ماذا حققت لنا هذه الودادية؟ ما المنجزات التي توجت بها رؤوسنا،؟انا شخصيا لا اذكر اي شيء.هنا اطرح السؤال على من لهم دراية بواقع الجمعيات والوداديات والنقابات ليسعفونا بالجواب، مع ان النصوص المنظمة لهذه الأجهزة مختلفة وكذا اهدافها، غير ان واقع الحال في وزارة العدل مختلف ، حيث تفاجئنا بالدعوة لجمع عام قصد انتخاب مكتب جهوي للودادية ، مع ملاحضة تهافت الاطراف النقابية على ذلك في حين ان الاصل ان العمل موجه للموظف بصفته تلك ولا غير.
اعلم ان المكتب المركزي يعمل في ظل اللاشرعية بحكم القانون الأساسي للودادية المنظم الذي ينص على استمرار فترة ولايته لمدة ثلاثة سنوات ،كما اعلم ان بلاغات الجامعة تنص على فضح مثل هذه الأعمال، لكن كيف لنا ان نعمل؟ نحن لا نفهم ميكانزمات عمل الودادية ،وعلاقة المكاتب الجهوية بالمركزية ؟ولماذا الدعوة الى انتخاب هذه المكاتب في هذا الوقت،؟ وما الغرض في ذلك،؟ وما العيب في المشاركة؟ اسئلة نطرحها ولنا حق في اجابة مفصلة ومبسطة يعقلها من يريد.
ثم إضافة إلى ذلك أود أن استفسر على مضامين هذه الفصولـ:
مـادة 10 :
استفسر عن مفهوم هذه العبارة:
*يحتفظ بأعضاء الجمع العام التأسيسي وفق ما تم اعتماده قبل التعديل.
المـادة 38 :
استفسر عن مفهوم هذه العبارات:
*يعتبر واستثناءا أعضاء الجمع العام التأسيسي أعضاء في الجمع العام الجهوي بقوة القانون.
*ينتخب المكتب الجهوي وتطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 29.
*تطبق بالنسبة لدعوة الجمع الجهوي مقتضيات المادة 40 من هذا القانون.
المـادة 52 :
استفسر عن مفهوم هذه العبارة: السؤال، هل هناك فرق بين القانون الأساسي والنظام الداخلي؟
*تجري عمليات انتخاب أعضاء أجهزة ودادية موظفي العدل وفق مقتضيات نظامها الداخلي
المـادة 53 :
استفسر عن مفهوم هذه العبارة: السؤال، هل هناك فرق بين هياكل الودادية وأجهزتها ؟
*يتم تجديد هياكل ودادية موظفي العدل، وفق مقتضيات هذا القانون الأساسي، قبل شهرين من انتهاء مدة انتداب أعضاء أجهزة الودادية.
لمـادة 29 :
ممارسة مهمة رئيس الودادية وكذا مهمة نائبه تكون لفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف المجلس الإداري.
لمـادة 21 :
ينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات.
المـادة 27 :
يسير ودادية موظفي العدل مكتب مركزي تستمر فترة ولايته لمدة ثلاثة سنوات .
كيف السبيل الجمع بين هذه النصوص حيث مدة كل واحد منهم ثلاث سنوات في حين المادة 29 تنص على ان مهمة الرئيس تكون لفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف المجلس الإداري الذي تكون فترته قد انتهت طبقا للمادة 21..