منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعيم




عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية  Empty
مُساهمةموضوع: صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية    صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية  Icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 6:09 pm

صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

من الفصل 161الى 239


المادة 161:
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقاً لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.
يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.
للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.
المادة 162:
يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطاً بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.
المادة 163:
يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالاً جدياً فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
يعتبر في حكم هذا الاستعمال:
أ -استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام.
ب-استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز.
ج -وضع العلامة على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط.

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى الى المنتجات أو الخدمات المعنية.
لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.
تلقى مهمة إثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل.
يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويكون له أثر مطلق.
المادة 164:
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله:
أ -إسماً مألوفاً في تجارة المنتج أو الخدمة.
ب-كفيلة بمغالطة الجمهور ولا سيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

المادة 165:
يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.


الفصل الخامس
العلامات الجماعية وعلامات
التصديق الجماعية
القسم 1
نطاق التطبيق
المادة 166:
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل.
تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولا سيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.
القسم 2
أحكام متفرقة
المادة 167:
تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.
المادة 168:
لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الآداب العامة أو النظام العام.
المادة 169:
يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية.
يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانوناً من قبل المودع.
يجب الإدلاء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه والأجل المحدد فيها.
يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية، في كل وقت أن يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.
المادة 170:
يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 166 أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلامة وكذا الأشخاص المرخص لهم في استعمالها.
المادة 171:
لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.
المادة 172:
يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.
المادة 173:
لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة. ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات.
المادة 174:
إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيداعها أو استعمالها بأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات.
المادة 175:
يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.

الفصل السادس
نشر العلامات
المادة 176:
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 أعلاه.
الفصل السابع
التدابير على الحدود

المادة 176-1
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس.
يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية، يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك في تزيفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح أو حائز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.
يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة.

المادة 176-2
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176-1 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذ لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت :
- إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛
- أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف.

المادة 176-3
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176-2 أعلاه، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها.

المادة 176-4
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
عندما تتأكد الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فوا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 176-3 أعلاه.

يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء.
مع مراعاة أحكام المادة 206 بعده يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذ لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 176-2 أعلاه.

المادة 176-5
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرها أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.

المادة 176-6
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا الفصل.

غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.

المادة 176-7
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.

المادة 176-8
(أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.

الباب السادس
الاسم التجاري وبيانات المصدر
وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
الفصل الأول
الاسم التجاري
المادة 177:
يراد بالاسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.
المادة 178:
لا يعتبر اسماً تجارياً الاسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلاً بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعينة بهذا الاسم.
المادة 179:
تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءاً من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95. 15 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباساً في ذهن الجمهور.
الفصل الثاني
بيانات المصدر وتسميات المنشأ
المادة 180:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي.

يتكون البيان الجغرافي من كل شارة أو مجموعة من الشارات كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها الأسماء الجغرافية وأسماء الأشخاص وكذلك الحروف والأرقام والعناصر التصويرية والألوان، بما فيها الألوان الفريدة.

المادة 181:
تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلاً منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية الى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.
المادة 182:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يعتبر غير مشروع:
أ -الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر.
ب- الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشإ كاذبة أو خداعة، أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشإ حتى ولو كان مشاراالى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل "النوع" أو "الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك.
المادة 182-1
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في سجل يسمى "السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ" تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 182-2
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يمكن التعرض على الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.

يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.

تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المختصة جواب الطالب المقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته.
تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

غير أنه تقفل مسطرة التعرض :

1 – عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف.
2 – عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجة لاتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخة مصادق على صحتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛

3 – عندما يتم سحب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب.
تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت في التعرض في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ المشار إليه في المادة 182-1 أعلاه وبنشرها.

المادة 182-3
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.
المادة 183:
يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض، سواء كان شخصاً ذاتياً أو معنوياً أو جمعية أو نقابة ولا سيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنهم التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خدماتهم مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغرض، دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة بالإجراءات التحفظية.

الفصل الثالث
المنافسة غير المشروعة
المادة 184:
يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة:
1-جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2-الإدعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء الى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3-البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال او كميتها.
المادة 185:
لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.

الباب السابع
الحماية المؤقتة في المعارض
والمكافآت الصناعية
الفصل الأول
الحماية المؤقتة
المادة 186:
تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو الإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة الى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسمياً منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
المادة 187:
يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الأجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) دوائرهم المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية أو علاماتهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة.
المادة 188:
لا تضاف الى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الفصل الثاني
المكافآت الصناعية
القسم 1
الحق في الحماية
المادة 189:
لا يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالأحكام التالية إلا المكافآت الصناعية المشتملة على جوائز أو أوسمة أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 أعلاه.
لا يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعلاه أو ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي أو تجاري إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة 199 بعده.
المادة 190:
تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية.
عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز أن يستعملها لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يبين اسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة.
عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية، يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما من لدن المجموعة المعنية وإما من لدن كل واحد من أعضاء هذه المجموعة بشرط أن تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافأة نفسها.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعية أو تجارية إلا من لدن مالك هذه المنشأة أو ذوي حقوقه.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعد إلا بشرط أن يبين المستفيد منها أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد وأن يشير إلى اسم المنشأة التي كان ملحقاً بها عند حصوله عليها، ولا يجوز كذلك لمالك المنشأة أن يستعملها إلا إذا بين أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد.
عندما تمنح مكافأة صناعية اعتباراً لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج.
المادة 191:
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة (135 – أ) أعلاه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.

القسم 2
مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية
المادة 192:
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفاً لإيداع المكافأة الصناعية.
يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ الإيداع من:
أ -طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
ب-نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهوداً بمطابقتهما للأصل.
ج -إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و (ب) و (ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها الى الوثائق المشار إليها في (أ) و (ب) و (ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشتملاً على الوثائق المشار إليها في (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المادة 193:
إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها الى الوثائق المشار إليها في (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، والمحدد قائمتها بنص تنظيمي تطبيقاً للفقرة 4 من المادة 192 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوماً من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل الى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 194:
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 192 أعلاه وأن يبلغ الى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.
المادة 195:
يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2 – أ) من المادة 192 أعلاه، ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 196:
ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت:
1-غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه.
2-متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة (135-أ) أعلاه.
غير أن الشارات الوارد بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللاً وأن يبلغ الى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار الى رفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.
المادة 197:
إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقاً لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة (2 – ب) من المادة 192 الى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الأخرى المضمنة فيها نفس المراجع.
القسم 3
أحكام متفرقة
المادة 198:
يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.
المادة 199:
تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلاً خاصاً يسمى "السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها.
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يسعى الى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجاً من التسجيلات والتقييدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان الى الإدارات العمومية.
القسم 4
نشر المكافآت الصناعية
المادة 200:
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة.

الباب الثامن
الدعاوي القضائية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 201:
يعتبر تزييفاً كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53، 54، 99، 123، 124، 154 و 155 أعلاه.
إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها.
المادة 202:
يقيم دعوى التزييف مالك البراءة أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.
غير أن المستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف، إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط.
يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقاً للفقرة السابقة.

يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به.
المادة 203:
عندما ترفع دعوى تزييف إلى المحكمة يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتاً تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له.
لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوماً من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.
يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
المادة 204:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.
ترفع إلى المحكمة الدعاوى المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176-2 أعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 176-1 أعلاه.
المادة 205:
لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة للأحكام الواردة في المواد 24 (أ) و 113 و 135 (أ) و (ب) أعلاه التي يرجع الحق فيها للنيابة العامة.
لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في الامر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر. ولا يجوز إثارة الدفوعات التي يستمدها المدعى عليه من بطلان سند الملكية الصناعية أو من الوسائل المتعلقة بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية.
تتقادم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها.
توقف الدعوى المدنية المقامة تقادم الدعوى الجنائية.

المادة 206:
يحجز حين الاستيراد، بطلب من النيابة العامة أو أي شخص آخر يعنيه الأمر بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، كل منتج يحمل بصفة غير شرعية علامة صنع أو تجارة أو خدمة أو اسماً تجارياً ، وكذلك يكون الشأن فيما يخص المنتجات التي تحمل بيانات كاذبة تتعلق بمصدر المنتجات أو هوية المنتج أو الصانع أو التاجر.
المادة 207:
لا تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع أو شهادات الإضافة أو شهادات تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو قبل تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو قبل تسجيل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلات التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
إذا ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم إن أدلوا بما يثبت ذلك.
المادة 208:
يمكن، علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقاً لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة 209:
تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
براءات الاختراع
القسم 1
الدعاوي المدنية
المادة 210:
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصـوص عليه في المواد 69 و 74 و 75 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
المادة 211:
يجوز لصاحب طلب براءة أو طلب شهادة إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أو صاحب براءة أو شهادة إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
يحق له، من جهة أخرى، أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط. يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن، في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ويوكل إليه القيام بأي معاينة مفيدة، لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق الاستغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون والى صاحب ترخيص إجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوماً يبتدئ من يوم تنفيذه الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلاً بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 212:
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصاً لإنجاز التزييف.
تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

القسم 2
الدعاوي الجنائية
المادة 213:
كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة ،كما هي محددة في المادتين 53 و 54 أعلاه يعتبر تزييفاً ويعاقب عليه بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة العود، يمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.
يعتبر الظنين في حالة عود وفقاً لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائياً من أجل ارتكاب أفعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصاً لإنجاز التزييف.
المادة 214:
يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الأشخاص الذين قاموا عمداً بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها. وكذلك يكون الشأن فيما يخص لك إعانة مقدمة عمداً الى مرتكب المخالفات المشار إليها أعلاه.
المادة 215:
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 أعلاه الى الحبس من ستة أشهر الى سنتين والى غرامة من 100.000 الى 500.000 درهم أو الى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف أجيراً يشتغل بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسسته.
يتعرض لنفس العقوبات الأجير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة.
يمكن أن يتابع الأجير وفقاً لأحكام الفصل 447 من القانون الجنائي.
المادة 216:
يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو شهادات إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد.
في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة 217:
كل من خالف عمداً أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 الى 500.000 درهم وذلك دون إخلال، إن اقتضى الحال بالعقوبات الأشد المقررة فيما يخص المساس بأمن الدولة. وإذا ألحق هذا الخرق مساساً بالدفاع الوطني جاز الحكم، علاوة على ذلك، بعقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات.

الفصل الثالث
تصاميم تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
المادة 218:
تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوي المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
الفصل الرابع
الرسوم والنماذج الصناعية
القسم 1
الدعاوي المدنية
المادة 219:
يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
يحق له، من جهة أخرى، أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط.
يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن، في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ويوكل إليه القيام بأي معاينة مفيدة، لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوماً يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلاً بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 220:
يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصاً لإنجاز التزييف.
تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

القسم 2
الدعاوى الجنائية
المادة 221:
كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من 25.000 الى 250.000 درهم.
ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الى غرامة من 50.000 الى 250.000 درهم والى الحبس من شهر الى ستة أشهر إذا كان المخالف شخصاً اشتغل لحساب الطرف المتضرر.
تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصاً لإنجاز التزييف.

الفصل الخامس
علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
القسم 1
الدعاوي المدنية
المدة 222:
يحق لمالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي أو لكاتب ضبط على القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقاً لحقوقه.
يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر بالقيام بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل المخالفة ومحتواها ومداها.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
إذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوماً يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلاً بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 223:
إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه إلا بعد تسليم المنتج أو تقديم الخدمة غير المطلوبين وإذا كان الأمر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الأخير فقط.
المادة 224:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا - بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور - أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في 5.000 درهم على الأقل و25.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
القسم 2
الدعاوي الجنائية
المادة 225:
(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )

يعتبر مزيفاً ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1-كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير.
2-كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة" "نظام" "وصفة" "تقليد" "نوع" أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل المشتري.
3-كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمداً ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها.
4-كل من قام عمداً بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة.
5 – كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية.

المادة 226:
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 25.000 الى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1-كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليداً تدليسياً من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس.
2-كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه.
3-كل ما حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمداً ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.
المادة 227:
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليهما في المادة (135 – أ) أعلاه دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أدخل الى المغرب أو حاز أو عرض للبيع أو باع منتجات طبيعية أو مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.
المادة 227-1
(أضيفت بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 31.05 )
يجوز للنيابة العامة، ودون تقديم أية شكاية من جهة خاصة أو من مالك حقوق، أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما تم تعريفها على التوالي في المادتين 154 و155 أعلاه.

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه، تبت المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها.
المادة 228:
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك المزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصاً لإنجاز التزييف.
المادة 229:
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 225 الى 228 أعلاه فيما يخص العلامات الجماعية وكذا فيما يخص علامات التصديق الجماعية.


الفصل السادس
الاسم التجاري
المادة 230:
يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس إسماً تجارياً سواء أكان هذا الاسم يؤلف أم لا يؤلف جزءاً من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.

الفصل السابع
بيانات المصدر وتسميات المنشأ
المادة 231:
يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 أعلاه بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 أعلاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة.

الفصل الثامن
المكافآت الصناعية
المادة 232:
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
كل من نسب الى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافآت الصناعية المشار إليها في المادة 189 أعلاه أو الفوز بمكافآت خيالية بوضع إشارة الى ذلك على منتجاته أو عنوان محله أو إعلاناته أو منشوراته الإعلانية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية طريقة أخرى.
كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافآت المذكورة على أشياء غير الأشياء التي منحت من أجلها.
كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غير المكافآت المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه.

المادة 233:
يعاقب بغرامة من 25.000 الى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189و 190 و 198 أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» تابع ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
» ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
» ظهير شريف رقم 101-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
» ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: المنتدى المهني :: منتدى القوانين والانظمة-
انتقل الى: