مسطرة الترقية
لا يمكن الاستفادة من الترقية إلا بعد اتباع مسطرة حددها القانون في :
التقييد في جدول الترقية الذي تعده الإدارة كل سنة مالية.
حصره من طرف رئيس الإدارة .
عرض الامرعلى أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة من اجل تقديم اقتراحاتها.
حصول الموظف على نقطة سنوية تؤهله للترقي وفق النسق المعمول به.
أن يكون الترقي في حدود النصاب القانوني للمناصب المالية ـ نسبة الحصص.
مسطرة التنقيط
بعد تهيئ بطاقة التنقيط من طرف الموظف تسلم لرئيسه المباشر قبل فاتح أبريل من كل سنة مالية ليضمن بها ملاحظاته العامة حول الموظف، وتمنح له نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و 3 بناء على ثلاث معايير : - المعلومات المهنية – المردودية - السلوك، وذلك حسب التقديرات التالية : ضعيف 0، متوسط 1، حسن جدا 3، ثم تجمع هذه النقط ويقسم المجموع على 3 و لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا الحاصل من عملية القسمة.