التمثيل النقابي ونظم الانتخابات
تمثل الديمقراطية المركزية المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها العمل النقابي والتي من أهم أشكالها أن يتم تمثيل أعضاء النقابة تمثيلاً ديمقراطياً باختيارهم، ويعبر عن قناعاتهم لذا تكتسب آليات الانتخابات والتمثيل النقابية أهمية كبيرة ضمن مفاهيم العمل النقابي، ونناقش في هذا الموضوع أنواع الانتخابات والتمثيل كما تشير إليها العلوم السياسية ثم نتطرق إلى آليات الترشيح والانتخابات نفسها وكيفية الطعن في الانتخابات.
أولاً : أنواع الانتخابات وطرق التمثيل :
للانتخابات وطرق التمثيل أنواع عرفتها العلوم السياسية على اعتبار أن هذه الأنواع لا تنظم فقط وضع النقابات بل سير عليها مختلف الأنظمة السياسية، وتقسم الانتخابات إلى أنواع مختلفة تبعاً لآلية التقييم نفسها وسنناقش في هذا الفصل ثلاثة تقسيمات أساسية لأنواع الانتخابات وهي:
أنواع الانتخابات من حيث الناخبين.
أنواع الانتخابات من حيث المرشحين .
أنواع الانتخابات من حيث الأغلبية المطلوبة.
I. أنواع الانتخابات من حيث الناخبين :
هناك طريقتين للناخبين في اختيار من يشملهم سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
أ . انتخاب مباشر : نظام انتخابي يقوم فيه الناخبون باختيار ممثليهم بأنفسهم دون أن يقتصر دورهم على اختيار مندوبين عنهم يتولون هذا الاختيار وهو أبسط نظم الانتخابات ويكون عادة في النقابات ذات الهيكليات البسيطة أو ذات الفرع الواحد أو فروع النقابات الكبيرة حيث يقوم أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء الهيئة القيادية أو مجلس الإدارة من بين المرشحين الموجودين.
ب. انتخاب غير مباشر : نظام انتخابي يقتصر فيه دور الناخبين على اختيار ممثلين لهم يقومون باختيار أعضاء الهيئة القيادية وهو النظام المتبع في النقابات ذات الفروع المتعددة حيث يقوم الناخبون بانتخاب أعضاء الوفود في المؤتمر العام الذين ينتخبون أعضاء اللجنة التنفيذية التي تتولى الإشراف على جميع الفروع.
II. أنواع الانتخابات من حيث المرشحين :
يسمح النظام الانتخابي للمقترعين إما بانتخاب مرشح واحد أو اختيار أكثر من مرشح مما يؤدي للمرشحين للائتلاف ضمن قوائم تخوض الانتخابات، وتقسم الانتخابات بهذه الطريقة إلى الآتي:
أ. الانتخاب الفردي : ومؤداه بأن يقوم الناخبين باختيار مرشح واحد فقط لتمثيلهم في المجالس المعنية، حيث تقسم فيه شريحة الناخبين إلى دوائر متعددة والناخبين في كل دائرة يختارون ممثل واحد من بين المرشحين.
ب. الانتخاب بالقائمة : ومؤداه بأن يسمح للناخبين باختيار عدد من المرشحين بعدد أعضاء المجلس أو أقل مما يسمح للمرشحين في خوض الانتخابات ضمن قوائم متعددة ويختار المرشح اسم القائمة وقد يسمح له بأن يختار مرشحين معينين لكل قائمة، ويسمح هذا النوع من الانتخابات للأقليات للتمثيل ضمن نظام الانتخاب النسبي.
ج. التمثيل النسبي : نظام انتخابي مؤداه بتمثيل جميع الأقليات في المجالس المعنية بنسة ما حصلت عليه في الانتخابات، وهو نظام يفترض اتباع نظام الانتخاب بالقائمة بحيث توزع المقاعد في المجالس على القوائم المختلفة التي خاضت الانتخابات بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها. فإذا كانت مقاعد المجلس 10 مقاعد وحصلت القائمة الأولى على 500 صوت وحصلت القائمة الثانية على 300 صوت وحصلت القائمة الثا لثة على 100 صوت، فإن القائمة الأولى تفوز بستة مقاعد وتفوز الثانية بثلاثة مقاعد بينما تكتفي الأخيرة بمقعد واحد.
3 . أنواع الانتخابات من حيث الأغلبية المطلوبة:
كما هو معروف لا يفوز في الانتخابات إلا من حصل على أكثر الأصوات بين المرشحين ولكن تقسم
الانتخابات من حيث الأغلبية المطلوبة للفوز إلى نوعين :
أ. الانتخابات بالأغلبية البسيطة : ومؤداه بأن ينجح المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات بغض النظر عن نسبة ما حصل عليه من المجموع الكلي للتصويت لإجمالي المقترعين، فإذا كان مجموع الأصوات 1000 وحصل (أ) على 400 صوت وحصل (ب) على 350 بينما حصل (ج) على 250 صوت فإن المرشح (أ) يفوز بالانتخابات بالأغلبية بالرغم من أنه حصل على أقل من 50% من الأصوات المعطاة.
ب. الانتخاب بالأغلبية المطلقة : ومؤداه بأن ينجح المرشح الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات وتكون هذه الانتخابات في العادة على مرحلتين، وفي المثال السابق تعاد الانتخابات بين (أ) و (ب) ومن يحصل منهما في الجولة الثانية على أكثر من 50% من الأصوات يفوز بالانتخابات.
ثانيا : آليات الترشيح والانتخابات والطعن :
يجب أن تخضع آليات الترشيح والانتخاب إلى عدة مبادئ تضمن لها النزاهة والأمانة، وهناك خطوات معروفة لآليات الترشيح والاقتراع تسير عليها معظم المنظمات التي قد تختلف في بعض جزئياتها ولكنها تتبع نفس الخطوط العامة وسنتناول في هذا الفصل الآليات التالية:
*آلية الترشيح لعضوية الهيئات والمجالس.
*خطوات إجراء الانتخابات.
*آلية الطعون.
1. آلية الترشيح لعضوية الهيئات والمجالس :
آلية الترشيح تكون في العادة أبسط من آلية الاقتراع وتكون على صورتين أساسيتين حسب حجم الناخبين، ففي المؤتمرات العامة أو الجمعية العمومية محدودة الأعضاء يتم فتح باب الترشيح في الاجتماع نفسه بأن يقوم الأعضاء الحاضرين بترشيح أنفسهم أو بترشيح غيرهم ويتم الاختيار فيما بين المرشحين بالاقتراع السري في حالة كون عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب لعضوية المجلس فيما عدا ذلك يفوز المرشحين بالتزكية.
إذا كانت قواعد الناخبين كبيرة فتكون آليات الترشيح والانتخاب على مراحل بحيث تكون فترة الترشيح محددة قبل موعد الاقتراع ثم يسمح للمرشحين بالانسحاب ثم يبدأ يوم الاقتراع كالآتي :
• تعلن الهيئة القيادية أو المجلس المعني عند انتهاء الدورة الانتخابية أوعند سقوطها لأي سبب من الأسباب كاستقالة الأعضاء وغيرها من الأسباب بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل يوم الاقتراع بفترة تحددها اللوائح.
• يقوم الأعضاء العاملين في المنظمة بتقديم طلبات الترشيح لدى الهيئة القيادية.
• تقوم الهيئة القيادية بالنظر في طلبات الترشيح للتأكد من انطباق شروط الترشيح على مقدمين الطلبات حتى تعتمد طلباتهم رسمياً.
• يغلق باب الترشيح بعد انقضاء الفترة المحددة ولكن يظل باب الانسحاب مفتوحاً للراغبين من المرشحين بالتنازل عن الترشيح.
2. خطوات إجراء الانتخابات :
تخضع خطوات الانتخابات لضوابط صارمة تضمن نزاهة الانتخابات والتي تكسب نتائجها مصداقية أمام أعضاء المنظمة وغيرها، وتتولى الإشراف على الانتخابات جهة تمثل أعلى سلطة للمنظمة أو حسب ما تحدده اللوائح الداخلية للمنظمة والتي تقوم بتشكيل لجنتين رئيسيتين تتولى الأولى الإشراف على الاقتراع بينما تشرف الأخرى على آلية فرز النتائج ويمكن أن يتم دمج اللجنتين ضمن لجنة واحدة. وتقوم اللجنتان بمهامهما بالشكل التالي :
أ. لجنة الاقتراع :
تشكل الجهة المشرفة على الانتخابات لجنة تتولى مراقبة ومتابعة خطوات الانتخاب يوم الاقتراع وتتشكل اللجنة عن ممثلين من الجهة المشرفة على الانتخابات بالإضافة إلى مندوبين عن كل قائمة تخوض الانتخابات ومندوبين عن المرشحين المستقلين وتتبع اللجنة الخطوات التالية :
• تجتمع اللجنة أول اجتماعاتها قبل يوم الاقتراع لتحديد أماكن الاقتراع ويجوز لها بأن تشكل لجنة اقتراع فرعية في كل مكان مخصص للاقتراع.
• تراجع اللجنة كشوف الناخبين للتأكد من سلامتها.
• في يوم الاقتراع تتولى كل لجنة اقتراع فرعية الإشراف على عملية الانتخاب في الموقع الخاص بها.
• يفتح باب الاقتراع للناخبين في الساعة المحددة لابتداء الاقتراع وتقوم اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب ووجود اسمه ضمن كشوف الأسماء المسموح لهم بالانتخاب.
• تتأكد اللجنة من أن ورقة الاقتراع معتمدة حيث يقوم الناخب باختيار المرشحين من ضمن هذه الورقة ليضعها بالصندوق المخصص.
• بعد نهاية الوقت المحدد للاتنخاب تقوم لجنة الاقتراع بإغلاق الصناديق بالشمع الأحمر وتحرير محضر بيوم الاقتراع يوقع عليه أعضاء اللجنة يحتوي على المعلومات التالية :
1. مكان وموعد بداية وانتهاء الاقتراع.
2. أسماء أعضاء اللجنة الحاضرين وتوقيعاتهم.
3. عدد الناخبين من وافع الكثون وعدد الذين أدلوا بأصواتهم منهم.
4. بيان أي توقف يحدث لعملية الاقتراع مع بيان السبب ومدة التوقف.
5. بيان أية أمور حدثت أثناء عملية الاقتراع.
6. التأكيد وعدم التأكيد على أن عملية الاقتراع تمت بنزاهة تامة.
7. يحق لأعضاء اللجنة قبل التوقيع على المحضر ذكر أية ملاحظات أو مخالفات شابة آلية الاقتراع.
8. تنقل الصناديق بمعرفة أعضاء لجنة الاقتراع إلى الموقع المخصص للفرز.
ب. لجنة الفرز :
تشكل الجهة المشرفة على الانتخابات لجنة تتولى مراقبة ومتابعة خطوات فرز نتائج التصويت وتتشكل اللجنة عن ممثلين من الجهة المشرفة على الانتخابات بالإضافة إلى مندوبين عن كل قائمة تخوض الانتخابات ومندوبين عن المرشحين المستقلين إضافة إلى جهات أخرى خارج المنظمة وتتبع اللجنة الخطوات التالية :
• تحتفظ اللجنة بصناديق الاقتراع في قاعة الفرز لحين البدء في عملية الفرز.
• يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تتولى فرز الصناديق لتسهيل المهمة خاصة إذا كانت قواعد الناخبين كبيرة.
• تستخرج اللجنة أوراق الاقتراع لتتأكد من صحتها وعادة ما يتم إلغاء الأوراق التي أكثر من العدد المطلوب أو التي هي غير معتمدة أو مختومة أو التي تحتوي على إشارة تدل على صاحبها، وعند الاختلاف على صحة أو بطلان ورقة اقتراع يطرح الأمر للتصويت فيما بين أعضاء لجنة الفرز.
• بعد نهاية عملية الفرن وحصر النتائج تقوم لجنة الفرز بتحرير محضر الفرز يوقع عليه
أعضاء اللجنة يحتوي على المعلومات التالية :
1. مكان وموعد بداية الفرز.
2. أسماء أعضاء اللجنة.
3. الحاضرين وتوقيعاتهم.
4. عدد أوراق الاقتراع الموجودة في صندوق الاقتراع.
5. التأكد من أن عدد أوراق الاقتراع يتطابق مع عدد الذين أدلوا بأصواتهم.
6. بيان أية أمور حدثت أثناء عملية الفرز.
7. الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
8. التأكيد وعدم التأكيد على أن عملية الفرز تمت بنزاهة تامة.
9. يحق لأعضاء اللجنة قبل التوقيع على المحضر ذكر أية ملاحظات أو مخالفات شابت آلية الفرز.
10. عند إقفال محضر الفرز تعلن النتيجة الرسمية للانتخابات من قبل رئيس الجهة المشرفة على الانتخابات.
3. آلية الطعون :
يعتبر السماح بالطعن في نتيجة الانتخابات أحد الضوابط الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات حيث يحق لجميع المرشحين تقديم طعن كتابي إلى الجهة المشرفة على الانتخابات التي تتولى التحقق من الطعن نفسه، والفترة المسموحة للطعن تكون يومين أو حسب المدة التي تنص عليها اللوائح، ويدرج في كتاب الطعن المخالفات التي حدثت وتستوجب الطعن .
مقتبس