ساري المفعول
(1) ج ر عدد 3300 صادر في 26 محرم 1396 (28 يناير 1976) ص 346.
مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات (1).
إن الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ولاسيما الفصلين 11 و 13 منه .
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)،
يرسم ما يلي :
الفصل 1
ساري المفعول
(2) تم نسخ مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول بالنسبة للكتاب العامين للوزارات ومن في حكمهم ابتداء من 1 – 1 – 93 بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 93.4.29 ج ر عدد 4207 بتاريخ 16-6-93.
إن الموظفين المعينين في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمهام المماثلة يستمرون في الاستفادة من نظام التعويضات المقرر لدرجتهم النظامية.
أما الموظفون المعينون في مهام الكتاب العامين للوزارات أو مديري الإدارات المركزية أو المهام المماثلة فيخولون حق الاختيار بين التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية والتعويضات والمنافع المقررة في التشريع المعمول به بالنسبة لمديري الإدارات المركزية (2).
الفصل 2
ساري المفعول
(2) تم نسخ مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول بالنسبة للكتاب العامين للوزارات ومن في حكمهم ابتداء من 1 – 1 – 93 بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 93.4.29 ج ر عدد 4207 بتاريخ 16-6-93.
(3) مرسوم رقم 2.97.364 صادر في 16 يونيو 1997 يتعلق بوضعية مديري الإدارات المركزية ج ر عدد 4492 بتاريخ (19/6/1997)
يستفيد الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول بالإضافة إلى ذلك من تعويض عن المهام تحدد مقاديره الشهرية كما يلي :
2.000 درهم (2)
الكاتب العام
1.500 درهم (3)
المدير بالإدارات المركزية
1.000 درهم
رئيس القسم
500 درهم
رئيس المصلحة
ويهدف التعويض عن المهام إلى تسديد بعض الصوائر الخاصة وجميع التحملات المرتبطة بالمهام والتي لا يشملها المرتب.
ويمكن أن تخفض المقادير المشار إليها أعلاه بمقرر للوزير المعني بالأمر رعيا لسلوك المستفيدين منها (3).
الفصل 3
لا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن المهام أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير مقرر في التشريع المعمول به في الإدارات العمومية أو غير محدد مبلغه الفردي في التشريع المذكور.
ويتوقف أداء التعويض عن المهام على تقديم تصريح بشرف المعني بالأمر يثبت أنه لا يستفيد من أي راتب خصوصي حسب المدلول المحدد في المقطع السابق.
ويجدد التصريح بشرف المعني بالأمر في مستهل كل سنة غير أن الكتاب العاملين والمديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمستفيدين من أجرة خاصة في انتظار صدور تشريع خاص بالجمع بين الأجور، يمكن قبولهم بطلب منهم للاحتفاظ بهذه الأجرة إلى أن تنتهي المهام الممنوحة من أجلها، ويجب عليهم مقابل ذلك التخلي عن الاستفادة من التعويض عن المهام (4).
الفصل 4
يؤدي التعويض عن المهام كل شهر عند انتهائه حسب المقدار المحدد للمهام المثبتة في رسم التعيين، وينتهي أداؤه عند انتهاء المهام الممنوح من أجلها.
الفصل 5
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) .
الوزير الأول
الإمضاء : محمد عصمان
وقعه بالعطف
وزير الشؤون الإدارية
الأمين العام للحكومة
الإمضاء : امحمد بنيخلف
وزير المالية
الإمضاء : عبد القادر بنسليمان