تابع ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
من الفصل 81 الى 160
القسم الفرعي 6
أحكام متفرقة
المادة 81:
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.
يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع و إما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب البراءة.
يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب يقدمه صاحب البراءة أو وكيله. وفي هذه الحالة الأخيرة، يلزم أن يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي.
إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات، لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات، ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور.
المادة 82:
يتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة داخل الآجال المقررة للإبقاء على سريان العمل بها.
غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله.
إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله. وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذاراً في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سبباً من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة.
المادة 83:
يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.
المادة 84:
يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ الى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
يسري أثر سقوط الحق ابتداءً من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز.
يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق.
غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم التبليغ بالقرار المشار إليه في الفقرة أعلاه. تقديم طعن الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذراً مشروعاً لعدم دفع الرسوم المستحقة.
يمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط أن تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة. ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق الى صاحب البراءة أو وكيله.
يترتب على سقوط الحق في البراءة سقوط الحق في شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة المذكورة.
المادة 85:
تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك:
أ -إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقاً لأحكام المواد من 22 إلى 28 من هذا القانون؛
ب-إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه؛
ج -إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛
د -إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.
عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.
المادة 86:
يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي الى إعلان بطلان براءة ما، وأن تقدم طلبات للتصريح ببطلان البراءة المطلق.
يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.
المادة 87:
لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.
المادة 88:
تنتهي صلاحية شهادات الإضافة بانتهاء مدة صلاحية البراءة الأصلية. غير أن بطلان البراءة المصرح تطبيقاً للمادة 85 أعلاه، لا يشمل شهادات الإضافة إذا كانت التحسينات الواردة فيها تشكل اختراعاً في حد ذاتها.
الفصل الرابع
نشر براءات الاختراع
المادة 89:
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة. ويشار فيه الى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.
الباب الثالث
تصاميم تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة 90:
يراد في هذا القانون:
بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية): أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصراً نشطاً ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع.
وبمصطلح "الدائرة المندمجة": كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصراً نشطاً، وبعض الوصلات أو كلها جزءاً لا يتجزأ من قطعة من المادة و/أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية.
المادة 91:
يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل (الطبوغرافيات) وصانعي الدوائر المندمجة.
إذا كان تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلات معروفة، فإنه لا يستفيد من الحماية إلا إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 92:
لا تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة إلا تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجة في تصميم التشكل المذكور.
الفصل الثاني
أحكام متفرقة
المادة 93:
تطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده.
المادة 94:
كل تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة".
تحدد مدة حماية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلبات المتعلقة بها.
المادة 95:
يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه.
تطبق أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
المادة 96:
يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجارياً، بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإلكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.
المادة 97:
لا يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، بعد مرور سنتين على أول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن إيداعه بعد مرور خمسة عشر سنة على تحديد أو ترميز الطوبوغرافية النهائية أو الوسيطة للدائرة المندمجة لأول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل.
المادة 98:
يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي أحكام المادة 96 أعلاه والقسم 1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
المادة 99:
يمنع، في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة:
أ -استنساخ مجموع تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره ما عدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الأصالة المشار إليها في المادة 91 أعلاه.
ب-القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريقة أخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملاً على تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة.
المادة 100:
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً غير مشروعة:
أ -الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط.
ب-القيام انطلاقاً من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن أن تطلب حمايته وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج -إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاماً يخبره بما يكفي أن تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور، ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه الى حائزي الحق مبلغاً يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية لأجل مثل هذا التصميم.
المادة 101:
لا يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إبداعه.
المادة 102:
يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الأمر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر أصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.
المادة 103:
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر طلب تسليمه مستخرجاً من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
الباب الرابع
الرسوم والنماذج الصناعية
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة 104:
يعتبر رسماً صناعياً حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجاً صناعياً كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهراً خاصاً لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجاً لصنع منتج صناعي أو حرفي.
يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفاً عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلاً جديداً خاصاً به.
المادة 105:
يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح.
لا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً منظم بأراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
الفصل الثاني
الحق في الحماية
المادة 106
الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه. ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده.
المادة 107:
تطبق أحكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 108:
إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعاً قابلاً لاستصدار البراءة ورسماً أو نموذجاً صناعياً جديداً وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فإن الشيء المذكور لا تمكن حمايته إلا وفقاً للأحكام المطبقة على براءات الاختراع.
المادة 109:
إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسماً أو نموذجاً صناعياً رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية الى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية لا يعتبر مبدعاً أو شريكاً في الإبداع.
المادة 110:
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 111:
تطبق أحكام المادة 19 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 112:
تستفيد، وحدها، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداءً من تاريخ إيداعها.
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي" يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة 113:
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات المنصوص عليها في المادة (135 – أ) أدناه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
الفصل الثالث
مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 114:
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفاً لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل. ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.
يمكن أن يشمل إيداع واحد من واحد الى خمسين رسماً أو نموذجاً صناعياً بشرط أن تكون الرسوم أو النماذج الصناعية المذكورة من نفس النوع.
يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من:
أ -طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي.
ب-ثلاث نسخ من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف الى هذا المستنسخ وصف موجز.
ج -إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و (ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و (ب) و (ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملاً على الوثائق المشار إليها في (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع.
المادة 115:
إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها الى الوثائق المشار إليها في (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقاً للفقرة 5 من المادة 114 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوماً من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل الى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 116:
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و 5 من المادة 114 أعلاه الى المودع أو وكيله.
المادة 117:
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل و الأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعية المودعة التي لا يمكن تغييرها.
لا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 118:
يرفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان:
1-غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه.
2-غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه.
3-غير متمم داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللاً وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار الى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 119:
إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقاً لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 120:
تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، محضراً يثبت إيداع الرسم أو النموذج الصناعي ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مشفوعة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي. ويسلم أو يبلغ كل من المحضر وشهادة التسجيل الى المودع أو وكيله.
المادة 121:
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من أصل الرسم أو النموذج الصناعي بعد تقديم المستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل.
الفصل الرابع
آثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي
المادة 122:
تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب لفترتين جديدتين متتاليتين من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.
المادة 123:
يكون لكل من يبدع رسماً أو نموذجاً صناعياً أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسوم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ولا سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.
المادة 124:
يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية:
أ -استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله.
ب-استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه.
ج -حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.
لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة الى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور.
الفصل الخامس
انتقال الحقوق وفقدانها
القسم 1
أحكام عامة
المادة 125:
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي.
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أولاً طابعاً استئثارياً كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملاً بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 126:
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقاً بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائياً، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوماً من صدور الحكم الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والأوراق الواجبة إضافتها الى طلبات التقييد.
المادة 127:
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجاً من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
القسم 2
الحجز
المادة 128:
يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة يبلغ الى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقاً في الرسم أو النموذج الصناعي.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع الى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلاً.
القسم 3
أحكام متفرقة
المادة 129:
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد على خمسة عشر سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.
المادة 130:
يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية.
إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.
المادة 131:
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقاً لأحكام المواد 104 و 105 و 113 أعلاه.
الفصل السادس
نشر الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 132:
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.
الباب الخامس
علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة 133:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.
يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص:
أ -التسميات كيفما كان شكلها مثل: الكلمات ومجموعة الكلمات والأسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات.
ب-الشارات التصويرية مثل: الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات الرسوم بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولا سيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان.
ج) الشارات الصوتية مثل : الأصوات والجمل الموسيقية ؛
د) العلامات الشمية.
المادة 134:
يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر الى المنتجات أو الخدمات المعينة.
لا تكتسي الشارات التالية طابعاً مميزاً:
أ -الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة.
ب-الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولا سيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
ج -الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.
المادة 135:
لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي:
أ -تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز والأعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس ومختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف الى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات.
غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
ب-تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانوناً.
ج -التي من شأنها مغالطة الجمهور ولا سيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
المادة 136:
يمنع أن تدخل الى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو اسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخاً أو رسماً للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعلاه، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
المادة 137:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:
أ -علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
ب-تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباساً في ذهن الجمهور.
ج -اسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباساً في ذهن الجمهور.
د) بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين ؛
هـ-الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.
و -الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي.
ز -الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولا سيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته.
ي-اسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.
المادة 138:
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.
المادة 139:
يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية. وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.
الفصل الثاني
الحق في العلامة ومسطرة إيداع العلامة وتسجيلها
القسم 1
الحق في العلامة
المادة 140:
تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.
المادة141 :
تطبق أحكام المواد من 77 الى 80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
المادة 142:
إذا طلب تسجيل إما اختلاساً لحقوق الغير وإما خرقاً لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقاً في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء.
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.
المادة 143:
تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداءً من تاريخ إيداعها.
يترتب على تسجيل العلامة إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة" تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل.
القسم 2
مسطرة إيداع العلامة وتسجيلها
المادة 144:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل علامة أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفاً لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة وفق الشروط المقررة في هذا القسم. ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.
يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على:
أ -طلب لتسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقاً لاتفاقية "نيس" المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
ب-أربع مستنسخات لنموذج العلامة بالأسود والأبيض.
ج -أربع مستنسخات لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان.
د -الفيلم الذي يمكن من استنساخ العلامة.
هـ-إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) – (ب) – (ج) – (د) – (هـ) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها فـي (أ) – (ب) – (ج) – (د) – (هـ) أعلاه عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملاً على الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) – (ج) – (د) – (هـ) أعلاه، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع.
المادة 145:
إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها الى الوثائق المشار إليها في (أ) – (ب) – (ج) – (د) – (هـ) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطيقاً للفقرة 4 من المادة 144 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوماً من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 146:
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 144 أعلاه الى المودع أو وكيله.
المادة 147:
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل و الأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها. ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 148:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يرفض كل طلب تسجيل إذا كان:
1-غير مطابق لأحكام المادة 135 (أ) و (ب) أعلاه.
2-غير متمم داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 145 أعلاه.
3– إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 148-2 بعده تم اعتباره مبررا.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل العلامة معللاً وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.
المادة 148-1
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 148-2
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات.
يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي.
المادة 148-3
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة أشهر جديدة بناء على :
أ) قرار معلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى الأطراف المعنية ؛
ب) طلب مشترك من الأطراف المعنية ؛
ج) طلب معلل من أحد الأطراف المعنية يقبل من طرف الهيئة المذكورة.
يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية :
1 – يبلغ التعرض فورا لمالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
2 – تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
3 – تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء.
وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، اعتبر بمثابة قرار ؛
4 – يبت في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة ؛
5 – تقفل مسطرة التعرض عندما يتم سحب هذا التعرض من طرف المتعرض أو يفقد موضوعه نتيجة لاتفاق بين الأطراف.
يتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه:
أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة ؛
ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية ؛
ج) بناء على طلب مشترك مقدم من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي.
المادة 148-4
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 148-3 في السجل الوطني للعلامات وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 148-5 – تخص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148-3 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة 149:
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقاً لأحكام المادة 148 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة دون فحص سابق لها من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.
المادة 150:
تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، محضراً يثبت الإيداع ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة بتسجيل العلامة مشفوعة بنموذج العلامة المسجلة. ويسلم كل من المحضر وشهادة التسجيل أو يبلغ إلى المودع أو وكيله.
المادة 151:
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من العلامة بعد تقديم نموذج العلامة المسجلة.
الفصل الثالث
آثار تسجيل العلامة
المادة 152:
تسري آثار تسجيل العلامة ابتداءً من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.
إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المعنية وحدها.
يمكن أن يجدد تسجيل العلامة إذا كان لا يشتمل على تغيير لنموذج العلامة أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات أخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلامة الأصلي.
يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.
المادة 153:
يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.
المادة 154:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك:
أ -استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ؛
ب-حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.
المادة 155:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباساً في ذهن الجمهور.
أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل ؛
ب-تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل.
الفصل الرابع
انتقال الحقوق وفقدانها
القسم 1
أحكام عامة
المادة 156:
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة.
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أولاً يكتسي طابعاً استئثارياً كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملاً بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 142 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 157:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات،جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية علامة مسجلة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائياً، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوماً من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
المادة 158:
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجاً من السجل الوطني للعلامات.
القسم 2
الحجز
المادة 159:
يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة يبلغ الى صاحب العلامة والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقاً في العلامة المذكورة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع الى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلاً.
القسم 3
أحكام متفرقة
المادة 160:
يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.
إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات