منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

 المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛  Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛     المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛  Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 28, 2011 3:15 pm

المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛
الفصل الأول

التصريح بالتقييد في السجل التجاري

المادة 1

يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
ويكون التصريح مشفوعا بالعقود و الأوراق المثبتة المحددة قائمتها في القرار المذكور.
ويحمل توقيع الملزم أو وكيله المزود قانونا بوكالة مذيلة بتوقيع الموكل المصدق عليه.
المادة 2

تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية:
- النموذج رقم 1 الخاص بالأشخاص الطبيعيين؛
- النموذج رقم 2 الخاص بالأشخاص المعنويين؛
- النموذج رقم 3 الخاص بفروع أو وكالات المنشآت المغرية أو الأجنبية و بالممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية؛
- النموذج رقم 4 الخاص بالتقييدات المعدلة.
المادة 3

يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إيداعها و أرقام تسليمها و إلى علامات الصنع و التجارة و الخدمة المودعة بتواريخ و أرقام إيداعها.
المادة 4

يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله و أن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى و أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية و أنها تطابق العقود و الأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.
ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذلك:
- تاريخ و ساعة الإيداع؛
- رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في المادة 7 بعده؛
- رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 7 بعده.
ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح و يسلم إلى الملزم أو وكيله نظيرا من هذا الأخير موقعا بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد و يشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المذكور.
ويحتفظ بنظير من التصريح و يوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.
ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.
المادة 5

يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني و التحليلي.
المادة 6

يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال المقررة قانونا إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
ويجوز لأعوان كل إدارة معنية أن يخبروا بالمخالفة وزير التجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
الفصل الثاني

السجل التجاري المحلي

المادة 7

يشتمل السجل التجاري المحلي على جزئين:
1 - سجل ترتيبي (النموذج رقم 5)؛
2 - سجل تحليلي (النموذج رقم 6).
وتتولى وزارة العدل إعداد نموذجي السجلين المذكورين.
المادة 8

تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و تحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.
ويسلم عنها إيصال يثبت الإيداع و يتضمن ما يلي:
- رقم ترتيب التقييد؛
- تاريخ و ساعة الإيداع؛
- أسماء المصرحين الشخصية و العائلية أو عناوين شركاتهم أو تسمياتهم التجارية و مواطنهم؛
- عنوان المؤسسة أو مقر الشركة؛
- بيان رقم التقييد في السجل التحليلي و التسجيل الأولي المشار إليه في حالة تقييد معدل.
وتدرج التقييدات المعدلة في السجل الترتيبي وفق نفس الشروط المطبقة على التصاريح بالتسجيل.
المادة 9

يمسك السجل التحليلي في شكل جدول و حسب ترقيم متصل.
وتخصص لكل مؤسسة تكون محل تسجيل مستقل ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين عندما يكون السجل مفتوحا.
ويصبح رقم الورقة المذكورة هو رقم التسجيل الأولي. و يثبت في النظائر الثلاثة من التصريح المودع من قبل الطالب و في الأوراق المتعلقة بالتقييدات المعدلة و كذا في جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالتسجيل الأولي.
ويتكون السجل التحليلي من مجموعتين تخصص إحداهما للأشخاص الطبيعيين و الأخرى للأشخاص المعنويين و تكون أرقام المجموعة الأولى أعدادا شفعية و أرقام المجموعة الثانية أعدادا وترية.
المادة 10

يجب أن يحدد لكل تقييد رقم مستقل في السجل الترتيبي. و لا يشتمل السجل التحليلي على رقم مستقل إلا بالنسبة إلى التسجيلات الأولية، أما التقييدات المعدلة أو التكميلية فتباشر في الورقة المخصصة للتسجيل.
المادة 11

يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني و التحليلي و توقيعهما و التحقق منهما في نهاية كل شهر.
ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة و توقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.
وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة.
الفصل الثالث

السجل التجاري المركزي

المادة 12

يمسك السجل التجاري المركزي من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
المادة 13

يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر و بعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه نظيرا من التصاريح التي سجلها خلال الشهر السابق و ذلك لغرض التسجيل أو التعديل.
ويوجه كاتب الضبط كذلك إلى مصلحة السجل التجاري المركزي إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر.
المادة 14

تقيد إرساليات كتابات الضبط فور تسلمها بالسجل التجاري المركزي في سجل خاص أو بطريقة معلوماتية مع إثبات مختلف البيانات المدرجة في إرساليات كتاب الضبط.
وتشهد مصلحة السجل التجاري المركزي، في الجزء المخصص لذلك و في أسفل كل تصريح، بتسلم و تسجيل التصريح المذكور مع الإشارة بوجه خاص إلى رقم و تاريخ تقييد التصريح و توقع الشهادة و تضع عليها طابع المصلحة.
المادة 15

تجمع نظائر التصاريح بعد ذلك في سجلين مستقلين يخصص أحدهما للأشخاص الطبيعيين و الآخر للأشخاص المعنويين.
ويقسم كل سجل من السجلين المذكورين بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم، و يشتمل كل مجلد على عدة أجزاء.
وتدرج نظائر التصاريح المتعلقة بالتقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية المرتبطة بها.
ويكون نظام ترتيب نظائر التصاريح في المجموعات هو النظام المتبع في السجل التحليلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها.
المادة 16

تمسك بالسجل التجاري المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين.
الفصل الرابع

تسليم النسخ أو المستخرجات أو الشهادات

المادة 17

نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكاتب الضبط و مصلحة السجل التجاري المركزي تسليمهما إلى كل شخص يعنيه الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و 33 (2) و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 هي:
- النموذج رقم 7 : النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من لدن كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 8 : نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- النموذج رقم 9 : شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 10 : شهادة التسجيل التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- النموذج رقم 11: الشهادة السلبية التي يسلمها كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 12 : الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- النموذج رقم 13 : شهادة التشطيب التي يسلمها كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 14 : شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية التي يسلمها كاتب الضبط.
الفصل الخامس

إيداع عقود و أوراق الشركات و الأشخاص المعنويين الآخرين

المادة 18

يجب أن يكون محررا في نظيرين مشهود بصحتهما كل عقد أو ورقة تم إيداعها بكتابة الضبط لحساب شركة تجارية أو أشخاص معنويين آخرين و يترتب على هذا الايداع تسليم كاتب الضبط إيصالا مستخرجا من سجل ذي أرومات يبين فيه شكل الشركة و عنوانها أو تسميتها و عنوان مقرها و عدد و طبيعة العقود و الأوراق المودعة و تاريخ الايداع و اسم المودع الشخصي و العائلي و عنوانه.
المادة 19

يحتفظ كاتب الضبط بأحد نظيري العقود و الأوراق المودعة لحساب شركة أو شخص معنوي آخر قصد إلحاقه بالسجل التجاري في ملف مفتوح باسم الشركة أو الشخص المعنوي.
المادة 20

يثبت كاتب الضبط في النظير الثاني البيانات التالية:
أ ) مقر المحكمة التي تم إيداع الورقة أو العقد لديها؛
ب) تاريخ الإيداع؛
ج) رقم التسجيل في السجل التجاري عند الاقتضاء.
ويوجه كاتب الضبط نظير العقود و الأوراق المذكورة إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
الفصل السادس

لجنة التسبيق

المادة 21

تحدث لدى وزارة العدل لجنة تنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري.
وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص المكلفون بمسك السجل. و ترفع إلى الوزارة المختصة تقريرا عن الصعوبات أو أوجه الخلل التي أطلعت عليها.
ويتولى قاض من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل رئاسة اللجنة المذكورة التي تضم:
- ممثلا لوزارة العدل؛
- ممثلا لوزارة المالية؛
- ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة؛
- كاتب ضبط مكلفا بمسك السجل التجاري بالدار البيضاء.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل و كلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 22

تنسخ أحكام هذا المرسوم و تعوض أحكام القرار بتاريخ 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) بإجبارية تسجيل التجار و الشركات التجارية في السجل التجاري.
المادة 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل و وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم رقم 498-74-2 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي (ج. ر. بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 - 17 يوليوز 1974
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الرابع
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثاني عشر
» ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الثاني
»  ظهير الالتزامات والعقود الكتاب الثاني القسم الحادي عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: