منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. Empty
مُساهمةموضوع: ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.   ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. Icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:19 pm

ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

الجريدة الرسمية رقم 4726 الصادرة يوم الخميس 16 شتنبر 1999


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
*
* *
قانون رقم 98-23 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
المادة 1 :
يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون ، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية.
يعتبر معتقلا احتياطيا ، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة ، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما.
يعتبر مدانا ، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية.
يعتبر مكرها بدنيا ، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني.
الباب الأول
المؤسسات السجنية
المادة 2 :
تستقبل المؤسسات السجنية الأشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية.
تقسم المؤسسات السجنية إلى مجموعتين :
1- السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لإيواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا.
2- المؤسسات السجنية المخصصة لإيواء المدانين والمنصوص عليها في المادة الثامنة بعده.
المادة 3 :
تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف ، بحسب أهميتها وتخصصها ، وذلك بقرار لوزير العدل ، يتم نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 4 :
إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين ، فإن المحلات المخصصة للنساء ، تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال. ويعهد بحراسة محلات النساء إلى الموظفات.
لا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة ، الدخول إلى حي الإناث ، إلا في الحالات المحددة بضوابط إدارية ، ويجب عليهم في هذه الحالة ، أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات.
يخضع مدير المؤسسة لنفس الإجراء.
المادة 5 :
يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي ، أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة ، على حي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا ، معد لكل فئة على حدة.
المادة 6 :
يفصل المعتقلون الاحتياطيون عن المدانين.
يفصل المكرهون بدنيا لأسباب مدنية ، عن المعتقلين الاحتياطيين وعن المدانين.
يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى.
المادة 7 :
تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية ، أماكن للاعتقال الانفرادي.
في حالة الاكتظاظ المؤقت للمحلات داخل هذه المؤسسات، وعدم إمكانية تطبيق نظام الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين ، تعطى أسبقية الوضع في زنزانة منفردة ، للذين أمرت السلطة القضائية بمنعهم من الاتصال بغيرهم أو بعزلهم.
المادة 8 :
المؤسسات المخصصة لاستقبال المدانين هي :
1- السجون المركزية ؛
2- السجون الفلاحية ؛
3- السجون المحلية ؛
4- مراكز الإصلاح والتهذيب.
تتوفر هذه المؤسسات على تنظيم إداري ونظام أمني داخلي ، يهدفان إلى تأمين وتطوير سبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع.
المادة 9 :
تخصص السجون المركزية لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد.
المادة 10 :
تعتبر السجون الفلاحية التي تحدث على مستوى كل جهة ، مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات.
تختص هذه السجون بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي ، وبتهييئ بعض المدانين الذين اقترب الإفراج عنهم للعودة إلى الحياة العادية.
المادة 11 :
تختص السجون المحلية بتلقين المدانين، تبعا لمؤهلاتهم ، تكوينا مهنيا ، قصد تأهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم.
المادة 12 :
تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين ، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة ، قصد إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي.
الباب الثاني
الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية
الفرع الأول
الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين
المادة 13 :
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية ، على سجل يسمى سجل الاعتقال ، وعلى سجلات أخرى تحدد بمقتضى مرسوم
ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال ترقيما متتابعا ، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب من طرفه لهذه الغاية على الصفحة الأولى والأخيرة منه ، كما يؤشر على باقي الصفحات.
يجب أن يتضمن هذا السجل ، الذي يمسك تحت مسؤولية مدير المؤسسة ومراقبة الإدارة المركزية والسلطة القضائية ، تواريخ دخول المعتقلين وخروجهم باليوم والساعة ، ويسجل به سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ دخول المعتقل للمؤسسة والتاريخ المقرر للإفراج.
لا يمكن إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.
المادة 14 :
يحتوي سجل الاعتقال كذلك ، على بيان جميع المقررات أو نصوص القانون المغيرة لمدة الاعتقال.
يجب ألا يحتوي على أي بياض أو محو أو تشطيب ، ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق على كل خطإ في التسجيل ، ويصادق عليه كل من المسؤول عن الضبط القضائي ومدير المؤسسة.
يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة السابقة ، في حالة تصحيح الهوية ، على إثر حكم أو إشعار من السلطات القضائية.
يطبق نفس الإجراء في حالة تصحيح الحالة الجنائية الذي من شأنه تغيير التاريخ المقرر للإفراج.
المادة 15 :
تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة ، أو أمر بالضبط ، أو أمر بالإيداع أو بالإيقاف ، أو أمر بالاستقدام متى كان ذلك الأمر متبوعا بالاعتقال الاحتياطي أو أي أمر بإلقاء القبض صادر طبقا للقانون.
يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب هذه العملية وقوع تسليم الشخص إليه ويسجل طبيعة الأمر بالاعتقال وتاريخه والسلطة التي أصدرته ويضع إمضاءه على ما دونه بسجل الاعتقال ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر ، بعد توقيع هذا الأخير على ما دون بسجل الاعتقال.
إذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي بالإدانة ، تعين على رئيس الضبط القضائي ، أن يثبت بسجل الاعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر بالإدانة الموجه إليه ملخص منه من النيابة العامة المختصة ، وأن يوجه إشعارا بالاعتقال إلى هذه النيابة العامة.
لا مجال لرفع الاعتقال بالسجل ، عن المعتقلين موضوع مجرد إخراج مؤقت ، أو عن المستفيدين منهم من رخصة خروج استثنائية. غير أنه يجب أن يشار إلى هذه التدابير بالسجلات المعدة لذلك.
المادة 16 :
يجب أن يتضمن تدوين عملية الاعتقال في سجل الاعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعتقل ، ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائي أن يتأكد من أن الهوية الواردة بسند الاعتقال تطابق الوثائق التي يستدل بها المعتقل ، وعند عدم وجودها ، تلك التي يصرح بها.
يتم الرجوع فورا إلى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر بالاعتقال في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.
المادة 17 :
يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
يجب عليه أن يشير إلى التاريخ الفعلي لإلقاء القبض ، آخذا بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة إن تمت.
المادة 18 :
يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية ، وعليه أن يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ.
المادة 19 :
يجب التأشير على جميع سندات الاعتقال وعلى بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية من طرف المسؤول عن الضبط القضائي وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
المادة 20 :
يتعين على الفور إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم ، وكذا المعتقلين الذين أنهوا مدة عقوبتهم ، أو مدة إكراههم البدني ، والذين لم يبق هناك سند يبرر استمرار اعتقالهم.
المادة 21 :
يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال ، ويجب عليه تبعا لذلك إشعار السلطات القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له أنها غير قانونية.
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة في هذه الحالة إذا كان متوفرا على سندات تبرر الاعتقال أو على أوامر مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية.
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ الأوامر والمقررات الصادرة عن السلطة القضائية وعن الأوامر التي تلقاها كتابة من السلطة التابع لها.
الفرع الثاني
تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات
المادة 22 :
بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال ، تعطى للمعتقل ، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه ، إمكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله ، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك.
إذا تعلق الأمر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة ، فيلزم مدير المؤسسة تلقائيا بإخبار أبويه أو وصيه أو كافله.
وعند عدم وجود أي واحد منهم ، فعليه أن يشعر النيابة العامة.
يسجل إشعار المعتقل بالإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بملفه.
يطبق نفس الإجراء في حالة نقل المعتقل إلى مؤسسة أخرى.
المادة 23 :
يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة ، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم ، في الحالات الطارئة.
يسجل تصريحه في جميع الأحوال بملفه.
إذا تعلق الأمر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلوماته وبمجرد إيداعه ، اسم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو كافله.
المادة 24 :
يجب فورا إشعار مدير إدارة السجون ، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة ، والشخص أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 23 ، في حالة وفاة معتقل ، أو عند استشفائه بسبب مرض أصبحت معه حياته معرضة للخطر ، أو بسبب حادثة خطيرة.
المادة 25 :
إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه ، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه ، وبمكان استشفائه.
يتولى مدير المؤسسة ، داخل أجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه ، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.
المادة 26 :
يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية ، بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته.
يتضمن هذا الإشعار كذلك ، المعلومات المتعلقة بالعفو وبالإفراج المقيد بشروط وبمسطرة ترحيل المعتقلين وكل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله ، خاصة طرق تقديم التظلمات والشكايات.
تبلغ هذه المعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه وعن طريق ملصقات داخل المؤسسة.
وإذا كان المعتقل أميا ، وجب إخباره شفويا من طرف المكلف بالعمل الاجتماعي ، وفي هذه الحالة يشار إلى ذلك الإخبار بملفه.
المادة 27 :
تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه ، وتثبت فيها مدة الاعتقال ، دون الإشارة إلى سببه ، إلا إذا طلب ذلك.
يسلم للمعتقل كذلك ، بطلب منه ، أثناء أو بعد الإفراج عنه ، موجز من سجل الاعتقال ، دون الإشارة إلى سببه ، إلا إذا طلب ذلك.
يتوقف تسليم الموجز المذكور ، لعائلة المعتقل أو لمحاميه أو للشخص الذي يهمه أمره ، على الموافقة المسبقة للمعتقل.
ينجز مدير المؤسسة أو من يفوضه لهذه الغاية هذه الوثيقة ، ويشهد بصحتها ، ويحرص على تسليمها للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته.
ترجع إمكانية وكيفية تسليم هذا الموجز عند وفاة المعتقل إلى إدارة السجون.
يمكن أن يسلم بنفس الشروط ، تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل ، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلك ، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.
المادة 28 :
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع ، تسلم معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته ، للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة للاطلاع عليها.
يسلم مدير المؤسسة ، للسلطات المؤهلة قانونا ، مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته ، وكذلك نظائر أو موجزات مما دون بسجل الاعتقال ، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل ، الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي.
يمكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده ، أن يطلع على الملف الصحي للمعتقل ، وأن يوظف المعلومات المضمنة فيه ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالسر المهني.
يمكن لمدير إدارة السجون ، أن يأذن بإعطاء معلومات حول حالة ووضعية المعتقل بعد موافقة هذا الأخير ، لبعض الأشخاص أو المؤسسات المتوفرين على ضمانات كافية ، وذلك لأسباب مشروعة.
الباب الثالث
تنفيذ الأحكام
الفرع الأول
توجيه المدانين
المادة 29 :
يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، على أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل ، وسكنى عائلته وسنه وحالته الجنائية وسوابقه وحالته الصحية البدنية والعقلية ، ومؤهلاته ، وبصفة أعم شخصيته ، وكذا النظام السجني الذي يخضع له ، قصد إعادة إدماجه الاجتماعي.
المادة 30 :
تتولى إدارة السجون توجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية.
الفرع الثاني
التوزيع الداخلي للمعتقلين
المادة 31 :
تخصص محلات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم ، والمنتمين إن أمكن ، لنفس الصنف الجنائي.
يجب على مدير المؤسسة ، أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون ، فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا. وإذا كانت المؤسسات السجنية ، تتوفر على غرف جماعية وزنازن فردية ، فإن المدير يقرر توزيع المعتقلين ، مع الاحتفاظ بأسبقية الإيداع في الزنازن الفردية :
- للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء أمني أو صحي ؛
- للراغبين في العزلة ، إذا طلبوها وقدموا ما يبررها من أسباب.
المادة 32 :
لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة ، بموجب تدبير احتياطي أو أمني ، بمثابة تدبير تأديبي.
يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة ، ويخبر بذلك مدير إدارة السجون ، الذي يتأكد من ملاءمة هذا الإجراء.
يجب أن يفحص المعتقلون الموضوعون في العزلة ، ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل ، من طرف طبيب المؤسسة ، الذي يدلي برأيه عند كل زيادة في مدى ملاءمة العزلة أو استمرارها. وله أن يقرر وضع حد لها.
كما يتعين معاينتهم فيما تبقى من أيام الأسبوع من طرف رئيس المعقل.
لا يمكن أن تتجاوز مدة العزلة شهرا واحدا ، إلا بمقتضى قرار يتخذه مدير إدارة السجون ، بناء على رأي مدير وطبيب المؤسسة.
يستفيد المعتقلون الموضوعون في العزلة ، من النظام العادي للاعتقال ، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والأمنية الضرورية.
يمكن لمدير المؤسسة ، أن يقرر إيقاف عزل معتقل ، لأسباب صحية بدنية أو نفسية. ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات التي يراها كفيلة بتأمين حراسته.
المادة 33 :
لا يجوز الإخلال بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضهم ليلا في السجون المركزية ، التي يعتمد فيها هذا الأسلوب ، إلا بناء على تعليمات الطبيب ، أو بصفة مؤقتة ، بسبب اكتظاظ المؤسسة.
يجمع المدانون ، أثناء النهار ، من أجل مزاولة أنشطة مهنية أو بدنية أو رياضية. ويمكن أن يجمعوا أيضا للدراسة والتكوين ، وكذا للقيام بأنشطة ثقافية أو ترفيهية.
يجب أن يكون الجدول الزمني للمدانين، ولاسيما الحصص المخصصة لمختلف الأنشطة المذكورة في الفقرة أعلاه ، مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها ، قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
المادة 34 :
يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث ، محل للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
يتم إيواء المعتقلات اللائي لا يتعدى عمرهن 20 سنة وفقا لنفس الشروط المطبقة على المعتقلين الأحداث.
الفرع الثالث
عمل السجناء
المادة 35 :
يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم ، أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل.
يمكن تطبيق تدابير تأديبية ، في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم.
المادة 36 :
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا ، أن يطلبوا ممارسة عمل.
تجري عليهم في هذه الحالة ، نفس قواعد العمل ، التي يخضع لها المدانون ، فيما يخص التنظيم والانضباط.
غير أنه لا يمكن السماح للمعتقلين الاحتياطيين بالعمل خارج المؤسسة.
المادة 37 :
يمكن للمدانين ، أن يواصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني ، الذي كانوا يمارسونه قبل اعتقالهم ، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط ، متلائما مع نظام المؤسسة وأمنها.
المادة 38 :
يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل. ويجب أن تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها.
يسهر مدير المؤسسة في حدود الإمكان ، على تأمين مواصلة الأحداث والأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة ، دراستهم أو تكوينهم المهني.
المادة 39 :
يمكن أن تؤدي التدابير التأديبية وتدابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين ، إلى حرمانهم من العمل.
يمكن إبعاد المعتقلين عن عملهم أو إلحاقهم بعمل آخر ، في حالة إحداثهم بلبلة في المعمل أو في الورش الذي يزاولون فيه عملهم ، أو إذا كان لهم تأثير سيء على المعتقلين معهم وذلك بصرف النظر عما يمكن أن يتعرضوا له من تدابير تأديبية.
المادة 40 :
لا يمكن لأي معتقل الاشتغال لفائدة الخواص ، أو لحساب هيئة خاصة ، إلا بناء على امتياز بموجب اتفاقية إدارية ، تحدد على الخصوص شروط التشغيل ، والأجر المستحق.
المادة 41 :
يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد أي عمل للمعتقلين ، نظام الاعتقال الذي يخضعون له ، وكذا إمكانيات المؤسسات.
يتعين أن يكون تنظيم العمل ومناهجه ، مسايرين ما أمكن للمناهج المطبقة ، وذلك قصد إعداد المعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر.
يسند العمل للمعتقل ، بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية ، وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه.
يكلف بعض المعتقلين بكيفية دورية بأشغال عامة داخل كل مؤسسة ، من أجل الحفاظ على استمرار نظافة محلات الاعتقال ، والقيام بمختلف الخدمات الضرورية لسير المؤسسة.
المادة 42 :
يجب ألا تتجاوز ساعات العمل ، بأي حال من الأحوال ، ما نص عليه القانون ، أو ما جرى به العمل خارج المؤسسة ، عند ممارسة نشاط معين.
يجب احترام الراحة الأسبوعية وأيام العطل ، ويجب كذلك تخصيص الأوقات الضرورية للراحة ، والأكل والفسحة ، وكذا للأنشطة التربوية والترفيهية.
المادة 43 :
تطبق على الأنشطة المهنية داخل المؤسسات السجنية ، المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل ، المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين.
المادة 44 :
يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل ، أو إصابته بمرض مهني ، من مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشأن.
المادة 45 :
يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا ، مقابل منصف ، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
الفرع الرابع
الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 46 :
يمكن لوزير العدل ، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم ، إما تلقائيا ، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون ، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة أيام ، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية ، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهييئ إدماجهم الاجتماعي.
المادة 47 :
يمكن أن يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت ، شروطا وإجراءات للحراسة والمساعدة.
يعفى الأعوان المكلفون بالخفر ، عند الاقتضاء ، من ارتداء الزي الرسمي.
المادة 48 :
يجب على المستفيدين من الرخصة ، قبل خروجهم لقضائها ، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة ، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
تسلم للمرخص لهم ، شهادة تمكنهم عند الاقتضاء ، من تبرير قانونية وجودهم خارج المؤسسة.
يمكن أن تتحمل الإدارة مصاريف تنقل المستفيد من الرخصة ، إذا كان معوزا.
المادة 49 :
يتعرض المعتقلون الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة بعد نهاية رخصهم ، لتدابير تأديبية ، عند إعادة اعتقالهم ، علاوة على العقوبات الزجرية التي يتعرضون لها من أجل جنحة الهروب.
تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية من مدة الاعتقال ، أيا كانت طبيعته ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
الباب الرابع
الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية
الفرع الأول
ضبط النظام داخل المؤسسات
المادة 50 :
يبين نظام داخلي بناء على مقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ، حقوق وواجبات المعتقلين ، خاصة ما يتعلق منها بمراعاة الانضباط وقواعد الاعتقال المطبقة داخل المؤسسة.
المادة 51 :
لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين ، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي.
المادة 52 :
يجب أن تتم في أقرب الآجال ، معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية ، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية. وعليه أن يخبر النيابة العامة بكل الإصابات أو الأعراض البادية.
يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي ، داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر.
يخضع كل معتقل للقواعد المطبقة على المعتقلين من الصنف الذي ينتمي إليه.
الفرع الثاني
التأديب
المادة 53 :
تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا ، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية ، عن مدير المؤسسة السجنية ، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين بالمعقل.
يعين العضوين المدير العام لإدارة السجون ولهما دور استشاري.
المادة 54 :
يعتبر خطأ تأديبيا :
* ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين بالمؤسسة أو الزائرين لها أو المعتقلين وكذا تعمد تعريضهم للمخاطر ؛
* حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص ؛
* المساهمة في كل حركة جماعية من شأنها الإخلال بأمن المؤسسة وبالنظام داخلها ؛
* حيازة أو تناول أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل ؛
* السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات وذلك بكل الوسائل ؛
* تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها ؛
* التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات الإدارية والقضائية أو للموظفين أو الزوار أو المعتقلين ؛
* حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها ؛
* القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء ؛
* إحداث الضوضاء ؛
* عدم المحافظة على نظافة المؤسسة ؛
* عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة ؛
* الهروب أو محاولته ؛
* عدم احترام القانون الداخلي ؛
* التحريض على القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه.
المادة 55 :
يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية :
1- الإنذار مع التسجيل في الملف الشخصي ؛
2- المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات ، ماعدا مواد وأدوات النظافة ، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج ، أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون ، والنصوص الصادرة تطبيقا له ؛
3- المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل آلة تم الترخيص باستعمالها ؛
4- الحرمان لمدة أقصاها 3 أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل ؛
5- الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجاوز 7 أيام ؛
6- الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل ؛
7- الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61.
لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على الأحداث.
لا يمكن فرض أية غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث من خسائر من رصيد المعتقل لإصلاح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي.
يجب أن تكون التدابير التأديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الأفعال ولشخصية المعتقل.
يمكن إن اقتضت ذلك طبيعة الأفعال ، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه ، وبين تدبير الإلزام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل.
تكون التدابير التأديبية شخصية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.
المادة 56 :
يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ ، إما كليا أو جزئيا ، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه.
إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر مخالفة أخرى ، سقط مفعول إيقاف التنفيذ ، وينفذ عندئذ التدبيران الأول والثاني.
يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا من صنف واحد ، على ألا يتجاوز تنفيدهما معا المدة القصوى المقررة قانونا.
إذا لم يرتكب المعتقل أية مخالفة ، أثناء مدة إيقاف التنفيذ ، يصبح التدبير التأديبي كأن لم يكن. ويشار إلى ذلك بالسجل المخصص لهذه الغاية المنصوص عليه في المادة 60 بعده.
يمكن رفع التدابير التأديبية عن المعتقلين ، أو تأجيل تنفيذها ، بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية ، أو اعتبارا لحسن سلوكهم ، أو لضرورة تطبيبهم ، أو لمتابعة تكوينهم.
المادة 57 :
يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا ، تحرير محضر في أقرب وقت ، من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
يقوم رئيس المعقل بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضر ، يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة إلى المعتقل مع معلومات حول شخصيته.
يقوم المدير بناء على هذا التقرير ، وإن اقتضى الحال بعد القيام ببحث إضافي ، باتخاذ القرار الملائم بشأن تحريك متابعة تأديبية.
المادة 58 :
يمكن بصفة احتياطية ، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة ، أن يقرر وضع معتقل في العزلة ، لمدة لا تتعدى 48 ساعة ، شريطة أن يكون هذا الإجراء ، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة ، أو للمحافظة على النظام داخل المؤسسة.
تحتسب مدة الوضع الاحتياطي في العزلة ، من مدة التدبير التأديبي الذي سينفذه المعتقل ، إذا اتخذ في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأحداث.
المادة 59 :
يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب ، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصفته شاهدا ، إذا كان يرى في ذلك مصلحة للتوصل إلى الحقيقة.
إذا كان المعتقل لا يفهم اللغة العربية ، أو كان غير قادر على التعبير ، يستعان قدر الإمكان بترجمان أو بأي شخص آخر ، يعين من طرف رئيس اللجنة.
يصدر قرار التدبير ، ويبلغ إلى المعتقل كتابة داخل أجل 5 أيام من صدوره ، ويجب أن يتضمن القرار بالإضافة إلى ذكر أسباب اتخاذه ، التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه.
يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي ، أن ينازع في القرار داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه.
يجب على مدير إدارة السجون ، أن يبت في طلب المنازعة ، داخل أجل شهر من توصله به ، وعليه أن يعلل قراره.
يعتبر عدم الجواب داخل هذا الأجل بمثابة رفض المنازعة.
المادة 60 :
يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء.
يضمن هذا التدبير التأديبي بملف المعتقل.
تسجل التدابير التأديبية بالسجل المخصص لهذه الغاية ، الذي يمسك تحت سلطة مدير المؤسسة ، ويقدم إلى السلطات القضائية والإدارية أثناء زياراتها للمؤسسة.
يمكن لمدير إدارة السجون عند الاقتضاء ، في غير حالات المنازعة من طرف المعتقل ، بعد التوصل بتقرير مفصل عن الحادث الذي كان سببا في التأديب ، أن يدرس من جديد التدبير التأديبي المتخذ ، إما لإبطاله أو تخفيضه أو إقراره.
المادة 61 :
يكمن الوضع في زنزانة التأديب ، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية ، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.
يجب أن يفحص المعتقل الموضوع بزنزانة التأديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها ، أو في أقرب وقت ممكن ، ويفحص في جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل ، ويوقف هذا التدبير إذا ما لاحظ الطبيب أن استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر.
علاوة على التدابير المشار إليها في الفقرات 2 و3 و6 من المادة 55 ، ينتج عن الوضع في زنزانة التأديب ، المنع من الزيارة ، كما ينتج عنه كذلك تقليص المراسلات باستثناء المراسلة العائلية.
غير أن المعتقلين يحتفظون في هذه الحالة بإمكانية الاتصال بحرية بمحاميهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة الجنائية.
يجب أن يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازن التأديب بفسحة إنفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم.
لا يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين تقرر وضعهم بزنزانة التأديب.
المادة 62 :
لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط ، كالأصفاد والقيود وقميص القوة.
يمكن استعمال هذه الوسائل بصفة استثنائية بأمر من مدير المؤسسة ، إما تلقائيا أو بناء على تعليمات الطبيب ، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى ، تمكن من التحكم في المعتقل أو منعه من إحداث خسائر أو من إلحاق أضرار بنفسه أو بالغير.
يجب أن لا تتعدى مدة استعمال هذه الوسائل المدة الضرورية.
تتم استشارة الطبيب بشأن كل ما يتعلق باستعمال هذه الوسائل أو بوضع حد لاستعمالها.
يشعر مدير إدارة السجون بكل هذه الإجراءات.
الفرع
أمن المؤسسات
المادة 63 :
يجب على مدير كل مؤسسة سجنية ، أن يسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بداخلها.
يسأل تأديبيا ، على هذا الأساس ، عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله ، أو عن عدم مراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين آخرين.
المادة 64 :
يمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين ، إلا في حالة الدفاع المشروع ، أو عند محاولة هروب ، أو القبض على الهاربين ، أو عند مقاومة باستعمال العنف ، أو بعدم الامتثال للأوامر.
في حالة اللجوء إلى استعمال القوة ، فإن الاستعمال يجب أن ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد.
المادة 65 :
يرخص للموظفين الممارسين لمهامهم ، باستعمال السلاح ، بعد توجيه الإنذارات المعتادة عند استعماله ، وذلك في الحالات التالية :
1- عند تعرضهم للعنف ، أو لاعتداء خطير ، أو في حالة تهديدهم من طرف أشخاص مسلحين ، أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة عليهم.
2- عند عدم تمكنهم من الدفاع بطريقة أخرى ، عن المؤسسات والمراكز التي يحرسونها ، والأشخاص الذين هم في عهدتهم ، أو إذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن بإمكانهم ردها إلا باستعمال السلاح.
3- عندما يحاول المعتقلون الإفلات من حراستهم ، ولا يتأتى ضبطهم إلا باستعمال السلاح.
4- إذا حاول أشخاص الدخول إلى المؤسسة أو دخلوا إليها ، ولم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم ، وحاولوا الإفلات من البحث عنهم أو إلحاق ضرر بسلامة وأمن الحراس أو المعتقلين أو المؤسسة.
المادة 66 :
لا يمكن للمعتقلين الاحتفاظ بأي شيء ، أو دواء ، أو مواد من شأنها أن تمكن من الانتحار ، أو الاعتداء أو الهروب أو تسهل ذلك ، كما لا يمكنهم الاحتفاظ بأية أداة خطيرة ، خارج أوقات العمل.
يمكن علاوة على ذلك ، ولأسباب أمنية ، أن تسحب من المعتقلين أثناء الليل ، الأدوات التي من شأنها أن تحدث ضررا.
المادة 67 :
لا تكون لإدخال وإخراج المبالغ المالية ، والمراسلات ، والأشياء كيفما كان نوعها، الصبغة القانونية إلا إذا كان ذلك مطابقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ، وللنظام الداخلي للمؤسسة.
يجب في جميع الأحوال ، أن تخضع الأموال والمراسلات والأشياء ، لمراقبة إدارة المؤسسة.
تشعر السلطة القضائية بالعثور على مبالغ نقدية ، أو مراسلات ، أو أشياء ، بحوزة المعتقلين أو زوارهم ، تم إرسالها أو تسليمها خلافا لمقتضيات الفقرتين السابقتين.
المادة 68 :
يجب أن يخضع المعتقلون في كل حين للتفتيش ، وكلما ارتأى مدير المؤسسة ضرورة لذلك.
يخضع المعتقلون للتفتيش ، على الخصوص عند دخولهم إلى المؤسسة ، وعند إخراجهم منها، وإرجاعهم إليها ، لأي سبب من الأسباب ، وكذا عند نهاية كل نشاط يومي ، وقبل أو بعد أية مقابلة أو زيارة.
لا يمكن تفتيش المعتقلين ، إلا بواسطة أشخاص من جنسهم ، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم مع ضمان فعالية المراقبة.
المادة 69 :
يمكن ، لأسباب أمنية ، وضع الأصفاد للمعتقلين عند نقلهم أو إخراجهم من المؤسسة وكلما كانت ظروف الأحوال لا تسمح بتأمين حراستهم على نحو كاف بطريقة أخرى.
غير أنه يتعين إزالة هذه الأصفاد عند مثول المعتقل أمام السلطات القضائية.
المادة 70 :
يحدد الأمن والانضباط بالسجون الفلاحية ، بمقتضى نظام داخلي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة.
الباب الخامس
الحوادث
المادة 71 :
يجب على مدير المؤسسة ، عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن المؤسسة وسلامة المعتقلين ، أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون.
يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة للهروب.
يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يشعر بذلك فورا مصالح الأمن أو الدرك حسب الحالات ، كما يقوم بإخبار السلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 72 :
يجب على مدير المؤسسة ، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة ، أن يحرر تقريرا بذلك ، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور ، وكيل الملك ومدير إدارة السجون.
يجب عليه ضبط الفاعل فورا.
المادة 73 :
يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل ، أن يشعر بذلك فورا ، مدير إدارة السجون ، ووكيل الملك ، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.
تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة ، في حالة انتحار أو موت نتيجة حادث ، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها.
يقدم في جميع الأحوال ، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية ، طبقا لمقتضيات القانون.
يكتفي بالإشارة في عقد الحالة المدنية ، إلى الشارع ورقم البناية التي وقعت بها الوفاة ، دون إشارة إلى المؤسسة السجنية.
الباب السادس
علاقات المعتقلين مع الخارج
المادة 74 :
يجب بصفة خاصة ، الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها ، كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته ، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه.
الفرع الأول
الزيارات
المادة 75 :
يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلاتهم وأوليائهم.
ينظم الزيارة مدير المؤسسة ، ما لم يكن المعتقل ، موضوع أمر بالمنع من الاتصال ، متخذ من طرف القاضي المكلف بالتحقيق.
يمكن الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل ، كلما كانت هذه الزيارة مفيدة لإصلاحه ، بشرط الحفاظ على الأمن وحسن النظام داخل المؤسسة.
يمكن لمدير المؤسسة أن يحدد وتيرة الزيارات وعدد الزوار بالنسبة لمعتقل معين.
يمكن لمديري المؤسسات السجنية ، تحت ضمانة أمنية كافية ، الترخيص بالزيارات في محل خاص ، وذلك بحضور المدير أو عون يعين من طرفه.
المادة 76 :
تجرى الزيارات في مزار دون فاصل ، وفي حالة تعذر ذلك ، تتم في مكان يسمح بالرؤية وبالفصل بين المعتقلين ومخاطبيهم.
يحتفظ مدير المؤسسة ، بصلاحية تقرير إجراء الزيارات ، في مزار بفاصل في الحالات الآتية :
- إذا كانت هناك أسباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث ؛
- في حالة وقوع حادث أثناء الزيارة ؛
- بطلب من الزائر أو المعتقل.
يمكن بصفة استثنائية ، أن تتم الزيارة داخل المصحة بالنسبة للمعتقلين المرضى العاجزين عن التنقل.
المادة 77 :
يحضر موظف بالمزار ، أو بمكان الزيارة. ويجب أن تتوفر له إمكانية سماع المحادثات.
المادة 78 :
يقتضي الدخول إلى المزار ، تفتيش المعتقلين قبل المقابلة وبعدها ، واتخاذ تدابير المراقبة الضرورية بالنسبة للزائرين ، وذلك لأسباب أمنية.
المادة 79 :
يمكن للموظف المكلف بالمراقبة ، أن يضع عند الاقتضاء حدا للمقابلة ، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 80 ، ويجب عليه أن يمنع تسليم النقود والرسائل أو أي شيء آخر.
إذا كان موقف بعض الزوار ملفتا للانتباه ، يشعر بذلك مدير المؤسسة ، وله أن يقرر في شأن توقيف أو إلغاء الترخيص الممنوح بالزيارة.
المادة 80 :
يتصل محامو المعتقلين الاحتياطيين بموكليهم ، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق ، أو النيابة العامة المختصة.
يسمح للمحامين بالاتصال بالمدانين ، بناء على ترخيص يسلمه لهم وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.
يجري الاتصال بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية.
المادة 81 :
لا يمكن أن يؤدي المنع من الاتصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف ، ولا التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتها ، إلى التقليص من إمكانية اتصال المعتقل بحرية بمحاميه ، ولا إلى إلغائها.
المادة 82 :
يعامل الأجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعتقلين الاحتياطيين ، ويتصلون بمحاميهم بناء على ترخيص يسلم لهم من وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.
المادة 83 :
يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحامي إلى حين صدور الحكم القطعي.
المادة 84
يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون ، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات ، أو أعضاء الهيئات الدينية ، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين ، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء ، والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم.
يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية ، رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.
لا يمكن لهؤلاء الزوار دخول محلات الاعتقال التي يوجد بها معتقلون ، ولا الاتصال بالمعتقلين ولا الموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم ، إلا بإذن خاص من وزير العدل.
المادة 85 :
يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي ، بترخيص من مدير إدارة السجون ، زيارة رعاياهم المعتقلين ، بعد إدلائهم بما يثبت صفتهم.
المادة 86 :
يمنع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيلات صوتية ، داخل المؤسسات أو بقربها مباشرة ، إلا بإذن من وزير العدل.
المادة 87 :
يمكن لمدير إدارة السجون ، بصفة استثنائية ، أن يوقف كل زيارة للمؤسسة لمدة محددة ، إذا اقتضت ذلك أسباب أمنية.
يمكن لمدير المؤسسة السجنية سحب أو إيقاف الترخيص بالزيارة لأسباب خطيرة ، ما عدا بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 80.
المادة 88 :
تخضع الأشياء والمواد الغذائية ، المقدمة بمناسبة الزيارات ، للمراقبة القانونية.
الفرع الثاني
المراسلات
المادة 89 :
يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها.
المادة 90 :
يجب أن تكتب بوضوح ، الرسائل الموجهة إلى المعتقلين ، أو المبعوثة من طرفهم ، وألا تحمل أية علامة أو إشارة متفق عليها.
يمكن ترجمة الرسائل المحررة بلغة أجنبية وذلك من أجل ممارسة المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 بعده.
تحجز المراسلات ، إذا كانت تحتوي على تهديدات محددة ضد سلامة الأشخاص ، أو أمن المؤسسات السجنية.
يمكن لمدير المؤسسة ، في جميع الأحوال ، أن يمنع المراسلات بصفة مؤقتة ، مع أي شخص ، باستثناء الزوج أو أفراد العائلة، كلما تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماج المعتقل ، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة.
يتعرض لتدبير تأديبي ، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية ، المعتقلون الذين يستغلون حقهم في المراسلة ، لصياغة رسائل تتضمن سبا أو قذفا أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات.
المادة 91 :
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين ، توجيه الرسائل لأي شخص حسب اختيارهم ، وتلقيها من أي شخص ، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق.
المادة 92 :
تقرأ جميع المراسلات الواردة أو الصادرة من أجل المراقبة ، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و94 و97 من هذا القانون.
علاوة على ذلك ، تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقلين الاحتياطيين ، إلى السلطة القضائية المختصة.
يمكن حجز الرسائل المخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
المادة 93 :
لا تخضع للمراقبة المشار إليها في المادة السابقة ، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة منه إلى محاميه في ظرف مغلق ، وكذا الرسائل المبعوثة إليه من محاميه.
إذا كان هناك داع للشك في أنها موجهة فعلا للمحامي ، أو مبعوثا بها من قبله ، تسلم دون فتحها إلى النيابة العامة.
يخبر مدير السجن المحامي بتلك الرسالة.
يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه.
تسري نفس المقتضيات على المحامي الذي سبق له أن آزر المدان أثناء المحاكمة ، شريطة إثبات ذلك لمدير المؤسسة.
المادة 94 :
يمكن الترخيص للمحامي ، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه.
يجب في هذه الحالة على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلته من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه ، أن يقدم طلبا بذلك لمدير المؤسسة ، وأن يرفقه بشهادة مسلمة من النيابة العامة ، التي يوجد بها مقر عمله ، تبين أن سرية الاتصال تبررها طبيعة الموضوع.
المادة 95 :
تتبادل المراسلة بين المحامين والأجانب في انتظار تسليمهم ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
المادة 96 :
يمكن للزوار المشار إليهم في المادة 75 مراسلة المعتقلين الذين يهتمون بهم ، في ظرف غير مغلق وبدون ترخيص مسبق.
المادة 97 :
يمكن لجميع المعتقلين أن يسلموا لمدير المؤسسة ، رسائل في أظرفة مختومة ، موجهة إلى وزير العدل أو إلى مدير إدارة السجون أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات الإدارية المؤهلة لمراقبة المؤسسات السجنية. وعلى المدير أن يبادر إلى إرسالها إلى الجهة المعنية بدون تأخير ودون فتحها ، خلافا لمقتضيات المادة 92.
تقيد هذه الرسائل في سجل معد لهذه الغاية.
الفرع الثالث
شكايات المعتقلين
المادة 98 :
للمعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة ، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، إما شفويا أو كتابة.
يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية ، بمناسبة الزيارات أو التفتيش ، وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث ، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون.
يجب دراسة الشكايات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 99 :
يمنع على المعتقلين أن يتفقوا على تقديم مطالب جماعية ، ويتعرض من قام منهم بذلك لتدابير تأديبية.
الباب السابع
تدبير أموال المعتقلين والعناية بهم
الفرع الأول
تدبير أموال المعتقلين
المادة 100 :
لا يمكن أن يحتفظ المعتقل بنقود أو مجوهرات أو أشياء قيمة.
المادة 101 :
تمسك المؤسسة السجنية حسابا إسميا ، تسجل فيه المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين.
تسجل فورا بالحساب الإسمي للمعتقل ، المبالغ التي كانت في حوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية ويسلم له وصل عند ذلك.
لا يمكن لإدارة المؤسسة ، أن تمتنع من الاحتفاظ بالمبالغ المالية بسبب أهميتها.
إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية ، فيجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
تدون بالحساب الإسمي للمعتقل ، جميع المبالغ التي تدخل لحسابه أو تخصم منه ، خلال فترة اعتقاله ، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة 105 بعده ، وذلك وفقا للمقتضيات الجاري به العمل.
المادة 102 :
يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة ، كما يحتفظ بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الإسمي ، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة ، وذلك في حدود أهليته المدنية ، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو حجز قضائي.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي ، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة ، يخضع إلى إذن السلطة القضائية المكلفة بالقضية.
لا يمكن للمعتقل التصرف في حسابه الإسمي ، لقضاء أغراضه الشخصية داخل المؤسسة ، إلا في الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون.
غير أنه لا يتم تسيي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» تابع ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
» ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
» صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: