لعل الكتابات التي تناولت القضاء الاستعجالي قدمت ما يكفي من الأفكار والتصورات حول نظام هذا القضاء ومرتكزاته القانونية والفقهية، سواء في إطار منظومته العامة ضمن قانون المسطرة المدنية أو في إطار منظومته الخاصة ضمن قانون المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، بيد أن الذي ما يزال في حاجة إلى المزيد من التأمل والتنظير هو الحقل الإجرائي الذي يلف هذا القضاء ويشكل قنوات تصريفه إلى الواقع المعيش، ليحتوي مختلف الأسئلة الآنية والملحة التي من أجلها اجتهدت تشريعات الدول الحديثة في سن مساطره بكيفية تتناغم ومستجدات الألفية الثالثة، وما يميز وتيرتها المتسارعة في مختلف الميادين.
وإذا كانت إجراءات القضاء التجاري بصفة عامة تتطلب المرونة في التحقيق والبت والسرعة في التبليغ والتنفيذ بحكم ارتباط هذه الإجراءات بحقل الاستثمار وما يفرضه منطق المضاربة والمنافسة من سرعة ومجازفة، فان إجراءات القضاء الاستعجالي في المادة التجارية هي الرهان القمين بحمل هاجس الاستعجال والسرعة باعتبارهما المسلك الأوحد لمجانسة الاسم مع مسماه؛ إذ يستحيل الحديث عن القضاء الاستعجالي في المادة التجارية بمعزل عن الإجراءات السريعة والمرنة لنفاذ أوامره وتصريف مقرراته.
فالسمات البارزة في العمل التجاري والقائمة أساسا على المبادرة والجرأة في المغامرة والثقة والإبداع في أساليب التعامل، إنما تستمد هويتها من واقع الأعراف التجارية التي ما تزال تعلن عن تطورها باستمرار بالرغم من قيود التقنين ومكبلات التشريع التجاري الذي مافتئ عاجزا عن مسايرة الوتيرة المتسارعة لمظاهر النمو التجاري والاقتصادي، وبالرغم من المحاولات الجادة لتدارك الوضع والعمل على ملاءمة الحياة الاقتصادية والتجارية مع إطارها القانوني، فان المدخل الأساس لتقليص الهوة وتجاوز الوضع المعيب يكمن في تنشيط المجال الإجرائي للقضاء الاستعجالي في المادة التجارية؛ ليس فقط لأن القضاء الاستعجالي يمتلك آليات القدرة على احتواء التطورات الوقتية وما قد يحيط بها من أزمات تتهدد جوهر حقوق المستثمرين والمنعشين الاقتصاديين، ولكن أيضا – وهذا هو المهم- لأن إجراءات هذا القضاء لاسيما في المادة التجارية تتجاوب مع السمات البارزة للعمل التجاري، بل وتحتويها بطريقة تجعل الأعراف التجارية في نموها وتطورها تسير في الاتجاه الذي يرسمه القانون، أو على الأقل في اتجاه المآل الافتراضي لترسيم القانون بعد حقبة من الزمن تستجد فيها الأقضية وتتكشف فيها الأوضاع بأسئلة جديدة.
لذلك تحاول هذه المساهمة أن تقف على ملامح الممارسة الإجرائية للقضاء الاستعجالي في المادة التجارية من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: مفهوم القضاء الاستعجالي وخصائصه.
المبحث الثاني: السجلات المعتمدة في الإجراءات الاستعجالية
المبحث الثالث: المساطر الاستعجالية بالمحاكم التجارية
المبحث الأول: مفهوم القضاء الاستعجالي وخصائصه
الطلب الأول: مفهوم القضاء الاستعجالي
تجمع المصادر الفقهية على أن القضاء الاستعجالي فرع استثنائي من فروع القانون يختص بالبت الفوري المختصر بكيفية إجرائية في المنازعات والأوضاع التي يترتب عن تأخير البت فيها حصول ضرر محدق ولو على سبيل التوقع. وجاء في منشور لوزارة العدل بأن القضاء الاستعجالي:” كلمة تطلق عادة على مسطرة مختصرة تمكن الأطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في الحين معجل التنفيذ في نوع من القضايا لا يسمح بتأخير البت فيها من دون أن تسبب ضررا محققا”.
القضاء الاستعجالي عمل إجرائي محض لا صلة له بالفصل في جوهر النزاع، لأنه يبحث الشكليات والأوضاع المحيطة بالحقوق والمؤطرة للمراكز القانونية للأشخاص، بمعنى أن لغته تتجه إلى الكيفيات لا الجواهر، لذلك يذهب الفقهاء إلى القول بأن مناط الاستعجال ومطلبه إجراء لا فصل، وهو على هذا الأساس لا يفترض في تدخله تحقق المنازعة، كما لا يلزم نفسه التغلغل في سبر البينات والوقائع، وإنما يميل إلى الاختصار وسرعة البت لإنهاء حالة تدخله الاستثنائي، ولذلك فقد فرض هذا التدخل الاستثنائي وضع قواعد استثنائية أيضا أملت على المشرع حصرها في حدود ضيقة ومضبوطة بالنص كما يتجلى ذلك في الفصول 148 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وفي المادتين20 و 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، هذا بالإضافة إلى النصوص المنظمة لتدخل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للصلح في منازعات الأكرية أو في صعوبات التنفيذ، علاوة على مجموعة من النصوص الموزعة بين مدونة التجارة وقانون الشركات وقانون المنافسة وقانون الملكية الصناعية وغيرها من القوانين الناصة صراحة على إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للمستعجلات، وهو ما جعل المشرع يمنح مؤسسة رئيس المحكمة سواء بصفته قاضي المستعجلات أو بصفته قاضي الأكرية أو بصفته قاضي الأمور الوقتية سلطة تقديرية واسعة عند تدخله في تقييم الطلبات المعروضة عليه من حين لأخر أو من ساعة لأخرى، وهي طلبات سرعان ما تندثر معالم مسبباتها مما تتعذر معه المراقبة المفترضة للمجلس الأعلى، لذاك جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1836 بتاريخ 13/ 09/ 1989 أن” الاستعجال مسألة واقع لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى والاختصاص المتعلق به لا يمكن إثارته لأول مرة على عكس المس بأصل الحق فهو مسألة قانون يخضع للرقابة ويمكن إثارته في أي لحظة” ، مما يعني أن تقدير الخطر المحدق من حيث هل هو موجود فعلا أم غير موجود، وإذا كان غير موجود فما مدى إمكانية وجوده في المستقبل وما مدى حدود جسامته.. كل ذلك موكول لسلطة قاضي المستعجلات الذي يجتهد في إعمال ذكائه وخبراته لاستقراء الأوضاع واستكناه الحقائق، فقد ذهبت إحدى المحاكم الفرنسية إلى الاستجابة للطلب الرامي إلى إزالة محطة أرضية خاصة بالهاتف من حي سكني، لما قد يترتب عن وجودها من ضرر محدق بالسكان، وعندما دفعت الشركة بكون الضرر المحدق غير محقق واقعيا وغير متوقع على المدى القريب، ألزمتها المحكمة بإثبات أن الضرر لن يقع في المستقبل، لأن” الغاية من القضاء الاستعجالي هو حماية كل وضع أو حال يتضح من ظاهر المستندات أنها أجدر بالحماية” .
الطلب الثاني: خصائص القضاء الاستعجالي
يتميز القضاء الاستعجالي في المادة التجارية بجملة من الخصائص ذات طبيعة مميزة يمكن الوقوف عليها كما يلي:
الخاصية الأولى: إجراءات القضاء الاستعجالي بالمحاكم التجارية ملتصقة نوعيا وكيفيا بالحقل التجاري والاقتصادي، فهذه الإجراءات على المستوى النوعي تتخذ من الالتزامات والأوراق التجارية والمشاريع الاستثمارية موضوعها الأساس، وهي على المستوى الكيفي تجعل من ميزات الدينامية والمرونة والسرعة والبساطة والاختصار، أبرز آليات اشتغالها لضمان التدخل القضائي الفعال الذي يسعى المشرع إلى توفيره حماية لرأس المال ولشرعية سيولته وتداوله بين الناس.
الخاصية الثانية: إجراءات القضاء الاستعجالي بالمحاكم التجارية ملتصقة بمؤسسة رئيس المحكمة التجارية والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف التجارية، وموضوعة رهن إشارة هذه المؤسسة لتصريف مختلف الإجراءات المسطرية التي تقررها، وبالتالي فالمهام المسندة إلى هذا القضاء تستمد شرعيتها من طبيعة الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين 20 و21 من قانون المحاكم التجارية اللتين تقضيان بأن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب ق.م.م، هذا إلى جانب الاختصاصات التي يمارسها بمقتضى المادة التجارية وفقا لقانون المحاكم التجارية ومدونة التجارة وقوانين الشركات وقانون حماية الملكية الصناعية وغيرها من القوانين ذات الصلة، ويمكنه بصفته قاضيا للأمور الاستعجالية اتخاذ كافة التدابير التي لا تمس المنازعة الجدية، وهي نفس الاختصاصات المخولة للرئيس الأول متى كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، ويترتب عن التصاق الإجراءات الاستعجالية بمؤسسة رئيس المحكمة التجارية آثار مهمة منها:
- تجانس الوظيفة الضبطية التي تنهض بها كتابة الضبط في تصريف الأحكام والمقررات – باعتبارها وظيفة إجرائية- مع الوظيفة القضائية التي تنهض مؤسسة الرئيس بوصفه قاضيا مختصا في الأمر بالتدابير الإجرائية.
- التزام الأقسام الاستعجالية المكلفة بتدبير الملفات الاستعجالية بمسايرة الإيقاع السريع الذي يفرضه القضاء الاستعجالي لاسيما في المادة التجارية.
الخاصية الثالثة: إجراءات القضاء الاستعجالي بالمحاكم التجارية شبيهة بأقسام التدخل السريع لدى بعض الإدارات التي تشتغل على الأمن الوقائي أو هي شبيهة بأقسام الإسعافات الأولية في مراكز الأمن الصحي، وتكمن علاقة الشبه هذه في العناصر التالية:
1- سرعة التدخل: الملاحظ أن المشرع عندما يتحدث عن تدخل مؤسسة رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يتحدث عنها بصفتها مؤسسة قادرة على التدخل السريع والفعال لدرء خطر داهم أو ضرر محدق بمصالح الأطراف، وهو ما تؤكده الفقرة الثالثة في المادة 21 من مدونة التجارة التي تقضي بأنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، وهو ما سارت عليه المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22 / 01 / 1999 حين قضت بأن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وهذا ما يصطلح عليه قانونا وقضاء وفقها بحالة الاستعجال، حالة الاستعجال هذه تفترض السرعة في جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع.
- سرعة الطرف صاحب المصلحة التي يتهددها الخطر الذي عليه أن يكون يقضا متفطنا لما قد يحدق بمصالحه من أخطار، وغير متراخ في الدفاع عنها بكيفية استعجالية، وفي هذا السياق ذهبت المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/09/1998 إلى أن بقاء المدعي راضيا بالحال مدة طويلة ينتفي معه عنصر الاستعجال وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
- سرعة المحامي وكيل صاحب المصلحة في مباشرة مساطر الدفاع عن مصالح موكله بكيفية استعجالية أيضا، والقانون خوله في هذا الصدد اللجوء إلى مؤسسة رئيس المحكمة ليلا أو نهارا، بل إن المرسوم الصادر عن وزير العدل بتاريخ 1986 أعطى المحامي في حالة الاستعجال عدم التقيد ببعض الإجراءات المسطرية، كالتحلل مؤقتا من واجب أداء أتعاب المفوض القضائي والاكتفاء بالإشارة إلى اسمه فقط، كما سمح له الفصل150 من ق.م.م في حالة الاستعجال القصوى أن يستصدر الأوامر الرئاسية قبل تقييد المقال بسجل كتابة الضبط، والقيام بذلك حتى في أيام الآحاد وأيام العطل، وخوله الفصل 153 من نفس القانون حق مباشرة التبليغ والتنفيذ في آن واحد على الأصل.
- سرعة رئيس المحكمة التجارية في معالجة القضية والبت فيها بكيفية سريعة تتسم بالجرأة والشجاعة في النطق بالقرار الذي تنصرف إليه قناعته حسب ظاهر الحال، يقوم بذلك بصفة انفرادية من غير هيئة استشارية بل وحتى من غير كاتب الضبط، وقد يتخذ رئيس المحكمة قراره وهو في بيته أو في ملابس نومه كما يقول الفرنسيونle juge en pyjama، وفي هذا الصدد ينص الفصل 150 من ق.م.م على أن رئيس المحكمة يبت في الطلب الاستعجالي ولو بموطنه متى توفرت حالة الاستعجال القصوى.
- سرعة القسم الاستعجالي الملتصق بمؤسسة رئيس المحكمة، بحيث تتضافر جهود موظفيه في انجاز الإجراءات التي تصدرها هذه المؤسسة، كالسرعة في طبع الأوامر وتسليم نسخها ، وتضمين مختلف الإجراءات في الحين بسجلاتها.
2– عدم المساس بجوهر الحق: وذلك بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على أن المطلوب في الاستعجال إجراء لا فصل، ويؤيد هذه القاعدة قرار المجلس الأعلى عدد 786 بتاريخ 15/12/1982 الذي جاء فيه ما يلي:” يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت، ولا يجوز له أن يتعرض في قضائه لأي نزاع يتعلق بالجوهر” ، وهو ما أكده في قرار آخر بتاريخ 14/12/2005 تحت عدد 3206 حين اعتبر” القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية”.
والمقصود بعنصر عدم المساس بالجوهر هو أن يتجنب قاضي المستعجلات ما يدخل في اختصاص قاضي الموضوع ويؤثر على المراكز القانونية لطرفي النزاع، كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 01/07/1954 حين أكدت على أن ” القاعدة التي بموجبها لايمكن للأوامر الاستعجالية أن تلحق ضررا بما يمكن أن يقضى به في الأصل … تعني فقط ألا يمس بتاتا بحق المحكمة العادية في الفصل في الموضوع ” ، ويكرس هذا الاتجاه ما رأته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في القرار عدد 241 بتاريخ 14 /02 / 2008 الذي ورد فيه ما يلي:” حيث إن من المعروف قانونا أنه يمنع على قاضي المستعجلات أن يتولى تفسير أو تأويل الحجج المقدمة إليه أو يتعرض لقيمتها أو يفاضل بين هذه الحجج التي قدمها إليه الطرفان حرصا على بقاء الحق بين طرفي النزاع سليما” .
الخاصية الرابعة: من خصائص القضاء الاستعجالي أن ما يصدر عنه لا يسمى حكما فاصلا، وإنما يسمى أمرا مؤقتا يستهدف المعالجة السريعة بالإجراء السريع، بمعنى أن هذه الأوامر هي بمثابة مقررات تكتيكية تحمي الحقوق ولا تحسم في طبيعتها، وهذه الخاصية تجعل الأوامر الاستعجالة المؤقتة لها قابلية سريعة لتزول بزوال أسبابها، لذاك ورد في الأمر عدد 391/ 96 الصادر عن ابتدائية انزكان بتاريخ 24/ 03/ 1997″ أن القرارات الاستعجالية ذات طبيعة مؤقتة ،حيث تزول حجيتها بزوال الظروف والأسباب الداعية إلى صدورها” . وجاء في الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 08/09/ 1998 عن المحكمة التجارية بالبيضاء أنه:” إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الأمر الاستعجالي السابق ما زالت قائمة فإن حجية هذا الأمر تبقى قائمة ولا يمكن أن تزول عنه إلا بتغيير الأسباب التي اعتمد عليها أو بإلغائه عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا”، كما جاء في القرار عدد 879 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/ 04/ 1985 أن” الأمر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص له حجيته الوقتية في حدود الظروف والملابسات التي صدر في نطاقها ولا يقدح فيه كون القاضي الذي أصدره قد أخطأ في تطبيق القانون” . وطالما أن اختصاص قاضي المستعجلات في المادة التجارية ينتقل في المرحلة الاستئنافية إلى الرئيس الأول، فان الخاصية المتعلقة بوقتية الأمر الابتدائي تبقى لصيقة بظروف وملابسات النازلة، وفي نفس الوقت ضرورية لتبرير أسباب الاستعجال عند البت استئنافيا في نفس الدعوى، وهو ما أكدته استئنافية البيضاء بتاريخ 16/ 05/ 1989 حين قضت بما يلي:” من المقرر فقها وقضاء في تقدير عنصر الاستعجال عند سلوك طريق الطعن بالاستئناف هو مراعاة مدى بقاء الوقائع المعتمدة في مقال الدعوى لتبرير أسباب الاستعجال عند النظر في نفس الدعوى. إن زوال أسباب الاستعجال في النازلة استئنافيا بالنظر لكون طرح الطاعن لنفس الدعوى أمام محكمة الاستئناف قد طرأ بعد صدور الأمر المستأنف من شأنه جعل قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب لمساسه بالجوهر” .
الخاصية الخامسة: من خصائص القضاء الاستعجالي أن حجية أوامره وقتية لا تعرف الاستقرار، وذلك من حيث أن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة تحتمل رفض الطلب وقبوله بعد حين، كما تحتمل أن تكون معدلة للطلب الذي تم قبوله قبل حين، أو ملغية له بصفة جذرية، ومن حيث أنها كذلك فإنها لا يمكن إلا أن تكون ذات حجية وقتية كما ذهب إلى ذلك الأمر الاستعجالي عدد4 الصادر بتاريخ 02/02/1999 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حين قضى بأن الأوامر الاستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية ومن حق قاضي المستعجلات أن يعدل عن أمره إذا تبين له أن الوقائع والأسباب التي بني عليها هذا الأمر قد تغيرت ، وهذا الاتجاه يوافق قرار المجلس الأعلى عدد 787 الصادر بتاريخ 14 يونيه 1976 .
الخاصية السادسة: من خصائص الإجراءات بالشعب والأقسام الاستعجالية تحيين مهامها بشكل يومي، إذ أن التصاق هذه الشعب والأقسام بمؤسسة الرئيس صاحب الأوامر الوقتية كما يحلو لبعض الفقه أن يسميها، يفرض مواكبة هذه الأوامر حال صدورها، وهذه المواكبة تقتضي التحيين اليومي سواء من حيث الإنجاز أو من التضمين بالسجلات أو من حيث تسليم النسخ وإحالة الملفات على الجهات المختصة إما بسبب استئنافها أو لما تقضي به مقررات عدم الاختصاص، ولما كانت الأوامر الصادرة عن مؤسسة قاضي المستعجلات تتسم بالوقتية والتغير من حين لآخر، فان هذه الشعب والأقسام مسئولة عن تضمين كل الإجراءات أولا بأول حفاظا على نظامية العمل المتسم بالسرعة وحفاظا على سلامة السجلات من الكشط والتشطيب وتداخل المعلومات.
المبحث الثاني : السجلات المعتمدة في الإجراءات الاستعجالية
تعتمد الإجراءات الاستعجالية على مجموعة من السجلات لكل منها وظيفة خاصة وهذه السجلات هي كما يلي:
- سجل تقييد القضايا الاستعجالية: وهو سجل نموذجه رقم 476/08 ، ويتكون من 500 صفحة ولا يمكن استعماله إلا بعد القيام بتضمينه وترقيمه بكناش إحصاء ومراقبة السجلات، ويتم الاشتغال عليه صفحة تلو الأخرى، كل صفحة تستقل بالبيانات التالية- الرقم الترتيبي وهو رقم الملف نفسه- تاريخ التسجيل- أسماء الأطراف ونوابهم- موضوع الدعوى- اسم القاضي الذي بت في الملف- تاريخ الأمر- رقمه- منطوق الحكم- الذي يضمن عقب كل جلسة، ويجب قبل الشروع في استعماله أن ترقم جميع صفحاته مع وضع طابع القسم المختص باستثناء الصفحة الأولى والأخيرة اللتين يوقع عليهما رئيس المحكمة.
- سجل الجلسات التجارية: يعتبر سجل الجلسة من بين أهم السجلات المعتمدة في الإجراءات الاستعجالية، لذلك نص الفصل 2 من ق. م. م على أنه إذا وقع تنازل عن الدعوى أشير إلى ذلك في سجل الجلسة، وهو سجل نموذجه رقم 479 ويحتوي على 500 صفحة يتم الاشتغال عليها في صفحتين متقابلتين تتضمنان البيانات التالية- رقم القضية مع ذكر السنة- اسم المدعي- اسم محاميه أو وكيله- اسم المدعى عليه- اسم محاميه أو وكيله- موضوع القضية- نتيجة الجلسة عبارة عن عمود يضمن فيه تاريخ التأمل أو التأخير، رقم الحكم ومضمنه.
وعلى يمين الصفحة الثانية توجد عموديا بيانات تضمن وجوبا من طرف الكاتب المكلف بتصفية الجلسة بما يلي:- تاريخ الجلسة – الهيئة التي تتكون من رئيس المحكمة أو نائبه- اسم كاتب الجلسة- إحصائيات عن الجلسة المنعقدة حيث تتم الإشارة في الإحصائيات إلى عدد القضايا المدرجة وعدد القضايا المحكومة تمهيديا وعدد القضايا المحكومة نهائيا وعدد القضايا الموضوعة في المداولة وعدد القضايا المؤخرة ومجموع القضايا، ثم أخيرا إمضاء رئيس الجلسة وكاتبها. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ضرورة تسجيل ملاحظتين:
أولاهما أنه باستثناء الأحكام الصادرة في قضايا الصلح والتي تعتبر نهائية بمجرد التصريح بالإشهاد على الطرفين بفشل محاولة الصلح ، تبقى جميع الأحكام باتة وليست نهائية عكس ما هو مضمن بالسجل.
وثانيهما أنه عقب التعديل الجديد الصادر بتاريخ 30/11/2007، بشأن تنفيذ القانون رقم 07.03 ،المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فالأحكام الاستعجالية الصادرة في هذه القضايا لم تعد تقرر تعيين خبير لتحديد السومة الكرائية، لأن المادة 4 حددت الزيادة في ثمن الكراء كما يلي:
• 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى.
• 10% بالنسبة لبقية المحلات.
وهذا ما سار عليه عمل المحكمة الجارية بمراكش التي تذهب إلى أنه” حيث مادام الإنذار بالإفراغ مؤسسا على تجديد العقد و ذلك على أساس رفع ثمن الكراء من مبلغ 400 درهم إلى مبلغ 1000 درهم، فان القانون المطبق على النازلة من الناحية المبدئية هو ظهير 24 مايو 1955، و على الأخص الفصل 30 منه الذي يخول لرئيس المحكمة تحديد ثمن الكراء بمقتضى حكم معلل بعد أن يكون قد أمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق عند الاقتضاء، الشيء الذي يستفاد منه أن بإمكان الرئيس تحديد الوجيبة دونما حاجة للأمر بإجراء خبرة إن توافرت لديه العناصر التي تمكنه من القيام بذلك. وحيث انه إذا كان العمل قد جرى على الأمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن الكراء المناسب كلما تعلق الأمر بتجديد العقد على أساس الزيادة في ثمن الكراء فانه بصدور القانون رقم 3 لسنة 2007 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى و الاستغلال المهني و التجاري و الصناعي و الحرفي يصبح الأمر بإجراء خبرة غير ذي موضوع لكون مقتضيات هذا القانون تعتبر مكملة لمقتضيات ظهير 24 مايو 1955 في الشق المتعلق بنسبة الزيادة في ثمن الكراء التي تركتها المادة الخامسة للسلطة التقديرية للمحكمة عندما لا يتجاوز ثمن الكراء أربعمائة درهم على أن لا تتعدى 50%, و بالتالي فان كانت المادة الثامنة من هذا القانون تسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استيفاء الزيادة في أثمان الكراء المتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى منه، فان المحاكم التجارية تبقى مختصة للبت في الزيادة في أثمان الكراء المترتبة عن الإنذار الموجه في إطار ظهير 24 مايو 1955 المؤسس على الزيادة في ثمن الكراء، إلا أنها تكون ملزمة بإعمال النسبة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 2007 المذكور خاصة و أن المادة الثامنة لا تنص على كون المحاكم الابتدائية مختصة بتطبيق هذا القانون، و إنما نصت على كونها مختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استيفاء أثمان الكراء أي المنازعات التي كانت داخلة في إطار ظهير 3 يناير 1953 و ظهير 1980، الشيء الذي يستفاد منه أن المحاكم التجارية تبقى مختصة في المنازعات المتعلقة بالزيادة في ثمن الكراء المؤسس على التجديد مع تطبيق النسبة المنصوص عليها فيه” ، وبالتالي فعبارة الأحكام التمهيدية بسجل الجلسات لم يعد لها موجب، وينبغي حذفها طالما أن جميع الأحكام التي تسفر عنها الجلسة الاستعجالية تكون باتة. ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ووضع طابع القسم المختص عليها، باستثناء الصفحتين الأولى والأخيرة اللتين يوضع عليهما طابع رئيس المحكمة مع توقيعه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع السجلات تراقب نهاية كل شهر حيث يوضع عليها طابع رئيس المحكمة وتوقيعه باستثناء سجل الجلسات الذي يراقب نهاية كل جلسة عند عملية التوقيع في خانة الإحصائيات.
- سجل الأوامر القضائية المبنية على طلب: هو سجل نموذجه رقم 495، ويتكون من 500 صفحة ولا يمكن استعماله إلا بعد القيام بتضمينه وترقيمه بكناش إحصاء ومراقبة السجلات ، ويتم الاشتغال عليه في صفحتين متقابلتين تتضمنان البيانات التالية- الرقم الترتيبي – تاريخ التسجيل- أسماء الأطراف- موضوع الطلب- معلومات تتعلق بالقرار المتخذ من حيث تاريخه ورقمه ومضمنه- تاريخ الإجراءات ونتيجتها والمحاضر ونوعها، بالإضافة إلى ملاحظات. ويجب قبل الشروع في استعماله أن ترقم جميع صفحاته مع وضع طابع القسم باستثناء الصفحة الأولى والأخيرة اللتين يوقع عليهما رئيس المحكمة.
- سجل تقييد قضايا الأمر بالأداء: هو سجل نموذجه رقم 476/08، يتكون من 500 صفحة ولا يمكن استعماله إلا بعد القيام بتضمينه وترقيمه بكناش إحصاء ومراقبة السجلات، ويتم الاشتغال عليه صفحة تلو الأخرى، كل صفحة تتضمن البيانات التالية- الرقم الترتيبي وهو رقم الملف نفسه- تاريخ التسجيل- أسماء الأطراف ونوابهم- اسم القاضي الذي بت في الملف- تاريخ الأمر ورقمه. ويجب قبل الشروع في استعماله أن ترقم جميع صفحاته مع وضع طابع القسم المختص باستثناء الصفحة الأولى والأخيرة اللتين يوقع عليهما رئيس المحكمة.
- سجل الأوامر المطلوب استئنافها: هو سجل نموذجه رقم 481/99، يتكون من 500 صفحة، يتم الاشتغال عليها في صفحتين متقابلتين تتضمنان البيانات التالية- الرقم الترتيبي- رقم القضية المستأنفة- نوعها: (استعجالية –أمر بالأداء – عقود مختلفة)- الحكم المطعون فيه الاستئناف من حيث الإشارة إلى تاريخه ورقمه- أسماء الأطراف المستأنف والمستأنف عليه- تاريخ الاستئناف- تاريخ توجيه الملف المستأنف- رقم المضمون أو الإرسال- رقم الملف بالمحكمة المستأنف لديها- نتيجة الطعن من حيث رقم القرار وتاريخه ومضمنه. ترقم صفحات هذا السجل ويوضع عليها طابع القسم المختص باستثناء الصفحتين الأولى والأخيرة اللتين يوقع عليهما رئيس المحكمة ويضع عليهما طابعه
والجدر بالذكر أن هذه السجلات تحكمها عند الاستعمال مسطرة واحدة يمكن إجمالها فيما يلي:
1- جميع هذه السجلات يجب تضمينها وترقيمها بكناش إحصاء ومراقبة السجلات ولا يمكن استعمالها إلا بعد القيام بهذا الإجراء.
2- لا يشرع في استعمال هذه السجلات إلا بعد التوقيع عليها من طرف السيد رئيس المحكمة وذكر تاريخ ابتداء العمل بها
3- تراقب من طرف رئيس المحكمة نهاية كل شهر مع وضع تاريخ المراقبة والتوقيع
4- عند انتهاء السجل يحصر ويوقع من طرف رئيس المحكمة، ويفتح محله سجل جديد يحمل رقما ترتيبا مواليا للسجل المنتهي حسب ترقيمه بسجل إحصاء وترقيم السجلات، وأول ملف يضمن بالسجل الجديد يكون رقمه مواليا لآخر ملف ضمن بالسجل القديم.
المبحث الثالث : المساطر الاستعجالية بالمحاكم التجارية
مؤسسة رئيس المحكمة بوصفها قضاء استعجاليا في المادة التجارية، تنهض بجملة من الوظائف لها مرجعية ومساطر محددة بنص القانون يمكن الوقوف عليها من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: مرجعية القضاء الاستعجالي في المادة التجارية
تنص المادة 20 من قانون المحاكم التجارية على ما يلي: ” يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة في المادة التجارية”، و تنص المادة 2 من نفس القانون على ما يلي: ” تتكون المحكمة التجارية من رئيس ونواب للرئيس وقضاة”.
فمؤسسة رئيس المحكمة توجد على هرم الجهاز القضائي داخل المحكمة التجارية، وهي نفس المرتبة التي تحتلها مؤسسة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية، إذ تنص المادة 3 من نفس القانون على ما يلي:” تتكون محكمة الاستئناف التجارية من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين”، هذه المواد جعلت بعض الفقه يصف مؤسسة رئيس المحكمة بأنها محكمة الرئيس لتعدد اختصاصاتها ولتنوع الصفات التي يتقمصها رئيس المحكمة؛ فهو رئيس المحكمة بصفته تلك، ورئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ،ورئيس المحكمة بصفته الولائية، وأخيرا رئيس المحكمة بصفته مختصا في المساطر الاستثنائية للأمر بالأداء، وهذه الصفات ترتب عنها تعدد في المهام والمسؤوليات التي ينهض بها الرئيس داخل المحكمة التجارية. وتنتقل صفة قاضي المستعجلات بقوة القانون إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية طالما كان النزاع معوضا على أنظاره، كما تؤكد ذلك حيثيات القرار عدد 10 الصادر بتاريخ 21/ 09/ 1999 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الذي جاء فيه ما يلي:” حيث إن الطلب يهدف أساسا إلى الأمر بوضع حد لحيازة وتسيير القرض العقاري والسياحي أو من يقوم مقامه للمركب الفندقي المسمى فندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات لكن حيث إنه ( إذا ) كان الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997 ) ينقل اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، فإنه يتعين أن يكون النزاع في الموضوع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية طبقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور، أي النزاع المتعلق بموضوع الأمر المطلوب وضع حد لمفعوله دون غيره من النزاعات المرتبطة بصعوبات المقاولة. وحيث إنه إذا كانت الشركة المدعية قد استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 7 أبريل 1999 عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 1/98 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة دنيا أوطيل، فإن القرض العقاري والسياحي لم يكن طرفا في هذا الحكم. وحيث إن اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية مقيد بوجوب كون النزاع في الجوهر معروض على أنظار محكمة الاستئناف، وأن مفهوم النزاع يقتضي وجود نفس الأطراف فيه وليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد وجود نزاع في الموضوع قائم بين الشركة المدعية وبين القرض العقاري والسياحي محال على هذه المحكمة”.
وفي هذا السياق ليس بإمكان رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يتصرف في موضوع الدعوى لما في ذلك من خرق لمقتضيات القانون وخروج عن الإطار المرجعي الذي يحدد اختصاصه، ففي حيثيات القرار عدد 934 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 17/ 07/ 20007 ورد ما يلي:” حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه المستأنف في الوسيلة الأولى ذلك أن الدعوى قدمت في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 149 من قانون المسطرة المدنية وأن قاضي المستعجلات يبت في هذه الحالة بحضور كاتب الضبط وبعد استدعاء الطرفين طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 151 من ق. م م، وبالتالي فان صدور الأمر المستأنف في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 148 من ق. م. م يعد خرقا للقانون الأمر الذي يستوجب التصريح بإلغائه وإرجاع الملف إلى السيد قاضي المستعجلات للبت فيه طبقا للقانون”.
المطلب الثاني: المساطر القضائية أمام مؤسسة رئيس المحكمة التجارية
الفرع الأول: أهلية التقاضي في المادة التجارية
تستند المقالات الافتتاحية المعروضة على أنظار قاضي المستعجلات في المادة التجارية إلى مقتضات الفصل 1 من ق.م.م الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، حيث نلاحظ ضرورة توفر عنصر الصفة والمصلحة وأهلية التقاضي، وفي هذا الصدد جاء في الأمر الاستعجالي عدد 2174/158 بتاريخ 24/ 04/ 1985 الصادر عن استئنافية البيضاء” أن البنك الذي فتح اعتمادا مستنديا بأمر من المدعى عليها، أصبح ملزما بالأداء تجاه البائع، وذلك تبعا للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، وبذلك فان له مصلحة أكيدة لتقديم دعوى رفع الحجز لدى الغير” ، كما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 14-1-2003 عن المحكمة الإدارية بأكادير أن من شروط التقاضي توفر المصلحة، وبالتالي فان تقديم عدة مدعين لا تجمعهم مصلحة مشتركة لدعواهم بمقال واحد يعد إخلالا مسطريا يترتب عنه عدم قبول الدعوى. وفي هذا الصدد إذا كان الحكم الصادر بتاريخ 11/ 08/ 2000 عن المحكمة التجارية بالبيضاء ذهب إلى أنه يجب أن ترفع الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني وليس في شخص السنديك، لأن هذا الأخير ليس ممثلا قانونيا لها مادام حكم التصفية القضائية هو الذي يخول للسنديك تمثيل المدين، فان المجلس الأعلى قد بادر إلى تصحيح هذا التوجه في قراره عدد 288 الصادر بتاريخ 07/ 02/ 2001 حين قضى بما يلي:” خلافا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود فان المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية، وعليه فان الطالب لما وجه طعنه ضد شركة التأمين العربية في شخص ممثلها القانوني والحال أنها في طور التصفية ابتداء من 27/ 09/ 1995، يكون قد وجه طعنه ضد غير ذي صفة وخالف الفصل الأول من ق.م.م والفصل 1070 من ق.ل.ع، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله” .
من جهة أخرى يلزم الفصل 32 من ق.م.م ضرورة الإشارة في المقالات الافتتاحية إلى أطراف الدعوى وعناوينهم ومحل المخابرة معهم، لأن ذلك هو الذي يجعل رئيس المحكمة يقف على صفتهم القانونية وأهليتهم ومصلحتهم في تقديم الدعوى حسب الفصل 1 من ق.م.م، وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى في قراره عدد 568 بتاريخ 04/ 07/ 2006 بأنه” إذا لم يقدم الاستئناف من طرف شركة المساهمة بواسطة ممثلها القانوني ( رئيس مجلس إدارتها ) فان مآله يكون عدم القبول لتقديمه من غير ذي صفة طبقا للفصل الأول من ق. م. م وللمادة 74 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي تنيط برئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة للشركة وتمثيلها في علاقتها مع الأغيار”.
ومع ذلك فانه إذا كانت الإشارة إلى هوية الأطراف وعناوينهم من الشكليات الهامة التي يتأسس عليها المقال الافتتاحي، فإن ما يعتري هوية الأطراف وأسماءهم العائلية والشخصية من أخطاء لا يترتب عنه حتما مخالفة الفصل 32 إذا تحققت غاية المشرع من صياغة هذه الشكلية، وهذه الغاية هي تبليغ الإجراءات والأحكام، كما استقر على ذلك المجلس الأعلى في قراره عدد 770 بتاريخ 27/02/2008 حين ذهب إلى أن” الغاية من ذكر هوية الأطراف وأسمائهم العائلية والشخصية هي تبليغهم الإجراءات والأحكام وممارستهم الطعون المخولة لهم قانونا داخل الآجال المتطلبة، وإذا تحققت هذه الغاية فلا يعتد بأي خطا مطبعي يتعلق بهوية الأطراف” . من جهة أخرى ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في القرار عدد 346 بتاريخ 25/ 03/ 2004 إلى أنه” ينشأ صحيحا كل مقال افتتاحي أو استئناف قدم اسم ورثة المدين، ولو تضمن عند تفصيلهم خطأ في اسم البعض منهم” . كما اعتبرت المحكمة التجارية بالبيضاء في حكمها عدد 10/ 98 بتاريخ 08/ 06/ 1998 أن” عدم ذكر نوع الشركة المدعية في المقال لم يرتب عليه الفصل 32 من ق.م.م أي جزاء ” ، وفي قراره عدد 92 بتاريخ 04/ 02/ 2004 رأى المجلس الأعلى أن:” تغيير اسم الممثل القانوني للشخص المعنوي لا أثر له على صفة هذا الأخير في الدعوى” .
وتتم المسطرة المتبعة أمام القضاء الاستعجالي في المادة التجارية وحسب طبيعة الطلب وفق الإجراءات التالية:
الفرع الثاني: تقلي المقالات واستخلاص الرسوم
تودع المقالات أو الطلبات الاستعجالية بصندوق المحكمة بعد تحريرها وتوقيعها من طرف محام ينتمي إلى هيئة من هيئات المحامين بالمغرب. كما تنص على ذلك المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التي ورد فيها ما يلي:” ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب…..الخ”
هذا السند يتطابق وسندا آخر يتضمنه منطوق الفصل 31 من ق.م.م الذي جاء فيه ما يلي: ” ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا، ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع”. وينص الفصل 142 من نفس القانون على ما يلي:” يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية و العائلية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه و كـذا اسم وصفة و موطن الوكيل عند الاقتضاء و أن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها و أن يتضمن كذلك موضوع الطلب و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال. يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.هذه النصوص تحيل القارئ على النتائج الهامة التالية:
1- إن المسطرة الكتابية أمام المحاكم التجارية يجب أن تتم بواسطة محام بدليل المادة 13 التي لم تعتبر التصريح الشخصي بمثابة مقال كما هو الحال في الفصل 31 من ق.م.م، مع ملاحظة أن النص في المادة التجارية يتحدث عن المقال بمفهومه العام؛ أي المقال الافتتاحي والمقال من أجل الأمر بالأداء والطلبات المرفوعة في إطار الفصل 148- أو ما يسمى بالمقالات المختلفة- والمقال المضاد والمقال المعارض وغير ذلك، وإذا كان الأمر هنا يتعلق بالمقالات الافتتاحية فهل يمكن تقديم المذكرات من الأطراف مباشرة أو من غير توقيع المحامي؟.
ظاهر المادة 13 يقتصر على المقالات ولا يتناول المذكرات، وبالتالي فان تنصيب المحامي في إطار تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى يبقى مسألة اختيارية، وتنطوي على إيحاء من المشرع يفيد أن تدخله في إلزامية المحامي إنما تهدف إلى حماية الطرف من جهله بالإجراءات، باعتبار أن مفتاح الدعوى وتأطيرها وتكييفها قانونا هو مقالها الافتتاحي، وأن ما دون ذلك يترك لحرية الطرف واختياره، فإذا آنس في نفسه القدرة على الرد والدفاع فله ذلك، لاسيما وأن ما يقوم به الطرف في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مجرد دفوع شكلية لا تمس جوهر الحق ولا تؤثر على مركزه القانوني، على أن تقييم هذه القدرة وتقدير مدى نفاذها وفعاليتها في حماية الطرف من جهله، يبقى من اختصاص قاضي المستعجلات الذي يتمتع بسلطة إجبار الطرف على تنصب محامي للدفاع عن حقوقه متى استشعر عجزه في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من حرص المشرع في المادة 13 من قانون المحاكم التجارية على الاحتفاظ بعبارة” ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب…”، المقتبسة من نص الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، فان هذا لا يعني عدم صحة التقاضي في سائر مراحل الدعوى إلا باعتماد المسطرة الكتابية، لاسيما وأن ما تقتضيه سرعة البت في المادة التجارية و خاصة أمام القضاء الاستعجالي تجعل من المسطر الشفوية أنسب وسيلة لمسايرة ظروف الاستعجال.
2- إلزامية التوقيع على المقالات والطلبات، وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى حين اعتبر في قراره عدد 578 بتاريخ 23/ 09/ 1997 أن” التوقيع على المقال توجبه القواعد العامة ومقتضيات الفصلين 31 و 354 من قانون المسطرة المدنية” .
ولا يجوز لكاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق أن يرفض المقال غير الموقع فذلك ليس من اختصاصه والمحكمة أو رئيسها هما اللذان يملكان الحق في إنذار الطرف بتصحيح المسطرة وفقا للإجراءات القانونية، وهو ما أكده قرار المجلس الأعلى عدد 2404 بتاريخ 07/06/2000 الذي جاء فيه أنه” في حالة عدم توقيع المقال يتعين إنذار صاحبه بتوقيعه ” .
3- يؤدي المحامي عن المقال الاستعجالي مبلغ 100.00 درهم إذا كان موضوع الاستعجال متنوعا، ويؤدي 20.00 درهما إذا كان موضوعه يتعلق بمحاولة الصلح المنصوص عليها في ظهير 24/05/1955، وسند هذا الإجراء هو الفصل 27 من قانون المالية لسنة 1984 الذي ورد فيه ما يلي” يستوفى عن كل طلب مستعجل أو دعوى حيازة أو تعيين حدود…100 درهم “، وينص الفصل 28 من نفس القانون على ما يلي:” يستوفى عن كل طلب لمراجعة مبلغ الإيجار أو تجديد عقود إيجار ( أماكن السكنى أو التجارة ) رسم قضائي يحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفقرة1 من الفصل 24 أعلاه، ويحسب على أساس مبلغ الإيجار السنوي المطلوب. وإذا كان الطلب يهدف فقط إلى الزيادة في الأداءات التي تحملها المستأجر، فان الرسم لا يستوفى إلا عن القدر التكميلي لمبلغ الإيجار السنوي، وإذا تعلق الأمر بطلب توزيع التكاليف بين مستأجري عقار واحد وجب استيفاء الرسم عن مبلغ التكاليف، و 20 درهما علاوة على ذلك عن كل مستأجر معني بالأمر. ولا يستوفى سوى رسم قدره 20 درهما إذا تعلق الأمر بطلب محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 ( 24 مايو 1955 ) بشأن عقود إيجار العقارات أو الأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي. ويقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم باعتبار أهمية مبلغ الإيجار السنوي المحكوم به إذا تضمن الحكم تحديد شروط الإيجار الجديد.”
ويؤشر كاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق على الأداء بطابع الصندوق في صدر المقال مع بيان تاريخ الإيداع ورقم وصل الأداء ورقم الملف الذي فتح له، وهو رقم تسلسلي يبتدئ في مطلع كل السنة.
والسند القانوني لذلك هو مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التي ورد فيها ما يلي:” تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض”، وبالنظر إلى أن هذا السجل ممسوك فعليا من طرف القسم المكلف بالإجراءات الاستعجالية، فإن كاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق يكتفي بتعيين رقم الملف وموضوعه بوصل الأداء، تاركا تسجيل البيانات الأخرى بالسجل إلى هذا القسم، لأن عدد القضايا التي ترد على الصندوق كثيرة ومتنوعة بحيث يصعب على كاتب الضبط المكلف بالصندوق تقييدها بسجلاتها.
الفرع الثالث: مراقبة نسخ المقالات ومستنداتها
يلزم كاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق وهو يتلقى المقالات الاستعجالية بما يلي:
1- مراقبة نسخ المقال الاستعجالي هل هي مساوية لعدد الأطراف المدعى عليهم والسند القانوني لهذه العملية هو الفقرة الثالثة من الفصل 32 من ق.م.م التي ورد فيها ما يلي:” إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم”.
2- مراقبة الوثائق المرفقة بالمقال الاستعجالي، وتوثيقها واحدة واحدة بالوصل نموذج رقم 32091 الذي سمته وزارة العدل “وصل بإيداع مقال ومستندات”، ويعبؤه وفق البيانات المكتوبة بالوصل، ثم يوقع عليه ليسلمه بعد ذلك إلى الطرف ويحتفظ بنظيره في الملف مع المقال الافتتاحي بمرفقاته، والمقصود بالملف مطبوع خاص يفتح لكل قضية حسب موضوعها المعروض على رئيس المحكمة التجارية؛ فهناك ملف خاص بالقضايا الاستعجالية يحمل رقم 3203، وملف خاص بالمقالات من أجل الأمر بالأداء يحمل نموذج رقم3201، وملف خاص بالمقالات المختلفة.
والسند القانوني لهذه العملية هو الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التي تنص على ما يلي:” ويسلم كاتب الضبط للمدعى وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها. يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف”. ولا يجوز لكاتب الضبط في هذه العملية أن يكتفي بنقل الوثائق التي تكتب عادة عقب التوقيع على المقالات، بل عليه أن يتأكد من وجودها فعلا ضمن المرفقات المدلى بها.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه يرى عدم جدوى هذا الوصل لما في العمل به من إضاعة للوقت، طالما أن نسخة المقال التي يسلمها الصندوق للمودع حاملة لتأشيرة المحكمة، تكون كافية لا ثبات إيداع المرفقات مع المقال، ولسنا مع هذا الرأي للأسباب التالية:
- إن الوصل يستمد شرعية العمل به من المادة 13، وهذه المادة تمثل نصا صريحا لا يصح الاجتهاد مع وجوده، إذ لا اجتهاد مع النص.
- إن استرداد المحامي لنسخة المقال مؤشرا عليها من طرف الكاتب المكلف بصندوق المحكمة، إجراء دأبت عليه كتابة الضبط منذ زمن طويل، وافتراض علم المشرع بهذا الإجراء لا يحتاج إلى دليل، بل إن تجاوزه بنص صريح ليس دليلا على العلم به فحسب، بل هو دليل أيضا على الرغبة في إلغائه.
- إن التجربة العملية أثبتت وقوع اختلاف بين ما يكتب على أنه من مرفقات المقال، وبين مرفقاته الحقيقية، التي تكون أحيانا ناقصة عما ذكر أو زائدة عنه أو متباينة معه جزئيا أو كليا، الأمر الذي يتطلب من كاتب الضبط تدقيقا ومراجعة قد يطول زمنها أكثر من الزمن الذي تتطلبه تعبئة الوصل.
والملاحظ أن تركيز المشرع في المادة 13 من قانون المحاكم التجارية على أن كاتب الضبط يسلم للمدعي وصلا يبين فيه المستندات المرفقة بالمقال، فيه إشارة إلى وجوب إرفاق المقال بالمستندات حال إيداعه ودون تأخير، بدليل أنه أسقط من المادة 13 عبارة:” وترفق بالطلب المستندات التي ينوي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها”، وهي العبارة التي سبق للمشرع توظيفها في الفصل 32 من ق.م.م للتدليل على أن المسطرة أمام المحاكم التجارية تتسم بالسرعة، لاسيما وأن الدعوى هنا تكون ذات طبيعة استعجالية، ولذلك فان إسقاط عبارة ( التي ينوي استعمالها… ) من النص الجديد، دليل على إلزامية الإدلاء بالوثائق أثناء تقديم المقال سواء كان استعجاليا أو مختلفا أو من أجل الأمر بالأداء، وهذا يتناسب مع الصورة التي رسمها المشرع لإجراءات القضاء الاستعجالي في المادة التجارية، والتي توخى منها الجاهزية والسرعة، إذ كيف يتقدم إلى قاضي المستعجلات من لا يكون في حالة الاستعجال أو من يلتمس إثباتها فيما بعد؟، ومع ذلك لرئيس المحكمة إمهال الطرف أو إنذاره للإدلاء بالمستندات اللازمة لقيام شكليات الدعوى، وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة الاستئناف بسطات في قرارها عدد 249/94 بتاريخ25/ 05/ 1994 إلى أن” إنذار الطرف المدعي بالإدلاء بالوثائق مصادق عليها لا يوجبه القانون إذ أن الحالة التي يجب على القاضي فيها إنذار الطرف المدعي هي ما نص عليه الفصل الأول من ق.م.م، أي ما يتعلق بالصفة والأهلية والمصلحة أو الإذن بالتقاضي” .
تابع