هيكلية النقابة
تدار شئون النقابة أو المنظمة عن طريق هيئاتها القيادية ومجالسها التنفيذية يوضحها دستور المنظمة وفق هيكلية معينة موزعة على عدة مستويات قيادية تضم توزيع السلطات والصلاحيات فيما بينها بحيث تعمل جميعها من أجل تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من تأسيس المنظمة ولخدمة أعضاء المنظمة، وهناك عدة أنواع للسلطات التي تنظم عمل النقابة وهي كالآتي :
1. سلطة تشريعية : وهي السلطة المخولة بتعديل دستور ولوائح النقابة وإقرار السياسات العامة للمنظمة واتخاذ القرارات المصيرية كحل المنظمة وغيرها من القرارات، وتخول هذه السلطة للمستويات القيادية العليا كمؤتمر المنظمة أو الجمعية العمومية.
2. سلطة رقابية : وهي السلطة المخولة بمراقبة أعمال المظمة وتقييمها، ولها أن تطلب من الهيئات الأخرى داخل المنظمة تقارير دورية إدارية ومالية لضمان ألا تخالف دستور المنظمة ولوائحها الداخلية، وتخول هذه السلطة عادة للمستويات دون المستوى التشريعي وأعلى من المستويات التنفيذية بحيث يشرف المجلس المخول بالرقابة على اللجان التنفيذية الأخرى في المنظمة، كما أنه يمكن اعتبار أن كل مستوى قيادي يمارس السلطة الرقابية للمستويات القيادية الأدنى، وذلك حسب ما تنص عليه لوائح المنظمة، فالمجالس جميعاً تمارس السلطة الرقابية على اللجان المنبثقة عنها.
3. سلطة تنفيذية : وهي السلطة المخولة بتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالمنظمة وتمارس التمثيل الرسمي للمنظمة وتدير الشئون المالية والإدارية في محيط صلاحياتها، وتعتبر أعلى سلطة في غياب الهيئات المعنية بالسلطة الرقابية أو التشريعية، ويجوز للهيئة المعنية بالسلطة التنفيذية أن تفوض لجنة بتنفيذ مهام معينة وبالتالي تنتقل السلطة التنفيذية المتعلقة بهذه المهام إلى اللجنة الفرعية وتمارس الهيئة التنفيذية هنا الدور الرقابي على اللجنة الفرعية.
4. سلطة استشارية : وهي السلطة المخولة بتقديم التوصيات إلى الهيئات الأخرى بحيث تكون معنية بدراسة المشكلة وإقرار توصيات معينة ترفع للمستويات الأعلى، ويمكن اعتبار كل هيئة تنفيذية بمثابة هيئة استشارية بالنسبة للهيئات التنفيذية في المستويات الأعلى ففي اتحاد الطلاب العالمى تعتبر المكاتب الاقليمية وهى مكاتب تنفيذية بمثابة مكاتب استشارية بالنسبة للسكرتارية التنفيذية للاتحاد المنتخبة من المؤتمر العام.
أنواع الهياكل النقابية :
وتختلف الهيكلية النقابية من منظمة لأخرى تبعا لحجم المنظمة وانتشارها وتكون الهيكلية النقابية في النقابات العريضة أكثر تعقيدا من المنظمات الصغيرة، إلا أنها تتبع نفس المبدأ في توزيع السلطات التي سبق الإشارة إليه كما أنه من الممكن تصنيف أغلب الهياكل النقابية للمنظمات في ثلاثة أشكال رئيسية :
ا . نقابة ذات الفرع الواحد.
2 . نقابة ذات الفروع المتعددة.
3 . نقابة تجمع نقابات متعددة ( السكرتارية ).
أولاً : نقابة ذات فرع واحد:
وهي أبسط الأشكال النقابية الموجودة وتنحصر هيكليتها في جمعية عمومية تنبثق منها هيئة تتولى السلطة التنفيذية ويوجد هذا الشكل غالباً في المنظمات الصغيرة التي تنحصر فئاتها على
شريحة محدودة نسبياً.
هناك عدة أمثلة على هذا النوع من النقابات، كالجمعياث المهنية أو الروابط الطلابية التخصصية حيث تتوزع السلطات فيها على النحو التالي :
• الجمعية العمومية :
تتكون من جميع أعضاء المنظمة الذين تنطبق عليهم صفة العضوية العاملة، وهي أعلى سلطة في حال اجتماعها ولها صلاحية تعديل الدستور واللوائح الداخلية، ويتم في اجتماعها العادي محاسبة مجلس الإدارة السابق والتصديق على التقارير الأدبية والمالية وطرح الثقة فيه وانتخاب مجلس إدارة جديد، لذا فيناط بها كل من السلطة التشريعية والرقابية.
وتعقد الجمعية العمومية بصفة دورية في نهاية الدورة النقابية التي عادة ما تكون عام واحد أو حسب ما تنص عليه اللوائح وتناقش في الأوضاع العادية جدول أعمال محدد وثابت يضم مناقشة التقارير الإدارية والمالية وطرح التقة بأعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد وفتح الباب للتوصيات والاقتراحات كما أنها تعقد في الأوضاع الاستثنائية ويكون لها جدول أعمال مختلف في الحالات التالية :
• الجمعية العمومية التأسيسية : وهي أول جمعية عمومية للمنظمة يتم فيها إعلان تأسيس النقابة ويقر فيها الدستور واللائحة الداخلية والخط النقابي والسياسي العام للنقابة وانتخاب أول مجلس إدارة للمنظمة.
• الجمعية العمومية غير العادية : وتسمى أيضا الجمعية العمومية الاستثنائية وتعقد لمناقشة موضوع معين ولا يجوز للجمعية العمومية الاستثنائية أن تنافش المواضيع غير المدرجة في الدعوة، وتعقد بطلب من مجلس الإدارة أو بطلب خطي موقع من عدد معين من الأعضاء العاملين تحدده اللوائح وغالباً ما يكون ثلث الأعضاء المسجلين في المنظمة.
مجلس الإدارة :
وهي الهيئة القيادية للمنظمة يقع على عاتقها القيام بالمهام التنفيذية لتحقيق أهداف المنظمة وإدارة شؤونها الإدارية والمالية وتمثيل المنظمة أمام الغير، تسمى في بعض المنظمات هيئة إدارية أو لجنة تنفيذية، وتتكون من عدد معين من الأعضاء حسب ما تحدده لوائح المنظمة تنتخبهم الجمعية العمومية بشكل دوري ويباشرون أعمالهم خلال دورة نقابية محددة، وفي نهاية الدورة النقابية يقدم مجلس الإدارة تقريره الأدبي والمالي عن كافة أعماله ومنجزاته إلى الجمعية العمومية حيث يخضع المجلس إلى التصويت على طرح الثقة، ويقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع له بتوزيع المناصب عبر الاقتراع السري حيث يتم انتخاب أربعة مناصب رئيسية وهي :
* الرئيس
* نائب الرئيس
* أمين السر
* أمين الصندوق
كما يحق لكل منظمة استحداث مناصب أخرى إضافية حسب متطلبات العمل، كما يجوز لها أن تشكل لجان فرعية تخول بالقيام ببعض المهام التنفيذية، أو تعهد لها دراسة مشكلة معينة لتقديم التوصيات اللازمة لحل هذه المشكلة.
ثانياً : نقابات ذات فروع متعددة :
إذا كانت قواعد النقابة عريضة بحيث يصبح من الصعب جمعهم في وحدة تنظيمية واحدة كأن تكون قواعد النقابة موزعة على مواقع جغرافية متعددة أو يكون أعضاء النقابة من تخصصات مختلفة بحيث تختلف غايات ومتطلبات كل حقل من هذه التخصصات، فإنه يلجأ إلى توزيع أعضاء النقابة على قطاعات مختلفة حسب التقسيم الجغرافي أو حسب التوزيع التخصصي وتسمى لجان نقابية بحيث أن كل لجنة نقابية جمعية عمومية تنتخب مجلس يتولى تمثيل هذا القطاع وإدارة شئونه على أن يلتقي ممثلو هذه القطاعات في مؤتمر ينتخب لجنة تنفيذية تتولى الإشراف على هذه القطاعات جميعاً.
هناك عدة أمثلة على هذا النوع من النقابات، كالاتحادات العمالية التي تضم العمال باختلاف مهنهم أو الاتحادات التي لها أعضاء في مدن ودول مختلفة مما يستلزم الحاجة إلى وجود فرع في كل مدينة أو فرع لعدة مدن ضمن تقسيمة جغرافية معينة وتنوع الاختصاصات داخل هذه النقابة على عدة مستويات أعلاها المؤتمر العام وتكون على النحو التالي :
المؤتمر العام :
ويتكون من ممثلين لجميع فروع النقابة، ويتم تحديد عدد معين لكل وفد حسب ما تقره لوائح المنظمة ويعتبر المؤتمر السلطة العليا في النقابة، وهو الذي يحدد خطها العام ويملك تقرير كل ما يعود لصالح المهنة والنقابة وتحقيق أهداف النقابة والتنظيم النقابي، ويعقد المؤتمر حسب المواعيد التي تحددها اللائحة الداخلية بدعوة من اللجنة التنفيذية ويناقش جدول أعمال ثابت ماعدا في المؤتمرات الخاصة التي تكون كالآتي :
• المؤتمر التأسيسي : هو المؤتمر الذي يتم فيه إعلان تأسيس النقابة، ويقر فيه الدستور واللائحة الداخلية والخط النقابي والسياسي العام للنقابة وانتخاب الهيئة القيادية.
• المؤتمر الاستكمالي : يدعى إلى هذا المؤتمر من قبل الهيئات العليا في النقابة وذلك لاستكمال استيفاء الشروط الدستورية أو القانونية لهذا الفرع أو ذاك في النقابة المهنية وعادة يدعى له بعد عقد المؤتمر التأسيسي لفرع ما في هذه النقابة .
• المؤتمر الاستثنائي : وهو مؤتمر غير اعتيادي، ويختلف عن المؤتمر العام بأنه لا يمكن أن يناقش فيه إلا الموضوعات التي تحدد في الدعوة إلى هذا المؤتمر .
المجلس المركزي :
وهو أعلى سلطة تشريعية في غياب المؤتمر ويجتمع بشكل دوري محدد في دستور النقابة وتحدد اللائحة الداخلية أيضا عدد أعضائه وكيفية اختيارهم ومواعيد اجتماعاته العادية وغير العادية، وكيفية الدعوة إليها، ويمارس الدور الرقابي على أجهزة النقابة وفروعها المختلفة، كما يعنى بإقرار السياسات العامة، وليس للمجلمر المركزي مناصب أو توزيع للتخصصات، باعتبار أنه ليس معنياً بالأدوار التنفيذية والتي تخول إلى لجنة تنفيذية ينتخبها من بين أعضائه، ويترأس رئيس اللجنة التنفيذية اجتماعات المجلس المركزي، ويسمى أيضاً بالمجلس الإداري، كما أن بعض النقابات قد تستغني عن هذا المجلس إذا لم تكن دورات انعقاد المؤتمر العام طويلة وتخول ببعض اختصاصاته إلى اللجنة التنفيذية.
اللجنة التنفيذية :
وهو أعلى سلطة تنفيذية في النقابة وليس لها أية صلاحيات تشريعية، ومهمتها تحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس المركزي، وتتكون من عدد معين من الأعضاء الذين يتم انتخابهم بالترشيح العلني والاقتراع السري من أعضاء المجلس المركزي، وتعقد اجتماعات دورية تحددها اللائحة الداخلية كما تحدد اللائحة الداخلية أيضاً صلاحيات اللجنة التنفيذية وعدد أعضائها وكيفية اختيارهم ومواعيد اجتماعاتها وكيفية الدعوة لهذه الاجتماعات، وتمسى أيضاً المكتب التنفيذي أو المجلس التنفيذي أو الهيئة التنفيذية.
اللجنة النقابية :
تعتبر بمثابة الفرع للنقابة المعنية وأعضائها هم أعضاء الجمعية العمومية للفرع النقابي وهم الأعضاء المنتمين للقطاع، ويديرون أعمالهم من خلال الجمعية العمومية التي تنتخب من بين أعضائها مكتب اللجنة النقابية وكذلك تنتخب أعضاء وفد مؤتمر النقابة .
الجمعية العمومية :
هي السلطة العليا في فروع النقابة وتعقد اجتماعات دورية ويتم خلالها محاسبة مكتب اللجنة النقابية أو الهيئة الإدارية والتصديق على تقاريرها الأدبية والمالية وانتخاب الهيئة الإدارية الجديد، وليس من صلاحياتها إدخال تعديلات على دستور المنظمة ولكن يحق لها إدخال تعديلات على اللوائح الداخلية الخاصة بالفرع.
مكتب اللجنة النقابية :
هي السلطة العليا في اللجنة النقابية أو الفرع وينتخب من قبل الجمعية العمومية ويسمى عادة الهيئة الإدارية أو مجلس إدارة الفرع، وتمثل أعضاء اللجنة النقابية أمام الغير، ولها صلاحيات تنفيذية فقط كما تحدد اللوائح الداخلية عدد أعضاء مكتب اللجنة النقابية وآليات الانتخاب والترشيح.
ثالثاً : نقابة تجمع منظمات متعددة ( السكرتارية ) :
بما أن العمل النقابي يوصف بكونه عالمياً، بحيث أنه ظاهرة عالمية لتنظيم مطالبات وأعمال مجموعة من الأفراد، فإن الكثير من النقابات تضع من صلب أهدافها تكوين علاقات فاعلة مع مثيلاتها في العالم، وتأسست العديد من النقابات العالمية وتكونت باتحاد عدد من النقابات من بلدان مختلفة بالعالم، وتقوم هذه الاتحادات على مبادئ إنسانية عالمية كالسلام العالمي، وتحقيق العدل والمساواة وحق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها.
وتتداعى عدة نقابات في العالم يمثلون فئة أو شريحة معينة إلى تكوين اتحاد نقابي يضم جميع هذه المنظمات بهدف تحقيق المفاهيم الإنسانية العالمية، ولتقويم دعائم العمل النقابي لدى هذه النقابات ولتبادل الخبرات والمعلومات في الارتقاء بالممارسات النقابية فتشكل اتحاد النقابات العالمي واتحاد الطلاب العالمي ... وغيرها الكثير من النقابات والمنظمات.
وتكون هذه المنظمات مظلة واحدة تمثل واجة لهذه النقابات أمام العالم وعادة ما تحصل هذه الاتحادات عند تشكيها على عضوية في الأمم المتحدة ضمن المنظمات غير الحكوميةN.G.O.، وبشكل عام هناك شكلين للوحدة بين المنظمات، أما وحدة كونفدرالية أو وحدة فدرالية :
1. الوحدة الكونفدرالية (السكرتارية) : هي شكل من أشكال الوحدة تحتفظ فيها الأطراف الداخلية ضمنها باستقلالها التنظيمي، وتكون لها أنشطتها وبرامجها الخاصة ولكن يوضع برنامج موحد للكونفدرالية وترسل النقابة ممثلين عنها يمثلونها في النقابة الكونفدرالية .
2. الوحدة الفيدرالية : وهي شكل من أشكال الوحدة ولكن بشكل أكثر عمقا وأهمية من الكونفدرالية حيث تشكل الفدرالية دمجاً لقطاعات معينة في قطاع واحد، وتفقد فيه الأطراف الداخلية ضمنها استقلالها التنظيمي ويوضع دستور ولائحة داخلية وبرنامج موحدة ويكون قياديي الفدرالية يشكلون كل القطاعات، لا قطاعاتهم كما حدث في الكونفدرالية.
وغالباً ما تتحد النقابات ضمن شكل الوحدة الكونفدرالية، الذي يضمن استقلالية كل منظمة داخل الوحدة، بحيث تحتفظ بدستورها الخاص بها، ولكن يعد نظام داخلي للكونفدرالية يضم كيفية التنسيق بين المنظمات الداخلية في الوحدة، أما التشكيل النقابي للوحدة الكونفدرالية فإنه يتكرن من مؤتمر عام أو جمعية عمومية، تضم ممثلين عن النقابات الأعضاء الداخلة في الوحدة، وهو أعلى هيئة في الوحدة ويجتمع في دورات متباعدة، وينتخب المؤتمر مجلساً يجتمع في دورات متعددة ما بين المؤتمِرين، وينبثق عن هذا المجلس سكرتارية تنفيذية تمثل الجهاز العامل في الوحدة.
المؤتمر أو الجمعية العمومية :
يكون أعلى سلطة في الاتحاد ويضم ممثلين للمنظمات الداخلة في الوحدة، وتوزع الحقوق بين الأعضاء حسب أنواع العضوية ( عاملة، مراقبة ... وغيرها ) ويجتمع المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات أو أربع حسب ما تحدده لوائح الاتحاد.
المجلس :
يعتبر أعلى سلطة للاتحاد بغياب المؤتمر، ويجتمع في دورة أقل من المؤتمر، مرة كل سنة أو سنتين حسب ما تحدده لوائح الاتحاد وينتخب من بين أعضاء المؤتمر أنفسهم ويمارس الدور الرقابي على السكرتارية التنفيذية.
السكرتارية التنفيذية :
وهي لجنة تنفيذية تنبثق من المجلس، وتمارس دور التنسيق ما بين المنظمات الداخلة في الوحدة وتعمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن المؤتمر أو المجلس، وتدير شؤون الاتحاد كما تستقبل طلبات الانضمام إليه من قبل المنظمات الجديدة ويترأس السكرتارية السكرتير العام أو الأمين العام.
المكاتب الإقليمية :
هي مكاتب أو لجان تشرف على مجموعة من النقابات في موقع جغرافي معين في إقليم معين وتتشكل هذه المكاتب إما بالتعيين من مؤتمر النقابة أو مجلسها أو بالانتخاب وتأخذ هذه المكاتب صفة استشارية بالنسبة للسكرتارية التنفيذية للنقابة وتساعدها في تحقيق أهدافها.
التشكيل الإداري للهيئات القيادية
يقصد بالهيئة القيادية أية هيئة داخل المنظمة لها اختصاصات تنفيذية كمجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية ... وغيرها، فهي المعنية بإدارة شئون المنظمة في معظم أوقات الدورة النقابية على اعتبار أن المؤتمرات والجمعيات العمومية لا تتجاوز فترة انعقادها من يوم إلى أسبوع على أكثر تحديد، وتتألف الهيئة القيادية عادة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق إضافة إلى بقية الأعضاء الذين يكونون في الغالب رؤساء للجان الفرعية.
الرئيس :
ويمثل المحور الأساسي لعمل المنظمة ولشخصيته وطبيعته وميوله تأثير كبير في تحديد خط المنظمة وكثير من المنظمات والهيئات مرت بمنعطفات غيرت من مسارها تماماً عند تداول الرئاسة من شخص إلى آخر بسبب حساسية المنصب وضخامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ويقوم الرئيس بالآتي :
ا . يمارس القيادة الشخصية والاستشارية في تحريك أعضاء الهيئات القيادية واللجان والموظفين والعاملين في الهيئة التنفيذية.
2 . يمارس سلطته في تحديد سياسات الهيئة القيادية وتحقيق أغراضها.
3 . يتحدث باسم النقابة ويراقب ويقوّم أدائها وفعاليتها.
4 . يمثل المنظمة في الأعمال المدنية والقضائية وكافة الأعمال الرسمية.
كما أن من المسئوليات التنفيذية للرئيس الآتي :
ا . رئاسة اجتماعات الهيئة القيادية والجمعية العمومية وتنسيق مواد جدول الأعمال مع أمين السر.
2 . أعلام أعضاء الهيئة القيادية بظروف المؤسسة وعملياتها.
3 . تعيين رؤساء اللجان وفرق العمل وتحديد أهداف اللجان وواجباتها ومراقبة تطورها وتقدمها في مسار العمل.
4 . يفصل في المسائل الإدارية والأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير.
5 . تعزيز اهتمام الأعضاء ومشاركتهم الفعالة بالمؤسسة وإبلاغهم بنشاطات الهيئة القيادية عن طريق الخطابات والملتقيات الاجتماعية والنشرات.
6 . مساندة السياسات والبرامج التي تتبناها الهيئة القيادية والدفاع عنها.
7 . رفع تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة إلى الاجتماع السنوي للمنظمة. 8 . التعاون مع الأمين المالي في وضع ميزانيته السنوية والتأكد أن المؤسسة تعمل وفق الميزانية المقرة والتأكد أيضاً من أن الأمور المالية للمؤسسة يراجعها ويدققها مختص محايد.
8 . التعاون مع الأمين المالي في وضع ميزانيته السنوية والتأكد أن المؤسسة تعمل وفق الميزانية المقرة والتأكد أيضاً من أن الأمور المالية للمؤسسة يراجعها ويدققها مختص محايد.
9 . يوقع مع أمين الصندوق على أمر الصرف في جميع النفقات وفق نظام التوقيع الثنائي.
10. يوقع على الأوراق والعقود التي تصدر بها قرارات الهيئة القيادية.
فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالعاملين معه في الهيئة القيادية فإن الرئيس :
أ.مسؤول عن العمل أمام الهيئة القيادية والأعضاء، وعلى أن تعبر برامج المؤسسة وسياساتها عن احتياجات الأعضاء وآمالهم.
ب. مسئول عن التشاور مع الهيئة القيادية وتقديم النصح لها حول جميع الأمور المتعلقة بسياسات المؤسسة وشؤونها المالية وبرامجها.
ج. مسئول في تحقيق القيادة الجماعية للعمل وتجنب الفردية في اتخاذ القرار.
د. مسئول عن احترام جميع الأعضاء بالهيئة القيادية والاهتمام بآرائهم وعدم تهميش أياً منهم.
الرئيس الفخري :
وهو شخص تختاره النقابة لهذا المنصب وله نفس صفة عضو الشرف بالإضافة إلى رعاية النقابة وحل مشاكلها التي يعجز الأعضاء عن حلها بذاتهم، كما أنه له الحق في حضور كافة اجتماعات النقابة دون يكون له حق التصويت فيها إلا إذا قرر النظام الداخلي خلاف ذلك.
نائب الرئيس :
ويفترض بشاغل المنصب أن يكون الشخص الثاني في القيادة يساعد الرئيس في تنفيذ مهامه ويحل محله أثناء غيابه، وعليه أن يضطلع بالواجبات والمسؤوليات التالية :
1. يقوم بعمل الرئيس أثناء غيابه.
2. يراقب مسئوليات اللجان إذا اقتضى الأمر ويشارك بتخفيف الأعباء عن الرئيس.
3 . يتولى عادة رئاسة لجان البرامج والأنشطة ولجان العضوية.
أمبن السر :
مهام أمين السر فنية بحتة متعلقة بالسكرتارية وجمع المعلوماث وكتابة التقارير وحفظ وثائق المنظمة ومتابعة المراسلات والقيام بأعمال الأرشفة وله أن يستعين برؤساء اللجان وغيرهم من المسؤولين في المنظمة وتتوزع واجباتهم واختصاصاته بالآتي :
ا . الاحتفاظ بسجلات المؤسسة ووثائقها.
2 . الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل اجتماع للهيئة القيادية من أجل إعداد التقرير السنوي.
3 . يكتب محاضر الاجتماعات ويوقع عليها وله أن يستعين بأي شخص لأداء المهمة بعد موافقة الهيئة القيادية.
4 . إبلاغ جميع الأعضاء بموعد الاجتماعات ومكانها قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل وتحضير
5 . تأمين الأدوات المكتبية وغيرها طبقاً لاحتياجات المنظمة.
6 . التوقيع على الرسائل التي تصدر باسم المؤسسة كما يستلم المراسلات.
7 . إجراء الاتصالات الضرورية لنجاح المنظمة كما أنه يحتفظ بنسخ من جميع سجلات المنظمة الصادرة والواردة.
8 . مراقبة تنفيذ قرارات المؤسسة كما يتأكد أن المنظمة تسير وفق الدستور واللوائح الداخلية.
9 . يقدم تقرير أدبي ( إداري ) سنوي بكافة نشاطات المنظمة ومواقفها.
10 . يتعهد بتسليم جميع السجلات والمعلومات لأمين السر الذي يليه.
أمين الصندوق :
وهو العضو المسؤول عن الشئون المالية في الهيئة القيادية والذي من واجباته الرئيسية العناية بميزانية المنظمة وانتهاج الإجراءات المحا سبية المعتمدة في القبض والصرف والتعاقد ويتقيد بالسياسات التي تقررها الهيئة القيادية و يقوم بالآتي :
ا . مراجعة الرسوم والاشتراكات بشكل دوري.
2 . التأكد من النظام المحاسبي بأنه يتفق مع حجم المؤسسة وتشابك أعمالها.
3 . صرف النفقات بموجب إذن صرف موقع من الرئيس.
4 . يحتفظ بالمستندات والدفاتر المالية.
5 . يعمل على وجود صندوق احتياطي للطوارئ والمصاريف غير المتوقعة.
6. يقدم كشف حساب دوري للهيئة القيادية مع بيان الإيرادات والمصروفات كما يقدم تقرير مالي لك اجتماع سنوي للجمعية العمومية للمنظمة.
7 . يلتزم بمراجعة الحسابات وتدقيقها من قبل مراجع حسابات خارجي محايد يرفع تقريره مباشرة إلى الهيئة القيادية.
8 . يتأكد من موافقة الهيئة القيادية على الخطط والبرامج السنوية واعتماد الميزانية لها.
اللجان الفرعية :
1. تعريف اللجنة :
اللجنة هي فريق عمل مكون من مجموعة من الأفراد يقومون بدور متكامل لتأدية مهمة معينة للمنظمة وهي توجد في جميع المنظمات وفي شتى هيئاتها ويمكن أن تشكل بأي وقت، وهي لجان تقوم بمساعدة الهيئات القيادية في أداء مهمتها، أما عدد أعضائها وصلاحيتهم ومدتهم وطريقة اختيارهم فقد تنص عليها اللائحة الداخلية، أو يترك الأمر للهيئة القيادية. ولا يصح أن تخالف هذه اللجان قرارات وتوصيات الهيئات القيادية أو الجمعية العمومية أو دستور النقابة، ويصح للهيئة القيادية التي شكلت هذه اللجان التدخل في شؤونها عند الضرورة ، حيث أن المسؤولية تقع على الهيئة القيادية والمحاسبة ستقع عليها وليس على اللجان الفرعية.
وتلجأ الهيئات إلى تشكيل لجان فرعية بغرض جمع المعلومات ونشرها أو دراسة بعض المشاكل بتفصيل أكثر، والتوصية بالإجراءات واتخاذ القرارات أو لتسهيل التنسيق والاتصال أو لتولي المهام التنفيذية لنشاط أو برنامج محدد.
2. أنواع اللجان :
للجان أنواع متعددة يمكن تقسيمها بأكثر من طريقة تبعاً لمدة عملها أو أغراضها فقد تكون استشارية أو تنفيذية وقد تكون مؤقتة أو دائمة ، ويمكن عرض هذه التقسيمات بالشكل التالي :
أ. أنواع اللجان من حيث مدة عملها :
• لجان مؤقتة : هي التي تنشأ للقيام بمسؤوليات محددة من حيث طبيعتها ومدتها بحيث تشكل لهذه المهام بالذات وتحل اللجنة بانتهاء أداء مهمتها أو انقضاء المدة المخصصة لعملها وعادة ما يكون تشكيل اللجان المؤقتة للقيام بالمهام التي تعد عامة غير مثيرة للجدل والخلاف، وهي غير متكررة، مثل تشكيل لجنة لدراسة موقف معين أو الترتيب لحدث أو مناسبة من المناسبات.
• لجان دائمة : وهي اللجان التي تقوم بأعمال ومتابعات دورية تشكل في الغالب في أول اجتماع للهيئة القيادية وتستمر في أعمالها حتى انتهاء الدورة النقابية، وتعهد إليها في الغالب القيام بمسؤوليات ذات طبيعة مستمرة بوجه عام، وتحتاج إلى قرارات جماعية لا فردية، متل التخطيط والعضوية والتمويل المالي ... الخ.
ب. أنواع اللجان من حيث ضرورة تشكيلها :
• لجان إلزامية : تدرج لوائح المنظمة أحياناً وصفاً للجان محددة، تؤدي اختصاصات ضرورية للمنظمة، كلجنة التدقيق المالي أو لجنة الإشراف على الانتخابات ... وغيرها وتشكيل هذه اللجان أمر ملزم للهيئات القيادية حسب ما تنص علية اللوائح.
• لجان اختيارية : ويعهد جدوى تشكيها إلى الهيئات القيادية نفسها التي عادة ما تشكل لجان فرعية تساعدها في أداء أعمالها أو لتحقيق أغراض معينة كاللجنة التفافية والاجتماعية ولجنة شئون الأعضاء ... وغيرها.
ج. أنواع اللجان من حيث صلاحياتها :
• لجان تنفيذية : وهي اللجان المعنية بتنفيذ مهام معينة أو إدارة تنفيذ برامج وأنشطة محددة أو إدارة خدمات تقدمها المنظمة أو مرافق خاصة بها، وتقوم هذه اللجان بالمهام التنفيذية بناً على تفويض من الهيئة القيادية وتخضع لرقابتها.
• لجان استشارية : وهي لجان معنية بدراسة مشكلة أو موضوع محدد بشكل وافي، وتشكل أساساً لهذا الغرض حيث تعهد الهيئة القيادية أحياناً إلى إحالة موضوع ما للدراسة من خلال لجنة تشكل لهذه الغرض على أن تقوم بجمع المعلومات ودراسة الموضوع قيد النقاش وإقرار التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى الهيئة القيادية.
3. آلية ثشكيل اللجان :
تشكيل اللجان لا ينظمه في الغالب لوائح مقيدة، خاصة إذا كانت هذه اللجان اختيارية، فآليات تشكيلها مرنة لا تقيد بعدد معين ولا تلتزم بإطار يقيد من أعمالها، لذلك يتوجب على الجهة التي تشكل هذه اللجان أن تحدد بشكل واضح المهام الممكلفة بها ومدتها وأعضائها، بحيث تضع وصفاً وظيفياً للجنة على أن تتولى هي مراقبة هذه اللجان وتقييم أعمالها، ويمكن إيجاز العوامل الرئيسية في آلية تشكيل اللجان بالآتي :
أ. المهام :
تقوم الهيئة القيادية عند تشكيل اللجان بتحديد المهام الموكلة إليها في قرار التشكيل بما في ذلك الصلاحيات والتفويضات التي تتمتع بها، كما يجب أن تحدد الهيئة القيادية الواجبات التي يجب أن تقوم بها اللجنة وطريقة رفع التقارير ولا يصح تشكيل لجنة دون فهم واضح لأغراضها.
ب. اختار الأعضاء :
إذا لم تنص اللوائح على معايير محددة لاختيار الأعضاء فإن الهيئة القيادية تتولى اختيار الأعضاء تبعاً لطبيعة اللجنة ومهامها، لذا فيجب أن تتلاءم خبرة الأعضاء ومهاراتهم مع طبيعة مهام اللجنة، ويختلف حجم اللجنة وعدد أعضائها باختلاف مسؤولياتها، فالمهام الكبيرة من المؤكد أنها تتطلب عدد أكبر من الأعضاء لإنجازها، وبشكل عام فإن اللجان الدائمة يجب ألا يقل أعضائها عن خمسة ولا يزيد عن تسعة، ففي الحد الأدنى يكون خمسة أعضاء مما يتطلب أغلبية ثلاثة أفراد وهو ما يكفي لموقف لا يتطلب قراراً جماعياً، أما الحد الأقصى وهو تسعة أعضاء فهو أعلى عدد يكون فيه مرونة كافية.
أما في اللجان المؤقتة فلايقل أعضائها على ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء، وهي أقل من اللجان الدائمة حتى لا يتسبب زيادة العدد على تعطيل الاجتماعات بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، وهو ما يعرقل عمل اللجان المؤقتة خاصة وأنها لجان طوارئ لها مدة زمنية محدودة، أما اللجان الدائمة فهي تجتمع بانتظام دون أي دافع للاستعجال، فلن يتسبب تأخير اجتماعاتها إلى تعطيل أعمالها.
ج. توزيع الاختصاصات :
توزيع الاختصاصات أمر لا يقل أهمية عن تحديد مهام اللجنة، وذلك لتسهيل مهمة اللجان ويحدد توزيع الاختصاصات الرئيسية، أما مع قرار التشكيل بالتعين أو يترك لأعضاء اللجنة اختيار المناصب الرئيسية فيها بالانتخاب، وإذا كان عدد أعضاء اللجنة كبيراً فإن المناصب والاختصاصات الرئيسية تتوزع ما بين رئيس ونائب رئيس ومقرر، في حين اللجان صغيرة الحجم يتولى شخص واحد مهام الثلاثة، ويمكن تسميته رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة.
مقتبس