ظهير الالتزامات والعقود
الكتاب الثاني
في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها
القسم الثاني
في المعارضة
باب وحيد
في المعارضة
الفصل 619
المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.
الفصل 620
تتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين.
إلا أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489.
الفصل 621
إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء معجلا أو مؤجلا. ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين، إذا كان محل المعاوضة طعاما.
الفصل 622
مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين ما لم يشترطا غير ذلك.
الفصل 623
يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه.
الفصل 624
إذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد المعاوضة.
الفصل 625
تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها