منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفهوم الاكثر تمثيلا في ضل القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

مفهوم الاكثر تمثيلا في ضل القانون Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الاكثر تمثيلا في ضل القانون   مفهوم الاكثر تمثيلا في ضل القانون Icon_minitimeالجمعة مايو 13, 2011 6:04 pm

مفهوم الأكثر تمثيلا في ضل القانون

إن مفهوم النقابة الأكثر تمثيلا يتكرر تداوله كلما تعلق الأمر بتفاوض او حوار والملاحظ ان ظهير 16 يوليوز 1957 لم يتضمن أي إشارة لمفهوم النقابة الأكثر تمثيلا،وحتى مفهوم النقابة لم يتطرق إليه بشكل واضح غير انه اكتفى بتحديد وظائفها محاولة منه لتمييزها عن الجمعيات والأحزاب حيث ينص هذا الظهير في الفصل الأول على: (إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و التجارية و الفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.)
ونظرا للتطور الذي عرفته النقابات نتيجة ظروف تاريخية، وسعت مدونة الشغل النطاق الوظيفي للنقابة وجاء في الفصل 396( تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.)
إن عدم تحديد مفهوم الأكثر تمثيلية أثار نقاشا واسعا بين الفر قاء وأصبحت الصفة تشمل كل النقابات في آن واحد ولرفع اللبس جاءت مدونة الشغل في الفصل 425 الذي ينص على:
( لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛
- الاستقلال الفعلي للنقابة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.)
وسطرت معايير لتحديد معنى الأكثر تمثيلا، غير أن هذه المعايير وخصوصا معيار الاستقلال الفعلي للنقابة الذي لا يستند على مؤشرات ملموسة ومضبوطة، بموجبها يمكن القول إن هذه النقابة مستقلة أم لا، ومبدأ الاستقلالية يقصد منه الاستقلال التنظيمي عن الحزب ولا يقصد منه الحياد السياسي كما يعتقد البعض،وهذا يعطي الحق لكل مناضل في الانخراط الحزبي والدفاع عن تصوراته الحزبية باعتباره مواطن له الحق في الانتماء السياسي، لكن المرفوض هو أن تكون النقابة تابعة تنظيميا للحزب وهذا الذي لا يسمح بممارسة الديمقراطية الداخلية لأجهزة النقابة حيث يتم تغليب الخط السياسي للحزب على الخط النقابي، ليعود اللبس من جديد وأصبح من غير المعقول الاستناد على هذا المعيار كمقياس للأكثر تمثيلا لافتقاره لمؤشر كمي ، وأضحى من حق أي نقابة أن تعتبر نفسها أكثر تمثيلية في ضل هذا المعيار.
ثم إذا سلمنا بالدور التفاوضي للنقابات، فلماذا نستحضر معيار التمثيلية؟ نجيب بالقول بان المعيار الأول ينص على ذلك، ومن الواضح انه يتحدث عن ممثلي الموظفين في إطار اللجان الثنائية متساوية الأعضاء ودورها استشاري وليس تقريري فهل يمكن القول بان النقابة استشارية؟ أليس هذا هرطقة؟ فمفهوم الحوار والتفاوض يتناقض مع مفهوم الاستشارة مما ينقض المعيار الأول كذلك، لكون النقابات تفاوض، ويمكن القول اعتبارا لهذا التناقض،كل نقابة ولها وصف الأكثر تمثيلا.
وخلاصة القول، إن مفهوم الأكثر تمثيلا مفهوم هلامي يفتقد إلى العناصر والمؤشرات الكمية التي يمكن من خلالها تحديده وبشكل يرفع اللبس نهائيا عن معنى نقابة أكثر تمثيلا وإلا ظلت الصفة للجميع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم الاكثر تمثيلا في ضل القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
» نتائج الحوار الاجتماعي جولة ابريل بين المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية والحكومة
» اين نحن الموظفين من مفهوم النضال الجديد
» جلالة الملك يصادق بالمجلس الوزاري ل 1-4-2011 على تعديل قانون الوظيفة العمومية بما يفتح باب إقرار نظام أساسي خاص لموظفي العدل
»  القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى النقابي :: منتدى النقاش النقابي-
انتقل الى: