منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة   ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة Icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:34 pm

الجريدة الرسمية رقم 5680 الصادرة يوم الخميس 6 نونبر 2008

ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
قانون رقم 08-28 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
القسم الأول
مهنة المحاماة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 :
المحاماة مهنة حرة ، مستقلة ، تساعد القضاء ، وتساهم في تحقيق العدالة ، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 2 :
لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة ، وتحمل أعبائها ، والتمتع بامتيازاتها ، والقيام بمهامها ، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.
تمارس مهنة المحاماة ، طبقا لمقتضيات هذا القانون ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
المادة 3 :
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف ، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
المادة 4 :
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الباب الثاني
الانخراط في المهنة
الفرع الأول
شروط عامة
المادة 5 :
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة :
1 - أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول ؛
2 - أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
3 - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
4 - أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛
5 - أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛
6 - أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره ؛
7 - أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة ؛
8 - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛
9 - أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين ، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
المادة 6 :
تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.
تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.
الفرع الثاني
حالات التنافي
المادة 7 :
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة ، وخاصة :
1 - كل نوع من أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية ؛
2 - مهام مدير شركة تجارية وحيد ، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب ، أو مسيرها ، أو شريك في شركة التضامن ؛
3 - مهنة وكيل الأعمال ، وغيرها من المهن الحرة الأخرى ، سواء زاولها المحامي ، مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
4 - وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛
5 - جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.
المادة 8 :
مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل ، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.
المادة 9 :
لا تتنافى مهنة المحاماة مع :
1 - العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا ؛
2 - العضوية في المجلس الإداري لشركة ؛
3 - القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف.
المادة 10 :
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي ، أو عضو في الحكومة ، أو سفير ، أو عضو في ديوان وزير ، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة ، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.
الفرع الثالث
التمرين
المادة 11 :
يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها ، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا بما يلي :
1 - الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ؛
2 - سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل ، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب ، يتعهد ، بمقتضاه ، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.
يمكن للنقيب ، تعيين هذا المحامي ، عند الاقتضاء.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ؛
لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة ، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه ، أو تعذر ذلك ؛
يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.
المادة 12 :
لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين ، ولا يشرع في ممارسته ، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي :
"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني ، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة ، وأمن الدولة ، والسلم العمومي".
يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام ، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين.
المادة 13 :
يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.
المادة 14 :
تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية :
1 - الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه ؛
2 - الحضور في الجلسات بالمحاكم ؛
3 - المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.
المادة 15 :
للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له :
1 - أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه ، أو في إطار المساعدة القضائية ؛
2 - أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه ؛
3 - أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية ؛
4 - أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
المادة 16 :
يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين ، وذلك بمقتضى مقرر معلل.
يقع التمديد ، وجوبا ، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.
لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة ، في نطاق أحكام هذه المادة ، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر ، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.
المادة 17 :
يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة :
- الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ؛
- الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين.
يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر ، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.
المادة 18 :
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :
1 - قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء ، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق ، وقبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
2 - قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها ، بعد قبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
3 - قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل ، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب ، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة ، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات ؛
4 - المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون بها.
ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول ، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم ، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.
5 - أساتذة التعليم العالي ، في مادة القانون ، الذين زاولوا ، بعد ترسيمهم ، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب ، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
غير أنه لا يمكن لأستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محامي يعينه النقيب.
الفرع الرابع
الجدول
المادة 19 :
يقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية ، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.
يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.
عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.
عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.
للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.
لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة ، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.
المادة 20 :
يجري مجلس الهيئة ، بحثا حول المرشح.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط.
لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر ، أو في غيبته ، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول ، أو رفضه ، إلى المعني بالأمر ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.
المادة 21 :
يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية ، ومن التمرين ، والذي تقرر تسجيله في الجدول ، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.
المادة 22 :
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل.
يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.
المادة 23 :
لا يجوز لقدماء القضاة ، والموظفين ورجال السلطة ، أو الذين مارسوا مهامها ، أن يقيدوا في لوائح التمرين ، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف ، التي زاولوا مهامهم في دائرتها ، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
يحظر عليهم ، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى ، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.
لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى ، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.
المادة 24 :
يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، ويطبع ويودع بوزارة العدل ، وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى ، والمحاكم الموجودة بالدائرة.
يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث
ممارسة المهنة
الفرع الأول
كيفية ممارسة المهنة
المادة 25 :
يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك ، إسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.
المادة 26 :
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده ، أو مع غيره من المحامين ، في نطاق المشاركة ، أو في إطار شركة مدنية مهنية ، أو المساكنة أو بصفته مساعدا.
ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية ، بمقتضى قانون.
غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي ، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.
المادة 27 :
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.
لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة ، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة ، في شأن تعديلها.
يبت المجلس ، في كل الأحوال ، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 28 :
المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه ، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
المادة 29 :
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين ، أو المساعدين ، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم ، يعرض النزاع ، وجوبا ، على تحكيم يقوم به محامون ، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية ، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.
تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين ، أو المتساكنين ، أو المساعدين ، أو عدم بقائه منتميا للهيئة.
الفرع الثاني
مهام المهنة
المادة 30 :
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة ، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه ، من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام :
1 - الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة ، والمؤسسات القضائية ، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ، والهيئات المهنية ، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى ، أو مسطرة ، من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى ؛
2 - تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية ؛
3 - تقديم كل عرض أو قبوله ، وإعلان كل إقرار أو رضى ، أو رفع اليد عن كل حجز ، والقيام ، بصفة عامة ، بكل الأعمال لفائدة موكله ، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد ، أو طلب يمين أو قلبها ، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة ؛
4 - القيام في كتابات الضبط ، ومختلف مكاتب المحاكم ، وغيرها من جميع الجهات المعنية ، بكل مسطرة غير قضائية ، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ، ومباشرة كل إجراء أمامها ، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار ، أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه ؛
5 - إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات ، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني ؛
6 - تحرير العقود ، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد ، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد ؛
7 - تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
8 - يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.
المادة 31 :
لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.
المادة 32 :
المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة ، هم وحدهم المؤهلون ، في نطاق تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم ، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي ، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يؤازروا الأطراف ، أو يمثلوهم ، أمام المحاكم المغربية ، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة ، في كل قضية على حدة ، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
المادة 33 :
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، إلا :
- المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل ؛
- المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين ، بصفة نظامية ، في المجلس الأعلى ؛
- قدماء القضاة ، وقدماء أساتذة التعليم العالي ، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين ، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
المادة 34 :
يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية.
الباب الرابع
واجبات المحامين
الفرع الأول
التشبث بالوقار والسر المهني
المادة 35 :
لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص ، واستمالتهم ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى ، أو نقيبا سابقا ، أو حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق.
ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.
يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه ، باقتضاب ، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني ، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
المادة 36 :
لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.
يتعين عليه ، بصفة خاصة ، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية ، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات ، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات ، لها علاقة ببحث مازال جاريا.
الفرع الثاني
العلاقات مع المحاكم
المادة 37 :
لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.
المادة 38 :
يجب على المحامي ، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف ، التابعة لها الهيئة المسجل بها ، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.
يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة ، أن يختار محل المخابرة معه ، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة ، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله ، وإلى كل من رئيس الجلسة ، وممثل النيابة العامة بها ، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
المادة 39 :
لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم ، على أن يتوقفوا ، كليا ، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء ، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
الفرع الثالث
المساعدة القضائية
المادة 40 :
يعين النقيب لكل متقاض ، يتمتع بالمساعدة القضائية ، محاميا مسجلا في الجدول ، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.
المادة 41 :
للمحامي المعين ، في نطاق المساعدة القضائية ، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير ، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
الفرع الرابع
العلاقات مع الموكلين
المادة 42 :
يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.
غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه ، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.
لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ، أن يتوجه إلى مقر موكله ، إلا إذا احتمت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر ، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة.
المادة 43 :
يحث المحامي موكله ، على فض النزاع ، عن طريق الصلح ، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى ، قبل اللجوء إلى القضاء.
يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى ، وما يتم فيها من إجراءات ، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.
يخطر موكله حالا ، بما يصدر فيها من أحكام.
يقدم لموكله النصح ، والإرشاد ، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة ، مع لفت نظره إلى آجالها.
المادة 44 :
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.
المادة 45 :
لا يجوز للمحامي :
1 - أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية ، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها ؛
2 - أن يقتني ، بطريق التفويت ، حقوقا متنازعا فيها قضائيا ، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان ، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.
المادة 46 :
لا يحق للمحامين قدماء القضاة ، أو الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف ، أو مؤازرتهم ، في القضايا التي كانت معروضة عليهم ، أو باشروها بأي شكل من الأشكال ، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.
المادة 47 :
يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.
لا يحق للمحامي سحب نيابته ، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف ، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل ، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم ، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع ، أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.
المادة 48 :
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة ، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته ، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر ، أو محاميه ، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
المادة 49 :
لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات ، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك ، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.
يصدر هذا القرار ، في ظرف شهر من طرح النزاع ، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
المادة 50 :
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات ، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية ، أو من آخر إجراء في المسطرة ، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.
المادة 51 :
يختص نقيب الهيئة ، بالبت في كل المنازعات ، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات ، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر ، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.
يستمع النقيب ، عند الاقتضاء ، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما ، وما يتوفران عليه من حجج ، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.
يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته ، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها ، النقيب السابق للهيئة ، وعند عدم وجوده ، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها ، وفق نفس الإجراءات.
تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.
المادة 52 :
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية ، بعد انصرام أجل الاستئناف.
المادة 53 :
تستفيد أتعاب المحامي ، عند استيفاء الديون ، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله ، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور ، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب.
الفرع الخامس
حسابات المحامي
المادة 54 :
يجب على المحامي أن لا يتسلم ، في نطاق نشاطه المهني ، أية نقود أو سندات أو قيم ، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.
يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي ، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم ، وموجبه ، وتاريخه ، وكيفية الأداء.
المادة 55 :
يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها ، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة ، أو الذي وافق على نموذجه ، والمؤشر عليه من لدن النقيب.
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.
يتضمن الدفتر اليومي ، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب ، وودائع حسب تسلسلها دون بياض ، أو تشطيب ، أو زيادة بالطرة يبين فيه ، بصفة خاصة ، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ، ومبلغها ، واسم الطرف الذي تمت في اسمه ، وتاريخ وكيفية أدائها.
يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الابان في صلب السجل.
يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.
المادة 56 :
يقوم النقيب ، بنفسه ، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة ، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك.
على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة ، على الأقل ، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.
إذا تم تحقيق الحسابات ، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام ، بناء على طلب الوكيل العام للملك ، تعين إشعاره بالنتائج.
المادة 57 :
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها ، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة ، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.
تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الباب الخامس
حصانة الدفاع
المادة 58 :
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.
لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة ، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال ، وتحيله على النقيب ، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما.
المادة 59 :
لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية ، إلا بعد إشعار النقيب ، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
لا يجرى أي بحث مع المحامي ، أو تفتيش لمكتبه ، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة ، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.
المادة 60 :
كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي.
الباب السادس
التأديب
الفرع الأول
مقتضيات عامة
المادة 61 :
يعاقب تأديبيا ، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية ، أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
المادة 62 :
العقوبات التأديبية هي :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ؛
- التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين ، أو سحب الصفة الشرفية.
يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية ، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر ، بصفة نهائية ، بالتشطيب.
يجوز للمحامي الذي صدر ، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار ، أو التوبيخ ، أو الإيقاف ، أن يقدم لمجلس الهيئة ، التماسا برد الاعتبار ، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.
يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما ، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة ، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.
ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.
المادة 63 :
يمكن لمجلس الهيئة ، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة ، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.
المادة 64 :
تتقادم المتابعة التأديبية :
- بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.
ينقطع التقادم بكل إجراءات المتابعة أو التحقيق.
لا يمنع قبول الاستقالة ، من إجراء المسطرة التأديبية ، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.
المادة 65 :
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
المادة 66 :
يمكن لمجلس الهيئة ، ولأسباب مهنية ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى ، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.
يتخذ المجلس هذا المقرر ، تلقائيا أو بطلب من النقيب ، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن.
لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.
يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط ، إما تلقائيا ، وإما بطلب من المعني بالأمر.
ينتهي مفعول المنع المؤقت ، بقوة القانون ، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور ، وإلا رفع المنع المؤقت ، بقوة القانون.
الفرع الثاني
المسطرة التأديبية
المادة 67 :
تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة ، وفي مواجهة محام ، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية ، أو التنظيمية أو قواعد المهنة ، أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.
للوكيل العام للملك ، وحده ، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ، ضمنيا أو صراحة ، بعد تبليغه بالقرار.
إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ ، تحيل الملف ، وجوبا ، من جديد ، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.
المادة 68 :
في حالة المتابعة من طرف النقيب ، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به ، ويتولى على ضوئه ، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع ، والنصوص القانونية ، والتنظيمية ، والقواعد المهنية موضوع المتابعة ، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع ، قبل خمسة عشر يوما ، على الأقل ، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي ، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين ، لمؤازرته ، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف.
المادة 69 :
يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا ، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر ، مباشرة.
المادة 70 :
يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.
إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه ، بت المجلس في المتابعة ، بمقرر يعتبر حضوريا.
لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.
يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر ، من تاريخ إحالة الملف إليه ، أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس.
يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني ، وإلى الوكيل العام للملك ، ويشعر به المشتكي.
يعتبر عدم بت المجلس ، داخل هذا الأجل ، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.
المادة 71 :
يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه ، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.
يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام.
يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا.
يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي.
في حالة عدم التنفيذ الطوعي ، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب ، والسهر على التنفيذ ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.
لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.
المادة 72 :
تقدم المتابعات ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها ، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى ، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.
الباب السابع
التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
الفرع الأول
المانع المؤقت
المادة 73 :
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع ، يحول دون ممارسة مهامه ، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي ، أو المحامين ، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.
إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.
المادة 74 :
يعين النقيب المحامي النائب ، أو المحامين النواب ، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار ، أو لم يباشره بالفعل ، بعد إنذاره من طرفه.
يقوم النقيب بالتعيين ، أيضا ، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف ، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته ، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار.
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه ، أو تلقائيا عند رفع المانع ، أو بطلب من المحامي النائب ، أو المحامين النواب ، أو الوكيل العام للملك.
الفرع الثاني
التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 75 :
يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية :
- إذا كان لا يمارس مهنته فعليا ، دون مانع مشروع ؛
- إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول ، في الآجال المقررة ، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛
- إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
المادة 76 :
يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا ، أو بطلب من الوكيل العام للملك ، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه ، أو استدعائه ، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة ، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.
المادة 77 :
يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي ، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه.
يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر.
الفرع الثالث
التشطيب والإسقاط من الجدول
المادة 78 :
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب ، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه.
المادة 79 :
يقوم النقيب في حالة وفاة محام ، غير مرتبط بعقد مشاركة ، أو عضو في شركة مهنية ، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ، ما لم يكن المحامي المتوفى ، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.
يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة ، محاميا يقوم بنفس الإجراءات ، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه ، رغم إنذاره من طرف النقيب.
تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.
الفرع الرابع
الصفة الشرفية
المادة 80 :
يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي ، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة ، على الأقل ، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة.
المادة 81 :
يمكن سحب الصفة الشرفية ، بمقتضى مقرر ، يتخذه مجلس الهيئة ، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة.
القسم الثاني
تنظيم هيئات المحامين
الباب الأول
الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 82 :
تتشكل هيئة المحامين ، من المحامين المسجلين في الجدول ، ومن المحامين المتمرنين. تقرن صفة المحامي ، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.
المادة 83 :
لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف ، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها ، مائة على الأقل ، بغض النظر ، عن عدد المحامين المتمرنين.
إذا كان عدد المحامين أقل من مائة ، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة الاستئناف إليها.
لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة ، عند توفر شروط إحداثها ، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة.
المادة 84 :
تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ، ومن مجلس الهيئة ، ومن النقيب.
تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول.
ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
المادة 85 :
تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل ، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.
تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر.
ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين ، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول ، وبالأغلبية النسبية للمصوتين ، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.
يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 89 من هذا القانون.
المادة 86 :
لا ينتخب نقيبا ، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1 - أن يكون مسجلا في الجدول منذ عشر سنوات على الأقل ؛
2 - أن يكون قد مارس ، من قبل ، مهام العضوية بمجلس الهيئة ؛
3 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛
4 - أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
لا يمكن إعادة انتخاب النقيب ، بنفس الصفة ، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه ، مهما كانت مدة الفترة.
المادة 87 :
يتولى النقيب ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه ، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة ، والجمعية العامة.
ينوب عنه النقيب السابق ، إذا عاقه مانع ، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ، أو مجلس الهيئة ، ثم النقيب الأسبق ، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس ، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول.
يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة ، أو كامل سلطاته ، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له ، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.
المادة 88 :
يتشكل مجلس الهيئة ، من ثلاث فئات وهي :
- النقباء السابقون ؛
- المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛
- المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة ؛
يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة.
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي :
1 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛
2 - أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين ، إلا بعد مرور ثلاث سنوات ، ما ل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
» ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» تابع ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
» مرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: