المبحث الثالث : رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها:
كثيرا ما تتضرر ضحايا الجرائم من تحفظ السلطات عن متحصلات الجريمة في انتظار البت النهائي في القضايا ، الشيء الذي يستغرق في العادة وقتا طويلا رغم أن تلك الأشياء ليست محل أي نزاع في شأن الملكية ، وأنها مجرد منقولات سلبت من أصحابها الشرعيين بمقتضى أفعال جرمية ( سرقات أو اختلاسات أو نصب أو خيانة أمانة أو غيرها من الجرائم ) .
وهي بالإضافة إلى ذلك تملأ ردهات المحاكم ، وتثير صعوبة أخرى في حراستها والمحافظة عليها من التلف أو الإتلاف 1 أو تدني القيمة من جراء التآكل بالإضافة إلى ما تفرض من مسؤوليات على عاتق كتابة الضبط على مستوى حراستها والمحافظة عليها 2 ، ولهذا الغرض فإن المشرع نحا نحو تحسين مر دودية العدالة الجنائية وتخفيف وطأة الجرم على الضحايا حين أباح للنيابة العامة أن تقوم بتسليم الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مالم تكن ملازمة لسير الدعوى أو محلا للمصادرة ولا توجد منازعة بشأنها 1 .
جاء في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية أنه " يجوز في حالة عدم وجود منازعة جدية أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ، مالم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة " .
ويلاحظ أن المشرع قد اقتصر على مجرد " المنازعة " لكي لا تأمر النيابة العامة بالرد ، وهو تعبير عام ومطلق قد يجعل من كل منازعة لأجل المنازعة ذريعة لعدم الرد ، مع أن المقصود هو المنازعة الجدية ، حتى تتحقق الغاية التي أرادها المشرع .
ويلاحظ بأن المشرع قد استعمل عبارة " مالم تكن لازمة لسير الدعوى " وهي عبارة عامة جدا قد يؤدي التوسع في تفسيرها إلى هضم بعض الحقوق ، وكان يفضل استعمال عبارة " مالم تكن لازمـــــة لإظهار الحقيقة " كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية .
ولقد أحسن المشرع فعلا عندما حذف لفظة " ومحلا للمصادرة " التي كانت واردة في المشروع فاستبدلها بلفظة " أو قابلة للمصادرة " susceptible de confiscation كما فعل المشرع الفرنسي في المادة المشار إليها 1 . ويمكن إثارة ملاحظة أخرى وهي " أن المشرع قد أغفل مرة أخرى استدعاء الأطراف أو المعنيين بأمر تلك الأشياء والذين أحاطهم المشرع بضمانات المواجهة والحضورية عند حجز تلك الأشياء من طرف الضابطة القضائية ، فكيف لايتم إشعارهم إذا تعلق الأمر بإجراء تقوم به النيابة العامة 2 .
وأيضا " عن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها للنيابة العامة أن تمارس حق الأمر برد الأشياء ، فالملاحظ بأن بداية اختصاص النيابة العامة هو انطلاق البحث ، ونهايته هو إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ، وهو ما تسمح بتقريره المبادئ العامة والمقتضيات القانونية 3 لإن الجهتين القضائيتين المذكورتين يمكنهما في كل وقت وحتى أثناء إجراءات التحقيق وأمام المحكمة وقبل الحكم في الجوهر ، وحتى بعد صدور أمر بعدم المتابعة ، أو صدور حكم بالبراءة ، الأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة إلى أصحاب الحق فيها .
والملاحظ في هذا الإطار أن قانون المسطرة الجنائية لم يعط للنيابة العام حق طلب رد الأشياء المحجوزة كما فعل القانون الفرنسي الذي سلبها هذا الحق بعد نسخ قانون التحقيق الجنائي ودخول قانون المسطرة الجنائية حيز التطبيق ( المادتين 373 و 283 قبل إلغائه ) .
أما إذا انتهت المسطرة دون أن يحال الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ، بأن تكون النيابة العامة قد قررت حفظ الشكاية لوفاة المتهم أو لغير ذلك من الأسباب ، فإنها تبقى مختصة للأمر بالرد ، وفي حالة المنازعة يرى الفقه والقضاء إمكانية عرض النزاع على المحكمة المدنية التي يقاضي الطرف المدني النيابة العامة أمامها 4 .
المبحث الرابع : إيقاف سير الدعوى العمومية :
إن بعض النزاعات التي تقع بين الإفراد وتعرض على المحاكم ، خاصة عندما تكتسي طابعا عائليا ، يكون من شأن التمادي فيها التأثير على الروابط والعلاقات الإنسانية القائمة بين طرفي النزاع خاصة حين يكون الضرر الاجتماعي ليس بالأهمية البالغة .
ورغبة في الحفاظ على هذه الروابط التي يؤدي الحكم فيها إلى أضرار لا تتحقق معها المصلحة العامة ، فقد أحدث المشرع آلية جديدة نصت عليها المادة 372 ، وبمقتضاها يمكن للمحكمة في حال وقوع تنازل أو صلح أثناء سريان الدعوى أو إذا اقتضت المصلحة ذلك أن تأمر بإيقاف سير الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة ، مع إمكانية استئناف النظر بطلب من النيابة العامة أيضا مالم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب السقوط كالتقادم وغيره ، وتدعم هذه الإمكانية الأخيرة الغاية المتوخاة من هذا الاستثناء وهي الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتكون بمثابة رادع لأطراف النزاع ، فمتى عادوا إلى نفس الأفعال يمكن استئناف النظر من جديد في الدعوى الجنائية 1 .
لقد نصت المادة 372 المذكورة أعلاه على أنه " إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون ، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته ، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية ، مالم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي ".
وأضافت هذه المادة أنه " يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة ، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ، مالم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر ".
وبذلك يتضح جليا أن المشرع قد وضع آلية جديدة تتوخى الحفاظ على الروابط الاجتماعية ووضع حد لتناسل الخلافات الاجتماعية 2 .
المبحث الخامس : السند التنفيذي للنيابة العامة في المخالفات
لقد تم نقل اختصاص البت في المخالفات ( المعاقب عليها بغرامة تقل عن 1200 درهم ) والتي لا يعاقب عنها بعقوبات سالبة للحرية ولا يظهر فيها مطالب بالحق المدني ، إلى قاضي النيابة العامة ، ذلك أن هذا القاضي يقترح على المخالف غرامة جزافية بمقتضى سند قابل للتنفيذ ( بدل تقديم ملتمس للقاضي ) ، وهذا السند يقع تبليغه للمتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصل مع الإشعار بالإستيلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ يشار فيها إلى حق التعرض خلال عشرة أيام من التوصل ، ويتم التعرض في شكل تصريح يضمن في رسالة التبليغ التي يعاد توجيهها لكتابة الضبط بالبريد المضمون ، وفي هذه الحالة فإن رسالة التبليغ نفسها تحدد تاريخ النظر في التعرض الذي يعين داخل أجل لايقل عن شهرين من تاريخ التبليغ ، وتعتبر بذلك استدعاء للمتهم المتعرض لحضور الجلسة 2 .
" ولتفادي الإجراءات والمجهودات المضاعفة ، وتوخيا للسرعة حرص المشرع في المواد من 375 إلى 382 على نقل هذا الاختصاص للنيابة العامة التي بدل أن تحرر ملتمسا ، تقترح على المخالف أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا ويتم تبليغه للمخالف الذي له الحق في التعرض في نفس رسالة التبليغ التي يحدد فيها مسبقا تاريخ البث في التعرض من طرف المحكمة ، ولمن شأن اقتراح أداء نصف الحد الأقصى للغرامة أن يشجع المخالفين على عدم الطعن بالتعرض ، وهذا الإجراء الجديد ليس فيه ما يمس بحقوق الدفاع أو يعاكس المبادئ القائمة عليها الإجراءات الجنائية سيما وأنه شبيه إلى حد ما بالمسطرة التصالحية التي يجريها الأعوان المكلفون بضبط مخالف السير في إطار الظهير الشريف الصــــــادر بتاريـخ 19 / 03 / 1953 كما تم تعديله والمرسوم الصادر بتاريـــــــــــخ 24 / 10 / 1994 .
هذه المسطرة التي انتهجتها بعض التشريعات وحققت نتائج ملموسة أذكر منها على سبيل المثال المشرع المصري الذي أدخل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 174 سنة 1997 الذي أباح بمقتضاه في المادة 325 للنيابة العامة في الجنح والمخالفات غير المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه إصدار الأمر بأدائها " 1 .
وللإفادة سنعمل على المقارنة بين قانون المسطرة الجنائية المغربي ( أولا ) ثم القانون الفرنسي ( ثانيا ) وبعد ذلك قانون الإجراءات الجنائية المغربي ( ثالثا ) .
أولا : قانون المسطرة الجنائية المغربي :
لقد جاء في المادة 375 من قانون المسطرة الجنائية " يجوز للنيابة العامة ، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها ، متضرر أو ضحية ، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا ".
كما أضافت المادة 376 من قانون المسطرة الجنائية " يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن :
1) الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال .
2) بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها .
3) النصوص المطبقة في القضية .
4) بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية ".
ولقد جاء في المادة 377 من قانون المسطرة الجنائية " يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها ، وعند الاقتضاء ، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه .
تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة ، وإلا فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر الإشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة .
يمكن لمرتكب المخالفة ، وعند الاقتضاء ، للمسؤول عن الحقوق المدنية ، أن يعبرا عن عدم رغبتهما في الأداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل ، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام .
أما المادة 378 من قانون المسطرة الجنائية الجديد فتنص على أنه " يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به " .
ولقد جاء في المادة 379 من نفس القانون أنه " يمكن للمعني بالأمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية ، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء " .
ولقد جاء في المادة 380 من هذا القانون أنه " في حالة التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائيا ، ويسلم كاتب الضبط ملخصا منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات " .
أما المادة 381 فقد جاء فيها أنه " في حالة تعبير المعني بالأمر عن عدم رغبته في الأداء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 378 أعلاه ، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة .
إذا قررت المحكمة الإدانة ، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانونا للمخالفة " .
و أخيرا أكدت المادة 382 أنه " يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف ، ولايمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 415 .
يعتبر الأمر الصادر وفقا للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضى به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة " .
ثانيا : القانون الفرنسي :
لقد جاء في مواد القانون الفرنســـــــي رقم 72 – 5 بتاريـــــــــــخ 13 – 1 – 1972 خاصة الفصول :
الفصل 524 : كل مخالفة شرطة حتى لو ارتكبت في حالة العود يمكن أن تخضع إلى المسطرة المبسطة المنصوص عليها في هذا الباب لا تطبق هذه المسطرة :
1 ) إذا كانت المخالفة منصوص عليها في قانون الشغل .
2) إذا كان المتهم الذي ارتكب مخالفة من الدرجة الخامسة لم يبلغ الثانية عشر من عمره يوم ارتكاب المخالفة .
لاتتبع هذه المسطرة كذلك إذا استدعت الضحية المتضررة من المخالفة المتهم للمثول قبل أن يصدر الأمر المنصوص عليه في الفصل 525 .
الفصل 525 : النيابة العامة التي تختار المسطرة المبسطة تبلغ ملف المتابعة إلى قاضي المحكمة الضبطية ( Tribunal de police ) وكذا ملتمساتها يبت القاضي دون مرافعة قبلية بواسطة أمـــر جنائـــــــــــي " ordonnance pénale " يتضمن أما الحفظ أو المعاقبة بغرامة أحيانا عقوبة أو عقوبات تكميلية .
إذا ارتأى القاضي ضرورة في إنجاز مرافعة ، أو في إصدار عقوبات أخرى غير الغرامة يحيل الملف على النيابة العامة لكي تجري المتابعة حسب المسطرة العادية .
الفصل 526 : يتضمن " الأمر " l’ordonnance " الاسم الشخصي والعائلي تاريخ ومكان ازدياد وسكنى المتهم ، التكييف القانوني تاريخ ومكان اقتراف المخالفة ، النصوص القانونية والمطبقة ، وفي حالة الحكم مبلغ الغرامة ومدة الإكراه البدني .
لا يلزم القاضي بتبرير الأمر الجنائي "ordonnance pénal"
الفصل 527 : يمكن النيابة العامة ، داخل أجل 10 أيام من صدور الأمر الجنائي أن تعارض في تنفيذه بواسطة تصريح لكتابة ضبط المحكمة .
إذا انتهى الأجل المنصوص عليها في البند السابق ، ولم تبدي النيابة العامة تعرضا ، يبلغ الأمر الجنائي إلى المتهم بواسطة البريد المضمون مع وصل بالتسلم وتنفذ حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بتنفيذ أحكام الشرطة .
يمكن للمتهم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال الطي أن يشكل تعرضا ضد تنفيذ هذا الأمر .
وفي حالة عدم أداء الغرامة وعدم التعرض ، يتعين أداء الغرامة والرسوم الثابتة للمسطرة حالا ، لكن حتى لو توصل المتهم برسالة التبليغ ، يشكل التعارض مقبولا حتى انتهاء أجل 30 يوم ابتداء من التاريخ الذي يعلم فيه المتهم من جهة بالعقوبة أما بواسطة قرار التنفيذ أو أية وسيلة أخرى ، ومن جهة أخرى بالأجل وبطرق التعارض التي يتوفر عليها .
يوقف محاسب الخزينة استخلاص الغرامة حين التوصل بإشعار التعرض ضد الأمر الجنائي من كتابة الضبط .
الفصل 528 : في حالة التعرض سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف المتهم تحال القضية علـــــــــــى المحكمــــــــة الضبطــــــــية tribunal de police) ) حسب المسطرة العادية إذا صدر الحكم غيابيا ، بناس على تعرض المتهم ، فإنه لا يقبل الطعن بالتعرض مجددا .
الفصل 528 – 1 ، الأمر الجنائي الذي لا يقع عنه تعرض ، له نفس قيمة ونفس نتائج حكم حائر لقوة الشيء المقضى ، لكن لا يتوفر على سلطة الشيء المقضي تجاه الدعوى المدنية لاصلاح الضرر المترتب عن المخالفة .
الفصل 528 – 2 : " قانون 72 – 5 بتاريخ 3 / 1 / 1972 " لا تلغي مقتضيات هذا الباب حق الطرف المتضرر في ذكر اسم مرتكب المخالفة أمام المحكمة الضبطية " tribunal de police " حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
عندما بتحقق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة بعد صدور الأمر الجنائي تبث المحكمة الضبطية " Tribunal de police " بخصوص الدعوى العمومية والتعويضات المدنية إذا صدر ضد الأمر الجنائي تعارضا داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 527 وعلى الأكثر عند افتتاح المرافقات .
- بخصوص التعويضات المدنية إذا لم يصدر تعرض أو إذا صرح المتهم ، على الأكثر عند افتتاح المرافعات ، بالتخلي عن تعرضه أو عن حقه في التعرض أو إذا نتج عن الأمر الجنائي أداء تلقائي للغرامة .
ثالثا : القانون المصري :
نصت المادة 323 من القانون المصري أنه للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بالغرامة التي لا يزيد حجها الأدنى على ألف جنيه إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها التي لا تتجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على العقوبة على المتهم بأمر يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .
المادة 324 : لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبة التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
المادة 325 : يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى :
أولا : انه لايمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق ، أو مرافعة .
ثانيا : أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم ، أو لأي سبب آخر ، يستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي جوز صدور الأمر بها ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأثيره على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الفرض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
و أكدت المادة 325 مكرر على أنه لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكن إصدار الأمر الجنائي وجوبيا وفي المخالفات التي لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامي العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العاديـــــــة .
أما المادة 326 فأوضحت أنه يجب أن يعين في الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
فيما أكدت المادة 327 أنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير من قلم كتاب المحكمة فيظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (233) .
وينبه على المقرر بالحضور في هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (400 ) .
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ .
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية .
المادة 328 : إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى في مواجهته وفق الإجراءات العادية .
وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي .
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ .
و تنص المادة 329 على أنه إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .
و أخيرا أكدت المادة 330 على أنه إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، وإذا حصل أشكال آخر في التنفيذ ، يقدم الأشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، الا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوما لنظر في الأشكال وفقا للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقا للمادة ( 328 ) .
ومن خلال ماذكر يتبين أن المشرع المغربي ساير التشريعات المذكورة حيث أجاز للنيابة العامة متى ارتكبت مخالفات يعاقب عليها القانون أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية ( المواد 375 وما بعدها ) .
ولا ريب أن المشرع المغربي أراد بذلك التخفيف عن هيئة القضاء نظرا لكثرة مثل هذه الملفات التي تتكاثر عليه يوما بعد آخر ، وبالتالي توفر السرعة في البت في مثل هذه القضايا ، خاصة وأن العقوبة لا تتجاوز غرامة جزافية .
الفصل الثاني : دعم دور النيابة العامة في مكافحة ظاهرة الجريمة
فضلا عن الأدوار التقليدية لجهاز النيابة العامة ، أسندت لها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد مهاما جديدة الهدف منها حسب رأي واضعي هذا القانون إما الإسراع بالمحاكمة الجنائية واختزالها من الناحية الوقتية في قاض النيابة العامة ، أو محو آثار الجريمة فيما يتعلق بضحاياها والحفاظ على الوضع قارا عما كان عليه قبل ارتكابها للحفاظ سلامة النسيج الاجتماعي .
هذا وخولت كذلك لجهاز النيابة العامة صلاحيات أخرى لفائدة العدالة الجنائية الهدف منها دعم دور النيابة العامة في مكافحة ظاهرة الجريمة ، وهكذا سنتطرق في مبحثين رئيسيين لهذا الدور ، حيث سنتطرق في مبحث أول إلى سحب جواز السفر وإغلاق الحدود ، على أن نتطرق في مبحث ثان إلى مسألة إصدار الأوامر الدولية بإلقاء القبض .
المبحث الأول : سحب جواز السفر وإغلاق الحدود :
في إطار المستجدات التي أعطيت للنيابة العامة يمكن لوكيل الملك في حالة القيام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم سحب جواز السفر وإغلاق الحدود كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر .
لقد جاء في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية أنــــــه " يحق " لوكيل الملك كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضى ذلك ضرورة البحث التمهيدي - سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، ويمكن تمديد الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه ..
" وينتهي مفعول إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال ، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية ، ويوضع حد لإغلاق الحدود ، ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجرائين " .
وخلال تعليقه على هذه المادة يقول الأستاذ مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء : " .. ولا ينازع أحد في أن هذا الإجراء يحد من حرية التنقل الذي يضمنه الدستور والذي لا يحد من مداه الا بمقتضى قانوني ، لكن لاينفي أن يستغل هذا الحق للفرار من وجه العدالة والحاق
الضرر بالضحايا .
وباستقراء القضايا الرائجة سواء أمام المحاكم أو الضابطة القضائية نقف على عدة قضايا يلتجئ الضالعون فيها إلى الفرار خارج الوطن فيصعب ملاحقتهم ، وللتصدي لهذه الظاهرة كانت النيابات العامة فيما مضى تلتجئ إلى إغلاق الحدود خاصة بالنسبة للجرائم التي تعتبر من الخطورة بمكان عند عدم الامتثال للاستدعاءات المتكررة أو عندما لايمكن وضع هؤلاء رهن الحراسة النظرية نظرا لطبيعة القضية التي تتطلب وقتا لإتمام الأبحاث والقيام بالمواجهات والتحريات اللازمة ، غير أن هذا المسلك منتقد لعدم وجود نص صريح الأمر الذي أدى إلى التخلي عن هذا الإجراء وأصبحت النيابات العامة والحالة هذه مكتوفة الأيدي ، وإن كانت بدافع إنصاف الضحايا تلتجئ إلى مطالبة الشرطة القضائية بنشر مذكرة بحث تؤدى نسبيا وفي حدود نفس النتيجة إغلاق الحدود بالنسبة للفارين من وجه العدالة .
ورغبة من قانون المسطرة الجنائية الجديد في ضبط هذه الإشكالية ومد النيابة العامة بآلية تمكنها من ملاحقة الفارين ، منح الحق في إغلاق الحدود وسحب جواز السفر للنيابة العامة لمدة شهر واحد يمكن تمديده لغاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني به هو المتسبب في تأخير إتمام البحث وينتهي الإجراء في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو اتخاذ قرار بحفظ القضيـــة ( المادتان 40 و 49 ) .
المبحث الثاني : إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض :
أعطى المشرع الحق للنيابة العامة الصلاحية لإصدار أوامر دولية بإلقاء القبض لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين ، ولقد كانت هذه النقطة تشكل عائقا أمام النيابة العامة يحول دون أدائها لدورها كاملا في محاربة الجريمة إذا غادر مرتكبوها التراب الوطني .
وفي القضايا الجنحية التي لايمكن عرضها على قاضي التحقيق لإصدار مثل هذا الأمر فإن الجناة والمشتبه فيهم يظلون بمنأى عن يد القضاء المغربي بسبب عدم إمكانية نشر الأوامر بإلقاء القبض التي تصدرها النيابة العامة في حقهم على الصعيد الدولي نظرا لعدم وجود نص صريح يمنحها حق إصدار هذه الأوامر .
وهكذا جاء في المادة 40/3 من قانون المسطرة الجنائيــــة أنه يحق لوكيل الملك ، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض ".
وما ذهب إليه المشرع المغربي في إعطاء هذه المهمة للنيابة العامة يرجع بالإضافة إلى ما ذكر إلى انتشار الجريمة المنظمة – أيضا – " والإجرام الذي يتجاوز الحدود ، وتعدد مرتكبيها واختلاف جنسيتهم " مما " يتطلب معه المزيد من التعاون القضائي الدولي لمحاربة هذه الظاهـــرة فتضمين قانون المسطرة الجنائية الجديد لآليات القانونية المذكورة من شأنها مواجهة أنواع من الجرائم ، وهذه المسطرة تدخل في إطار التعاون القضائي مع الدول الأجنبية .
ولابد في هذه الحالة من تقدير دواعي الأمر بإلقاء القبض عنـــد إصداره ، من حيث مدى توفر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ، ومركز المتهم في مجتمعه ، وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه .
ويجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السحب .
المبحث الثالث : الأمر بالتقاط المكالمات والمراسلات :
تشكل شبكة الهاتف مرتعا لحياة الأفراد الخاصة ، فهي بمثابة المنطقة الظل التي لا ينبغي لأي كان الاطلاع على أسرارها أو خباياها .
لذلك بات الدور الجديد للنيابة العامة والقاضي بالتقاط المكالمات وكافة المراسلات وتسجيلها مهزوزا مطاطا لمساسه بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية ، كما أنه بتكريس هذا المبدأ ، لا محالة سينبش في سلطة النيابة العامة كخصم شريف ونبيل ، فلا يعقل أن تتحول من سلطة تهدف إصلاح المجتمع وتهذيبه ، أن ترتكب جرائم بدعوى الحفاظ على أمن المجتمع ، لأن " التجسس " على الحياة الخاصة للأفراد جريمة في نظر القانون .
فهذا المقتضى يعتبر إجراء خطيرا وماسا بالحقوق الأساسية ، لمخالفته لروح الدستور الذي يؤكد حرمة المراسلات ، وهو ما تنص عنه الفصول التالية :
· الفصل التاسع : " يضمن الدستور لجميع المواطنين .
- .................................................. .................
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع .
- .................................................. .................
· والفصل الحادي عشر : الذي جاء فيه مايلي :
" لا تنتهك سرية المراسلات "
و نشير أن هذا الإجراء أثار جملة من النقاشات و التساؤلات حول مدى دستوريته لمساسه بحريات الأفراد ، و يرى البعض أنه كان حري بالمشرع أن يقننه تقنينا دقيقا ويحدد مدى تطبيقه كحصره في بعض الجرائم وخلال فترة معينة ولأسباب واضحة ، حيث يمكن اللجوء إلى الالتقاط في حالة الخطر الذي يصيب أشخاصا ما اختطفوا من طرف عصابة إجرامية إما لدوافع مالية أو سياسية وفي قضايا التهريب والمخدرات والسلاح والجرائم الماسة بأفراد الأسرة الملكية ، مع إحاطة هذا الإجراء بضمانات قانونية ، ورقابة قضائية ، وذلك بتقييد النيابة العامة بتعليل موقفها هذا تعليلا كافيا ، وضرورة الحصول على إذن من القضاء ، خصوصا أن معظم الفقه على الصعيد الدولي لم يعترض على مبدأ التنصت الهاتفي بقبوله في حدود معقولة ومنظمة ، كما أشرنا إلى ذلك .
فباطلاعنا على التشريعات المقارنة – التشريع الفرنسي مثلا – نلاحظ أنه لم يصدر أي قانون في هذا الصدد إلا بعد أن طرحت أمام القضاء الفرنسي عدة نوازل في الموضوع ، بلورت في شكل اجتهادات قضائية .
و هكذا أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا في هذا الشأن بتاريخ 04 يناير 1974 ، جاء فيه :
" أنه طالما كان التنصت الهاتفي الحاصل لم يكن لضبط محادثات هاتفية ، بل لتحديد مصدره وهوية النداءات فهو مقبول كوسيلة إثبات في الدعوى " .
إن المهام الجديدة التي أعطاها المشرع للنيابة العامة لاشك أنها ستساهم في تقليص نسبة ظاهرة الإجرام وبالتالي تساعد النيابة العامة على إلقاء القبض على المجرمين في أسرع وقت خاصة أولئك الذين يحاولون بسوء نية التهرب من الاستجابة للحضور أمام النيابة العامة أو الضابطة القضية متى كلفت باستدعائهم أو إحضارهم للمثول أمام القضاء .
وإن كانت بعض الإجراءات السالفة الذكر تمس بحقوق الإنسان إذا ما نظرنا إليها من زاوية إلا أنه بالنظر إليها من زاوية أخرى فإننا نرى أن ذلك يعتبر إجراء استثنائيا وقتيا يهدف إلى الحفاظ على مصالح الضحايا والمجتمع بصفة عامة .