء الخبرة الطبية في ظرف 8 أيام ويحرر بشأنها شهادة يجب على الخبير أن يطلع عليها سواء كانت هذه الخبرة بناءا على أمر القاضي أو بناء على طلب الأجير المصاب ، على غرار الخبرة التقنية فالخبرة الطبية لا تكتسي صبغة قانونية إلا إذا كانت حضورية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م أي أن الشهادة الطبية لا تكتسي صبغة قانونية إلا إذا كانت بحضور الطرف الآخر حتى يتمكن من إبداء ملاحظاته للخبير ، والخبرة تتم بمقابل حيث يعين ذلك المقابل أثناء الحكم التمهيدي ويحق للطبيب أن يرجع على خزينة الدولة لاستخلاص أتعابه .
وإذا توفي الأجير المصاب من جراء الحادثة أو بسبب المرض المهني وكان من المؤكد نسبة الوفاة إلى أي منهما فإنه لا يثار أي أشكال لكن إذا استحال إثبات العلاقة السببية بين حادثة الشغل والوفاة فإنه يتم اللجوء إلى تشريح الجثة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير في حالتين :
أ- إذا طلب ذوي الحقوق العامل المتوفى في الحادثة وذلك أو إذا ظهر للأطراف الآخرين أو صاحب العمل أو مؤمنه أو القاضي نفسه بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق أن تشريح الجثة يفيد في إظهار الحقيقة، ويفضل أن يتم ذلك في أقرب وقت حتى يعطي نتيجته المتوخاة ، ويمكن لذوي الحقوق الاستعانة بطبيب لحضور عملية التشريح مع الخبير وفي حالة امتناعه من تشريح الجثة يقوم القاضي بإيقاف الإيراد المحكوم به ما عدا إذا أدلو بما يفيد قيام العلاقة السببية بين الإصابة بالمرض والوفاة .
4-انتهاء البحث :
بمجرد ما ينتهي البحث يشعر القاضي الأطراف المعنية بذلك ويضع رهن إشارتهم بكتابة الضبط الأصلية ليتأتى لهم الاطلاع عليها ويمكنهم طلب نسخة منها داخل أجل 5 أيام بل إن المشرع عمل على تقليص الاجل أكبر ما يمكن إذا أنه ألزم القاضي بضرورة إنهاء البحث في ظرف 26 يوما الموالية لتلقي التصريح على أبعد تقدير .
ولا يمكن تجاوز هذا الأجل المحدد إلا في حالة عدم الإمكانية المادية المثبتة قانونا في المحضر وإذا تعلق الأمر بحادث شغل أو مرض مهني في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية فإن إنهاء البحث يكون في ظرف 25 يوما الموالية لتلقي التصريح بالحادثة أو بالمرض المهني .
إلا أنه من الناحية العملية قد تعترض القاضي المكلف بالبحث بعض الصعوبات التي تحول بينه وبين أقسام البحث ، وبسبب عدم تقدير ذوي الحقوق للوثائق المثبتة لصفتهم وحالتهم المدنية أو غير ذلك ، لذلك أوجب المشرع على القاضي إشعار الأطراف بالإدلاء بسنداتهم داخل اجل 3 أشهر الموالية لطلبهم أو بطلبها من السلطات المكلفة بإنجازها في عدم قيامهم بذلك و إذا لم يتم ذلك خلال 60 يوما أمكنه أنذاك إنهاء عملية البحث .
المطلب الثالث : إجراء محاولة الصلح بين الطرفين :
بعد انتهاء مرحلة البحث، وإشعار الأطراف بذلك وفق المقتضيات القانونية تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها ألا وهي مرحلة محاولة صلح ذات البين بين الطرفين المتنازعين والتي يجريها القاضي في بداية الجلسة الأولى، وهي مرحلة توفيقية تتم بناءا على ما تضمنه ملف القضية .
ويرجع السند القانوني لهذه المرحلة لعدة نصوص متفرقة بالإضافة إلى ظهير 6 فبراير 1963 نجد الفصل 276 من ق م م تعتبر أن عدم القيام بمحاولة الصلح يترتب عليه البطلان سواء تعلق الأمر بحوادث الشغل أو بأمراض مهنية لأن من بين ما يتضمنه الحكم إجراء محاولة الصلح .
وفي حالة حصول اتفاق بين الطرفين فإنه يتم بواسطة أمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة طبق النصوص القانونية وفي حالة مراجعة الإيراد يجب أن يبين ما اشتدت الخطورة العامة أو نقصانها .
ويثبت الصلح الذي يضع حدا للنزاع بمحضر ويجب على هذا احترام المقتضيات القانونية الواردة في ق م م ( الفصل 276 ) والفصل 218 من ظهير 6/2/1963 ليكتسب الحجية التي تكون للحكم القاضي وفي حالة مخالفته لذلك فإنه يكون باطلا ولا تقبل هذه المحاضر أو الأوامر أي طعن في بعض الأحكام .
كما إن عدم نجاح محاولة الصلح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثله فإن المحكمة لا ثبت تلقائيا في دعوى التعويض إلا بتقديم المقال من الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في ظرف شهر واحد وهذا ما أكده المجلس الأعلى من خلال قراره الصادر في 25 يونيو 1990.
بقي إن نشير أن أجراء محاولة الصلح ليست إلزامية بالنسبة للمحكمة إلا في المرحلة الابتدائية للدعوى .
المطلب الرابع : مرحلة الحكم
إذا وفق القاضي المكلف بالصلح في الوصول بطرفي أو بأطراف دعوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى اتفاق فإنه كما رأينا يثبته بموجب أمر يضع حدا للمطالبة وينفذ بقوة القانون ، ولا يقبل أي طعن . أما إذا لم تثمر مرحلة الصلح على الهيئة المختصة أن تدخل في مرحلة جديدة وهي المتمثلة في مرحلة الحكم في الدعوى وفي هذا الصدد نص الفصل 279 من ق م م على أنه إذا تعذر تحقيق التصالح الاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة فيحيل القضية على الهيئة المختصة ".
ومن البديهي أن دعوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تخضع مبدئيا للمسطرة المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير 1963 واحتياطيا للمسطرة في المادة الاجتماعية المقررة من خلال الفصول 269 وما يليه من قانون م م .
ويتضمن الحكم الصادر في دعوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وبالإضافة الهوية الكاملة للأطراف المتنازعة تاريخ الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض .
والأحكام والقرارات الصادرة في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية هي مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 285 من ق م م الذي ينص على أنه يكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ".
وبما أن الحكم في هذا الصدد مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون فإنه يظل كذلك حتى لو لم يطلبه العامل المصاب المحكوم لصالحه أو لم تقضي به المحكمة بكيفية صريحة .
بقي أن نشير إلى أن الأحكام الصادرة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وضمانا لإزالة ما قد يشوبها من أخطاء وتحقيقا لغا ياتها تكون قابلة استئنافيا أو نقضا حسب الأحوال قسمين تكون قابلة للطعن بالاستئناف عندما تكون صادرة عن المحكمة الابتدائية على اعتبار أن ما يصدر عن هذه الأخيرة في حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر ابتدائيا فقط ، وإذا كانت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر عنها ابتدائيا فإنها تكون قابلة للاستئناف وطالما أنها تكون قابلة لهذا الطعن لا تقبل الطعن عن طريق التعرض .
أما قرارات محكمة الاستئناف فتكون قابلة للطعن أمام المجلس الأعلى في ظرف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي .
خـــاتــمــة:
عندما يتأكد القاضي أن الإصابة موضوع النزاع هي ذات طابع مهني وسواء تعلق الأمر بحادثة شغل أو بحادثة طريق أو بمرض مهني ، وجب عليه أن يرتب مختلف الآثار القانونية التي ستتبع ذلك التكيف وهي أثار تحكمها قواعد قانونية جد متميزة هذه القواعد تتمثل في مختلف الصوائر و التعويضات أو الإبراءات كقاعدة عامة .
لائحة المراجع
1- هاشم العلوي: القضاء الاجتماعي بالمغرب "دار النشر المغربية الرباط، طلبة 1986.
2- محمد براد غزيول : "الأمراض المهنية في التشريع المغربي – دراسة وتطبيق – مطبعة جمعية تنمية البحوث، الرباط طبعة 1991.
3- موسى عبود : "دروس في القانون الاجتماعي"، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء. طبعة 1994.
4- محمد الكشبور : "حوادث الشغل والأمراض المهنية" – المسؤولية والتعويض – مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، طبعة 1995,
5- زنطار محمد الأمراني : " التشريع الاجتماعي المغربي" المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش – طبعة 1999.
6- رشيدة أحفوض : "المطبعة الجديدة للنشر" الدار البيضاء، مطبعة 2002.
7- عبد اللطيف خالفي : "حوادث الشغل والأمراض المهنية" المطبعة الأولى، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش 2003