منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية  Empty
مُساهمةموضوع: ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية    ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية  Icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 6:08 pm

ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

من الفصل 1 الى 80

ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف-بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15فبراير 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.



قانون رقم 17.97
يتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة.

المادة 2:
يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضاً على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات.

المادة 3:
يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه.
يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفاً فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية.


المادة 4:
لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا شخصياً طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلاً يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.
المادة 5:
يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي أحد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطاً صناعياً أو تجارياً بصورة فعلية وجدية.

المادة 6:
كل شخص قام، بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو شهادة إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب، (الطلب اللاحق) من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.
المادة 7:
يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه باثني عشر شهراً بالنسبة الى براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وبستة أشهر بالنسبة الى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

المادة 8:
يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد منشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب.

يجب على الشخص الذي يودع طلبه أن يقدم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.

تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب.
المادة 9:
عندما يكون حق أولوية مطالباً به على وجه قانوني، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولا سيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.
المادة 10:
لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب. ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة 11:
يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و 8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.
المادة 12:
براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الإيداعات المنجزة دون مطالبة بالأولوية.
المادة 13:
تعتبر براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة تمام الاستقلال عن السندات المحصل عليها في أحد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الأمر بأسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة الحماية.
المادة 14:
تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الآنفة الذكر إلى ما لا نهاية.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية أجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.
المادة 14-1:
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الآنفة الذكر.

غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه، أعلاه حالات عدم احترام أجل :

سبق وأن قدم بشأنه طلب لمتابعة المسطرة ؛

يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أي علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل بالحقوق المتعلقة ببراءة اختراع ؛

يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لمقتضيات المواد 148-2 إلى 148-5 من هذا القانون.

للإدلاء بالوثائق المثبتة لحق الأولوية المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
كما يمكن أيضا تقديم طلب متابعة المسطرة من طرف المودع أو وكيله في حالة صدور قرار رفض من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ القرار المذكور.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 15:
يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.

الباب الثاني
براءات الاختراع
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة 16:
يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقاً استئثارياً لاستغلال الاختراع. ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه.
إذا قام عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الاختراع، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في أقدم تاريخ.
المادة 17:
سندات الملكية الصناعية التي تحمي الاختراعات هي:
أ-براءات الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة؛
ب-شهادات الإضافة التي هي سندات تبعية لاختراعات يكون غرضها مرتبطاً على الأقل بمطلب واحد لبراءة أصلية. وتسلم الشهادات المذكورة لمدة تبتدئ من تاريخ إيداع طلبها وتنتهي بانتهاء البراءة الأصلية المرتبطة بها.
المادة 17-1:
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مع مراعاة أحكام المادة 42 بعده.

تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة.

يضمن تمديد مدة حماية براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات.


المادة 17-2:
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، بناء على طلب من مالك براءة الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها.

يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج، بصفته دواء، على رخصة العرض في السوق الآنفة الذكر.

تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي.

المادة 17-3:
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف.

يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تسلم للمودع أو وكيله. ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات.

تخول هذه الشهادة نفس الحقوق التي تخولها براءة الاختراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات.
المادة 17-4:
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 :

أ) محميا بصفة دواء ببراءة اختراع صلاحياتها سارية ؛
ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن ؛

ج) لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد ؛

د) وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو أول ترخيص للعرض في السوق.

مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق.

تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الاختراع.
المادة 17-5:
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17-3 أعلاه أثرها :

أ) إذا تخلى عنها مالكها ؛

ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛

ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية.
المادة 17-6:
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 باطلة :

أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛

ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب براءة الاختراع.
المادة 18:
إذا كان المخترع أجيراً فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقاً للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير:

أ-تعتبر ملكاً للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الأجير صاحب الاختراع من أجرة إضافية.
يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالأجرة الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها الأجير على إثر اختراعه.

ب-تعتبر جميع الاختراعات الأخرى ملكاً للأجير، غير أنه إذا قام أجير باختراع من الاختراعات إما في أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطيات وفرتها له، وجب على الأجير أن يخبر فوراً مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
يمكن في حالة تعدد المخترعين، أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.
يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي.
للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
على أن الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الأجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمناً عادلاً تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شأنه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.
ج -يجب على كل من الأجير والمشغل أن يطلع الآخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود، ويلزمان معاً بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كلياً أو جزئياً ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.
كل اتفاق مبرم بين الأجير ومشغله في شأن اختراع قام به الأجير يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلاً.
المادة 19:
إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقاً لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم.
تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة 58 (الفقرة الأولى) أدناه.
غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.
المادة 20:
يشار إلى المخترع أجيراً كان أم لا بهذه الصفة في البراءة . وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
المادة 21:
يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.
يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلية أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها.
المادة 22:
يعتبر قابلاً لاستصدار البراءة كل اختراع جديد يستلزم نشاطاً إبداعياً، ويكون قابلاً للتطبيق الصناعي.
المادة 23:
لا تعتبر اختراعاً بحسب مدلول المادة 22 أعلاه:
1- الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات ؛
2- الإبداعات التجميلية ؛
3- الخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا برامج الحاسوب ؛
4- كيفيات تقديم المعلومات.
لا تحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة.
المادة 24:
لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة:
أ -الاختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافياً للنظام العام أو الآداب العامة ؛
ب-المستنبطات النباتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 94 . 9 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية.
المادة 25:
لا تعتبر اختراعات قابلة للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 22 أعلاه مناهج العلاج الجراحي أو الطبي لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ولا تطبق هذه القاعدة فيما يخص استخدام أحد المناهج المذكورة على المنتجات ولا سيما المواد أو المركبات.
المادة 26:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

يعتبر الاختراع جديداً إذا لم يكن داخلاً ضمن حالة التقنية الصناعية.

يعتبر الاختراع مستلزما لنشاط إبداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية.
تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج ووقعت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح.

المادة 27:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

استثناء من أحكام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية :
1 – إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص به أو حصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع ؛
2 – إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك ؛
3 – عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
غير أنه في هذه الحالة، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب.

المادة 28:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له منفعة خاصة وذات قيمة ومصداقية.
المادة 29:
يجوز لصاحب البراءة أو ذوي حقوقه طوال مدة البراءة أن يدخلوا على الاختراع تحسينات أو إضافات تثبت بشهادات إضافة مسلمة وفق نفس الإجراءات والشروط التي تسلم بها البراءة الأصلية ويكون لها نفس الأثر المترتب على هذه البراءة.

تطبق على شهادات الإضافة أحكام هذا القانون المتعلقة ببراءات الاختراع باستثناء الأحكام المتعلقة بمدة البراءة وأداء الرسوم المستحقة عنها لاستمرار العمل بالبراءة المذكورة والواردة على التوالي في المـادتين 17-أ و 82 من هذا القانون.
تنتهي مدة حماية شهادة الإضافة بانتهاء مدة حماية البراءة الأصلية.
يستفيد جميع ذوي الحقوق من شهادات الإضافة المسلمة إلى من قدم منهم طلباً بشأنها.

المادة 30:
يمكن بطلب من المعني بالأمر أو وكيله أن يحول كل طلب شهادة إضافة قبل تسليمه إلى طلب براءة. ويسري أثر التحويل المذكور ابتداءً من تاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة.

الفصل الثاني
إيداع الطلب وتسليم البراءة

القسم 1
إيداع طلب البراءة
المادة31:
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفاً لطلب البراءة وفقا للشروط المبينة بعده:
يجب أن يشتمل ملف طلب البراءة في تاريخ إيداعه على:
أ -طلب براءة يتضمن عنوان الاختراع ويحدد مضمونه بنص تنظيمي؛
ب-إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف طلب البراءة الذي لا يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و (ب) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و (ب) أعلاه ولا سيما الوثائق المتعلقة بوصف الاختراع والمطالب المتعلقة به.
إذا كان ملف طلب البراءة مشتملاً على الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و (ب) أعلاه وجب تقييد طلب البراءة، كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه، وفق ترتيب زمني للإيداع في السجل الوطني للبراءات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع.


المادة 32:
إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها الى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و (ب) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 31 أعلاه، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه لتتميم ملفه.
يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
يكون أجل الثلاثة أشهر أجلاً كاملاً . وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوماً من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 33:
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
المادة 34:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يتضمن وصف الاختراع:
1-بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع؛
2-بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع؛
3-عرض للاختراع، كما هو محدد في المطالب، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له، وتبين إن اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة الى حالة التقنية السابقة؛
4-وصف موجز للرسوم إن وجدت؛
5-عرض مفصل لطريقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع، ويشفع العرض مبدئياً بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت؛
6-بيان الطريقة التي يكون بها الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا ينتج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته.
يجب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة، دون إجراء تجارب بشكل مفرط، أن ينفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب.
يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.

المادة 35:
يحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية. ولا يمكن أن ينبني المطلب، ما عدا في حالة الضرورة القصوى، على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية.
المادة 36:
يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع. ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الإسم التقني للاختراع وألا يتضمن أية تسمية خيالية.
المادة 37:
يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي:
1-عناصر أو رسوم يتنافى نشرها أو استعمالها مع النظام العام أو الآداب العامة؛
2-تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير. ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها؛
3-عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع.
لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.
المادة 38:
لا يمكن أن يتعلق طلب البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصوراً إبداعياً عاماً.
المادة 39:
يجوز للمودع أو وكيله بناءً على طلب مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل أو الأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.
إذا كان طلب التصحيح يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن التصحيح لا يرخص به إلا إذا فرض نفسه بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر.
يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة.
يبت في طلب التصحيح من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الطلب.
المادة 40:
يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب، ابتداءً من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسليم البراءة، طلبه بتصريح مكتوب مع مراعاة القاعدتين التاليتين:

أ -إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعاً بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة؛
ب-إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
المادة 41:
يرفض كل طلب براءة:
1-لا يعتبر اختراعاً حسب مدلول المادة 23 أعلاه؛
2-غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه؛
3-لا يعتبر اختراعاً قابلاً للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 25 أعلاه؛
4-لم يقع تتميمه داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه؛
5-لا يتقيد فيه بأحكام المادة 37 أعلاه؛
6-يتعلق بعدة اختراعات أو اختراعات متعددة غير مرتبطة فيما بينها حسب مدلول المادة 38 أعلاه.
يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللاً وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
المادة 42:
يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني أن يمنع تسليم واستغلال براءة الاختراع بصورة نهائية أو مؤقتة إذا كان من شأن نشر الاختراع أن يضر بأمن الدولة.
يجوز لهذه الغاية الاطلاع بصورة سرية في مكاتب الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، على كل طلب براءة فور تتميم ملف طلب البراءة وخلال أجل الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 بعده.
يبلغ الى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القرار الصادر إما بتأجيل تسليم البراءة والكشف عنها إلى غاية انصرام أجل الثمانية عشر شهراً المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالمادة 44 بعده وإما بالمنع نهائياً من تسليم البراءة المذكورة والكشف عنها واستغلالها وذلك قبل انصرام أجل الخمسة عشر يوماً المشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا انصرم أجل الخمسة عشر يوماً المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ولم يبلغ أي قرار إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وجب تسليم المحضر المنصوص عليه في المادة 43 بعده أو تبليغه إلى المودع أو وكيله.
إذا تقرر التأجيل ولم يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أي قرار يتعلق بالإبقاء على تأجيل تسليم البراءة أو رفعه خلال أجل الثمانية عشر شهراً المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 بعده، وجب تسليم أو تبليغ المحضر وتسليم البراءة الى المودع أو وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 46 و 47 و48 بعده.
إذا تقرر المنع النهائي من تسليم البراءة والكشف عنها واستغلالها، وجب ألا يحرر المحضر الآنف الذكر وألا تسلم البراءة.
يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقاً لهذه المادة.
يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو أصحاب طلب البراءة أو وكلائهم.
يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
المادة 43:
إذا لم يرفض طلب البراءة تطبيقاً لأحكام المادة 41 أعلاه وانصرم أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع أو عند الاقتضاء من تاريخ تتميم ملف طلب البراءة قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتحرير محضر يثبت فيه إيداع الطلب المذكور وبيان تاريخ هذا الإيداع والوثائق المرفقة به.
يسلم المحضر أو يبلغ إلى المودع أو وكيله.

المادة 44:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
لا تعرض للعموم ملفات طلبات البراءة المودعة بصورة قانونية لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إلا بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهراً. ويسري هذا الأجل من تاريخ إيداع الطلبات المذكورة أو تاريخ الأولوية، في حالة المطالبة بالأولوية..
يجوز لكل شخص، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، أن يطلع على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة 49 بعده ويحصل على نسخ منها.
المادة 45:
يجوز لصاحب أو أصحاب طلبات البراءة أو وكلائهم، المسلم أو المبلغ إليهم المحضر، الحصول وحدهم بطلب مكتوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، على نسخة رسمية من أصل الوصف وعند الاقتضاء من الرسوم، تسلمها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.



القسم 2
تسليم البراءة
المادة 46:
تسلم البراءات بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهراً المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه.
تسلم البراءات باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 47:
تسلم البراءات التي لم يرفض طلبها دون فحص سابق لها، مع تحميل الطالبين تبعات ذلك ومن غير أي ضمان سواء فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو بأمانة الوصف أو دقته أو بقيمة الاختراع.
المادة 48:
تسلم براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتبلغ إلى المودع أو وكيله ويرفق بها الوصف والمطلب أو المطالب وإن اقتضى الحال الرسوم.
يقيد رقم البراءة وتاريخ تسليمها في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه. ويجوز لكل شخص الاطلاع على هذا التقييد والحصول على نسخة منه ابتداءً من تاريخه.
المادة 49:
تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الأوصاف والمطالب والرسوم المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة المسلمة إلى كل شخص يريد الحصول على نسخة رسمية منها.
المادة 50:
تنشر البراءة المسلمة في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.




الفصل الثالث
الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع

القسم 1
حق الاستغلال الاستئثاري
المادة 51:
تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة، وتخول لأصحابها أو ذوي حقوقهم الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.

المادة 52:
يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استناداً إلى محتوى المطالب إلا أنه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتأويل المطالب.
إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما، فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة.
المادة 53:
يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك:

أ -صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر؛
ب-استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة؛
ج -عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر.
المادة 54:
يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.
لا يعتبر أشخاصاً مؤهلين لاستغلال الاختراع وفقاً للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.

المادة 55:
لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع:
أ -الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية؛
ب-الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة؛
ج -تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناءً على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة؛
د -الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك البراءة بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة؛
هـ-استعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتاً أو عرضياً في المجال الجوي أو التراب الغربي أو المياه الإقليمية المغربية؛
و -الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به . ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها.

القسم 2
انتقال الحقوق وفقدانها
القسم الفرعي1
أحكام عامة
المادة 56:
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعاً استئثارياً كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملاً بالفقرة السابقة.

لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 57:
يستفيد المرخص له بقوة القانون من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة محل الترخيص والتي قد تسلم بعد تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال الى صاحب البراءة أو ذوي حقوقه ما لم ينص على شروط تعاقدية.
في مقابل ذلك، يستفيد صاحب البراءة أو ذوو حقوقه من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة والتي قد تسلم فيما بعد إلى المرخص له ابتداءً من تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال.


المادة 58:
جميع العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقاً بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.

لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائياً، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوماً من صدور الحكم الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 59:
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجاً من السجل الوطني للبراءات.
القسم الفرعي 2
التراخيص الإجبارية
المادة 60:
يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاث سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 أدناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولم تكن هناك أعذار مشروعة:
أ -الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية؛
ب-أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية؛
ج -أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 61:
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة. ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولا سيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال الاختراع بكيفية تلبي حاجات السوق المغربية.

المادة 62:
الترخيص الإجباري غير استئثاري.
يجب أن يمنح كل ترخيص إجباري أساساً لتموين السوق المغربية.
يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعياً لقيمة الترخيص الاقتصادية.
يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.
المادة 63:
عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري ولا يتوقع طروؤها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة.
إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك البراءة وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.
يتوقف كل بيع للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة وإلا اعتبر باطلاً.
المادة 64:
يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القسم الفرعي إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني للبراءات.

المادة 65:
يمكن في حالة عدم حصول اتفاق ودي، أن تمنح المحكمة لصاحب ترخيص إجباري وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و 61 و 62 أعلاه، ترخيصاً إجبارياً لشهادة إضافة مرتبطة بالبراءة حتى ولو سلمت هذه الشهادة قبل انصرام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.

المادة 66:
إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و 61 و 62 أعلاه بشرط:
أ -أن يفترض في الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية هائلة بالنسبة إلى الاختراع المطالب به في البراءة السابقة؛
ب-أن يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لأجل استعمال الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة؛
ج -أن يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك.

القسم الفرعي 3
التراخيص التلقائية
المادة 67:
يمكن أن تستغل تلقائياً إذا دعت مصلحة الصحة العمومية الى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.
يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية.
المادة 68:
يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه الى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائياً في السجل الوطني للبراءات.
المادة 69:
يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحه ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداءً من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات.
يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولا سيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه.
تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها.
يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف. ويضمن هذا القرار تلقائياً في السجل الوطني للبراءات.
الترخيص التلقائي غير استئثاري. ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.

المادة 70:
تقرر التغييرات المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، وعندما تتعلق بمبلغ الأتاوة، تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الأولي.

يسحب الترخيص، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 69.

المادة 71:
يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذاراً إلى ملاك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.
المادة 72:
يجب أن يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللاً وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائهم.
المادة 73:
إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
» ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
» ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: