تعريف دعوى الإلغاء وبيان الشروط الواجب توافرها لقبولها أمام المحكمة المختصة
دعوى الإلغاء
وهي التي يباشرها القضاء الإداري عن طريق الطعن في قرار إداري معين وطلب إلغاءه بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومة في دعوى الإلغاء إلى قرار لائحي عام أو قرار إداري فردي حيث تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من مشروعيته فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته إلى أكثر من ذلك.
ولقبول دعوى الإلغاء لابد من توافر شروط معينه ويقصد بشروط قبول دعوى الإلغاء تلك الشروط التي يلزم توافرها في الدعوى لكي تكون مقبولة أمام المحكمة المختصة.
فإذا لم تتوافر هذا الشروط حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها
هناك ثلاث شروط رئيسيه لقبول القرار الإداري وهي كالآتي::
*شروط متعلقة بالقرار الإداري
*شرط وجود المصلحة
*شرط ميعاد رفع الدعوى
القرار الإداري :
(( هو عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية, وطنيه بإرادتها المنفردة وتترتب عليه آثار قانونيه معينه ))
ومن هذا التعريف يمكن استخلاص شروط القرار الإداري المطعون فيه وهي ان يتعلق الطعن بقرار إداري وان يكون هذا القرار نهائيا وان يصدر من سلطه إدارية وطنيه بإرادة الإدارة المنفردة وانه يرتب أثار قانونيه...
اولا: شروط القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء وهي أربعة شروط:
أ) أن يتعلق الطعن "بقرار إداري":
فيجب أن يكون موضوع الطعن قـرار إداري وإلا حكم القاضي بعدم قبول الدعوى.
وعلى هذا يختلف القرار الإداري عن العمل المادي في الأمور التالية:
أ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية.
ب ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال التمهيدية التي تسبق صدور القرار.
جـ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال اللاحقة لصدور القرار من أجل تنفيذه أو تفسيره.
ب) أن يكون القرار الإداري نهائياً:
ويقصد بذلك أن يكون القرار الإداري صدر من السلطة الإدارية المختصة التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة إدارية أعلى.
ج) ان يكون صادرا من سلطة ادارية وطنيه بارادة منفردة:
فلا يقبل الطعن بالالغاء في القرارات الصادرة من اي سلطة ادارية غير وطنيه اي تابعه دوله اجنبية كما لايجوز الطعن بالالغاء في قرارات المنظمات والهيئات الدولية...
والقرار الاداري هو عمل قانوني منفرد من قبل الإدارة خلافاً للعقد الإداري الذي يتميز بأنه يشتمل على التزامات متبادلة بين الطرفين وعليه "فلا يجوز الطعن بالإلغاء على العقد الإداري".
د) احداث اثر قانوني:
يتحقق هذا الشرط في نظر الفقه بتوافر عنصرين اساسيين يتمثل العنصر الاول في وجوب تولد آثار قانونيه عن القرار الاداري والثاني يوجب ان يكون القرار الاداري احدث ضررا بنفسه وبناء على هذا تم اخراج عدة اعمال اداريه من نطاق دعوى الالغاء.
ثانياً: شرط المصلحة في رفع الدعوى:
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في رفعها وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.
ـ ومعنى المصلحة في دعوى الإلغاء ومعناها في القضاء العادي:
في القضاء العادي تعني المصلحة أن يكون هناك ضرورة حتمية لرفع الدعوى للشخص الذي أعتدي على حقه ومثال ذلك (حق الملكية أو الحق الشخصي ومثال آخر دعوى المستأجر ضد المؤجر).
أما المصلحة في دعوى الإلغاء في القضاء الإداري تكون أكثر اتساعاً وشمولاً مـن القـضـاء العـادي فلا يشترط لتحقق شرط المصلحة في رافع دعوى الإلغاء أن يكون هناك حقاً قد مسّه القرار المطعون فيه بل يكفي أن يكون الطاعن في مركز خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً.
وحكمة التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: هي ان دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري غير المشروع والهدف الحقيقي منها هو كفالة وضمان احترام سيادة القانون.
ـ خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء:
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية أي يكون أن الطاعن في القرار في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً
ولا يشترط أن تكون المصلحة محققة أو حاّلة وقائمة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة في المستقبل.
ويجوز أن تكون مصلحة الطاعن مجرد مصلحة أدبية ، فلا يشترط أن تكون مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء مادية فقط بل يمكن أن تكون المصلحة أدبية.
ثالثاً: شرط ميعاد رفع الدعوى :
حدد المشرع ميعادا لرفع دعوى الالغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري او اعلان صاحب الشأن به فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط الحق في اقامتها واصبح القرار الاداري محصن ضد الطعن بالالغاء وقد اوجب المشرع التظلم للجهة الاداريه التي اصدرت القرار الاداري وترفع الدعوى بعد انقضاء مدة التظلم وهي 30 يوم
هذا بأختصار شديد عن تعريف دعوى الالغاء والشروط الواجب توافرها لرفعها