مرسوم ملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية (1).
الحمد لله وحده :
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
وبناء على المرسوم رقم 002.59.02 الصادر في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الفصل 1
يخول صفة موظف متمرن كل شخص وقع تعيينه في وظيفة دائمة يعلن عن ترسيمه في إحدى الدرجات التسلسلية لأسلاك إدارة الدولة.
الفصل 2
يشمل هذا المرسوم الملكي الموظفين المتمرنين التابعين لأسلاك المستخدمين الجارية عليهم المقتضيات المطابقة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
ويطبق عليهم مع مراعاة المقتضيات بعده الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958).
الفصل 3
لا يمكن أن يتم ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء تمرين تحدد مدته وكيفياته في النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي يؤهل للترسيم فيه.
ويباشر التمرين في الرتبة الأولى من الدرجة ما لم تكن هناك مقتضيات نظامية مخلفة.
الفصل 4
إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية إلحاق وتوقيف مؤقت.
ولا يطبق عليه التوقيت المؤقت المنصوص عليه في الفصلين 43 و45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعلن عنه حتما على إثر إجازة مرض عادية أو إجازة مرض طويلة الأمد ويعوض التوقيف بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.
ولا ينخرط في نظام تقاعد موظفي الدولة ولا يمكن أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء.
غير أن الموظف المتمرن الذي كانت له صفة موظف مرسم في سلك آخر يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين، ويمكن أيضا بحكم سلكه الأصلي أن يجعل في حالة التوقف المؤقت وأن يشارك في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون أن يكون مؤهلا للانتخاب.
الفصل 5
إن القضايا المتعلقة بالموظف المتمرن ترفع بخصوص المسائل التي تقتضي استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أمام اللجنة بالدرجة التي يكون مؤهلا للترسيم فيها.
الفصل 6
إن العقوبات التأديبية التي يمكن أ تصدر على الموظف المتمرن هي : الإنذار – التوبيخ.
الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية.
الإعفاء.
أما الموظف المتمرن الذي تكون له من ناحية أخرى صفة موظف مرسم فيمكن في هذه الحالة الأخيرة تبعا لخطورة الخطأ إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي أو عزله مع توقيف حقوقه في راتب التقاعد أو دون توقيفها.
ويعلن عن الإنذار والتوبيخ بمقرر مدعم تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي وبعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر، ويعلن عن العقوبتين الأخريين بعد استشارة المجلس التأديبي حسبما هو منصوص في الفصل السابق.
الفصل 7
تكون المسطرة التأديبية هي نفس المسطرة المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الفصل 8
يقبل الموظف المتمرن للاستفادة من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم.
غير أن مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن لا يمكن اعتبارها في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد.
الفصل 9
يتعين على المعني بالأمر أن يقضى من جديد مدة التمرين بكاملها عندما يتوقف التمرين على إثر تدابير فردية ذات صبغة تنظيمية خلال مدة متصلة أو غير متصلة تعادل أو تفوق سنتين.
وإذا كانت مدة التوقيف عن التمرين أقل من سنتين فإن التمرين لا يكون ملزما إلا بفترة التمرين غير المقضية دون أن يتعارض ذلك مع المقتضيات النظامية الخاضعة المتعلقة بالتمديد المحتمل لمدة التمرين.
أما مجموع مدة الخدمات السابقة للتوقف عن التمرين فيعتبر في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد الإعلان فقط عن ترسيم المعني بالأمر.
الفصل 10
يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967 غير أن هذه المقتضيات لا تتعارض والتدابير الإدارية الفردية التي تمت تسويتها بصفة نهائية في تاريخ نشر هذا النص.
وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968)
الإمضاء : الحسن بن محمد