مرسوم رقم 498-74-2 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي (ج. ر. بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 - 17 يوليوز 1974
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 11 جمادى الثانية 1394 (2 يوليوز 1974)،
الفصل 1 :
يشتمل التنظيم القضائي عددا من المحاكم تعين مقارها ودوائر نفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.(1).
الفصل 2 :
(غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 588-76-2 بتاريخ 10 شوال 1396 (5 أكتوبر 1976) وبالفصل الأول من المرسوم رقم 356-79-2 بتاريخ 2 جمادى الثانية 1400 (18 أبريل 1980) وبالفصل الأول من المرسوم رقم 378-81-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1402 (فاتح فبراير 1982) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 58-83-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 431-87-2 بتاريخ 13 ذي الحجة 1408 (28 يوليو 1988) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 562-89-2 بتاريخ 3 ذي الحجة 1410 (26 يونيو 1990) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 813-92-2 بتاريخ 13 ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993) ثم غير من جديد بالمرسوم رقم 467-96-2 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) : ج. ر. بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 دجنبر 1996) وبالمرسوم رقم 732-00-2 بتاريخ 5 شعبان 1421 (2 نونبر 2000) : ج. ر. بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نونبر 2000) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 884-03-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5258 بتاريخ 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004)) : يحدد عدد المحاكم الابتدائية بست وستين محكمة (66).
الفصل 3 :
-غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 356-79-2 بتاريخ 2 جمادى الثانية 1400 (18 أبريل 1980) وبالفصل الأول من المرسوم رقم 378-81-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1402 (فاتح فبراير 1982) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 58-83-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 431-87-2 بتاريخ 13 ذي الحجة 1408 (28 يوليو 1988) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 562-89-2 بتاريخ 3 ذي الحجة 1410 (26 يونيو 1990)) : يحدد عدد محاكم الاستئناف بواحد وعشرين (21) محكمة .
الفصل 4 :
ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم :
بالنسبة إلى المجلس الأعلى ، مكتبه ؛
بالنسبة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية ، جمعيتها العامة.
الفصل 5 :
يتألف مكتب المجلس الأعلى من :
1 - الرئيس الأول ؛
2 - رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها ؛
3 - الوكيل العام للملك ؛
4 - قيدوم المحامين العامين.
يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب.
يجتمع المكتب في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر ويتولى توزيع القضاة والقضايا بين مختلف الغرف وتحديد عدد أقسامها عند الاقتضاء وكذا أيام وساعات الجلسات.
يمكن للمكتب أن يجتمع عند الحاجة كلما اعتبر الرئيس الأول ذلك مفيدا أو بطلب من الوكيل العام للملك.
الفصل 6 :
تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية ، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.
يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.
تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر ، وتحدد عدد الغرف والأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات ، وكذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام.
يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا.
الفصل 6 المكرر :
أضيف بالمادة الأولى من المرسوم رقم 885-95-2 بتاريخ 28 جمادى 1418 (31 أكتوبر 1997 : تنظم محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها ، اجتماعات دورية يشارك فيها جميع القضاة المزاولين عملهم في المحاكم التابعة لدائرة نفوذ كل محكمة استئنافية قصد النظر في :
- المسائل ذات الطابع القضائي ووضعية المساعدين القضائيين ؛
- توحيد مناهج العمل والتنظيم الداخلي للمحاكم.
الفصل 7 :
تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع ، وتنظم عطل الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسات أو تأجيلها.
الفصل 8 :
يعقد المجلس الأعلى وحده في الخمسة عشر الأولى من شهر يناير جلسة افتتاحية رسمية تستعرض خلال منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة التي من شأنها أن تهم المحاكم الأخرى.
يتعين على جميع قضاة المجلس الأعلى الحضور في هذه الجلسة.
الفصل 9 :
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية