ظهير الالتزامات والعقود
الكتاب الثاني
في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها
القسم الثاني عشر
في مختلف أنواع الدائنين
: الفصل 1241
أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية.
: الفصل 1242
الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس.
الباب الأول
في الامتيازات
: الفصل 1243
الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.
: الفصل 1244
الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ، ولو كانت مضمونة برهون رسمية.
وتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات.
: الفصل 1245
الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة.
خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها.
: الفصل 1246
إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين ، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى مابقي من ديونهم مع الدائنين العاديين
الباب الثاني
في الامتيازات على المنقولات
: الفصل 1247
الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة
والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات معينة.
الفرع الأول
الديون الممتازة على كل المنقولات
: الفصل 1248
الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد ، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي
أولا : مصروفات الجنازة ، أي نفقات غسل الجثة وتكيفنها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت
ثانيا : الديون الناجمة عن صوائر المرض الأخير أية كانت سواء صيرت هذه الصوائر في المترل أو في مؤسسة عمومية أو خصوصية دخل الستة أشهر المتقدمة الوفاة أو على افتتاح التوزيع
ثانيا مكرر : الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها - المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين
ثالثا : المصروفات القضائية ، كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقه
رابعا : الأجور وتعويضات الرخصة المؤداة أجرتها و التعويضات التي يستحقها الاجيرعن عدم مراعاة أجل الرخصة أو عن فسخ عقدة بدون سبب أو عن فسخ عقدة ذات مدة معينة قبل انتهاء مدتها و يستحق ذلك من يأتي ذكرهم
أ -الخدمة
ب -العملة الذين يستخدمهم المدير رأسا.
ت -المستكتبون والمستخدمون والأعوان سواء كانت تلك الأجور متركبة من رواتب محدودة القدر أو كانت مركبة من إسقاطات أو عمولات نسبية معطاة بوجه أجور
ث -المشخصون المرسحيون وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مشاريع المشاهد
ج -المشخصون وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في المشاريع التي تصنع فيها أفلام (شرائط سينيماتوغرافية والكل للستة أشهر التي قد تقدمت الوفاة أو الإفلاس أو القسمة بين الغرماء ويجري نفس ما ذكر على ما يسلم من الأوقات للمدين ولعائلته
والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع ، أو إذا كان الأجراء
قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع ، بالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لهم
من أجور ، عن الستة أشهر الأخيرة .ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته.
غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ومن المبالغ التي لازالت مستحقة عن الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة من المدين ، أو للخدم ، عن الثلاثين يوما الأخيرة
عن العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين التجاريين عن التسعين يوما الأخيرة من العمل
عن الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة
والحصة الغير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن الحصة الغير القابلة للحجز عليها من الأجور
وأن وفاء تلك الحصة الغير القابلة للحجز عليها ، والتي تمثل الفرق بين الأجور والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها ، يجب أن يتم بالرغم من وجود أي دين آخر خلال العشرة أيام التالية لحكم شهرالإفلاس أو التصفية القضائية بناء على مجرد الأمر من قاضي التفليسة ، بشرط واحد ، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي النقود اللازمة
فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي ، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته
وفي حالة الإفلاس أو التصفية القضائية ، إذا دفعت الحصة الغير القابلة للحجز عليها من الأجور والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين والمتجولين والممثلين التجاريين ، وفقا للأسس المبينة فيما سبق من نقود سبقها وكيل الدائن (السنديك) أو المصفي أو أي شخص آخر غيرهما ، فإن المقرض يحل في الأجور المدفوعة محل مستحقيها ، ويحق له استيفاؤه بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون لأي دائن آخر أن يتعرض لذلك
خامسا : الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل
سادسا : التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أية مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها ، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم
سابعا : الديون المستحقة لصندوق الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها ، من أجل رسوم العضوية أو الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية
الفرع الثاني
الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاصوارد على بعض المنقولات
: الفصل 1249
الدائن المرتهن رهنا حيازيا لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون.
: الفصل 1250
20 نونبر 1936 ) وبالفصل 4 من الظهير الشريف ) ) تمم بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 5 رمضان 1355
:الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي
أولا : المبالغ المستحقة عن البذور وعن الأعمال الفلاحة ، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة
ثانيا : أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات ، والبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتيازعلى غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة ، وعلى ما يستخدم في استغلال الأرض أوفي تجهيز المحلات المكتراة .ولا يثبت هذا الامتياز إلا من أجل ما استحق من الأجرة والإيراد يوم الإعسار أو الإفلاس وما يستحق منهما عن الثلاثين يوما التالية ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من الأماكن المكتراة ، إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير ، ما لم يكن إخراجها حاصلا بطريق الغش
ثالثا : المصروفات المنفقة لحفظ الشيء وهي التي لولاها لهلك الشيء أو أصبح غير صالح لما أعد له ، لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها
رابعا : أجر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتياز على الأشياء التي سلمت إليه مادامت في حوزته.
. خامسا : المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على قيمة البضائع المرسلة في الحدود المقررة في الفصل 919
سادسا : المبالغ المستحقة للناقل ، من أجل ثمن النقل ، ومن أجل ما أنفقه لها امتياز على الأشياء المنقولة ، مادامت في حوزته
سابعا : ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحاسبه لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل أو الفندق
ثامنا : الديون الناتجة عن عارض من العوارض والواجب دفعها للأشخاص المنكوبين بسبب العارض المذكور أو القائمين مقامهم في نيل التعويض الذي اعترف به صاحب الضمان (سكورتا) أو الذي حكم به عليه من طرف المحاكم العدلية بموجب عقد الضمان وكل مبلغ وقع دفعه للمنتفع بالضمان لا يبريء الذمة ما دام الدائنون المحتجون لم يقبضوا ديونهم
الديون الناشئة عن عقدة الخدمة الخاصة بالأجير المعاون المستخدم عند عامل يخدم بمحل سكناه والمتطابق لما هو مبين في
الفصل عدد 3 من ظهيرنا الشريف المؤرخ في ثاني شعبان 1366 الموافق 2 يوليوز1947- الصادر في جعل ضابط للخدمة والعمل
هذا وإن الإجراءات والتدابير المبينة في الأجزاء الثلاث الأخيرة من الفقرة الرابعة من الفصل عدد 1248 تنطبق على الدين الذي للأجير المعاون المذكور والمستخدم عند العامل الذي يخدم بمحل سكناه