منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار Empty
مُساهمةموضوع: الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار   الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار Icon_minitimeالأربعاء أبريل 06, 2011 9:54 am

]مقدمة:
لقد كانت الجريمة وما زالت سلوكا معديا للنظام الاجتماعي الإنساني تتعدد أسبابها ودوافعها، وتتباين طرق مكافحتها ومقاومتها.وإذا كان من العدل أن يحاسب الإنسان وان يعاقب على ما اقترفت يداه من جرائم، فليس من العدل أن تضل وصمة الجريمة تلطخ جبينه إلى الأبد. فكثيرا ما يندم الإنسان على ما بدر منه من تجن في لحظة طيش وانحراف، ويعقد العزم على التوبة والاستقامة، فينصلح حاله وتتحسن سيرته. ففي وجه هؤلاء العائدين التائبين فتح المشرع باب مسطرة رد الاعتبار لتبيض صفحاتهم الجنائية والعدلية بعد ان اسودت، ولتنفرج ضوائقهم المادية والنفسية بعد ان اشتدت. فرد الاعتبار للمحكوم عليه يعني ان تعود له مكانته الاجتماعية التي فقدها بعد ان اهتزت صورته في أعين الناس وسقطت قيمته بسبب انحرافه وزيغه فيتيسر تبعا لذلك إدماجه في محيطه الاجتماعي من جديد، ليتمكن من امتهان شريف الأعمال بدل إتيان خسيسها.
اعتنى المشرع المغربي بمسكرة رد الاعتبار وكفل للمحكوم عليه المتمتع بها حماية تشريعية واضحة تتجلى في الفصل 49 من قانون الصحافة الذي جاء فيه ما يفيد ان التذكير بجريمة سبق ان رد اعتبار مرتكبها يعد في حد ذاته جريمة قذف استثنائية، أي ان لا يقبل، خروجا عن الأصل العام، إثبات صحة ما تضمنه من وقائع منسوبة الى المقذوف. والحكمة من ذلك لا تخفى وهي منع النبش في ماض إجرامي طولا المجتمع صفحته واستقام سلوك صاحبه.
الفصول المنظمة :
وقد تطرق قانون المسطرة الجنائية الى نوعين من رد الاعتبار أولهما قانوني وثانيهما قضائي، فمن جهة لم يخصص المشرع لرد الاعتبار القانوني الا فصلان هما 688 و689 من ق ج ويظهر من التمعن فيهما أن المحكوم عليه يرد اعتباره بحكم القانون بعد مضي مدة اختبار اقلها سنة بالنسبة للغرامة وأقصاها عشرون سنة حسب الأحوال. وهي مدة عدها المشرع قرينة قانونية قاطعة على تحسن سلوك المعني بالأمر بشكل لا يقبل إثبات العكس. ويعفى صاحبها من كل إثبات على غرار قرينة التقادم وقرينة حجية الأمر المقضي به. ومن جهة أخرى فان رد الاعتبار القضائي على خلاف ذلك نال حظا وافرا من التنظيم التشريعي فخصص له المشرع الفصول من 690 إلى 703 من ق م ج ، لذلك سنكتفي في هذا المقال بتناول ودراسة أحكامه بعد أن مررنا مرور الكرام على أحكام رد الاعتبار القانوني.
وهكذا سيتضح لنا جليا ان رد الاعتبار القضائي هو حق من حقوق المحكوم عليه له أن يسعى إلى اكتسابه حينما يستجمع شروطه، وينتج آثاره بمجرد صيرورة الحكم الصادر بشأنه نهائيا.

المبحث الأول: شروط رد الاعتبار القضائي :

يجب أن نشير أولا إلى أن مسطرة رد الاعتبار القضائي في المغرب تشمل صنفين من الجرائم فقط وهما الجنايات والجنح ولا تمتد الى المخالفات كما هو الحال في فرنسا. ولابد للحكم الصادر في مواجهة المحكوم عليه طالب رد الاعتبار ان يكون صادرا عن محكمة زجرية. والمشرع وان لم يشر بصريح العبارة الى الشروط القانونية المتطلبة لسلوك مسطرة الاعتبار القضائي، فان هاته الشروط يمكن استخلاصها من مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع والتي يبدو من تفحصها ان هناك نوعان من الشروط نتعرض لهما تباعا فيما يلي :
1- الشروط الموضوعية :
تتمثل الشروط الموضوعية المتطلبة في مسطرة رد الاعتبار فيما يلي :
أولا: تنفيذ العقوبة: يستفاد هذا الشرط من الفقرة الأخيرة من الفصل 692 من ق م ج، "
"لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من اجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط."
فالعقوبة المحكوم بها يتعين تنفيذها، ولا يكون لرد الاعتبار مفعول إلا بعد ان ينفذ المحكوم عليه عقوبته سواء كانت عقوبة سالبة للحرية او عقوبة مالية. وهكذا يلاحظ أن المشرع لا يمنح رد الاعتبار القضائي إلا بعد أن يضمن أن المحكوم عليه قد خضع لتنفيذ العقوبة المقررة قضائيا، وذلك في محاولة لتفادي حالات التهرب والتملص من تنفيذ الجزاء الجنائي المحكوم به. ولكن هل تدخل في هذا الإطار أيضا أسباب انقضاء العقوبات أو الإعفاء منها او إيقاف تنفيذها والتي تأخذ حكم التنفيذ الفعلي ?
بالنسبة لموت المحكوم عليه فان المشرع قد أجاز لزوجته وأصوله وفروعه أن يتقدموا بطلب رد اعتباره دون التفات إلى شرط إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها، إلا أن عليهم يلتزموا اجل 3 سنوات بعد الوفاة الذي حدده الفصل 691 من ق م ج.
"لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليه في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار."
والذي يترتب عن عدم تقديم طلب رد الاعتبار في بحره، سقوط الحق فيه مع الإشارة إلى أن العقوبة المالية النهائية تظل واجبة التنفيذ ولا يؤثر عليها موت المحكوم عليه، ولذلك ينبغي استيفاؤها من تركته وإلا بقي طلب رد الاعتبار معلقا إلى حين أدائها.
أما بالنسبة للعفو الشامل فان صدوره يؤدي إلى انقضاء العقوبة المحكوم بها. وقد منع المشرع المغربي بموجب الفصل 690 من ق م ج
"يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل"
طلب رد الاعتبار بشان عقوبات سبق محوها عن طريق العفو العام ، وبذلك يتضح ان العفو الشامل وان كان يؤدي إلى الإعفاء من تنفيذ العقوبة إلا انه يعد مانعا من موانع طلب رد الاعتبار.
وإذا رجعنا إلى التقادم كسبب من أسباب انقضاء العقوبة فالملاحظ أن المشرع لم يمتع المحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم بمزايا مسطرة رد الاعتبار القضائي عكس القانوني ، فحرمهم من سلوكها . وقد يكون الباعث على ذلك هو ان بعض المجرمين التي تصدر في حقهم أحكام بالإدانة يختفون عن الأنظار ويتوارون عن العيون في انتظار تقادم العقوبة فلا يتقدمون لتنفيذها، فأمثال هؤلاء اعتبرهم المشرع غير مستحقين لرد الاعتبار القضائي الا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 695 من ق م ج
"لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته."
وذلك اذا ادى خدمات جليلة للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى ان تنفيذ العقوبة يجب ان يكون تاما غير منقوص فإذا تعلق الأمر بعقوبة سجنية أو حبسية ينبغي انتهاء المدة المحكوم بها كاملة، أما إذا تعلق الأمر بعقوبة مالية فلابد من أداء الغرامة من مجموعها او إثبات الإعفاء منها أو قضاء مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تنازل أو تخلى عن هذه الوسيلة او إثبات العجز عن أداءها وفي حالة عدم قبول المبلغ من طرف المتضرر يودع بصندوق الإيداع والتدبير.
ثانيا: انصرام مدة الاختبار :
وضع المشرع مدة اختبارية لا مناص من انصرامها ليتم التأكد من صلاح حال المحكوم عليه. وتقدر هاته المدة بثلاث سنوات فيما يخص العقوبات الجنحية سواء كانت ضبطية او تاديبة اما بالنسبة للعقوبات الجنائية فان مدة الاختبار ترتفع لتصل الى خمس سنوات، ويبتدئ احتساب هدا الاجل انطلاقا من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي بالحرمان من الحرية ، ومن يوم الاداء في حق المحكوم عليهم بالغرامة الفصل 692 من قم ج.
ومن الواجب التنبيه الى ان مدة الاختبار يزداد أمدها ليبلغ 5 سنوات عندما يكون مقدم طلب الاعتبار في حالة عود الى الجريمة او عندما يصدر عليه حكم بعقوبة جديدة.
بعد ان رد اليه الاعتبار في وقت سابق والغاية من مدة الاختبار بالنسبة لهؤلاء هي زيادة التأكد من سلامة موقفهم ومن صدق استقامتهم ومن انضباط سيرتهم لان وضعيتهم تنم عن انحراف اجرامي متمكن له جذور نفسية عميقة تحتاج الى مزيد من الوقت لتمحيص حسن نيتهم وامتحان ظاهر توبتهم بل ان مدة الاختبار ترفع الى 10 سنين حينما يحكم على طالب رد الاعتبار بعقوبة جنائية جديدة بعد ان رد اليه اعتباره سابقا لان سلوكه لازال يكشف عن خطورة اجرامية لا تبشر بالرغبة الشخصية للمحكوم عليه في الاندماج من جديد في المحيط الاجتماعي .
وقد يتم التساؤل عن بداية احتساب مدة الاختبار بالنسبة للعقوبات الموقوفة التنفيد، فنبادر الى القول بان رد الاعتبار القضائي لا يعني الا العقوبات النافدة السالبة للحرية او المالية اما الحكم بايقاف التنفيد فانه يصبح كان لم يكن ويعاد الاعتبار لصاحبه تلقائيا بعد مضي 5 سنوات من اليوم الدي صار فيه الحكم حائرا لقوة الشيء المقضي به ما لم يرتكب المحكوم عليه خلال تلك الفترة جناية او جنحة عادية حكم عليها من اجلها بالحبس او بعقوبة اشد الفصل 56 من ق ج "يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج" و 689من ق م ج .

ولكن الإشكال الحقيقي يطرح بالنسبة للإفراج المقيد بشروط والدي يطلب بموجبه سراح المحكوم عليه قبل الأوان وقبل تتميم عقوبته بفعل حسن سيرته داخل السجن .
فهل ينطلق احتساب مدة الاختبار من تاريخ الإفراج ام يجب الانتظار الى حين انقضاء المدة المتبقية من العقوبة ?
فادا أخدنا طبيعة الإفراج الشرطي نجده إفراجا مؤقتا وقابلا للإلغاء في أية لحظة ولا يصبح نهائيا حسب مقتضيات الفصل 629 من ق م ج إلا عند انتهاء أمد العقوبة فهو سراح مؤقت مشروط ليس إلا .
إلا أن ظاهر الفقرة الأخيرة من الفصل 692 من ق م ج الذي جاء فيها ويبتدئ الأجل من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي بالحرمان من الحرية ...يجعلنا نميل إلى ترجيح بداية احتساب اجل مدة الاختبار من اليوم الذي يقع فيه الإفراج الشرطي دون الالتفات إلى المدة المتبقية من العقوبة ، ودلك انحيازا إلى حسن سلوك المفرج عنه الذي تستحق وضعيته التشجيع ويستأهل رد اعتباره التسريع .
وعلى العكس من دلك إذا ساء سلوكه واخذ بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد فانه لايستحق الاستفادة من هاته الميزة ويتعين بعد إعادته للسجن لتتميم ما تبقى من عقوبته أن يبتدئ اجل فترة الاختبار من اليوم الذي يطلق فيه سراحه نهائيا وتلغى كل المدد التي تم احتسابها حينما أفرج عنه مؤقتا .

2-الشروط الشكلية:
تتطلب مسطرة رد الاعتبار القضائي جملة من الشروط الإجرائية و المسطرية التي يترتب من عدم احترامها عدم قبول طلب رد الاعتبار ويمكن تلخيصها فيما يلي :
إن طلب رد الاعتبار يجب أن يرفع من طرف المحكوم عليه شخصيا او من طرف نائبه القانوني فيما ادا كان محجورا، وإذا توفي المحكوم عليه انتقل حق رفع الاعتبار إلى أشخاص حددهم القانون على سبيل الحصر ، وهم زوجته او أصوله أو فروعه .
ويمثل وكيل الملك الجهة القضائية المختصة بتلقي طلبات رد الاعتبار التي ينبغي ان تضمن معلومات دقيقة وواضحة عن الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه مند تسريحه بالإضافة الى تاريخ الحكم. كما يتعين إرفاقها بمحاضر تنفي داو وصولات تثبت أداء المصاريف العدلية والغرامة والتعويض عن الضرر. وفي حالة الإعفاء من أداء ما ذكر يتعين الإدلاء بما يفيد دلك ، إلا أن المحكوم عليه يلزم بالإدلاء بشيء من دلك ادا أقام الدليل على انه قضى مدة الإجبار في السجن ا وان الفريق المتضرر تخلى عن التنفيذ بهده الوسيلة. ويسري نفس الحكم ادا اثبت المحكوم عليه انه عاجز عن أداء المصاريف العدلية (الفصل 694 من ق ج) "يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت، ذلك فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير."
. وبالنسبة للاختصاص المكاني فان طلب رد الاعتبار يقدم إلى وكيل الملك في الدائرة القضائية التابع لنفوذها الترابي محل محل إقامة المحكوم عليه المعني بالأمر.
اما فيما يتعلق بالاختصاص النوعي فهناك جهتان قضائيتان مختصتان للبث في طلبات رد الاعتبار وهما :
أولا الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف فبعد ان يجري وكيل الملك تحرياته بخصوص الطلب المرفوع إليه، ويبحث عن سيرة طالب رد الاعتبار منذ إطلاق سراحه وعن الأماكن التي يتردد عليها والوسائل التي يعيش منها، وبعد أن يحصل على نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة وملخص دفتر الإيداع في السجون التي قضى بها المحكوم عليه مدة سجنه وكذلك رأي مدير السجن او المشرف رئيس السجن حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال والبطاقة رقم 2 من السجل العدلي فانه يقوم بتوجيه هاته الوثائق مشفوعة برأيه إلى الوكيل العام للملك (الفصل 699 من ق م ج ) "يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة."
الذي يحيل الملف بدوره على الغرفة الجنحية التي تلزم بالبث في الطلب داخل اجل شهرين اعتمادا على بيانات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع الى الفريق الذي يعنيه الأمر او وكيله على اثر استدعائهما بصفة قانونية . وتجدر الإشارة إلى ان القرار الذي يصدر عن الغرفة الجنحية بهذا الشأن يكون قابلا للطعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى. وإذا كان للغرفة الجنحية كامل الصلاحية في قبول الطلب او رفضه بناء على على ما عرض أمامها من وقائع ومعطيات، فان تصريحها برفض الطلب يغلق الباب في وجه أي طلب جديد يتعلق برد الاعتبار الا بعد مرور اجل لا يقل عن سنتين من تاريخ الرفض حسبما يستفاد من صريح مقتضيات الفصل 701 من ق م ج " في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه."
. وهذا ما يؤكد ان هذا الحكم يخص فقط حالة رفض الطلب اما اذا تعلق الأمر بعدم قبول الطلب لخلل شكلي معين كعدم الإدلاء بما يثبت أداء الغرامة او عدم إتمام اجل مدة الاختيار .... فان تقديم الطلب لا يتوقف حتما على مرور السنتين وإنما يصبح ممكنا ومقبولا بمجرد إصلاح وتصحيح الخلل الشكلي الذي اعترى المسطرة أثناء رفع الطلب.
ثانيا للاختصاص فهي تخص المجلس الأعلى الذي يكون مختصا وحده للبث في طلبات رد الاعتبار بشان الأحكام الصادرة عنه بالإدانة تطبيقا للفصل 265و268 من ق ج والفقرة التانية من الفصل 270 من ق م ج أي في بعض حالات ما يسمى ب '' الامتياز القضائي الاستثنائي '' . وهنا يرفع طلب رد الاعتبار مباشرة الى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الذي يجري فيه تحقيا وبحثا يقرر على ضوءه احالة الملف للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء للفصل فيه. وعند صدور قرار قضائي برد الاعتبار يتم تضمينه والنص عليه بهامش الأحكام الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي. ويمكن لمن رد له الاعتبار ان يطلب بدون صائر نسخة من القرار المذكور وملخصا من السجل العدلي.
ولابد من التذكير انه يتعين ان يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة على المحكوم عليه بمعنى انه لا يقبل التبعيض، فلا يجوز ان يقدم الطلب فيما يخص بعض العقوبات ويتم التغاضي عن البعض الآخر، لان الهدف من رد الاعتبار هو تنقية صفحة المحكوم عليه من كل الأدران الجنائية حتى تبدو بيضاء ناصعة لذلك يجب رفض الطلب اذا صدرت على المحكوم عليه عدة احكام بعقوبات جنائية و جنحية فالتمس رد الاعتبار بالنسبة لبعضها دون البعض الآخر. والثابت قانونا ان جميع الشروط السالفة الذكر والمتعلقة بالآجال وتنفيذ العقوبة لا تشترط بالنسبة للحالة التي أشارت إليها مقتضيات الفصل 695 من ق.ج : إذا أدى المحكوم عليه خدمات سنية للبلاد مخاطرا بحياته بعد ارتكاب الجريمة لم يتقيد طلب رد الاعتبار باي شرط من حيث الآجال او تنفيذ العقوبة ''، وهكذا يمكن للمحكمة ان تصدر قرارها القاضي ب رد الاعتبار ولو لم يؤدي المحكوم عليه ما تخلذ بذمته من غرامة لفائدة الخزينة العامة . كما ان شرط انصرام مدة الاختبار يكون عديم الآثار ولا يلزم التقيد به. ولكن هذا لا يعني ان المحكوم عليه لا يتقيد بباقي الشروط الشكلية المتعلقة بالاختصاص والبيانات الواجب توافرها في الطلب (الفصل 695 من ق.م.ج) . إلا أن المشرع لم يوضح المقصود بالخدمات السنية التي يتعين على المحكوم عليه أن يقدمها للبلاد ، ولا شك إنها الأعمال التي يقوم بها المحكوم عليه وتكشف عن وطنيته الصادقة وعن حبه الكبير للمصالح العليا للبلاد بشكل يجعله يخاطر بمصلحة خاصة (أي بحياته) في سبيل المصلحة العامة (أي امن وسلامة البلاد) ، قد يتعلق الأمر بتدخله المغوار في عملية الانقاد والمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والحرائق ...أو باستماتته من اجل صد عدوان خارجي أو ذودا عن وحدة التراب الوطني أو بكشفه رغم ما في ذلك من خطر على حياته عن شبكة للتجسس على أسرار الدفاع الوطني...
المبحث الثاني : آثار رد الاعتبار القضائي :
تتعدد الآثار القانونية المترتبة عن رد الاعتبار القضائي وتتنوع انعكاساتها النفسية والاقتصادية والاجتماعية على حياة المحكوم عليه ، ويمكن تقسيم هذه الآثار إلى نوعين أساسيين : فهناك من جهة الآثار الجنائية وهناك من جهة أخرى الآثار المدنية وهذا ما سنعالجه تباعا :
1- الآثار الجنائية:
" إن رد الاعتبار يمحو فيما يخص المستقبل العواقب الناتجة عن عقوبة عادلة والحرمان من الاهليات المترتبة عنها " وهدا ما أشارت اليه الفقرة الثانية من الفصل 687 من ق م ج . وإذا كان رد الاعتبار للمحكوم عليه يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية(الفصل 102 م ق ج ) "رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية "، فان الفصل 49 من ق ج الذي عدد أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها لم يذكر من بينها رد الاعتبار "تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
1 موت المحكوم عليه؛
2 العفو الشامل؛
3 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 العفو؛
5 التقادم؛
6 إيقاف تنفيذ العقوبة؛
7 الإفراج الشرطي؛
8 الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح..
وهدا عين ما ما أوضحه الفصل 60 من ق.ج بقوله: " ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هدا الحكم". وهدا يعني ان الحكم الزجري الصادر بالعقوبة في حق المحكوم عليه رد إليه الاعتبار لا يمكن ان يشكل سابقة تقوم عليها حالة العود بل يعتبر هدا المحكوم عليه الذي يرتكب جريمة جديدة مجرما عاديا ولا يصح ان يعامل معاملة العائد.
وينتج عن صدور قرار رد الاعتبار القضائي النتيجة التالية وهي انه لا يمكن أن ينص على العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، هاته البطاقة لا تندرج فيها حسب لا تندرج فيها حسب الفصل 702 "تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف"
العقوبات التي وقع محوها بسبب إعادة الاعتبار، ولكن هاته النتيجة على أهميتها تبقى غير كافية من حيث الأثر مادام الحكم الصادر بالإدانة يبقى مقيدا بالبطاقة رقم 1 من السجل العدلي. صحيح انه يشار الى مقرر رد الاعتبار، إلا أن المطلوب هو ان يترتب عن رد الاعتبار القضائي طي صفحة الماضي نهائيا وذلك عن طريق سحب البطاقة رقم 1 من السجل العدلي وإتلافها كما في حالات وفاة صاحب البطاقة والعفو العام وتعديل السجل العدلي...(الفصل 663 من ق م ج ) حتى لا يظل الحكم الزجري الذي محيت آثاره بعد رد الاعتبار ماثلا في الذاكرة بسبب الإشارة اليه في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي.

2- الآثار المدنية :
لأن المحكوم عليه يلزم قبل طلب رد الاعتبار بالإدلاء بما يفيد دفع التعويض المقضي به إلى الفريق المتضرر أو بما يثبت إعفاءه من أداء ذلك، وإذا تعذر العثور على الفريق المتضرر أو اذا امتنع عن حيازة القدر فان من الواجب وضع هذا التعويض في صندوق الودائع والأمانات بالمحكمة. ولكن أحيانا لا ينتصب الفريق المتضرر طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وإنما يفضل انتظار نتيجة الحكم الجنائي ومقاضاة المحكوم عليه بعد ذلك أمام المحاكم المدنية، فهل حصول المحكوم عليه على قرار قضائي ب رد الاعتبار يؤثر على الحقوق المدنية للغير ويحرمهم من المطالبة بها ?
الصحيح هو أن رد الاعتبار مسطرة جنائية ولا اثر لها على الجانب المدني، بمعنى أن المحكوم عليه يبقى رغم تمتعه برد الاعتبار مسئولا عن تعويض الأضرار الناتجة للغير المتضررين من الجريمة التي اقترفها كما يسأل أيضا عن رد ما يجب رده، كما أن الحكم الزجري الصادر بالإدانة رغم محو آثاره بالنسبة للمستقبل تبقى له حجية الأمر المقضي به على الدعوى المدنية الجارية، ويلتزم القاضي المدني التقيد بما خلص إليه فيما يتعلق بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المحكوم عليه، ولا يمكن لهذا الأخير أن يدفع بكونه من المردود إليهم الاعتبار، وان الفعل المنسوب إليه يكون تبعا لذلك غير قائم في حقه.
نعيم هلالي : مقتبس

ملحق


رد الاعتبار القضائي
المادة 690
يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل.
المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليه في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.
المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من اجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.
المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يحصل على رد الاعتبار القضائي.
المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت، ذلك فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ لصندوق
الإيداع والتدبير.
المادة 695
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته.
المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
1 - تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
2 - الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
المادة 697
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
1. مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛
2. سيرته أثناء هذه الإقامة؛
3. وسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
المادة 698
يسعى وكيل الملك للحصول على:
1. نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛
2. ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛
3. البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
المادة 699
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
المادة 700
تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
المادة 701
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه.
المادة 702
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف.
المادة 703
يختص المجلس الأعلى وحده بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليه تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه، التي أصدر فيها حكما بالإدانة.
يجري التحقيق حينئذ في الطلب ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى


عدل سابقا من قبل نعيم في الثلاثاء مايو 17, 2011 9:45 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bonif11111




عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 10/04/2011

الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار   الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار Icon_minitimeالإثنين مايو 16, 2011 10:21 pm

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشروط والاثار في مسطرة رد الاعتبار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسطرة الترقية و مسطرة التنقيط
» مسطرة التبليغ مسطرة التبليغ مسطرة التبليغ
»  مسطرة مقاضاة الموظف للدولة مسطرة مقاضاة الموظف للدولة
» ملاحظات حول مسطرة التنقيط الجديدة (قطاع التعليم العمومي)
» رئيس كتابة الضبط....الشروط و المؤهلات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: منتدى التكوين المستمر :: منتدى المساطر والاجراءات-
انتقل الى: